Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1679

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون المجمع العلمي العراقي مشروع التعليم العالي تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
القانونية
الثقافة والاعلام
بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

 

بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور 

صدر القانون الاتي :
 

رقم (     ) لسنة 2014

قانون

المجمع العلمي العراقي

 
الفصل الاول

التأسيس والاهداف
 
المادة -1- يؤسس مجمع يسمى ( المجمع العلمي العراقي ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع  بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس المجمع او من يخوله , ويكون مقره في مدينة بغداد .

 
المادة -2- يهدف هذا القانون الى ما يأتي :

اولاً – تقديم المشورة العلمية للدولة ومؤسساتها في حقول المعرفة العلمية .

ثانياً- المحافظة على سلامة اللغات العربية والكردية والتركمانية والسريانية والعمل على تنميتها ووفائها بمطالب العلوم والاداب والفنون . 

ثالثاً- وضع معجمات وموسوعات علمية ولغوية وتحقيق الكتب والوثائق العلمية القديمة ونشرها .

رابعاً – احياء التراث العربي والاسلامي في العلوم والاداب والفنون والعناية بدراسة تاريخ العراق وحضارته وتراثه .

 
خامساً – مواكبة التقدم العلمي الحديث والنهوض بالدراسات والبحوث العلمية والتقنيات الحديثة .

سادساً – تشجيع التأليف والبحث والنشر وتعضيده .

سابعاً – التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية والاكاديميات داخل العراق وخارجه واقامة روابط علمية معها .

 

المادة -3- يسعى المجمع العلمي العراقي الى تحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :

اولاً – اعداد الدراسات والبحوث الهادفة الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد .

ثانياً – نشر الكتب والدراسات والرسائل الجامعية الرصينة واصدار المجلات العلمية بالتنسيق مع الجهات المعنية .

ثالثاً – اقامة مؤتمرات وطنية وعربية ودولية , وعقد ندوات ومواسم ثقافية .

رابعاً – ترجمة اهم ما يصدر من كتب وبحوث باللغات الاجنبية .

خامساً – وضع مصطلحات العلوم والآداب والفنون والالفاظ الحضارية التي تسهم في حركة التعريب .

سادساً – رصد المتميزين في فروع المعرفة المختلفة ومنحهم الجوائز التقديرية .


 

الفصل الثاني

رئاسة المجمع

 
المادة -4-  ترشح الهيئة العامة من بين اعضائها العاملين رئيساً للمجمع العلمي العراقي بالأكثرية المطلقة لعدد الاعضاء ويعين بدرجة وزير وفقاً للقانون لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . 

 

المادة -5- اولا- لرئيس المجمع نائب متفرغ تنتخبه الهيئة العامة من بين اعضائها بالأكثرية المطلقة لعدد الاعضاء لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتقاضى راتب ومخصصات اصحاب الدرجات الخاصة .

 
            ثانياً- لرئيس المجمع تخويل بعض مهامه الى نائبه  .

 

المادة -6- اولاً- للمجمع امين عام تنتخبه الهيئة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتقاضى راتب ومخصصات اصحاب الدرجات الخاصة .




           ثانياً- يتفرغ الامين العام لمهام وظيفته خلال مدة انتخابه .




المادة -7- يكون الامين العام :

اولاً – مقرراً للهيئة العامة للمجمع وهيئة الرئاسة .

ثانياً- مسؤولاً عن متابعة توصيات المؤتمرات والندوات .

ثالثاً – مساعداً لرئيس المجمع في متابعة وتنفيذ اعمال الهيئات والدوائر العلمية واية اعمال اخرى يكلفه بها الرئيس .




الفصل الثالث

اعضاء المجمع

      

المادة -8- يتألف المجمع من :

اولاً- اعضاء عاملين غير متفرغين لا يقل عددهم عن (31) واحد وثلاثين عضواً ولا يزيد على (41) واحد واربعون بضمنهم رئيس المجمع .




ثانياً- اعضاء مؤازرين .

ثالثاً – اعضاء شرف .




المادة -9- يشترط في العضو العامل ما يأتي :

اولاً- ان يكون عراقياً مقيماً في العراق . 




ثانياً- ان لا يقل عمره عن (40) اربعين سنة . 

ثالثاً – ان يتقن اللغة العربية , وان يجيد احدى اللغات الحية او القديمة .

رابعاً – ان يكون واسع الاطلاع على فرع او أكثر من فروع المعرفة , وله نتاج اصيل فيه.




المادة -10- اولاً- يعين العضو العامل بأمر ديواني يصدره رئيس مجلس الوزراء .

             ثانياً – اذا شغر مكان العضو العامل , يرشح رئيس المجمع بديلاً عنه في اول جلسة للهيئة العامة .




المادة -11- اولاً- يسهم العضو العامل في اعمال المجمع , ويواظب على حضور جلسات الهيئة العامة وهيئة الرئاسة واجتماعات الدوائر وفروعها واللجان التي يشارك فيها .

           ثانياً – تقترن ابحاث العضو العامل وكتبه ومقالاته بأسمه وبما يفيد عضويته في المجمع .




المادة -12- اولاً – يشترط في العضو المؤازر ما يأتي :

أ‌-ان يكون عراقياً.

ب‌-ان لا يقل عمره عن (40) اربعين سنة .

ج‌-ان تكون له احاطة واسعة بفرع من فروع المعرفة , وله نتاج متميز فيه .

              ثانياً – يعين العضو المؤازر بترشيح من (5) خمسة من الاعضاء العاملين وموافقة الاكثرية المطلقة لاعضاء الهيئة العامة .




المادة -13- اولاً- يشترط في عضو الشرف ان يكون شخصية علمية بارزة وقدّم خدمة علمية متميزة في احد حقول المعرفة .

           ثانياً- يعين عضو الشرف بترشيح (3) ثلاثة من الاعضاء العاملين , وموافقة اكثرية اعضاء الهيئة العامة .










الفصل الرابع

هيئات المجمع




المادة -14- اولاً – للمجمع هيئة رئاسة تتكون من :

أ‌-رئيس المجمع ..................................... رئيساً

ب‌-نائب الرئيس ...................................... عضواً

ج‌-اربعة من الاعضاء العاملين تنتخبهم الهيئة العامة للمجمع لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .......................... اعضاء

د‌-الامين العام ....................................... عضواً ومقرراً

ثانياً – تجتمع هيئة الرئاسة مرة واحدة في الاقل كل شهر .




المادة -15- تتولى هيئة الرئاسة المهام الآتية :

اولاً – وضع خطة سنوية لعمل المجمع , ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة العامة .

ثانياً – اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمجمع .

ثالثاً – عقد المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية .

رابعاً – تسهيل اسهام اعضاء المجمع في المؤتمرات والندوات العربية والاجنبية .

خامساً – اقامة الاحتفالات التكريمية .

سادساً – الاشراف على تنظيم شؤون المجمع العلمية والادارية والمالية. 




المادة -16- اولا – تتألف الهيأة من رئيس المجمع والاعضاء العاملين 

ثانياً – تبدأ اجتماعات الهيئة العامة في النصف الاول من شهر ايلول من كل سنة. 

ثالثاً – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل كل شهر , ويكتمل نصاب انعقادها , وتتخذ القرارات والتوصيات فيها بأكثرية عدد الاعضاء , وعند تساوي عدد الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

رابعاً – يعد العضو العامل مستقيلاً اذا لم يحضر (4) جلسات للهيئة العامة خلال السنة دون عذر مشروع .




المادة -17- لأعضاء المجمع عطلة سنوية تبدأ في أول شهر تموز , وتنتهي في نهاية شهر اب , ولرئيس المجمع دعوة هيئة الرئاسة والهيئة العامة الى الاجتماع خلالها عند الضرورة .




المادة -18- تتولى الهيئة العامة ما يأتي :

اولاً – النظر في شؤون المجمع ذات الصلة باهدافه ومهامه واَتخاذ القرارات اللازمة .

ثانياً – مناقشة تقارير الدوائر العلمية واعمالها واقرارها .

ثالثاً – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمجمع .

رابعاً – اقرار الخطة العلمية السنوية للمجمع .

خامساً – النظر فيما يحيله اليها رئيس المجمع .

سادساً – تعيين الاعضاء المؤازرين واعضاء الشرف .







 

الفصل الخامس

الهيكل التنظيمي




المادة -19- يتكون المجمع من التشكيلات الاتية :

اولاً- الدوائر العلمية وهي :

أ‌-دائرة اللغات والتراث .

ب‌- دائرة العلوم الانسانية .

جـ - دائرة العلوم الصرفة .

د- دائرة العلوم الهندسية .

                  هـ- دائرة العلوم الطبية .

                   و- دائرة العلوم الزراعية والبيطرية .

ثانياً – الدائرة الادارية والمالية والقانونية .

ثالثاً - قسم الاعلام والعلاقات العامة .

رابعاً – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .

          خامساً – مكتب رئيس المجمع .



المادة -20- يرأس الدوائر المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (19) من هذا القانون عضو من اعضاء المجمع تنتخبه الهيئة العامة لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويساعده عدد من الموظفين .

 
المادة -21- اولاً – تضم كل دائرة من الدوائر العلمية المنصوص عليها في البند                                (اولاً) من المادة (19) من هذا القانون (5) اعضاء في الاقل ولا   يشترط ان يكون جميعهم من اعضاء المجمع .

ثانياً – يجوز ان يكون لكل دائرة علمية فرع متخصص او أكثر لا يقل عدد اعضاءه عن (3) ثلاثة .

ثالثاً – يكون لكل فرع مقرر من اعضاء المجمع العاملين يختاره اعضاء الدائرة المعنية لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

 
المادة -22- اولا- للمجمع بناء على توصية الهيئة العامة وموافقة مجلس الوزراء      ان يستحدث دوائر علمية اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك.

              ثانيا- تحدد مهام الدوائر المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة     (19) من هذا القانون ويحدد ارتباطها بتعليمات يصدرها رئيس المجمع .

المادة -23-اولا- يدير الدائرة الادارية والمالية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (19) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة ومن ذوي الخبرة والاختصاص .

           ثانيا- تتكون الدائرة الادارية والمالية من الاقسام الاتية :

أ‌- الادارة والافراد.

ب‌- القانوني .

جـ - المالي .

                د – المكتبة والمخطوطات .

               هـ - المطبعة .

                و – الخدمات الادارية .

               ز – الهندسي والصيانة .

               ح –  تقنية المعلومات .

المادة -24- يرتبط القسمان والمكتب المنصوص عليهم في البنود (ثالثا) و(رابعا)                           و(خامسا) من المادة (19) من هذا القانون برئيس المجمع ويدير كل منها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الاختصاص وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات .

 

الفصل السادس

احكام عامة وختامية

المادة- 25- تتكون الموارد المالية للمجمع من :

              اولا_ مايخصص له في الموازنة العامة للدولة .

              ثانياــ الايرادات المتأتية من نشاطات المجمع ومطبوعاته .

              ثالثاــ المنح والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .

المادة ــ26 ــ يمنح الاعضاء العاملون والاعضاء المؤازرون واعضاء الدوائر العلمية من         غير اعضاء المجلس مكافأة يحددها رئيس مجلس الوزراء باقتراح من رئيس المجمع .

المادة ــ27ــ لاتسري احكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 فيما يتعلق بالسن القانونية للاحالة الى التقاعد على رئيس المجمع ونائبه وامينه العام والاعضاء العاملين .

المادة ــ28ــ لرئيس المجمع تأليف لجان علمية دائمة او مؤقتة من بين اعضاء  المجمع او من خارجه للقيام بأعمال محددة ، وتكون اللجنة برئاسة عضو المجمع العامل .

المادة ــ29 ــ يتقاضى موظفو المجمع مايتقاضاه اقرانهم في الجامعات العراقية من   رواتب ومخصصات .

المادة ــ30ــ يصدر رئيس المجمع انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ــ31ــ يلغى قانون المجمع العلمي رقم (3) لسنة 1995 وتبقى التعليمات والانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .

 
المادة ــ 32ــ ينقل موظفو المجمع العلمي المؤسس بموجب القانون رقم (3) لسنة 1995 وحقوقه والتزاماته وموجوداته الى المجمع العلمي العراقي المؤسس بموجب احكام هذا القانون .

المادة ــ 33ــ ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 

الاسباب الموجبة

نظرا لعراقة المجمع العلمي وما قدمه للنهضة العلمية والفكرية في جمهورية العراق وبهدف ان يأخذ دوره الريادي بين المجامع العربية والاجنبية ، ويواكب تطور المؤسسات العلمية بما بتناسب مع التقدم العلمي في النواحي المعرفية وبما ينسجم مع المتغيرات التي طرأت في العراق وضمانا لبقائه منارا يهتدى به في النهضة العلمية ولغرض احتضان العلماء في مختلف الاختصاصات وتكريمهم بما يتلاءم وقدسية هذا الصرح العلمي .

شرع هذا القانون
 

 

الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا