Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1679

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم
بناءً على ماأقــره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية  وأستنادآ الى أحكام البند ( أولآ) من المادة (61 ) والبند ( ثالثاً) من المادة (73 ) والمادة (105 ) من الدستور 

صــــدر القانـــــــــون الآتـــــــــــي : 

رقـــــــم (       ) لسنة 2016 

قانــــــــــــون (( الهيئة العامــة لضمان حقـــوق الاقاليــم والمحافظات غير المنتظمة في أقليـــم  ))




المــــادة – 1 – 

تؤسس بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى ( الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات  غيرالمنتظمة في أقليم ) ولها شخصية معنوية – يمثلها رئيسها أو من يخوله وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري وتعمل تحت رقابة واشراف مجلس النــــواب .




المـــــادة – 2 –

يهدف هذا القانون الى ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم , في المشاركة العادلة في أدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية  . على أساس معايير المهنية والكفاءة والمساواة وتكافؤ الفرص .




المــــــــادة – 3 –

أولآ :   تتألف الهيئة العامة من ممثلين من الجهات المدرجة ادناه لاتقل درجة أي منهم عن مدير عام على ان يراعى فيها تمثيل كافة مكونات الشعب العراقي :- 

أ‌.وزارة  الخارجيــــة  

ب‌.وزارة الدفــــــــاع  

ج‌.وزارة الماليـــــــة  

د‌.وزارة الداخليــــــة 

هـ. وزارة التخطيــــط 

و‌.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

ز‌.وزارة النقـــــل

ح‌.وزارة التجــــارة 

ط‌.وزارة الصحــــة 

ي‌.وزارة الموارد المائيــــة 

ك‌.وزارة الثقافــــــة 

ل‌.الامانة العامة لمجلس الوزراء 

م‌.مجلس الخدمة الاتحادي 

ثانيآ : ممثل عن كل محافظة في الاقاليم لايقل عنوانهم الوظيفي عن مدير عام يسميهم رئيس حكومة الاقليم بعد موافقة برلمان الاقليم .

ثالثآ: ممثل عن كل محافظة من المحافظات غير المنتظمة في أقليم لايقل عنوانه الوظيفي عن مديرعام يسميه المحافظ بعد موافقة مجلس المحافظة .

رابعآ:تنتخب الهيئة من بين اعضائها رئيسآ ونائبآ للرئيس ومقرراً بالاغلبية المطلقة . على ان يكونوا متفرغين .

خامسآ:  

أ‌.تجتمع الهيئة مرة واحــــدة في الاقل كل (3) ثلاثة اشهر بدعوة من رئيسها .

ب‌.يكتمل نصاب الهيئة بحضور اغلبية اعضائها , وتتخذ التوصيات باغلبية الحاضرين , وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .

ج‌.يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابـــه .

سادسآ:للهيئة سكرتير بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الاقل يسميه رئيس الهيئة ويساعده عدد من الموظفين يتولى المهام التي تحدد بتعليمات من الرئيس .

سابعآ :تنفــذ توصيات الهيئة بعد موافقــة رئيس الهيئة عليها .

ثامنآ :تحدد مكافأت رئيس الهيئة واعضائها  بقرار من رئيس الهيئة وتطبق احكام قانون الخدمة المدنية على موظفي الهيئة .




المــــــــــادة – 4-   

تتولى الهيئة المهام الآتيـــــة :-         

أولآ: وضع الخطط والبرامج لضمان مشاركة ابناء الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في ادارة مؤسسات الدولة بما يضمن العدالة و وفقآ لمعايير المهنية والكفاءة وتكافؤ الفرص ودون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي والتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة  الاتحادية لضمان تنفيذها.                     

ثانيآ: تحديد احتياجات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات والزمالات الدراسية بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والجامعات المعنية والعمل على ضمان تحقيقها .               

ثالثآ: رسم السياسة العامة في أدارة عمــــل الهيئـــة .

رابعآ: اقتراح تنظيم المؤتمرات الاقليمية والدوليـــة في الامور التي تخص الاقاليـــم والمحافظات غيرالمنتظمة في اقليم بالتنسيق مع الجهات الحكومية .

خامسآ:اشراك ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المحافل الدولية في المسائل ذات العلاقة بالتنسيق مع وزارة الخارجية              

سادسآ: اعداد تقرير سنوي عن نشاطات  الهيئة يقدم الى مجلس النواب خلال الشهرين الاوليين من السنة التالية لسنة اعداد التقريروتزود الجهات المعنية بنسخه منه .             

سابعآ: اعداد تقرير نصف سنوي عن حاجة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات والزمالات الدراسية والمؤتمرات الاقليمية والدولية وعن تصوراتها للمشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة يعرض على مجلس االنواب لاحالته الى مجلس الوزراء  لاتخاذ مايلزم بشأنه .

ثامناً : للهيئة ان تطلب من مؤوسسات الدولة قوائم باسماء الموظفين الدائميين والوقتيين التابعين لملاك المؤسسة والموفدين والمشاركين في المؤتمرات .

تاسعاً : للهيئة مكتب لاستقبال شكاوي المواطنين .




مادة مضافـــة :  أضافة مادة جديدة بمقترح من اللجنة برقــــم (5)




المــــــادة -5-

تعتبر توصيات الهيئة المصادق عليها من مجلس النـــــواب ملزمة للجهات المعنية .




المــــــادة -6-

لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .




المـــــادة – 7–

ينفــــذ هذا القانــــــون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .




الاسباب الموجبــــــــــة 




لضمان حقوق الاقاليــــــــــم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والمؤتمرات الاقليمية والدولية بما ينسجم مع مباديء العــــــــــدالة والمساواة , وبغية تأسيس هيئـــة عامة تتولى رسم السياسات والتنسيق لتحقيق هـــــذا الغرض وفقآ للمادة (105) من الدستور .

شرع هــــــذا القانـــون 
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا