Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1679

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري

 


بأسم الشعب

رئيس الجمهوري

بناء على مااقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا ) من المادة (61) والبند من المادة (73) من الدستور.

صدر القانون الاتي:




رقم (  ) لسنة 2016

قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري




الفصل الاول 

احكام عامة




المادة 1

تسري احكام هذا القانون على العسكري المشمول بقانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 وعلى اسرى الحرب .

المادة2

تشكل بموجب احكام هذا القانون المحاكم العسكرية الاتية.-




اولا-محكمة امر الضبط.

ثانيا-المحكمة العسكرية.

ثالثا-محكمة التمييز العسكرية.




المادة3

المحاكمات العسكرية نوعان هما :

اولا- المحاكمات الموجزة:وهي التي تجري امام امر الضبط لاصدار الحكم على من تحت اامرته ضمن نطاق سلطته الجزائية.

ثانيا-المحاكمات غير موجزة :وهي تجري امام المحاكم العسكرية.




المادة 4

اولا –تختص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهم في الجرائم التالية بصرف النضر عن زمن وقوع الجريمة:

أ‌-اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقاببية الاخرى ولم يترتب عليها حق شخصي للافراد.

ب‌-اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية غير هذا القانون ضد عسكري اخر وكانت متعلقة بالوظيفة يجوز للمحكمة العسكرية او السلطات العسكرية المختصة ايداعها الى المحاكم المدنية للبت فيها.

ثانياً-تختص المحكمة المدنية في نضر الجرائم في الحالتين الاتيتين:

أ‌-اذا كانت الجريمة مرتكبة من عسكري ضد مدني.

ب‌-اذا قررت السلطة العسكرية ايداع القضية الى محكمة مدنية ان كانت متعلقة بحقوق مدنيين .

ثالثاً-تختص المحاكم المدنية في النظر في الجرائم المرتكبة من قبل مدني ضد عسكري .




المادة 5

المحاكم العسكرية مستقلة ولا سلطان عليها لغير القانون.




الفصل الثاني

الاخبار عن الجرائم والتحقيق الابتدائي




الفرع الاول

الاخبار عن الجرائم




المادة 6

اولا –على كل عسكري ان يخبره امره عن كل جريمة او موت فجائي او وفاة مشتبه بها علم بها او اطلع عليها وعلى هذا الامر تقديم الاخبار الى امر الوحة ذات العلاقة.

ثانيا-لكل من يدعي ضررا من وقوع جريمة ان يرفع قظيته الى امره وعلى الامر اجراء ما يقتضي طبق القانون.

ثالثاً-على كل سلطة غير عسكرية –لحق علمها بوقوع جريمة يعود النظر فيها الى المحاكم العسكرية ان تخبر فورا اقرب سلطة عسكرية عنها .




المادة 7

المدعي العام العسكري حق طلب اتخاذ الاجراءات القانونية في كل جريمة لحق علمه بها  وله ان يتولى بنفسه التحقيق فيها بناءا على امر صادر اليه من مرجعه الاعلى وعندئذ يكتسب سفة المجلس التحقيقي ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.




المادة 8

اذا اخبر امر الوحدة بوقوع جريمة ممن وهو تحت امرته او وجد ان هنالك امور تستدعي اجراء التحقيق فله ان يتخذ ماياتي :

اولا –يتولى التحقيق بنفسه 

ثانيا – او يعين ظابط للقيام بالتحقبق

ثالثا – او يامر بتشكيل مجلسا تحقيقي.




الفرع الثاني

المجلس التحقيقي




المادة 9

اولا –يشكل وزير الدفاع في مقر الوزارة مجلسا تحقيقيا من ثلاث ضباط في الاقل يكون رئيسه واحد اعضاءه من الضباط الحقويين او مشاور قانون للتحقيق في القضايا التي يحيلها اليه الوزير او من يخوله وبعد انتهاء الحقيق تودع الاوراق التحقيقية الى الدائرة القانونية لتدقيقها وارسالها الى امر الاحالة المختص لاحالتها الى المحكمة العسكرية المرتبطة به او اعادتها الى المجلس التحقيقي  للتحقيق فيها مجددا او لاكامل النواقص التحقيقية فيها او لاعادة النظر في القرار المتخذ بشانها ويكون راي الدائرة القانونية ملزما.

ثانيا-لامر الوحدة ان يصدر امرتشكيل مجلس تحقيقي من ثلاث ضباط في الاقل من وحدته لاجل مساعدته في التحقيق ويكون اقدم الضباط رئيسا وعند تساوي الرتبة يكون الضابط الحربي رئيسا .




المادة 10 

اولا – على المجلس التحقيق او ضابط التحقيق اوالامر القائم بالتحقيق حاله ما يصله الامر ىالصادر بالتحقيق ان يشرع  بالتحقيق بالقظية ويذهب الى محل وقوعها لااذا لزم الامر ويفتح محضرا ويدون الاجراءات التي اتخذها.

ثانيا-تسمع اقوال كل من المدعي والمدعي بالحق الشخصي والمشتكي والمخبر والمجني عليه والحاضرين ومن له علم بالجريمة على انفراد ويجوز مواجهة بعظهم بالبعض الاخر عند الحجة واعادة استجوابهم وتدون تلك الاقوال في المحضر وبعد تلاوتها عليهم يوقع عليها رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق مع الشخث الذي دونت اقواله واذا لم يكن قادرا على التوقيع فتاخذ بصمة ابهامه الايسر واذا امتنع عن ذلك فيدون امتناعه في المحضر.

ثالثاً-للمتهم اذا كان حاضرا  ان يناقش أي شاهد من شهود الاثبات وان يطب سماع أي شاهد يسميه وللقائم بالتحقيق ان يقرر اجابة الطلب او رفضه على ان يدون ذلك في المحضر .

رابعاً- اذا ظهر للمجلس او القائم بالتحقيق ان الواقعة لاتعد جريمة او انه لا وجه للاتهام لعدم تحقيق المسؤولية او لعدم وجود ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام او لتحقيق المسؤولية فله ان يقرر غلق القضية والافراج عن المتهم فورا وان كان موقوفا ويرفع الاوراق التحقيقية الى الامر اما اذا ضهر ان الواقعة تعد جريمة ووجدة ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام فيقرر اسناد التهمة اليه وفق المادة القانونية المتعلقة بها ويرفع الاوراق الى الامر.

خامساً.للقائم بالتحقيق او المجلس التحقيق ان يامر بتوقيف المتهم اذا راى ما يدعو الى ذلك على ان يدون سبب التوقيف في المحضر وعلى ان يراعي الفترة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.

سادسا- بناءا على توصيه من الجهه الحسابية المختصة للمجلس التحقيقي وامر الاحالة او من يخوله والمحكمة العسكرية وضع الحجز الاحتياطي على خمس الراتب والمخصصات للعسكري.

سابعا_ يمارس امر الوحدة وضابط التحقيق والمجلس التحقيقي السلطات والصلاحيات المقررة 

     لقاضي  التحقيق المنصوص عليها في اصول قانون المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة 1971 

    في الجرائم التي يتم التحقيق فيها عدا صلاحيات الاحالة الى المحكمة المختصة .

ثامنا_ للمتضرر الطعن بقرار المجلس التحقيقي امام المحكمة العسكرية المختصة خلال (30) ثلاثين 

    يوما من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتاً.




المادة 11

اولا_ للمحكمة اوالمجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق او امر الوحدة ان يصدر ورقة تكليف بالحضور    للمتهم او الشاهد او اي ذي العلاقة بالدعوى او القضية الجاري التحقيق فيها ،

 على ان تحرر الورقة بنسختين يبين فيها الجهة التي اصدرتها والاسم الثلاثي المكلف بالحضور 

وشهرته وعنوانه العسكري والمكان والزمان المطلوب حضوره فيها ونوع الجريمة التي يجري التحقيق فيها ومادتها القانونية ، اما اذا كان المطلوب تكليفه بالحضور غير عسكري فيتم ذلك باصدار ورقة تكليف بالحضور ويبلغ عن طريق مركز شرطة محل اقامته او عمله.

ثانيا_ يفهم العسكري المكلف بمضمون ورقة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الاصلية بامضائه 

   او بصة ابهام وتسلم اليه لنسخة الثانية ويؤشر على اصل الورقة حصول التبليغ مع بيان تاريخه و

   ساعته ويوقها القائم بالتبليغ ، واذا امتنع العسكري المطلوب حضوره عن تسلم ورقة التكليف 

   بالحضور او كان غير قادر على التوقيع لاي سبب كان فعلى القام بالتبيغ ان يفهمه بمضمونها 

   بحضور شاهدين او امر الوحدة ويترك له النسخة الثانية بعد شرح ذلك في النسختين ويوقعها 

  مع الشاهدين او الامر.

ثالثا_ اذا تاكد لداى سلطة التحقيق ان الشاهد المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر 

   مشروع فلها ارسال احد الاعضاء اليه لتدوين افادته متى رأت ان الاحوال تسمح بذلك المتهم 

  حق الحضور ومناقشة الشاهد.

رابعا_ اذا كان الشاهد مقيما في محل بعيد عن مركز سلطة التحقيق فيجوز ان تسمع افادته بطريق 

    الانابة من محكمة التحقيق لذلك المحل ان كان غير عسكري او من المحكمة العسكرية ان وجدت

    والا فمن الامر الوحدة التي ينتسب اليها الشاهد ان كان عسكريا.

    وعندئذ عليها ان تحدد الامور المطلوب القيام بها والقائع التي يلزم تدوين افادة الشاهد بشانها.

خامسا_ لسلطة التحقيق احالة من تخلف عن الحضور من غير العسكريين بدون عذر مشروع الى 

    محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.




المادة 12

    لامر الوحدة او ضابط  التحقيق او المجلس التحقيقي عند عمله بحدوث موت فجائي او وفاة مشتبه 

   بها أن يطلب من الطبابة العدلية تشريح الجثة لمعرفة السبب الحقيقي للوفات . وله إذا اقتضى الحال 

   أن يطلب من قاضي التحقيق المختص الاذن بفتح القبر للكشف على الجثة بواسطة خبير او طبيب 

   مختص بحضور ذوي المتوفى لمعرفة سبب الوفاة.




المادة 13 

يجب تشكيل المجلس  التحقيقي عند تحقق احدى الحالات الاتية:

اولا- فقدان او تلف او حصول ضرر في مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية ويشترط لتشكيل المجلس التحقيقي في هذه الحالة ان تكون:

أ‌-قيمة الضرر خارج صلاحية امر الوحدة في التضمين .

ب‌-الجريمة ناتجة عن اهمال جسيم.

ت‌-الجريمة التي وقعت على سلاح او العتاد او العجلات او أي جزء منها نتيجة الاهمال الجسيم او المعتمد.

ثانيا- حصول نقص في حساب الصندوق.

ثالثا- فقدان او نفوق او اتلاف حيوان وي وقت السلم.

رابعا- اختلاس او سرقة أي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية، او عند بيع او شراء او رهن او ارتهان او اخفاء هذه المادة او حيازتها بسوء نية او عند التصرف بها تصرف غير مشروع.

خامسا- حدوث عطل او ضرر او اصابة في جسم احد العسكريين او عند وفاته.

سادسا- حدوث جريمة قتل او جرح بليغ.




المادة 14

اولا-  للمتهم الحق في ان يبدي اقواله في أي وقت بعد سماع اقوال أي شاهد وان يتاقش او ان يطلب استدعائه لهذا الغرض.

ثانيا- اذا تبين ان للمتهم شهادة ضد متهم اخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما.

ثالثا- لايحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين.

رابعا- لايجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه.

خامسا- لايجبر استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتاثير على المتهم للحصول على اعترافه ويعتبر من الوسائل الغير مشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء والاغراء والوعد او الوعيد والتاثير النفسي او استعمال المخدرات والمكسرات والعقاقير.

سادسا- تدون اقوال المتهم في المحضر ويوقعها المتهم ورئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق بعد تلاوته عليه واذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبت ذلك في المحضر.

سابعا- اذا تضمنت افادة المتهم اقرارا بارتكابه الجريمة فعلى رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق تدوينها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها ثم يوقعها رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق والمتهم واذا رغب المتهم في تدوين افادته بخطة فله ذلك على ان يتم التدوين امام رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق ، ثم يوقعها المتهم ويثبت ذلك بالمحضر

ثامنا- تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم سماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الادلة الاخرى التي قدمها المتهم الا اذا تبين ان طلب المتهم يتعذر تنفيذه او انه يقصد به تاخير سير التحقيق بلا مبرر او لتضليل القضاء.




المادة 15

اولا- عند ارتكاب العسكريين من غير الضباط لجريمة التغيب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري فان صلاحية اجراء المحاكمة وفرض العقوبة تكون لامر الضبط، كون جريمة  التغيب هي نوع من انواع المخالفات.

ثانيا- عند ارتكاب العسكريين ضابطا ومراتب لجريمة الغياب او الهروب المنصوص عليهما في قانون العقوبات العسكري، فيجب تشكيل مجلس تحقيقي لتثبيت اسباب الغياب او

الهروب وانواع واعداد التجهيزات والمواد العسكرية الاخرى التي تكون قد استصحبعا وتحال الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية.




الفرع الثالث

سلطة الامر عند انتهاء التحقيق




المادة 16

يدقق امر الوحدة الاوراق التحقيقية عند عرضها عليه ويتخذ بشأنها احد القرارات الاتية:

اولا- اعادتها الى سلطة التحقيق لاستكمال النواقص فيها.

ثانيا- احالتها الى سلطة تحقيق اخرى اذا وجد من الضروري ذلك لسلامة التحقيق.

ثالثا- المصادقة على قرار سلطة التقيق بالافراج عن المتهم.

رابعا- اصدار الحكم بالعقوبة اذا كان قرار المجلس التحقيقي يتضمن اسناد تهمة بجريمة الى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجريمة ضمن صلاحياته.

خامسا- رفع الاوراق التحقيقية الى الامر او القائد المختص اذا كان الحكم خارج صلاحياته لغرض فرض العقوبة عليه.




المادة 17

يحيل امر المنطقة او قائد الفرقة المختص الاوراق التحقيقية المعروضة عليه الى المشاور القانوني للفرقة وبعد اخذ رايه القانوني فيها يكون له اما استعمال ذات السلطات التي لامر الآمر الوحدة او احالة الاورق التحقيقية الى المحكمة العسكرية للبت في القضية.




المادة 18

لوزير الدفاع سحب التحقيق الاداري وايداعه الى سلطة تحقيق اخرى وله الغاء القرار الصادر من اية سلطة تحقيقية او اي قرار فيها استنادا لاحكام المادتين (16)و(17) من هذا القانون وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار وله في هذه الحالة الامر بأعادة التحقيق ومن ثم البت فيه اما بالمصادقة على القرارالصادر في القضية بالافراج او بأصدار الحكم بالعقوبة اذا كان القرار في القضية يتضمن اسناد تهة الى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجريمة تقع ضمن صلاحياته او بأحالة الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة.










الفرع الرابع

توقيف العسكري




المادة 19

اولا- لايجوز القاء القبض على العسكري او توقيفه الا في الاحوال التي يجهز فيها القانون ذلك.

ثانيا- لايجوز تنفيذ امر القبض على الضابط او توقيفه في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة الا بعد استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة او من يخوله.

ثالثا-أ- لايتم تنفيذ امر القبض الصادر بحق العسكري او تكليفه بالحضور امام المحاكم المختصة الابعد استحصال موافقة وزير الدفاع او من يخوله وللوزير او من يخوله تأجيل تنفيذ امر القبض بناء على اسباب معقولة.

ب- للوزير عدم الموافقة على تنفيذ امر القبض الصادر بحق العسكري او احالته الى المحاكم المختصة اذا كان الفعل الذي ارتكبه ناشئا عن القيام بواجباته العسكرية او بسببها ووفقا لتوصيات المجلس التحقيقي الذي يشكل لهذا الغرض.

رابعا- يشتمل امر القبض على الاسم الثلاثس العسكري ولقبه وهويته واوصافه وان كانت معروفة ومحل اقامته واسم وحدته العسكرية وصنفه ونوع الجريمة المسندة اليه والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة او الوحدة العسرية المشكل فيها المجلس التحقيقي.

خامسا- يكون امر القبض نافذ المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ لكل من وجه اليه واعضاء الضبط القضائي ويضل ساريا حتى يتم تنفيذه او الغاؤه من الجهة التي اصدرته.

سادسا- يجب اطلاع العسكري المطلوب القاء القبض عليه على امر القبض الصادر بحقه والتهمة المسندة اليه.

سابعا- يسلم العسكري الصادر بحقه امر القبض الى اقرب سرية انضباط عسكرية او وحدته العسكرية خلال(72) اثنين وسبعين ساعة .

ثامنا- يجرد العسكري المقبوض عليه قانونا من الاسلحة التي يحملها وتسلم الى الجهة التي اصدرت القبض.




المادة 20

اولا- يوقف العسري في احدى الحالات الاتية:

أ- اذا كانت التحقيقات تتعلق بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على (3) ثلاث سنوات.

ب- اذا كان هناك ما يدعو الى التخوف من هروب العسكري او اخفاءه معالم الجريمة او تلقينه شركاءه في الجريمة او ارغامه الشهود على الادلاء بشهادة الزور.

ج- اذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة.

ثانيا- في حالة توقيف العسكري او القاء القبض عليه يجب ان يحاط علماً بسبب توقيفه او القاء القبض عليه خلال (24) اربع وعشرين ساعة ويجب خلالها تسليمه الى آمر وحدته مع تقديم تقرير واف عن سبب التوقيف ولايجوز ان تزيد مدة توقيفه عن المدة المذكورة انفاً الا اذا حالت ظروف طائة تستدعي ذلك على ان لاتزيد علة (72) اثنين وسبعين ساعة وعلى آمر الوحدة اطلاق سراحه ان لم يكن مشمولا بأحكام الفقرات (أ) و(ب) و (جـ)  من البند (اولا) من هذه المادة.




المادة 21

اولا- على امر الانضباط العسكري توقيف الضباط والمراتب اذا كان هناك امرا صادرا من محكمة مختصة او من اي مرجع عسكري مخول قانونا بتوقيفهم او اذا ارتكبوا جرما مشهودا او هربوا بعد القبض عليهم.

ثانيا- لامر الانضباط العسكري توقيف امراتب فورا اذا ارتكبو بحضوره جنحة او وجدوا حالة سر او وجدت ضدهم اسباب كافة للاعتقاد بانهم ارتكبو جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة سنة واحدة وعليه تسفيرهم الى وحداتهم في مدة لاتتجاوز 24 ساعة.

ثالثا- أ- لامر الوحدة او الرتبة الاعلى او مدير الدائرة ان يأمر بتوقيف العسكري الذي تحت امرته على ذمة التحقيق.

ب- اذا كان العسكري المطلوب توقيفه ضابطا فيجب استحصال موافقة وزير الدفاع على توقيفه بعد تقديم تقرير واف عن سبب تقيفه.

رابعا- لكل عسكري القاء القبض على العسكري اذا ارتكب جرما مشهودا وعليه تسليمه الى اقرب سلطة عسكرية لتقديمه الى امر وحدته.




المادة 22

اولا- يجري تقيف العسكري في الموقف ويجب ابعاده عن السجناء كلما امكن ذلك كما يجب سحب يده من وظيفته العسكرية طيلة مدة توقيفه بمجرد صدور الامر بالتوقيف.

ثانيا- تطبق بحق الموقوف المعاملة المتناسبة مع الغية المتوخاة من التوقيف وبحسب ماهو مدون في مذكرة التوقيف.

ثالثا- للموقوف اذا لم تدون كيفية توقيفه ان يزاول هواياته الخاصة كالكتابة والقراءة في الموقف بوجه يتناسب مو رتبته ويسمح له بالمشي في اوقات معلومة وضمن حدود معينة ولايسمح له بحضور الاجتماعات العامة .

رابعا- يجب ان يرتدي الموقوف كسوته العسكرية كاملة خلال اوقات الدوام الرسمي.

خامسا- للضابط الموقوف الذي يرى ان توقيفه كان بغير حق او حصلت اساءة اليه او لم ينصفه الامر بالتوقيف ان يعرض حالته على المشاور القانوني في الفرقة وعليه اصدار الامر باجراء التحقيق والبت في القضية خلال مدة لاتتجاوز (7) سبعة ايام .

سادسا- يجوز بالاتفاق  مع الشرطة المحلية ايداع العسكري في مواقفها عنما لايتوفر موقف مناسب في الوحدة العسكرية.




المادة 23

اولا- مع مراعاة احكام المادة (20) من هذا القانون يجوز توقيف العسكري لمدة لاتزيد علة (3) ثلاث ايام اذا ضابطا ولمدة لاتزيد على (7) سبعة ايام اذا كان نائب ضابط او ضابط صف  ولمدة لاتزيد على (10) ايام اذا كان جنديا ويجب المبشرة باجراء التحقيق في التهمة المسندة اليه حال ايداعه التوقيف.

ثانيا- اذا انقضت المدة المعينة للتوقيف المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة قبل انتهاء التحقيق فلسلطة التحقيق ان تطلب من المشاور القانوني تمديد مدة التوقيف لمرة واحدة ويجب خلال هذه المدة انهاء التحقيق والبت في مصير الموقوف سواء باخلاء سبيله او بحالته الى المحكمة العسرية وفي حالة ايداع القضية الى المحكمة العسكرية فان امر تمديد التوقيف او اخلاء السبيل يعود للمحكمة المذكورة.

ثالثا- اذا اقتضى تمديد التوقيف لاكثر من المدد المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة بسبب غموض القضية او لاجل استكمال الادلة ، فلسلطة التحقيق ايداع الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة لتقرير مااذا كان هناك ضرورة توجب الاستمرار التوقيف ولهذه المحكمة ان تقرر مايقتضي سواء بتمديد التوقيف لمدة تعينها او اخلاء سبيل الموقوف.




مادة 24

اولا – يجوز اخلاء سبيل العسكري من التوقيف بامر من السلطة التي امرت بتوقيفه او من السلطة التحقيقية التي اجرت التحقيق معه.

ثانيا- مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة يشعر رئيس اركان الجيش وقائد الفرقة او امر اللواء عند اخلاء سبيل الضابط من التوقيف للعلم فقط.




المادة 25

اولا- اذا ظهر لسلطة التحقيق لسبب ما ان تفتيش مسن العسمري او الكشف عليه قد يساعد لتحقيق في العثور على مستند او ماله مساس بالجريمة فعليها ان تستحصل امرا قضائيا بالتفتيش من محكمة التحقيق المختصة ويكون التفتيش باشراف القاضي ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.

ثانيا- اذا ظهر للمحكمة العسكرية لسبب ما ان تفتيش مسكن العسكري او الكشف عليه قد يساعد التحقيق في العثور على مستند او ماله مساس بالجريمة فلها ان تصدر امرا قضائيا بالتفتيش ويكون التفتيش وفقا لما هو منصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على ان تعين المحكمة احد اعضائها للمشاركة فيه ولعضو المحكمة طلب ضبط اي مستند او اي شي اخر مما هو مطلوب ويستفيد منه في التحقيق.




الفصل الثالث

اختصاص المحاكم العسكرية




الفرع الاول

محكمة آمر الضبط




المادة 26

اولا- آمر الضبط كل ذي رتبة عسكرية مخول وفق القانون بسلطة جزائية وله ان يعاقب كل من تحت امرته ضمن نطاق سلطته الجزائية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.

ثانيا – يعد المدير العام للمديرية العامة آمر ضبط لمعاقبة العسكريين الذين هم تحت امرته من رتبة مقدم فما دون .

ثالثا- لوزير الدفاع او من يخوله معاقبة الضباط من رتبة عقيد فما فوق.

رابعا- لوكيل آمر الوحدة استعمال السلطة المخولة لآمر الوحدة الاصيل عند غيابه.

خامسا- يعد مفتشو الجيش آمري ضبط لقطعات الجيش عند قيامهم بتفتيشها.

سادسا- اذا نقل من ارتكب احدى جرائم الضبط الى وحدة اخرى فيكون آمر وحدته الجديدة هو آمر الضبط لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقة.




المادة 27 تشمل جرائم الضبط المخالفات والافعال المنصوص عليها في المادة (78) من قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007.




المادة 28

الاشخاص الذين يحاكمون امام آمر الضبط هم كل من :-

اولا- العسكريين

ثانيا- القائمين بخدمة في الجيش او من كانو في الجيش العراقي وقت الطوارئ باي سبب وصورة كانت,

ثالثا – اسرى الحرب




المادة 29

اولا- تجرى المحاكمة الموجزة من آمر الضبط المختص او من اقرب آمر مخول سلطة جزائية بموجب الجدول الملحق بهذا القانون.

ثانيا- لآمر الضبط الاعلى رتبة الذي تحت إمرته آمر وحدة المتهم اجراء المحاكمة الموجزة في احدى الحالات الاتية:-

أ- اذا وقعت الجريمة علناً امام الانظار

ب- اذا وقعت الجريمة اهانة لكرامة آمر عسكري.

جــ- اذا عرض عليه امر المتهم لتحديد العقوبة.

د- اذا وقع الفعل من اشخاص متعددين ينتسبون الى الوحدات الموجودة تحت امرته.

هـ- اذا علم آمر الضبط الادنى رتبة منه لالفعل ولم يعاقبه.




المادة 30

لكل من آمري الضبط المبينة رتبهم وفق الجدول الملحق بهذا القانون استعمال سلطته الجزائية مع مراعاة مايأتي:-

اولا- لايجوز لمن هو دون النقيب رتبة معاقبة الضابط الذي تحت امرته.

ثانيا- لايجوز معاقبة من كان برتبة عقيد او عميد الا من آمر برتية لواء فما فوق او من خول السلطة الجزائية لهذه الرتبة من قادة الفيالق والفرق ومدراء الصنوف.

ثالثا- لايجوز معاقبة من كان برتبة لواء او فريق او فريق اول بعقوبة التوبيخ الا من وزير الدفاع.

رابعا- تشمل عقوبة الحرمان من العطلة الاسبوعية نواب الضباط وضباط الصف والجنود وطلاب المدارس والكليات العسكرية.




المادة 31

اولا- تجري المحاكمة الموجزة امام آمر الضبط وفق الاتي:-

أ- تعيين موعد المحاكمة اذا قرر آمر الضبط محاكمة المتهم.

ب- يحضر المتهم في اليوم المعين للمحاكمة مع احد آمريه ويفهمه خلاصة التهمة المسندة اليه لاستجوابه عنها.

جــ - يستدعي آمر الضبط المشتكي او المخبر او المدعي بالحق الشخصي او الشهود ويستمع الى شهادتهم وله ان يعيد استجوابهم او الاستماع الى اية شهادة اخرى.

هـ- لامر الضبط غلق الشكوى واطلاق سراح المتهم اذا ظهر ان الادلة المقدمة غير كافية للادانة، ما لم يكن المتهم موقوفا او حبوسا لسبب اخر.

و- لامر الضبط اصدار الحكم بالعقوبة المناسبة ضمن نطاق سلطته الجزائية اذا ظهر ان الفعل المسند الى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط.

ز- يصدر آمر الضبط قراره بإحالة القضية الى آمر الضبط الاعلى اذا ظهر ان الفعل المسند الى المتهم يستحق عقوبة اشد تخرج عن نطاق سلطته الجزائية او ان جريمته ليست ن جرائم الضبط .

ح- يتخذ آمر الضبط الاعلى رتبة بعد تدقيق الاوراق المحالة له من آمر الضبط الاجراءات الاتية:-

1- اصدار الحكم وفق سلطته الجزائية.

2- احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة اذا كانت له صلاحية الاحالة او احالته الى آمر ضبط اعلى رتبة منه.

ثانيا- يمسك آمر الضبط سجلا لجرائم الضبط حسب النموذج الذي يحدد بتعليمات يصدرها وزير الدفاع.

ثالثا- يمسك آمر الضبط بعد تبليغ المحكوم عليه .

رابعا- يجوز الاعتراض على الحكم الصادر من آمر الضبط في الحالات الاتية:

أ- اذا اعترض المحكوم عليه خلال (7) سبعة ايام على قرار الحكم الصادر بحقه امام آمر ضبط اعلى مرتبة ممن اصدر الحكم فله تعديل الحكم او تبديله او الغاؤه .

ب- اذا كانت العقوبة المحكوم بها غير صحيحة او صادرة من آمر غير مخول بالحكم فلآمر الضبط الاعلى رتبة تبديل العقوبة او رفعها.

خامسا- لوزير الدفاع او من يخوله منح اي من آمري الضبط اي سلطة جزائية تخص رتبة اعلى من رتبته لاستعمالها على من هم تحت امرته وله سحب اية سلطة جزائية او تحديدها.




المادة 32

اولا- يعد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع آمري ضبط لمنتسبي القوات المسلحة.

ثانيا- للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وآمر الضبط إصدار قرار بتضمين العسكري استنادا الى قرار المجلس التحقيقي او ضابط التحقيق اذا ادى فعله الى حصول ضرر بالمال العام العائد للقوات المسلحة اضافة الى العقوبة الانضباطية التي يفرضها ضمن صلاحياته القانونية وفقا لما ياتي:

أ- القائد العام للقوات المسلحة بما لايزيد على (2000000) مليوني دينار.

ب- وزير الدفاع بما لايزيد على (1750000) مليون وسبعمائة وخمسين الف دينار.

جـ- قائد الفيلق او من هو بمنصبه بما لايزيد على (1500000) مليون وخمسمائة الف دينار.

د- قائد الفرقة او من هوبمنصبه بما لايزيد على (1000000) مليون دينار.

هـ- آمر التشكيل او من هو بمنصبه بما لايزيد على (750000) سبعمائة وخمسين الف دينار.

و- آمر الوحدة او من هوبمنصبه بما لايزيد على (500000) خمسمائة الف دينار.

الفرع الثاني

المحكمة العسكرية




المادة 33

اولا- تشكل المحكمة العسكرية من رئيس لاتقل رتبته عن عقيد حقوقي ولديه خدمة قانونية لاتقل عن (12) اثني عشر سنة وعضوين لاتقل رتبة اي منهما عن مقدم حقوقي  وعضو احتياط لاتقل رتبته عن رائد حقوقي.

ثانيا- يشترط في كل رئيس وعضوي المحكمة ماياتي:

أ- ان لايكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

ب- ان لايوجد دليل على ارتكابه جرائم حرب او اعمال تنطوي على انتهاك لحقوق الانسان.

جـ- ان لايكون مشمولا بقانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008

د- ان يكون حسن السمعة والسلوك.




المادة 34

اولا- تشكل دائرة بأسم دائرة الادعاء العام يرتبط بها كافة المدعون العامون اداريا وفنياً.

ثانيا- يتولى الادعاء العام بالحق العام ضابط حقوقي يحضر المرافعات ويقدم المطالعات والطلبات والدفوع القانونية.

ثالثا- يقدم المدعي العام العسكري الطعن في الاحكام الى محكمة التمييز العسكرية وعلى المشاور القانوني ارسال القضية الى محكمة معززة بمطالعة.

رابعا- يشترط في المدعي العام العسكري توفر الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة(33) من هذا القانون.




المادة 35

اولا- تشكل دائرة تسمى (الدائرة القانونية )ترتبط بوزير الدفاع ويرتبط بها عدد من المديريات و المحاكم العسكرية .

ثانيا- يرأس الدائرة المنصوص عليها في البند (اولا) ضابط حقوقي لاتقل رتبته عن عميد حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة في مجال عمله لاتقل عن (15) خمسة عشر سنة ويعين وفقا للقانون.




الفرع الثالث

اللجنة التحقيقية المشتركة




المادة 37

اولا- يشكل وزير الدفاع لجنة تحقيقية مشتركة برئاسة ضابط حقوقي لاتقل رتبته عن عقيد في الجيش وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية والاجهزة الامنية الاخرى للتحقيق في القضايا التي تحدث بين منتسبي تلك الجهات المحالين عليها من وزير الدفاع او من يخوله.

ثانيا- تقوم اللجنة التحقيقية المشتركة بالتحقيق في القضايا التي تودعها اليها الجهات الممثلة في اللجنة ويكون لهذه اللجنة صلاحيات واختصاصات المجلس التحقيقي المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تقرر احالة اي قضية الى قاضي التحقيق المختص اذا وجدت انها لاتتعلق بالوظيفة.

ثالثا- فيما عدا القرارات المتخذة باحالة القضية الى قاضي التحقيق المختص ترسل اللجنة قراراتها الى الدائرة القانونية للوزارة التي ينتسب اليها المتهم لتقوم بدورها باحالة القضية الى المحكمة المختصة.

رابعا- ترسل قرارات اللجنة التحقيقية المشتركة الى محمة التمييز العسكرية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.




الفرع الرابع

محكمة التمييز العسكرية




المادة 38

اولا- تشكل بامر من وزير الدفاع محكمة التمييز العسكرية على النحو الاتي:-

أ- رئيس محكمة لاتقل رتبته عن لواء حقوقي.

ب- نائبان للرئيس لاتقل رتبة اي منها عن عميد حقوقي ولديه خدمة قانونية او قضائية لاتقل عن (12) اثني عشرة سنة.

جـ- (8) ثمانية اعضاء اصليين واثنان احتياط من الضباط الحقوقيين لاتقل رتبة اي منهم عن عقيد ممن لديهم خدمة قانونية او قضائية لاتقل عن (10) عشر سنوات.

ثانيا- تشكل في محكمة التمييز العسكرية بقرار من رئيس المحكمة الهيئات الاتية:

أ- الهيأة المتخصصة الاولى وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 .

ب- الهيئة المتخصصة الثانية وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام القوانين العقابية الاخرى.

جـ-  الهيئة المتخصصة الثالثة وتتولى النظر في القرارات الصادرة من اللجنة التحقيقة المشتركة.

ثالثا- تعقد اي من الهيئات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة بأمر من رئيس المحكمة رئاسة نائب الرئيس وعضوية اثنين من اعضاء المحكمة وتصدر قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية.

رابعا-أ- يكتمل نصاب اعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية بحضور رئيس المحكمة وعضوية نائبي الرئيس والاعضاء الاصليين.

ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية في الحالات الاتية:

1- احكام الاعدام

2- القضايا التي اختلفت بشأنها اراء العيئة المتخصصة.

3- قضايا اعادة المحاكمة.

4- القضايا التي يقرر رئيس المحكمة عرضها على الهيئة العامة.

الفرع الثاني

احالة الدعوى الى المحكمة العسكرية




المادة 39

اولا- للقائد العام للقوات المسلحة او وزير الدفاع او رئيس اركان الجيش او معاونيه او المستشار القانوني العام او من يخوله اي منهم احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة اذا رأى ان الادلة كافية للاحالة عن التهمة المنسوبة اليه.

ثانيا- لقائد القوات البرية او البحرية او الجوية او قائد الفيلق او الفرقة او من هو بمنصبهم او من يخوله اي منهم احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة لمحاكمته اذا رأى ان الادلة كافية لاحالته عن التهمة المنسوبة اليه.

ثالثا- يعد قادة القيادات امري احالة للمحاكم العسكرية القريبة من وحدة العسكري او من يخوله وزير الدفاع.

رابعا- ترفق بالقضية الاوراق الاتية:

أ- امر الاحالة الى المحكمة العسكرية ويجب ان يتضمن هوية المتهم واسم رئيس المحكمة العسكرية واسماء عضويها والمدعي العام العسكري.

ب- الاوراق التحقيقية الواردة من دوائر الشرطة او الجهات التحقيقة الاخرى.

ج- جدول ضبط للمتهم وكنيته ان كان جنديا او ضابط صف او نائب ضابط وخط خدمته اذا كان ضابط.

د- قائمة ذمم المتهم المتضمنة بيانا مفصلا عن ديون الحكومة المترتبة عليها.

هـ- ورقة الاتهام التي يجب ان تدرج فيها الجريمة المسندة الى المتهم والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ وقوعها وخلاصتها على ان تكون موقعة من امر الاحالة او من يخوله.

و- جميع الادلة التحقيقية المتعلقة بالجريمة العسكرية التي وجهت له تهمة ارتكابها.

خامسا- تعطى نسخة من الاوراق التحقيقية الى وحدة المتهم للاطلاع  عليها وتزويده بنسخة منها.




المادة 40

يدقق رئيس المحكمة العسكرية امر الاحالة والاوراق المرفقة به عند ورودها اليه فان وجدها كاملة يعين يوما للمحاكمة خلال (7) سبعة ايام في دعاوى الجنح وخلال (15) خمسة عشر يوما في دعاوى الجنايات من تاريخ ورود الاوراق التحقيقية ويخبر اعضاء المحكمة والمعي العام ويبلغ الاشخاص المطلوب حضورهم وان وجد فيها نواقص تحقيقية فعليه اعادتها الى مرجعها لاستكمال تلك النواقص.




المادة 41

لايكون رئيسا او عضوا او مدعيا عاما في المحكمة العسكرية كل من

اولا- المتضرر من الجريمة او له منفعة مالية متعلقة لالجريمة المنظورة.

ثانيا- المتصل بالمتهم او بالمتضرر من الجريمة بقربة نسبية اصلا او فرعا  الى الدرجة الثالثة او كان ذا قرابة صهرية معهما الى الدرجة الثانية ان نزلت.

ثالثا- الامر باحالة المتهم الى المحكمة العسكرية او القائم بالتحقيق في جرمه او الامر الذي رفع تقرير الجريمة عن المتهم.

رابعا- الشاهد او الخبير المستمعة افادته في الدعوى وكل من ابدى رايا قانونيا تحريريا في اوراق القضية.




الفصل الرابع

اجراءات المحاكمة

الفرع الاول

قواعد عامة




المادة 42

للمتهم والمتضرر من الجريمة ان يوكل محاميا للدفاع عنه امام المحكمة العسكرية واذا لم تكن للمتهم القدرة على توكيل محام تقوم المحكمة العسكرية بانتداب محام له في جرائم الجنايات، وتحدد اتعابه وفقا لما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وليس للمحكمة الحق لالمباشرة باجراءات المحاكمة قبل حضور محامي المنتدب.




المادة 43

اولا- تكون المحاكمات في المحاكم العسكرية علنية غير ان لها ان تقرر اجراء المحاكمات او بعضها بصورة سرية لاحد الاسباب الاتية:

أ- اذا كانت الجريمة تتعلق بالاخلاق والاداب العامة.

ب- المحافظة على الامن العام.

ح- اذا كان هناك مايدعو الى الاضرار بالجهة العسكرية.

ثانيا- لايجوز حضور من هو ادنى رتبة من المتهم في المحاكمات العلنية الااذا كانت له علاقة بها ولرئيس المحكمة اخراجه من قاعة المحكمة لاسباب انضباطية.

ثالثا- لرئيس المحكمة ان يخرج من قاعة المحكمة كل من يخل بضبط الجلسة وله ان يمنع حضور كل من لم يكملوا سن (15) الخامسة عشرة من العمر.

الفرع الثاني

ضبط الجلسة وادارتها




المادة 44

ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيس المحكمة.




المادة 45

اولا- للمحكمة العسكرية ان تتخذ الاجراءات القانونية بحق كل عسكري اتى عملا او تفوه بكلام من شانه ان يمس كرامة المحكمة او اهانة احد افراد هيئتها بعد تدوين افادته وتثبيت الواقعة في محضر ترسله الى اقرب وحدة شرطة عسكرية لايصاله الى وحدته للمباشرة باجراء التحقيق معه.

ثانيا- اذا كان مرتكب الفعل المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة غير عسكري للمحكمة ان تقرر احالته مخفوراً الى محكمة التحقيق المختصة مع محضر بالواقعة.




المادة 46

يقوم بكتابة محاضر الجلسات في المحكمة العسكرية كاتب ضبط.




المادة 47

عند تشكيل المحكمة يجلس الرئيس في الوسط وعلى يمينه اقدم العضوين رتبة وعلى يساره العضو الاخر ويجلس المدعي العام والمحامي في المكان المخصص لكل منهما.




الفرع الثالث

المحاكمة




المادة 48

اولا- تبدا المحاكمة بعد احضار المتهم وتدوين هويته ويتلو رئيس المحكمة امر الاحالة ثم يسال المتهم عما اذا كان لديه اعتراض على هيئة المحكمة فان اجاب بالنفي يطلب منه بيان المحامي الذي يتولى تمثيله امام المحكمة وفي حال عدم توكيله المحامي لعد القدرة تنتدب المحكمة محاميا له في قضايا الجنايات يتولى الدفاع عنه وتتحمل خزينة الدولة اتعابه وفق احكام هذا القانون ثم يبدا بالمحاكمة.

ثانيا- في حالة اعتراض المتهم على هيئة المحكمة عليه ان يبين سببه فاذا تحققت فيه احدى حالات الرد المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القانون فعلى المحكمة ان تدونها في المحضر وتطلب من آمر الاحالة استبدال المطلوب رده والا فتدون الاسباب الداعية الى عدم قبول الرد وتستمر في المحاكمة.

ثالثا- يباشر رئيس المحكمة بتلاوة التهمة على المتهم واحاطته علما بها وتوضيحها له فاذا اعترف المتهم بالتهمة المسندة اليه يدون اعترافه في ورقة الاتهام وللمحكمة بالاستناد الى هذا الاعتراف وعند وجود قرائن اخرى تؤيده وبعد ان تتحقق من ان المتهم يقدر نتيجة اعترافه،تصدر حكمها بالادانة واذا كانت  الجريمة التي يحاكم عليها عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد فيجب على المحكمة ان تعزز الاعتراف بادلة او قرائن تجعل الاعتراف مطابقا الواقع وفي حالة عدم اعتراف المتهم اوعدم اعتداد المحكمة باعترافه لاسباب تدونها في المحضر او عدم ابدائه دفعا، تشرع المحكمة بالمحاكمة.

رابعا- يقدم المدعي العام العسكري بيانا بخلاصة القضية والادلة التي يستند اليها واذا كان هناك مدع بالحق الشخصي يدعى الى المحكمة لتدوين اقواله.




المادة 49

اولا- عند البدء باستماع افادة الشهود يسال الشاهد عن اسمه وشهرته ومهنته وعمره ومحل اقامته وعلاقته بالخصوم ويحلف اليمين القانونية وفق الصيغة الاتية:- (والله العظيم اني اشهد بالصدق ولااقول الا الحق).

ثانيا- يؤدي الشاهد شهادته شفاهاً ولاتجوز مقاطعته اثنائ ادائها واذا تعذر عليه الكلام لعلة ثابتة بتقرير طبي فتاذن له المحكمة بكتابة شهادته وللمحكمة ان توجه اليه ماتراه من الاسئلة اللازمة لظهور الحقيقة وللادعاء العام والمدعي والمتهم ووكيله حق مناقشة الشاهد وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لاظهار الحقيقة.

ثالثا- يجب ابعاد الشاهد اثناء سماع شاهد اخر وتجوز مواجهة شاهد باخر اثناء اداء الشهادة.

رابعا- يجب ان تنصب الشهادة على الوقائع التي يستطيع الشاهد ادراكها باحدى حواسه.

خامسا- للمحكمة ان تامر بتلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها الشاهد اثناء التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى واذا ادعى انه لايتذكر وقائع الحادثة التس شهد فيها كلها او بعضها او اذا تباينت شهادته امام المحكمة مع اقواله السابقة وللمحكمة وللخصوم ووكلائهم مناقشته في كل ذلك.

سادسا- للمحكمة ان تسمع شهادة اي شخص يحضر امامها من تلقاء نفسه للادلاء بمعلوماته ولها ان تكلف اي شخص بالحضور امامها لتادية شهادته متى رات ان شهادته منتجة في كشف الحقيقة .

سابعا- اذا لم يحضر الشاهد او تعذر سماع شهادته بسبب وفاته او عجزه عن الكلام او فقده اهلية الشهادة او جهالة محل اقامته فاللمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها في اثناء التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى في نفس الدعوى وتعتبرها بمثابة شهادة ادلى بها.

ثامنا- اذا اعتذر الشاهد بمرضه او باي عذر اخر عن الحضور لاداء الشهادة جاز للمحكمة ان تنتقل اليه وتسمع شهادته بعد اخبار الخصوم بذلك او ان تنيب احد اعضائها للاستماع الى شهادته على ان يثبت ذلك في محضر يرسل الى المحكمة وللخصوم ان يحضروا بانفسهم او بوكلائهم ويوجهوا مايرونه من الاسئلة واذا تبين للمحكمة بعد انتقالها او انتقال احد اعضائها الى محل الشاهد وعدم صحة العذر جاز لها ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الحضور واذا اقتنعت المحكمة بذلك.

تاسعا- من كلف من الشهود بالحضور امام المحكمة العسكرية فتخلف جاز للمحكمة احضاره جبرا والحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ان كان عسكريا واحالته الى محكمة التحقيق المختصة ان كان مدنيا تقوم المحكمة باحالته الى محكمة التحقيق المختصة مكانيا.

عاشرا- اذا ابدى الشاهد المتخلف عن الحضور اسبابا معقولة لتخلفه ورأتها المحكمة جديرة بالقبول فتقرر وقف الاجراءات القانونية بحقه.

حادي عشر:

أ- اذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الاجابة او عن حلف اليمين فاللمحكمة ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الشهادة ان كان عسكريا واحالته الى محكمة التحقيق المختصة ان كان مدنيا. ولها ان تامر بتلاوة شهادته السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة اديت امامها.

ب- يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند الملزم قانونا بكتمان السر الذي يطلع عليه بسبب مهنته الا اذا سمح قانون مهنته بادلاء المعلومات عن الوقائع المراد الادلاء بها لتعلقها بقضايا تحقيقية امام الجهات المختصة.




المادة 50

اذا اقتنعت المحكمة العسكرية ان الشريك في الجرم او الشهود لا يقرون الحقيقة في حضور المتهم اثناء الاستجواب او ان المتهم سبب اخلالا في نظام جلسة المحكمة فلها ان تخرجه من قاعة المحكمة، وعند اعادة احضاره يفهم مااتخذ من اجراءات في غيابه مع مراعاة احكام المادة (51) من هذا القانون.




المادة 51

اولا- تتلى السندات والاوراق والسجلات والتقارير وسائر وسائل الاثبات والنفي الخطية اثناء المحاكمة وللمحكمة العسكرية ان تقبلها كادلة اثبات او للنفي.

ثانيا- يكتفي بتلاوة الافادة او التقارير التي سبق ادائها او تلاوتها امام السلطة التحقيقية او المحاكم المدنية او بطريقة الانابة من احد الشهود او الخبراء او الشركاء في الجريمة دون حضورهم بسبب الوفاة او الاصابة بمرض عقلي او مجهولية محل الاقامة او تعذر الحضور امام المحكمة العسكرية او كان احضاره يتطلب مصاريف او يسبب تاخيرا لا تقتضيه احوال القضية.

ثالثا- للمحكمة العسكرية ان تحفظ في خزانتها اي مستند او بينة خطية او اي شئ اخر قدم امامها اذا وجدت ضرورة لذلك.




المادة 52

اولا- يناقش رئيس المحكمة شهود الاثبات ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي ثم المتهم ووكيله، وللمدعي العام العسكري او المدعي بالحق الشخصي ووكيله ومناقشتهم مرة ثانية بعد ذلك لايضاح الوقائع التي ادوا الشهادة عنها في اجوبتهم عن اسئلة المتهم، وكل ذلك يتم عن طريق المحكمة.

ثانيا- يناقش رئيس المحكمة شهود النفي ثم المتهم ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي.

ثالثا- للمحكمة في اية حالة كانت عليها القضية ان توجه للشهود الاسئلة التي تساعد على اظهار الحقيقة او تاذن بذلك للخصوم عن طريقها.

رابعا- لعضو المحكمة العسكرية او المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق او وكيل المتهم ان يوجه بواسطة رئيس المحكمة اي سؤال للشاهد او المتهم.

خامسا- للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد او المتهم لا تتعلق بالقضية او غير منتجا فيها ولها ان ترفض سماع شهادة عن وقائع ترى انها توضحت لديها وضوحا كافيا.

سادسا- تدون الافادات في المحضر بالفاظها وعند ختامها تتلى على من ادلى بها ويصحح ماتم تدوينه عند الاقتضاء ويذكر في المحضر ان الشهادة او الافادة او محضر الاستجواب او التقارير تليت على الشاهد وانه اعترف بصحتها فاذا انكر ما دون في المحضر بخصوص استجوابه واقواله وكان من راي المحكمة ان ما دون  صحيحا فعليها ان تذكر في المحضر اعتراضه وتضيف عليه ماتراه لازما من الملاحظات ويوقع المحضر من رئيس المحكمة واعضائها.




المادة 53

اذا تبين للمحكمة ان الشخص غير اهل لاداء الشهادة فتقرر عدم اهليته وتدون الاسباب في المحضر ويعد الشاهد غير اهل لادلاء الشهادة بوجه خاص في احدى الحالات الاتية:

اولا- عدم تذكره القضية التي يشهد فيها.

ثانيا- عدم فهمه الاسئلة التي توجه اليه.

ثالثا- اعطاؤه اجوبة غير معقولة.




المادة 54

تعد الافادات الدونة من الجهات المختصة والتقارير التي ينظمها الشاهد تنفيذاً لواجباته المعتادة من الدلائل المؤيدة للشهادة اذا جرت في وقت حدوث الواقعة او مايقاربها.




المادة 55

للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تناقش الشاهد وتعيد مناقشته والاستيضاح منه عما ادلى به في شهادته للتثبت من الوقائع التي اوردها.




المادة 56

بعد الانتهاء من سماع شهود الاثبات لكل من المدعي العام العسكري والمدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيله ان يبين مايريد بيانه في القضية ثم تسمع افادات شهود الدفاع وتجري مناقشته ويكون المتهم اخر من تسمع اقواله واذا كان مدنيا احالته الى محكمة التحقيق المختصة مكانيا بتهمة الامتناع عن اداء الشهادة.




المادة 57

اولا- تتلى في المحكمة العسكرية بيانات امر المتهم المتضمنة شهادته وملاحظاته وصحيفة اعمال المتهم او خط خدمته والمطالعات المقدمة بشانه وتقارير الخبراء.

ثانيا- يجوز استدعاء موظف اختصاصي او خبير لتفسير او ايضاح اي تقرير جاء من دائرة مختصة وكذلك يجوز احضار آمر المتهم لبيان شهادته عن سلوك المتهم.

ثالثا- يجب على المحكمة ان تسال المتهم عما اذا كانت لديه اقوال حول البيانات والاوراق المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة.




المادة 58

اولا- تختلي المحكمة اوضع صيغة الحكم او القرار في الجلسة المعينة لاصداره وبعد الفراغ من وضعه تستانف الجلسة علنا وتتلى صيغته على المتهم او يفهم مضمونه.

ثانيا- اذا كان الحكم يقضي بالادانة فعلى المحكمة ان تصدر حكما اخر بالعقوبة في نفس الجلسة ويفهم المتهم بمضمونها.




المادة 59

اولا- لايجوز للمحكمة ان تستند بالدعوى في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشر اليه في الجلسة ولا الى ورقة قدمها احد الخصوم دون ان يمكن الخصوم الاخرين من الاطلاع عليها.

ثانيا- لايجوز لرئيس المحكمة ان يحكم في الدعوى بتاء على علمه الشخصي.

ثالثا- تحكم المحكمة في الدعوى بناء على قناعتها المتكونة لديها من الادلة المقدمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة.

رابعا- لاتكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم ما لم تؤيد بقرينة او ادلة اخرى مقنعة او باقرار من المتهم الا اذا رسم القانون طريقا معينا للاثبات فيجب التقيد به.

خامسا- للمحكمة ان تاخذ بالاعتراف وحده اذا ما اطمأنت اليه ولم يثبت كذبه بدليل اخر.

سادسا- للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها انتأحذ بها كليا او بعضها او تطرحها او تأخذ بالاقوال التي ادلى بها الشاهد في محضر التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او ان لاتأخذ باقواله جميعا.

سابعا- للمحكمة السلطة المطلقة في تقدير اعتراف المتهم والاخذ به سواء صدر امامها او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او في دعوى اخرى ولو عدل عنه بعد ذلك ولها ان تأخذ باعترافه امام المجلس التحقيقي.

ثامنا- يشترط في الاقرار ان لايكون قد صدر نتيجة اكراه مادي او ادبي او وعد او وعيد .

تاسعا- يجوز تجزئة الاقرار والاخذ بما تراه المحكمة منه صحيحا وطرح ماعداه غير انه لايجوز تأويله او تجزئته اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى.




المادة 60

اذا استمعت المحكمة الى شهادة ودونتها في المحضر ثم تغيرت هيئة المحكمة كلها او بعض اعضائها هلهذه المحكمة ان تحكم بناء على الشهادة الدونة من هيئة المحكمة السابقة ولها من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي العام العسكري او المتهم او وكيله ان تكلف جميع الشهود او احدهم بالحضور امامها مرة ثانية اذا رات لذلك ضرورة.




المادة 61

للمحكمة العسكرية ان تؤجل المحاكمة الى الوقت الذي تراه مناسبا نظرا لغياب احد الشهود او لاي سبب اخ ولها ان تنقل محل اجتماعها داخل منطقتها لاي سبب تراه على ان تخبر آمر الاحالة بذلك قبل انتقالها.




المادة 62

للمحكمة العسكرية ان تقبل في قضايا القتل افادة المجني عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت كدليل في ما يتعلق بالجريمة مرتكبها واي امر اخر يتعلق بها.




المادة 63

للمحكمة العسكرية ان تقبل اجوبة المتهم واقواله امام اي سلطة تحقيقية في اي جريمة اخرى اذا كانت تقضي الى اظهار انه ارتكب الجريمة الجاري التحقيق فيها ولها ان لاتقبل تلك الاجوبة اذا انكرها وان هنالك مايدل على صحة انكارها.




المادة 64

اذا كان الشخص الحاضر في التحقيق او في المحاكمة لايفهم اللغة التي يجري بها التحقيق جاز تعيين من يترجم اقواله بعد تحليفه اليمين بان يترجم بصدق وامانة.




المادة 65

اولا- للمحكمة العسكرية في اي وقت قبل النطق بالحكم ان تعرض العفو على المتهم في الجنايات الخطرة بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيها الاخرين بشرط ان يقدم بيانا صحيحا وكاملا عن كل مايعلمه من احوال القضية فاذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتيقى صفته متهما حتى يصدر القرار في القضية.

ثانيا- اذا عرض العفو على المتهم ولم يقدم البيان الصحيح الكامل سواء اكان ذلك باخفائه عمدا اي امر ذي اهمية او بادرئه باقوال كاذبة حينها يسقط حق العفو عنه ويجري التحقيق معه او محاكمته عن الجريمة التي عرض عليه العفو بشانها او اي جريمة اخرى مرتبطة بها وتعتبر اقواله التي ابداها دليلا ضده.

ثالثا- اذا وجدت المحكمة ان البيان الذي ادلى به المتهم صحيح وكامل تقرر وقف الاجراءات القانونية ضده كاملا او اخلاء سبيله.




المادة 66

تقرر المحكمة العسكرية مقدار المصاريف الضرورية التي صرفها الشاهد على ان تتحملها خزينة الدولة.




الفرع الرابع

محاكمة ناقصي الاهلية




المادة 67

اولا- اذا تبين اثناء التحقيق او المحاكمة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لاصابته بعاهة في عقله او اقتضى الامر فحص حالته العقلية لتحديد مسؤوليته الجزائية فيوقف التحقيق او المحاكمة بقرار من المجلس التحقيقي او المحكمة ويوضع المتهم تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحية الرسمية للامراض العقلية اذا كان متهما بجريمة لايجوز اطلاق السراح فيها بكفالة، اما في الجرائم الاخرى فيوضع في مؤسسة صحية رسمية او غير رسمية على نفقته او نفقة ذويه بطلب ممن يمثله قانونا وبكفالة شخص ضامن وتكلف هيئة طبية رسمية مختصة بفحصه وتقديم تقرير عن حالته العقلية.

ثانيا- اذا تبين من تقرير اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه فيؤجل التحقيق او المحاكمة الى الوقت الذي يعود اليه رشده ويوضع تحت الحراسة في مؤسسة صحية رسمية اذا كان متهما بجريمة لايجوز اطلاق السراح بكفالة،  اما في الجرائم الاخرى فيجوز تسليمه الى احد ذويه بكفالة شخص ضامن من اخذ تعهد بمعالجته.

ثالثا- اذا تبين من تقرير اللجنة الطبية ان المتهم غير مسؤول جزائيا لاصابته وقت ارتكاب الجريمه بعاهة في عقله فتقرر المحكمة عدم مسؤوليته وتسلمه الى احد ذويه لقاء تعهد لبذل العناية الواجبة له.







الفرع الخامس

التهمة




المادة 68

اولا – يجب ان تحتوي ورقة التهمة على اسم المتهم الرباعي ولقبه ووصف الجريمة القانوني او اوصافها التي تكفى للاحاطة بها علما والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الجريمة ومحل وقوعها والمجنى عليه وكيفية ارتكابها وسائر الامور التي من شانها توضيح التهمة.




المادة 69

اولا- يجب ان تحرر تهمة مستقلة لكل جريمة على حدة.

ثانيا- للمحكمة العسكرية ولحين النطق بالحكم تصحيح كل خطا في ورقة التهمة يؤدي الى تضليل المتهم ولها تعديل التهمة او تغييرها اذا اقتضى الامر ذلك

ثالثا- يقرأ التصحيح او التعديل في التهمة على المتهم ويوضح له.

رابعا- للمحكمة العسكرية بعد تعديل التهمة ان تكلف بالحضور اي شاهد بقصد سؤاله عما له علاقة بذلك التعديل.




المادة 70

يجوز محاكمة المتهم عن كل تهمة على حدة كما يجوز جمع عدة تهم في قضية واحدة على أن لا يتجاوز عددها عن ثلاث تهم وان لايكون ذلك مؤثرا بسير المحاكمة.




المادة 71

اذا اتهم اكثر من شخص واحد في جريمة واحدة او عدة جرائم ارتكبت اثناء فعل واحد اتهم احدهم بارتكاب جريمة واتهم اخر بالتحريض عليها او الشروع بارتكابها فيجوز اتهامهما ومحاكمتهما معا او كل على انفراد حسبما يتراءى للمحكمة العسكرية. 




المادة 72 :

اولا – اذا ظهر اثناء المحاكمة ان المتهم قد ارتكب جريمة لم تدون في ورقة التهمة وليس لها علاقة بالقضية المنظورة امام المحكمة فيجري تدوين اقواله عنها وينظم محظر بذلك ويرسل الى آمر الاحالة لايداعه الى وحدة المتهم لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

ثانيا – اذا ظهر اثناء المحاكمة ان احد الشهود هو الفاعل الاصلي للجريمة او شريك فيها فتعاد القضية الى امر الاحالة لغرض ايداعها الى رئبس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق لاجراء التحقيق الابتدائي معه و احالته الى المحكمة بالتهمة المنسوبة اليه ليتسنى للمحكمة محاكمته.




المادة 73:

اولا- اذا نسب للمتهم ارتكاب جرائم متعددة تتخذ الاجراءات ضده بدعوى واحدة في احدى الحالات الاتية:

ا- اذا كانت الجرائم ناتجة عن فعل واحد.

ب- اذا كانت الجرائم ناتجة عن افعال مرتبطة ببعضها يجمع بينها وحدة الغرض.

ج- اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجنى عليه نفسه ولو في ازمان مختلفة.

د- اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة على مجنى عليهم متعددين شرط ان لايزيد عددها على ثلاث في كل دعوى.

ثانيا- تعد الجرائم من نوع واحد اذا كانت معاقبا عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد.




مادة 74:

تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون في دعوى واحدة ولو تعدد المتهمون سواء كانو فاعلين او شركاء.




الفر ع السادس

الحكم




المادة 75:

اولا- اذا اقتنعت المحكمة بنتيجة المحاكمة ان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بادانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه.

ثانيا- اذا اقتنعت المحكمة ان المتهم لم يرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند اليه لا يقع تحت اي نص عقابي فتصدر حكمها ببرائته من التهمة المسندة اليه.

ثالثا- اذا تبين للمحكمة ان الادلة لاتكفي لادانة المتهم فتصدر قرارها بالغاء التهمة والافراج عنه.

رابعا- اذا تبين للمحكمة ان المتهم غيرمسؤول قانونا عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون وللمحكمة ان تفصل في التعويضات المدنية ان كان لها مقتضى.

خامسا- يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور قرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج عنه ان لم يكن مطلوبا او موقوفا او محكوما عن سبب آخر.

سادسا- اذا ظهر للمحكمة العسكرية اثناء المحاكمة ان القضية المنظورة امامها تخرج عن اختصاصها و تدخل في اختصاص محكمة عسكرية اخرى او مدنية فتصدر قرارها بعد الاختصاص ويكون القرار حاكما للطعن تمييزا.




المادة 76

اولا- يشتمل الحكم او القرار  على اسم رئيس المحكمة واعضائها واسم المتهم وباقي الخصوم والمدعي العام العسكري والمحامي ووصف الجريمة الموجهة الى المتهم ومادتها القانونية والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها او قرارها واسباب تخفيف العقوبة او تجديدها وان يشتمل الحكم بالعقوبة على العقوبات الاصلية التبعية وكذلك الاموال والاشياء التي قررت المحكمة ردها او مصادرتها او اتلافها ويوقع رئيس المحكمة واعضائها على كل حكم او قرار مع تدوين تاريخ صدوره و يختم بختم المحكمة.

ثانيا – تصدر الاحكام والقرارات باتفاق الاراء او بالاكثرية وعلى العضو المخالف ان يشرح رأيه تحريريا وان يشترك في ابداء الراي في العقوبة المناسبة للجريمة التي صدر فيها حكم الادانة.

ثالثا- اذا اصدرت المحكمة الحكم بالاعدام فعليها افهام المحكوم بان اوراق دعواه سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز العسكرية للنظر في الحكم تمييزا وللمحكوم عليه او وكيله ان يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التكييز العسكرية خلال (30) ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم.

رابعا – لايجوز للمحكمة ان ترجع عن الحكم او القرار الذي اصدرته او تغير او تبدل فيه الا لتصحيح خطا مادي على ان يدون ذلك في حاشية للحكم او للقرار ويعد جزءا منه.




مادة 77

لايجوز محاكمة شخص مرة ثانية عن جريمة اصبح حكمها باتا او عن جريمة اخرى بناء على وقائع تلك الجريمة الا اذا ثبتت ادانته في جريمة ناشئة عن فعل سبب نتائج تكون بانضمامها الى ذلك الفعل جريمة مختلفة عن الجريمة التي حكم فيها بثبوت ادانته فيها فيجوز ان يحاكم بعد ذلك من اجل تلك الجريمة اذا لم تحصل النتائج او لم تعلم المحكمة بحصولها وقت الحكم بالادانة.




الفصل الخامس

المحاكمة الغيابية




المادة 78-

تجوز محاكمة العسكري غيابيا عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية او القوانين العقابية الاخرى وذلك عند تحقق الحالات الاتية 

اولا – اذا ترك الوحدة العسكرية دون عذر مشروع

ثانيا – اذا كان مجهول محل الاقامة

ثالثا – اذا تعذر احضاره




المادة 79-

لاتجري محاكمة العسكري غيابيا الا بعد اجراء التحقيق الابتدائي حسب الاصول 




المادة 80- 

عند تسلم المحكمة العسكرية الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم العسكري المطلوب محاكمته غيابيا تصدر قرار يتضمن تكليفه بالحضور امامها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرارفي صحيفتين يوميتين محليتين وتعلق نسخة منه في محل اقامة العسكري ان كان معلوما و المجلس البلدي لسكناه على ان يتضمن هذا القرار:

اولا- نوع الجريمة والمادة القانوينة

ثانيا- لزوم حضوره خلال المدة المحددة في هذه المادة وعند عدم حضوره سوف تجرى محاكمته غيابيا و تحجز امواله المنقولة والغيرمنقولة اذا كانت التهمة المسندة اليه جناية .

ثالثا : تخويل الموظفين العموميين القاء القبض عليه.

رابعا : الزام كل شخص يعلم بمحل اختفائه ان يخبر الجهة العسكرية بذلك.




المادة 81 : 

اذا سلم العسكري المحكوم عليه غيابيا نفسه او القي القبض عليه خلال سنة من تاريخ اعلان الحكم الغيابي فيصبح الحكم الصادر بحقه منتهيا و تجري محاكته مجددا وفق احكام هذا القانون وفي حالة انقضاء المدة المعينة وعدم حضوره يعد الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي وخاضع لطرق الطعن القانونية ويستوفى منه مبلغ التعويض المحكوم به من امواله المنقولة والغيرمنقولة.




المادة 82: 

تدار اموال المحكوم عليه غيابيا بالشكل المعين بادارة اموال الغائبين وفق القانون.




المادة 83:

 غياب احد المتهمين لايكون سببا لتاخير محاكمة المتهمين الحاضرين وفي هذه الحالة يصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهيا وبحق الغائبين غيابيا.




الفصل السادس 

طرق الطعن

الفرع الاول التمييز







المادة 84 

اولا – لكل من امر الاحالة او من يخوله والمحكوم عليه او وكيله والمدعي العام العسكري والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي تمييز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية

ثانيا – تميز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم الجنح بلائحة خطية تقدم الى محكمة التمييز مباشرة او بواسطة المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم بالنسبة للمحكوم عليه و(15) خمسة عشر يوما من اليوم التالي من تاريخ التبليغ بالنسبة للجهة العسكرية المتضررة او المدعي بالحق الشخصي وعلى المدعي العام العسكري او المشاور القانوني ارسال القضية مع مطالعته الى محكمة التمييز مباشرة او عند طلبها من المحكمة المذكورة.

ثالثا – تميز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية بعقوبة الطرد من الجيش بالنسبة للضباط بلائحة تقدم الى محكمة التمييز بواسطة امر الاحالة خلال (7) سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم وعلى المدعي العام العسكري او المشاور القانوني ان يرفق مالديه من اوراق القضية.

رابعا- يكون تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجنايات وجوبيا

خامسا – يرسل آمر الاحالة اوراق القضية الى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اليه.

سادسا- عند ورود اللائحة التمييزية الى محكمة التمييز يامر رئيسها بجلب الاوراق من امر الاحالة الذي احال القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم.

سابعا – يجوز العدول عن التمييز المقدم وفق البند ثانيا من هذه المادة خلال المدة القانوينة للتمييز فيصبح عندئذ الحكم باتا.

ثامنا- تشمل اللائحة التمييزية على اسم مميز والمميز عليه و خلاصة الحكم وتاريخه واسم المحكمة التي اصدرته والمادة القانونية والاسباب التي يستند اليها في التمييز والمطاليب.




المادة 85-

اولا- يجوز الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية لاحد الاسباب الاتية 

ا- عدم وجود نص في القانون يعاقب على الواقعة الصادر فيها الحكم.

ب- حصول خطاء  في تطبيق نصوص القانون على الواقعة الصادر بها الحكم.

ج- عدم اختصاص المحكمة العسكرية في اجراء المحاكمة.

د- ظهور خطاء جوهري بتقدير الادلة.

ه- عدم مراعاة الاحكام الاصولية الجوهرية الامر الذي من شانه ان يحول وجهة سير التحقيق والمحاكمة ويؤثر في الحكم والاصل في الاحكام الاصولية اعتبار ان الاجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت اثناء محاكمة مالم يتبين انها اهملت او خولفت  وان اهمالها او مخالفتها مما يؤدي الى الاضرار بالمحكوم عليه في دفاعه ويؤثر في الحكم.

و- عدم تشكيل المحكمة العسكرية وفق احكام هذا القانون 

ز-  اشتراك احد من هيئة المحكمة في الحكم مع وقوع طلب رده وكان الطلب مقبول قانونا 

ح- عد احتواء الحكم على الاسباب التي تبرره.

ثانيا – ان نقض الحكم بسبب احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات (ا) و(ب) و(ج) و(و) و(ز) من البند (اولا) من هذه المادة يستلزم بطلان جميع الاجراءات التي سبقت صدوره.




المادة 86-

اولا- لمحكمة التمييز بعد تدقيق اوراق الدعوى ان تصدر حكمها فيها على احد الوجوه الاتية:

ا- تصديق الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واي فقرة حكمية اخرى.

ب- تصديق الحكم بالبرائة او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى.

ج- تصديق الحكم بالادانة مع تخفيف العقوبة.

د- تصديق الحكم بالادانة مع اعادة اوراق القضية الى المحكمة لاعادة النظر مرة واحدة في العقوبة بغية تشديدها

ه- اعادة اوراق القضية الى المحكمة مرة واحدة لاعادة النظر في الحكم بالبرائة بغية ادانة المتهم.

و- نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبات الاصلية التبعية اية فقرة حكمية اخرى وبراءته او الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله.

ز- نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة واعادة اوراق القضية الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا كلا او جزءا.

ح- نقض الحكم الصادر بالبرائة او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار آخر في الدعوى واعادة اوراق القضية باجراء المحاكمة او التحقيقي القضائي فيها مجددا.

ثانيا – تبين محكمة التمييز في حكمها الاسباب التي استندت اليها في اصداره .




المادة 87-

اولا- اذا نقضت محكمة التمييز حكما تعيد القضية الى آمر الاحالة الذي عليه اعادتها الى المحكمة العسكرية المختصة لاجراء المحاكمة ولهذه المحكمة ان تصر على الحكم السابق بعد بيان اسباب اصرارها او تصدر حكما آخر.

ثانيا- اذا اصرت المحكمة العسكرية على الحكم المنقوض فلمحكمة التمييز ان تبت في القضية.




الفرع الثاني

اعادة المحاكمة







المادة 88 -

لكل من امر الاحالة او من يخوله والمحكوم عليه او وكيله او المدعي العام العسكري والاجهزة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي او وكيله الطلب من محكمة التمييز الاتحادية تصحيح الخطأ القانوني في الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز العسكرية المشكلة وفق هذا القانون والاحكام والقرارات الصادرة من محكمة تمييز قوى الامن الداخلي المشكلة بقانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم (17) لسنة 2008 استنادا لاحكام المواد (266,269) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.




المادة 89 –

لكل من المدعي العام العسكري والمحكوم عليه او وكيله او امر وحدته او ورثته او اقربائه او اوصيائه والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي او ورثته او المشاور القانوني الحق في تقديم الطلب الى وزير الدفاع لاعادة المحاكمة في الدعوى التي صدر فيها حكما بات بعقوبة في جناية او جنحة في احدى الحالات الاتية.

اولا – اذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعي بقتله حيا .

ثانيا- اذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاة براءة احد المحكوم عليهما.

ثالثا- اذا حكم على شخص استنادا الى شهادة شاهد او رأي خبير او سند ثم صدر حكم بات على الشاهد او الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة او الرأي او صدر حكم بات بتزوير السند.

رابعا- اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شانها ثبوت براءة المحكوم عليه.

خامسا- اذا كان الحكم مبنيا على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا.

سادسا- اذا كان قد صدر حكم بالادانة او البراءة او قرار نهائي بالافراج او ما في حكمها عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة او ظرفا لها.

سابعا- اذا كانت قد سقطت الجريمة او العقوبة عن المتهم لاي سبب قانوني.




المادة 90

اولا- للوزير بناءا على طلب من له الحق في طلب اعادة المحاكمة ان يودع القضية الى محكمة التمييز العسكرية للنظر فيها.

ثانيا- لايترتب على اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام.

ثالثا- اذا وجدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية ان طلب اعادة المحاكمة له مايبرره فتقرر اعادة المحاكمة وتحيل اوراق القضية الى المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم المطلوب اعادة المحاكمة في شأنه او الى اي محكمة عسكرية اخرى لاجراء المحاكمة وفقا لاحكام القانون.

رابعا- اذا لم يكن بالامكان حضور جميع ذوي العلاقة امام المحكمة التي تنظر القضية المطلوب اعادة المحاكمة فيها فتنظر المحكمة في القضية بحضور المدعي العام العسكري والموجودين من ذوي العلاقة ثم تحكم بما يظهر من وقائع وتصدر حكما بها على ان لايكون اشد من الحكم السابق ويخضع هذا الحكم للطعن فيه وفق احكام هذا القانون.

خامسا- اذا كان المحكوم عليه قد توفى بعد تقديم طلب اعادة المحاكمة فتستمر المحكمة باجراء المحاكمة واذا صدر حكم بالغاء الحكم السابق الصادر بحقه فا اثار هذا الحكم تزول جميعا.




الفصل السابع

تنفيذ الحكم

الفرع الاول

تنفيذ عقوبة الاعدام




المادة 91

اولا- تنفيذ عقوبة الاعدام بحق العسكري رميا بالرصاص بعد اكتساب قرار الحكم الصادر من المحكمة العسكرية درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه.

ثانيا- يتم التنفيذ وفق مايأتي:

أ‌-تحديد ساحة رمي مناسبة وفقا للظروف او اي مكان اخر يحدده الوزير.

ب‌-تشكيل مفرزة لاتقل عن (12) اثني عشر جنديا مع اسلحتهم من وحدة المحكوم عليه او من سرايا احد الوحدات المرابطة  في مكان التنفيد بقيادة الضابط الخفر.

ج- يحضر المحكوم عليه بالاعدام بحراسة الى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع الرتب والعلامات العسكرية ويتلى عليه الحكم والمرسوم الجمهوري.

د- يحضر التنفيذ رئيس المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم او احد اعضائها والمدعي العام العسكري وطبيب عسكري ورجل دين.

عدم جواز تنفيذ حكم الاعدام في ايام الاعياد والعطل الرسمية.




الفرع الثاني

تنفيذ العقوبة السالبة للحرية




المادة 92

اولا- تنظم المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم مقتبس الحكم متضمنا اسم المحكمة وخلاصة الحكم وتاريخ اصداره والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه ، وترسله الى امر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ.

ثانيا- تنظم محكمة التمييز العسكرية بعد انتهاء التدقيقات التمييزية مقتبس الحكم وترسله  الى آمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ.




المادة 93

اولا- تنفذ عقوبة الحبس في السجن العسكري اذا كانت مدتها سنة فاقل اما اذا كانت مدة الحبس اكثر من سنة واحدة او كانت العقوبة الاخراج او الطرد من الجيش مع الحبس فيودع المحكوم عليه لدى دائرة الاصلاح العراقية بعد اكتساب الحكم درجة البتات.

ثانيا- يسري حكم البند (اولا) من هذه المادة على الاحكام الصادرة بحق العسكري من المحاكم المدنية.

ثالثا- يجوز ايداع العسكري المحكوم عليه من محكمة غير عسكرية لارتكابه جناية ، في الموقف او السجن المدني قبل اكتساب الحكم درجة البتات.




المادة 94

ينفذ آمر وحدة المحكوم عليه حكم الاعتقال بانواعه وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.




المادة 95

اولا- تحتسب مدة توقيف المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها.

ثانيا- تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى بعد صدور الحكم من مدة السجن المحكوم بها الا اذا ظهر ان مكوثه في المستشفى كان بسبب تمارضه حسب تقرير طبي وبقصد تاخير تنفيذ الحكم.




المادة 96

اولا- لايمنع تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في غير حالات الاعدام والطرد والاخراج من تنفيذها.

ثانيا- لمحكمة التمييز بناءا على طلب مسبب يقدمه المحكوم عليه او من يمثله قانونا وتقتنع به المحكمة ، ان تامر بتاجيل تنفيذ الحكم المميز حتى صدور الحكم التمييزي.




المادة 97

متى تم تنفيذ الحكم فعلى آمر وحدة المحكوم عليه ان يعيد قرار الحكم الى المحكمة التي اصدرته مع التاشير عليه لبيان كيفية التنفيذ وعلى المحكمة ان تربطه مع اوراق القضية.




الفرع الثالث

الغرامة والتعويض




المادة 98

اولا – تحسم الغرامة من الراتب الذي يتقاضاه المحكوم عليه بنسبة لاتزيد على ربع راتبه الكامل واذا طرد من الجيش او اخرج قبل دفع جميع الغرامات فتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه بدلا منها بنسبة ماتبقى من الغرامة الا اذا دفعها او قدم كفيلا ضامنا له لدفع المبلغ.

ثانيا- اذا قضت محكمة التمييز ببراءة المحكوم عليه او تخفيض مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه فتعاد المبالغ المستوفاة منه بتمامها عند البراءة والزائد منها عند التخفيف.




المادة 99

اولا- ينفذ حكم التعويض على اموال المحكوم عليه المحجوزة وفق القانون.

ثانيا- اذا لم تكف اموال المحكوم عليه لتسديد مبلغ التعويض المحكوم به فيحسم خمس راتبه الكامل مادام مستمرا في الخدمة.

ثالثا- في حالة انتهاء علاقة المحكوم عليه بالخدمة فعلية تسديد المتبقي بذمته من مبلغ التعويض دفعة واحدة وعند عدم الدفع يقدم كفيلا ضامنا لدفع المبلغ.




الفصل الثامن

الافراج الشرطي




المادة 100

اولا- للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج شرطيا عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا مضى ثلاثة ارباع مدتها وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لاتقل المدة التي امضاها عن (6) ستة اشهر . واذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها مهما بلغت ولو تجاوز الحد الاعلى لما ينفذ منها قانونا وتحسب من مدة العقوبة التي نفذت مدة التوقيف الجاري عن الدعوى ذاتها .

ثانيا- يقدم طلب الافراج الشرطي من المحكوم عليه الى المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها وتطلب هذه المحكمة من ادارة اي من دور الاصلاح العراقية التي امضى فيها المحكوم عليه عقوبته او من اي من المسؤولين عنها بيانا عن سلوكه، ولها ان تجري اي تحقيق تراه مناسبا بعد ان تستمع الى مطالعة المدعي العام العسكري تصدر قرارها بالافراج شرطيا او برد الطلب.

ثالثا- اذا اصدرت المحكمة قرارها بالافراج الشرطي وفقا لما هو منصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة يوقف تنفيذ ماتبقى من العقوبة الاصلية ويبلغ المفرج عنه شرطيا بذلك تحريريا من ادارة دار الاصلاح العراقية او المسؤول عنه وينبه فيه الى انه اذا ارتكب جناية او جنحة عمدية فان قرار الافراج الشرطي عنه يصبح لاغيا ثم يخلى سبيله فورا.

رابعا- اذا رد طلب الافراج فلا يقبل تجديده الا بعد مضي ثلاثة اشهر على صدور قرار الرد الا اذا كان الرد لاسباب شكلية فيقبل بعد استكماله النقص الشكلي.

خامسا- اذا حكم على المفرج عنه شرطيا بعقوبة مقيدة للحرية لاتقل عن (30) ثلاثين يوما عن جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال مدة التجربة او كان قد ارتكبها قبل صدور قرار الافراج الشرطي وحكم عليه لمدة لاتقل عن سنتين واكتسب الحكم الدرجة القطعية فتصدر المحكمة قرارا بالغاء قرار الافراج الشرطي بحقه والقاء القبض عليه وايداعه السجن لتنفيذ ماوقف تنفيذه من العقوبات.

سادسا- اذا مضت المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة دون ان يصدر قرار بالغاء قرار الافراج الشرطي طبقا لاحكام البند (خامسا) من هذه المادة سقطت عن المفرج عنه شرطيا العقوبات التي اوقف تنفيذها.

سابعا- لايجوز الافراج شرطيا عن:

أ- المجرم العائد الذي حكم عليه باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

ب_ المحكوم عليه عن جريمة ضد أمن الدولة او جريمة تزييف العملة او الطوابع او السندات المالية الحكومية.

ج- المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف.

ه- من صدر قرار بالغاء قرار الافراج الشرطي عنه.

ثامنا- ترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالافراج الشرطي او برد الطلب الى محكمة التمييز بواسطة امر الاحالة او من يخوله للنظر تمييزا في القرار ولمحكمة التمييز تصديق القرار او نقضه واعادة الاوراق الى محكمتها لاستكمال اي اجراء او اي تفصل هي في الطلب.




الفصل التاسع

نقل الدعوى




المادة 101

اولا- يجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز العسكرية بناء على توصية من الدائرة القانونية اذا اقتضت ظروف الامن ذلك او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة.

ثانيا- يقدم طلب نقل الدعوى من المدعي العام العسكري او المجنى عليه او المتهم او المدعي بالحق الشخصي او من يمثلهم قانونا.

ثالثا- يرفع الطلب مع الدعوى وراي محكمة الموضوع الى الدائرة القانونية لدراسته وابداء الراي فيه ثم رفعه الى محكمة التمييز العسكرية.

رابعا- لمحكمة التميييز العسكرية قبول الطلب او رفضه بقرار سبب ويكون القرار الصادر بهذا الشان باتاً.




المادة 102

اولا- للقائد العام للقوات المسلحة وباقتراح من وزير الدفاع أن يطلب الى محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة بشكل دائمي أو مؤقت لمدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات بحق العسكري اذا كانت الجريمة ناشئة عن واجباته الرسمية أو بسببها.

ثانيا- تدقق محكمة التمييز العسكرية القضية المعروضة أمامها وتصدر قرارها بوقف الاجراءات القانونية بشكل نهائي او مؤقت لمدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات اذا وجدت مايبرر ذلك أو رفض الطلب.

ثالثا- يجوز تبديل الوقف المؤقت للاجراءات القانونية الى وقف نهائي وفقا للاجراءات المنصوص عليها في البندين (أولا) و (ثانيا) من هذه المادة.

رابعا- لايجوز ايقاف الاجراءت القانونية في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو جرائم الفساد المالي والإداري والجرائم المخلة بالآداب والأخلاق العامة.

 
الفصل الحادي عشر

قطع راتب العسكري
 
المادة 103

اولا- لايستحق العسكري راتبه ومخصصاته عن الايام يقضيها في التغيب والغياب والهروب.

ثانيا- يستحق العسكري نصف راتبه ومخصصاته عن الايام التي يقضيها في :

أ- التوقيف.

ب- السجن عند الحكم عليه بعقوبة الحبس غير المقترنة بعقوبة الطرد او الاخراج من الجيش .

ج- المستشفى او عند التمتع بالاجازة المرضية بسبب الحاقه الاذى بنفسه نتيجة اهماله.

ثالثا- يصرف للعسكري النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة عند صدور الحكم البات ببراءته او بالافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده.

 
الفصل الثاني عشر

احكام ختامية

 
المادة 104

تسري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

 
المادة 105

اذا طلب شخص تزويده نسخة من حكم او قرار يمسه صادر من محكمة عسكرية او من سلطة تحقيقه فيتم تزويده بها مجانا.

 

المادة 106

يعد الوزير او من يخوله الاستمارات والنماذج والسجلات التي يقتضيها تطبيق احكام هذا الاقنون.

 
المادة 107

يلغى قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 وقانون ذيل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (177) لسنة 1975 وقانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم (106) لسنة 1970 وامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (23) لسنة 2003 وقانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (30) لسنة 2007.

 
المادة 108

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الاسباب الموجبة

بغية توسيع نطاق سريان القانون ومنح القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع صلاحية إصدار قرار بتضمين العسكري وزيادة الصلاحيات المقررة للوزير وضابط التحقيق والقضاء العسكري وتحديد صلاحية آمر الضبط في فرض عقوبة محددة قانونا ولأجل توفير الضمانات القانونية اللازمة لمحاكمة العسكري وجاهيا وغيابيا في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة وإعادة النظر في تشكيلات المحاكم العسكرية بما ينسجم وما استقر عليه القضاء العسكري.
  
   
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا