Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1679

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة

 بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور


صدر القانون الآتي :




رقم (   ) لسنة 2016

قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة

المادة - 1 - يلغى نص المادة (4) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 ويحل محله ما يأتي :-




المادة - 4 – لا يجوز لمنتسبي الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو القطاع العام الذين اتخذوا قراراً ببيع أو إيجار أموال الجهة التي ينتسبون اليها وكذلك أعضاء لجنتي التقدير والبيع والإيجار شراء أو استئجار هذه الأموال بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة .




المادة - 2 - يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي :-المادة - 7 – أولاً- تشكل لجنة التقدير من (3) ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لا تقل وظيفة أي منهم عن الدرجة الخامسة




ثانياً- يرافق اللجنة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف حسابي من منتسبي وزارة المالية . 

ثالثاً- للجنة الاستعانة بخبير مختص .

المادة - 3 - يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي :- 




المادة – 11- أولاً - تستوفى من المشتري أو المستأجر أجور خدمة بنسبة (2%) اثنين من المئة من بدلات بيع وإيجار الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون .




ثانياً - يستقطع من المبلغ المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة جميع المصاريف اللازمة لإعداد المال للبيع أو الإيجار بما في ذلك أجور الإعلان والمناداة وأجور لجان الكشف والتقدير والبيع والإيجار .

ثالثاً- يمنح أعضاء لجنتي كشف وتقدير وبيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة التي يجري تقديرها أو بيعها أو إيجارها أجوراً مقدارها (10000) عشرة الاف دينار لكل منهم و(5000) خمسة الاف دينار لكل من موظف  دائرة التسجيل العقاري وممثل وزارة المالية إذا كان العقار لا يعود الى وزارة المالية والخبير وسكرتير اللجنة وأمين الصندوق والسائق المرافقين للجنة عن كل محضر تقدير مصادق عليه تقوم اللجنة بتنظيمه أو قائمة مزايدة تقوم لجنة البيع والإيجار بتنظيمها ولا يجوز أن يزيد مجموع الأجور الممنوحة لكل عضو من أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا  البند على (300000) ثلاثمائة ألف دينار شهرياً و(150000) مئة وخمسين ألف دينار شهرياً لكل مرافق .

رابعاً- يمنح المنادي الذي يقوم بالمناداة لغرض بيع أو إيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة أجور مناداة مقدارها (5000) خمسة الاف دينار عن كل حالة بيع أو إيجار على أن لا تزيد علـى (150000) مئة وخمسين ألف دينار شهرياً .

خامساً- لمجلس الوزراء تعديل الأجور المنصوص عليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذه المادة كلما كان ذلك ضرورياً .

سادساً- أ - يوزع المتبقي من أجور الخدمـة بعد استقطـاع الأجور والمصاريف المنصوص عليها في البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من هذه المادة وكذلك الأجور والمصاريف المذكورة في الحالات التي لا يتم فيها البيع والإيجار في حالة عدم حصول راغب في البيع أو الإيجار على موظفي الدائرة التي تتولى بيع وإيجار المال والموظفين المساندين على وفق ضوابط تصدر عن الوزير المختص ولا يجوز الجمع بين هذه الأجور وأية أجور أخرى مماثلة لها يتقاضاها موظفو تلك الدائرة .

ب - تستوفى من النسبة المذكورة آنفاً في الفقرة (أ) من هذا البند أجور النشر والإعلان للحالات التي لا يتم فيها البيع أو الإيجار لعدم حصول راغب ومنذ إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (163) لسنة 1998 ولغاية نفاذ هذا القانون .

سابعاً- تسري أحكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وإيجار الأموال المنقولة وغير المنقولة المشكلة في دواوين الأوقاف وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .




المادة - 4 - يلغى نص الفقرة ( أ ) من البند ( أولاً) من المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي : 

أولاً -  أ - مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون يجري الإعلان عن بيع الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية التي لاتزيد مساحتها عن 300م ثلاثمائة متر مربع العائدة إلى الدولة بما فيها اموال الدولة العائدة لدواوين الاوقاف بإستثناء الاراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً او ذرياً إلى منتسبي الدولة أو القطاع العام المتزوجين الذين لا يملكون هم أو أزواجهم أو أولادهم القاصرون دارا" أو شقة أو أرضا" سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة ارض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية ، ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع إعطاء الأسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية لها أولاً ، فإذا لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة أو الدائرة المعنية أو بقي قسم منها فتعلن مجددا" للبيع إلى منتسبي الدولة عامة ويشار في الإعلان إلى إنه في حالة عدم حصول راغب في الشراء منهم أو بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع إلى المواطنين كافة ممن تتوافر فيهم شروط التملك .




المادة - 5 - يلغى صدر المادة  (16) من القانون ويحل محله ما يأتي : 

المادة - 16 -  للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما صلاحية الإعلان على إنشاء حقوق المساطحة على الأموال غير المنقولة لأغراض الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية بطريق المزايدة العلنية بالإجراءات نفسها المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون وعلى الوجه الآتي:-

المادة - 6 - يلغى نص البند (ثالثاً) من المادة (18) من القانون ويحل محله ما يأتي - 

ثالثاً - إذا تعذر استيفاء الأقساط المتأخرة وصدر قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بإلغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى دفعة واحدة فيتم اتخاذ الإجراء الآتي :- 

أ -  إذا لم يكن العقار مسجلاً باسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري المختصة فيباع من الجهة المالكة على وفق أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يسدد المشتري الثاني بدل البيع دفعة واحدة وتستوفى من ثمنه الأقساط المتبقية في ذمة المشتري الأول مع الفوائد التأخيرية ومصاريف البيع الثاني ويجري تسليم المشتري الأول المبالغ المسددة منه ويقيد المبلغ المتبقي إيراداً للجهة المالكة .

ب -  إذا كان العقار مسجلاً باسم المشتري فيباع على وفق أحكام قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 باعتباره محجوزاً بحكم الرهن التأميني لقاء ما تبقى من بدل بيعه وتستوفى الأقساط الباقية من ثمنه مع الفوائد ويجري تسليم بقية الثمن الى المشتري من مديرية التسجيل العقاري المختصة على وفق القانون .

ج – يلزم المشتري او ورثته بدفع الاقساط المتبقية من بدلات بيع العقارات المباعة قبل عام 2003 التي لم يلتزم بالتسديد في حينها مقومة بسعر الذهب لغرض تسجيلها بإسم المشتري او ورثته مع رفع اشارة الحجز الموضوعة لقاء تلك الاقساط.

المادة - 7 - يلغى نص المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي :-

المادة - 22 -  لا يسلم المأجور الى المستأجر قبل تسديده بدل الإيجار وفــقاً لأحكام المادة (20) من هذا القانون . 

المادة - 8 -  يحذف نص المادة (24) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعاً لذلك .

المادة - 9 - يلغى نص المادة (25) من القانون ويحل محله ما يأتي :- 

المادة - 25 - أولاً - يجوز بيع الأموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ببدل مناسب على ألا يقل عن (50%) خمسين من المئة من البدل الحقيقي للعقار وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة استخدام العقار للأغراض الرسمية للدائرة . 

ثانياً- يجوز بيع العقارات السكنية الى دوائر الدولة والقطاع العام بدون مزايدة علنية بالسعر الحقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لغرض بيعها الى منتسبيها بطريق المزايدة العلنية .

ثالثاً- للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والأشغال العامة ولأمانة بغداد بيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم أو أزواجهم أو أولادهم القاصرون داراً أو شقة أو ارض سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة ارض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية للإسكان .

رابعاً- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ومن خلال محضر كشف مع دائرة التسجيل العقاري أن يقرر : 




أ- بيع فضلات الطرق والفضلات الناجمة عن أي مصدر آخر ذات المساحات التي تقل عن الحد الأدنى للإفراز أو التي لا يمكن إفرازها.

ب - بيع القطعة المفرزة بسند مستقل أو التي يمكن إفرازها ولها منفذ على الطريق العام بالمزايدة العلنية كقطعة مستقلة حسب أحكام هذا القانون بشرط أن لا تحجب القطع المجاورة.




المادة - 10 - يلغى نص المادة (26) من القانون ويحل محله ما يأتي :- 

المادة - 26 - أولاً - يجوز إيجار الأموال غير المنقولة بالبدل الحقيقي وحسب بدلات الإيجار السائدة لمثيلاتها والمجاورة وبدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما الى الجهات الآتية :- 




أ - منتسبو دوائر الدولة والقطاع العام بالنسبــة للوحدات السكنيـة المملوكة  للدولة .

ب - دوائر الدولة والقطاع العــام والنقابات والاتحـادات والمنظمات والجمعيات لغرض استغلال المال غير المنقول المؤجر دائرة أو مقراً لأعمالها أو لإغراضها المنصوص عليها في القوانين .

جـ - مستأجــرو حوانيت الجيش الواقعـة في الثكنات والمستودعـات والمدارس والمستشفيات العسكرية وغيرها ومستأجرو الحوانيت في دوائر الدولة والقطاع العام التي لها ظروف خاصة تستوجب مراعاة الدقة في اختيار المستأجر .

د - أصحاب الأملاك المجاورة للشواطئ المملوكة للدولة إذا كانت الشواطئ المراد استئجارها متصلة بها وليس لها طريق للمرور إلا عبر هذه الأملاك .

هـ - مستأجرو العقارات المخصصة لإنتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الإيجار الأول المبرم نتيجة المزايدة العلنية .

و- مستأجرو الأراضي المملوكـة للدولة لغـــرض إنشاء محطات الاستراحة ومحطات تعبئة الوقود الواقعة على الطرق الخارجية خارج حدود البلدية المشمولة بضوابط تأجير الأراضي على الطرق الخارجية لتشييد محطات الاستراحة عليها للمرة الأولى فقط وتخضع لإجراءات المزايدة العلنية بعد انتهاء مدة الإيجار .

ز - شركات القطاع الخاص المتخصصة بمنظومات الاتصالات الحائزة على الإجازة الأصولية والمتعاقدة مع الجهات المختصة لغرض إقامة أبراج مشروع الهاتف النقال وقاعات لمشروع الهاتف اللاسلكي وقاعات استخدام محطات (VSAT) التي تربط بالبدالات. 




ثانياً - أ -  يخـول وزيـر التجارة صلاحية إيجار الأراضي المقامة عليها الأفران والمطاحن والكراجات وورش التصليح العائدة لهذه المرافق الى الأشخاص الذين ترسو عليهم مزايدة بيع تلك المرافق .

ب - يتم إيجار الأراضي المذكورة في الفقرة (أ) من هذا البند استثناءً من إجراءات المزايدة ويحدد بدل الإيجار مقدماً من لجنة التقدير المشكلة بموجب المادة (7) من هذا القانون .

ثالثاً- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما بناءً على طلب المستأجر تمديد مدة عقد إيجار العقارات غير السكنية على أن يعاد تقدير البدل الحقيقي كل (3) ثلاث سنوات .

رابعاً-  أ- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما بناءً على طلب المستأجر تمديد مدة عقد إيجار العقارات غير السكنية المؤجرة بالمزايدة العلنية إذا كانت مدة الإيجار الأصلية تقل عن (10) عشر سنوات ويشترط ألا تزيد المدة الأصلية ومدة التمديد على (10) عشر سنوات .

ب- على المستأجر تقديم طلب تحريري عند رغبته في التمديد قبل (3) ثلاثة أشهر من انتهاء مدة عقد الإيجار الأصلي وبخلافه يسقط حقه في طلب التمديد .

جـ- عند الموافقة على طلب التمديد تفرض زيادة على بدل الإيجار المسمى في العقد بنسبة (10%) عشرة من المئة من إيجار السنة السابقة للتمديد عن كل سنة من سنوات التمديد على وفق متوالية عددية. 

المادة - 11 - يلغى نص المادة (34) من القانون ويحل محله ما يأتي :- 

المادة – 34- يجوز بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة بدون نشر في الصحف المحلية وبدون مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما في إحدى الحالات الآتية : 

أولاً - إذا كان البيع أو الإيجار الى دوائر الدولة والقطاع العام .

ثانياً- إذا كانت الأموال المراد بيعها سريعة التلف أو متناقصة القيمة .

ثالثاً- إذا كان مجموع القيمة المقدرة للأموال المراد بيعها لا يزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار في كل حالة .

رابعاً :- إذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الأموال المراد بيعها باهضة بالنسبة لقيمتها .




المادة - 12 - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .




الأسبـاب الموجبــة

لتلافي الثغرات التي تضمنها قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 ، ولإيجاد المعالجة القانونية والمحاسبية لما افرزه إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (163) لسنة 1998 ، ولمعالجة ما أفرزته التطبيقات العملية للقانون من نواقص .




شـرع هـذا القانـون
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا