Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1679

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون الهيئة العراقية للاعتماد مشروع الاقتصاد والاستثمار تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة(73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2017
قانون
الهيئة العراقية للاعتماد
الفصل الاول
التعاريـــــــــــــــــــــــــف
المادة ـــ 1 ـــ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:ــــ
اولاــــ الوزير: وزير التخطيط.
ثانياــــ الاعتماد: اعتراف رسمي من (الهيئة العراقية للاعتماد) بأن جهة تقويم المطابقة او أي جهة أخرى تطلب عملها الاعتماد، مؤهلة وكفؤة للقيام بمهام محددة.
ثالثا ــــ مقدم الطلب: جهة تقويم المطابقة او اي جهة اخرى يتطلب عملها الاعتماد.
رابعاــــ الجهة المعتمَدة: جهة تقويم مطابقة او اية جهة اخرى تطلب عملها الاعتماد والتي تم اعتمادها من الهيئة.
خامسا ــــ متطلبات الاعتماد: المعايير والضوابط التي تضعها الهيئة استنادا للمتطلبات الصادرة عن الجهات الدولية ذات العلاقة.
سادساــــ مجال الاعتماد : خدمات محددة مقدمة من جهات تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها الاعتماد والتي يرغب في اعتمادها أو أنها قد منحت الاعتماد.
سابعاــــ تقويم المطابقة : التأكد من ان مطالب محددة خاصة بمنتج او عملية او نظام او شخص او جهة قد تم تطبيقها او الايفاء بها.
ثامناــــ جهة تقويم المطابقة : الجهة التي تنفذ اعمال تقويم المطابقة ، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة او احدهما والمختبرات الطبية وجهات التفتيش وجهات منح شهادات المطابقة لنظم ادارة الجودة والبيئة والاشخاص والمنتجات والخدمات الاخرى التي ترتبط بالمطابقة وقابلة للاعتماد وفقا للمتطلبات والمعايير المحددة.
تاسعاــــ اختبار المهارة : تحديد كفاءة المختبرات من خلال المقارنة فيما بينها وفق اسلوب محدد في المواصفات والادلة الدولية المعتمدة من الهيئة.
عاشرا ــــ اتفاقية الاعتراف المتبادل (MRA): اتفاقية ترتبط بها الهيئة مع جهات الاعتماد الاعضاء والمعترف بهم لدى المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) .
حادي عشر ــــ اتفاقية الاعتراف المتبادل ذات الاطراف المتعددة (MLA): اتفاقية ترتبط بها الهيئة مع جهات الاعتماد الاعضاء والمعترف بهم لدى المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) وتتضمن الترتيبات اللازمة للاعتراف والقبول بشهادات الاعتماد الصادرة عن جهات الاعتماد الموقعة على الاتفاقية.
ثاني عشرــــ الجهات الاخرى ذات العلاقة : الجهات المستفيدة من خدمات الهيئة من القطاعين العام والخاص وتشمل منظمات المجتمع المدني وهيئات التفتيش والرقابة والجمعيات والنقابات.
المادة ــــ 2 ــــ يهدف هذا القانون الى :
اولاـــــ الاعتراف الدولي بشهادات الاعتماد الصادرة وفقاً لاحكام هذا القانون لجميع مجالات تقويم المطابقة والشهادات الصادرة من الجهات المعتمدة منها .
ثانياــــ رفع مستوى الجودة وبناء الثقة بنتائج خدمات الجهات المعتمدة من الهيئة والتي تساعد على فتح اسواق جديدة لقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات داخل جمهورية العراق وخارجها ,وحماية صحة وسلامة المواطن.
ثالثاـــــ تلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات واحتياجات جهات تقويم المطابقة وجميع الجهات ذات العلاقة بالاعتماد في جمهورية العراق .
رابعاـــــ حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتماد.
خامساـــ تسهيل التجارة بين جمهورية العراق ودول العالم ورفع القدرة التنافسية للمنتجات العراقية وتنمية الصادرات من خلال تطوير وادامة اجراءات الاعتماد وجعلها متوافقة مع المتطلبات والممارسات الدولية.
سادساــــ مواكبة التطور العلمي والدولي في مجالات الاعتماد وتقويم المطابقة.
الفصل الثاني
التأسيس والاهداف
المادة ــــ 3 ــــ تؤسس هيئة مستقلة ممولة ذاتياً تسمى (الهيئة العراقية للاعتماد) تتمتع بالشخصية المعنوية الاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيسها او من يخوله قانونا ويكون مقرها في بغداد وترتبط بوزير التخطيط .
المادة ــــ 4 ــــ اولاـــــ يدير الهيئة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الهندسة او العلوم الصرفة ، وله خدمة فعلية لا تقل عن (15)خمس عشرة سنة ومن ذوي الخبرة في مجال الاعتماد .
ثانياــــ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الهندسة او العلوم الصرفة. وله خدمة فعلية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ومن ذوي الخبرة في مجال الاعتماد .
المادة ـــــ 5 ـــــ تتولى الهيئة المهام الاتية :ــــ
اولاـــــ منح شهادة الاعتماد لمختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية وجهات التفتيش وجهات منح شهادات المطابقة لنظم ادارة الجودة والبيئة والاشخاص والمنتجات والخدمات الاخرى التي يتطلب عملها الاعتماد.
ثانياـــــ متابعة استمرارية التزام الجهات المعتمدة بمتطلبات الاعتماد واية متابعة لاحقة.
ثالثاـــــ اصدار متطلبات الاعتماد الخاصة بجهات تقويم المطابقة واي جهات اخرى يتطلب عملها الاعتماد والوثائق الارشادية والادلة اللازمة في مجال الاعتماد وفقا للممارسات والمعايير الدولية ونشرها ببيان في الجريدة الرسمية .
رابعاـــــ تقديم خدمات التدريب في مجال الاعتماد.
خامساـــــ تمثيل جمهورية العراق في المحافل العربية والاقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال الاعتماد.
سادساـــــ تنظيم وتنفيذ برامج اختبار المهارة للمختبرات للتحقق من كفاءة ادائها ودقة نتائجها وتعميمها.
سابعاـــــ تنفيذ الانشطة والاجراءات اللازمة للحصول على الاعتراف الدولي من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل والاتفاقيات المتعددة الاطراف مع المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) ومع هيئات الاعتماد والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية العاملة في هذا المجال .
الفصل الثالث
مجلس ادارة الهيئة
المادة ـــ 6 ـــ اولاــــ يشكل في الهيئة مجلس يسمى (مجلس ادارة الهيئة) يتكون من :
أ‌. مدير عام الهيئة رئيسا
ب. معاون مدير عام الهيئة عضوا ونائبا للرئيس
جـ . ممثل عن كل من الوزارات التالية بعنوان معاون
مدير عام او خبير ومن ذوي الخبرة والاختصاص اعضاء
(1) الصناعة والمعادن .
(2) النفط.
(3) الصحة .
(4) التعليم العالي والبحث العلمي .
(5) الاسكان والاعمار والبلديات العامة .
(6) الزراعة.
د. مدير قسم المواصفات في الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية عضوا
ه. ـمدير قسم المقاييس في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عضوا
و. ممثل عن هيئة التقييس في اقليم كوردستان عضوا
ز. ممثل عن نقابة المهندسين العراقية عضوا
ح . ممثل عن اتحاد الغرف التجارية عضوا
ط . ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا
ثانياـــــ للمجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة في مجال الاعتماد من خارج المجلس لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت 0
ثالثاـــ يجتمع المجلس مرتين في الأقل في كل سنة بدعوة من الرئيس ويكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور الأغلبية البسيطة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
رابعاـــــ يكلف مدير عام الهيئة أحد موظفي الهيئة للقيام بمهام سكرتارية المجلس.
المادة ـــ 7 ــــ اولاــــ يتولى المجلس المهام الآتية :
أ ــــ اقتراح استراتيجيات الهيئة في ضوء الأهداف والاختصاصات المحددة لها .
ب ــــ اقتراح الخطط طويلة المدى والسنوية التي تتضمن نشاطات ومشاريع الهيئة .
جـ ــــ اقتراح النظم واللوائح الفنية الخاصة بعمل الهيئة .
د ــــ رفع تقارير سنوية الى الوزير تتضمن نشاطات وانجازات الهيئة للمصادقة عليها .
هـ ــــ تحديد اجور فرق التقييم والخبراء الفنيين واعضاء اللجان من خارج الهيئة بموافقة
وزارة المالية .
ثانياــــ للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيس المجلس .
الفصل الرابع
الهيكل التنظيمي
المادة ـــ 8 ـــ تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية:ــــ
اولاً ــــ القسم القانوني والمالي والإداري .
ثانياً ــــ قسم التدقيق والرقابة الداخلية
ثالثاً ـــ قسم جهات منح الشهادات واعتماد المختبرات.
رابعاً ــــ قسم اعتماد جهات التفتيش.
خامساً ــــ قسم اختبارات المهارة.
سادساً ــــ مكتب مدير الهيئة .
المادة ـــــ 9 ـــــ اولاـــــ يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من هــــــــــــــــذا القانون
موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة
والاختصاص .
ثانياــــ يدير المكتب المنصوص عليه في المادة ( 8 ) من هذا القانون موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
الفصل الخامس
الاحكام الماليــــــــــــــة
المادة ـــ 10 ــــ اولاـــ يكون للهيئة موازنة مالية مستقلة وحساب مصرفي في احد المصارف العراقية .
ثانياــــ تتكون موارد الهيئة مما يأتي :
أ ــــ ما يخصص لها من الميزانية العامة الاتحادية للدولة عند الضرورة .
ب ــــ اجور الخدمات التي تستوفيها الهيئة وفقا للقانون ويحدد مقدارها بتعليمات يصدرها الوزير .
جـ ــــ المساعدات والهبات والتبرعات والمنح وفقا للقانون .
ثالثاــــ تخصص ( 50%) خمسين من المئة من الاجور المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند ( اولا) من هذه المادة لتغطية نفقات الهيئة وتطوير عملها 0
رابعاـــ تخضع حسابات الهيئة لتدقيق ومراقبة ديوان الرقابة المالية الاتحادي 0
الفصل السادس
العقوبات
المادة ـــ 11 ـــ تعاقب بغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من
اولاــــ اعلنت عن نفسها باحدى وسائل النشر على انها معتمدة من الهيئة دون ان تكون قد حصلت فعلاً على الاعتماد 0
ثانياــــ خالفت ضوابط استخدام شعار أو رمز الاعتماد.
ثالثاــــ مارست الاعتماد في غير المجال الذي منحت الاعتماد من اجله 0
المادة ـــ 12 ــــ تعاقب بغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (20000000) عشرين مليون دينار كل جهة معتمدة اصدرت شهادات أو تقارير غير صحيحة لخدمات تقويم المطابقة مع الحكم بإلغاء الشهادة والاعتماد.
المادة ـــ 13 ــــ تتخذ الهيئة أي من ما يلي في حالة مخالفة الجهة المعتمدة لمعايير الاعتماد :
أولا:ًـــ اصدار امر بإيقاف النشاط المؤدي الى المخالفة 0
ثانيا:ًـــ سحب ترخيص العمل وفقاً للقانون 0
ثالثا:ًــــ الانذار ويكون بأشعار الجهة المخالفة بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة تحددها لذلك، ويسحب الترخيص في حالة التكرار 0
الفصل السابع
احكام عامة وختاميـــــــــــــة
المادة ــــ 14 ــــ للهيئة شعار وفقاً للنموذج الملحق بهذا القانون 0
المادة ـــ 15 ـــ تعد جميع المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بجهات تقويم المطابقة أو أي جهة أخرى يتطلب عملها الاعتماد سرية ولا يجوز تداولها الا في الحدود المسموح بها.
المادة ــــ 16ــــ تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة ــــ 17ــــ اولا ـــ ينقل منتسبو قسم اعتماد المختبرات في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الى الهيئة مع احتفاظهم بحقوقهم الوظيفية كافة.
ثانياــــ للوزير اصدار انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ــــ 18 ــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
من اجل تطوير القدرات العراقية الفنية العاملة في مجال البنية التحتية للجودة وتحسين كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها جهات تقويم المطابقة ولغرض بناء الثقة بالتقارير والشهادات التي تصدرها تلك الجهات .
شرع هذا القانون

 

الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا