Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1679

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون هيئــة المنافذ الحدوديــة

 

بناءاً على ماأقره مجلس النواب العراقي وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند ( أولاً ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( 73 ) من الدستور .

صدر القانون الاتي:

رقم (   ) لسنة 2016

قانون هيأة المنافذ الحدودية

المادة -1-

اولاً –تشكل هيأة تسمى ( هيأة المنافذ الحدودية ) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيأة او من يخوله .

ثانياً –يكون مقر الهيأة في بغداد ولها فتح فروع في المنافذ الحدودية في الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم .

ثالثا- يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل يعين وفقاً للقانون .

رابعا–للهيأة نائب رئيس بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية وله خدمة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر سنة يعين وفقاً للقانون .




المادة -2- يهدف هذا القانون الى ما يأتي :

اولاً- الارتقاء بمستوى العاملين في المنافذ الحدودية من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لها دوائر عاملة في المنافذ الحدودية .

ثانياً –تشخيص جميع المخالفات والمظاهر السلبية ومعالجتها .

ثالثاً –توفير المرافق الخدمية وتطويرها من الناحية الفنية 




المادة -3-

اولاً - السيطرة والاشراف والمراقبة على اداء الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي بما يضمن تطبيق القانون .

ثانياً - وضع خطة لتدريب العاملين واقتراح اشتراكهم بدورات تدريبية بالتنسيق مع دوائرهم .

ثالثاً - وضع الخطط الامنية وتوفير الحماية لمقر الهيأة والمنافذ الحدودية والاشراف على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات الامنية في الاقاليم والمحافظات غير منتظمة في اقليم.

رابعاً –وضع ضوابط وتعليمات خاصة بتنظيم العمل في المنفذ الحدودي وتكون ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير منتظمة في اقليم.

خامساً –معاقبة العاملين في المنافذ الحدودية من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عند اخلالهم بواجباتهم الوظيفية وفقاً للقانون .




المادة -4-

 اولاً –يشكل مجلس للهيأة يسمى ( مجلس هيأة المنافذ الحدودية ) يتكون من :

أ –رئيس الهيأة                            رئيساً 

ب –نائب رئيس الهيأة                   عضواً ونائباً للرئيس 

ج –ممثل واحد عن كل محافظة لديها منفذ حدودي           عضواً 

د –ممثل عن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة       أعضاء التالية لا تقل درجة أي منهم عن مدير عام. 

1- وزارة الخارجية .

2- وزارة المالية .

3- وزارة الداخلية .

4-وزارة الصحة .

5- وزارة النقل .

6- وزارة التجارة

7- وزارة الزراعة .

8- وزارة التخطيط .

9- وزارة السياحة والاثار .

10- جهاز المخابرات .

ثانياً –لرئيس مجلس الوزراء اضافة ممثلين عن وزارات وجهات غير مرتبطة بوزارة اخرى الى عضوية مجلس الهيأة المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة .

المادة -5-

اولاً –يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور اغلبية اعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

ثانياً –يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .

ثالثا - ينسب رئيس المجلس احد موظفي الهيأة من ذوي الكفاءة والخبرة وبدرجة مدير في الاقل مقرراً لها .










المادة -6-

اولاً- يتولى المجلس ما يأتي :

أ- وضع السياسة العامة للهيأة .

ب- الاشراف العام على شؤون المنافذ الحدودية .

ج- اقتراح استحداث منفذ حدودي او دائرة ويترك امر الغاء اي منفذ حدودي الى مجلس الوزراء.

د- اقتراح الموازنة المالية السنوية والخطة الاستثمارية وخطة الملاك للهيأة.

ثانياً – للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيس الهيأة .




المادة -7-

 يتولى رئيس الهيأة ما يأتي :

اولاً- ادارة شؤون الهيأة .

ثانياً- تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء .

ثالثاً – تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الهيأة.

رابعاً – رفع التوصيات التي تصدر عن مجلس الهيأة الى مجلس الوزراء .

خامساً – تشكيل اللجان والمجالس التحقيقية بحق المخالفين من العاملين في المنافذ الحدودية بالتنسيق مع دوائرهم وفقاً للقانون .

سادساً – نقل العناصر السيئة وغير الكفوءة من المدنيين ومنتسبي قوى الامن الداخلي والعسكريين من العاملين في المنافذ الى خارجها بموافقة مجلس الهيأة وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة استبدالهم بالعناصر الجيدة .




المادة-8- 

يدير المنفذ الحدودي موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن (10) عشرة سنوات.




المادة -9- مهام مدير المنفذ الحدودي :

اولاً – الاشراف والرقابة على الوضع الامني والاداري على الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي وبالتنسيق معها .

ثانياً – اقتراح نقل رؤوساء الدوائر والعاملين في المنافذ واستبدالهم بعناصر كفوءة .

ثالثاً – تقييم اداء العاملين في المنفذ الحدودي .




المادة -10- 

يُعد المطار والميناء منفذ حدودي لأغراض هذا القانون وينظم عمله بتعليمات يعدها مجلس الهيأة ويصدرها مجلس الوزراء .




المادة -11-

 اولاً – تتكون الهيأة مما يأتي :

أ- الدائرة الادارية والمالية .

ب- الدائرة القانونية .

ج- دائرة العمليات والخطط .

د- مكتب رئيس الهيأة .

ثانياً –يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) من البند (اولاً) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر سنة يعين وفقاً للقانون .

ثالثاً –يدير مكتب رئيس الهيأة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات .

رابعاً –تحدد تقسيمات ومهام الدوائر المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه المادة وفي المنفذ الحدودي بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء بإقتراح من رئيس الهيأة .




المادة -12- 

للهيأة موازنة مالية مستقلة تخصص من وزارة المالية ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة .

المادة -13- 

تحدد كسوة وشارات العاملين في الهيأة وسجلات الهيأة بتعليمات يعدها مجلس الهيأة ويصدرها مجلس الوزراء .

المادة -14- 

أ‌-تنقل حقوق والتزامات وموجودات المديرية العامة للمنافذ الحدودية الى ملاك هيأة المنافذ الحدودية المؤسَسَة بموجب هذا القانون .

ب‌-يبقى منتسبي الوزارات من الموظفين (المدنيين والشرطة) على ملاك وزاراتهم الاصلية.

المادة -15- 

تسري أحكام قوانين الخدمة والرواتب والانضباط والتقاعد على العاملين في الهيأة .




المادة -16- 

لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة -17- 

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .










الأسباب الموجبة

لغرض توحيد إدارة المنافذ الحدودية ولضمان حسن تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة التي تنظم عمل الدوائر الحكومية فيها بما يؤمن تحقيق انسيابية العمل ودخول الاشخاص والبضائع ورفع مستوى الخدمة فيها واظهار المنافذ الحدودية بالمظهر اللائق كونها واجهة العراق .

شرع هـــــــــــــــذا القانون .
  
   
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا