Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1679

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها

 باسم الشعب 


رئاسة الجمهورية

بنـاء على مااقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية ، واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .  

صدر القانون الاتـي :

رقم (    ) لسنة 2016 

قانون 

عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها 

           
الفصل الاول

 
التعاريف والاهداف 

المادة ـ 1 ـ   يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : 

اولا:ـ   التبرع عملية نقل او زرع عضو بشري او نسيج من شخص متبرع حي بموافقته او ميت وفقاً للموازين الشرعية. 

ثانيا :ـ المتبرع :  الشخص الحي الذي يتنازل عن عضو من اعضائه لشخص اخر دون مقابل              

ثالثاً:ـ  المتبرع له : الشخص الذي اصبح في حاجة ماسة الى زرع عضو بشري او نسيج في جسمه. 

رابعاً:ـ  زرع الاعضاء : ـ الاستخدام العلاجي الجراحي للأعضاء البشرية الذي يكون بعملية جراحية يحصل من خلالها المتلقي على احد الأعضاء او الأنسجة البشرية من المتبرع حياً كان او ميتاً 0 

خامساً:ـ  العضو البشري : ـ كل جزء من جسم الانسان الحي او من الميت 

سادساً:ـ انسجة بشرية : ـ جزء من اي عضو بشري  ينزع من انسان حي او ميت 

سابعاً:ـ الاستئصال: ـ عملية نزع عضو او نسيج بشري من جسم الانسان الحي او من الميت 

ثامناً : ـ الموت : ـ  المفارقة التامة للحياة بصورة يقينية وفقا للمعايير الطبية  

تاسعاً:ـ  الرضا : ـ  التعبير الصريح عن اردة الانسان بالتنازل عن اعضائه او انسجته مع توافر شروطه المنصوص عليها قانونا على ان لا يكون مشوباً بعيب من عيوب الإرادة.    

عاشراً:ـ كامل الأهلية : كل من اتم الثامنة عشر من العمر ويتمتع بكامل قواه العقلية 

حادي عشر:ـ الوصية : تصرف بعضو او اكثر من اعضاء الجسم على سبيل التبرع مضافا الى مابعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض  

ثاني عشر:ـ النقل : اخذ عضو او جزء من عضو من جسم انسان حي او ميت ونقله الى جسم انسان حي اخر كاستخدام علاجي  

ثالث عشرـ  الموصي : الشخص الذي اوصى اثناء حياته وفقا للقانون بالتبرع بعضو او اكثر من اعضائه بعد موته 

 
المادة ـ 2 ـ يهدف هذا القانون الى تنظيم عملية نقل وزرع الاعضاء البشرية لتحقيق مصلحة علاجية راجحة للمرضى والحصول على الاعضاء البشرية عن طريق التبرع ومنع الاتجار بها 

 
الفصل الثاني

لجان تنظيم عمليات زرع الأعضاء البشرية

المادة ـ 3 ـ   اولاـ تشكل لجنة في وزارة الصحة بقرار من الوزير تسمى ( اللجنة العليا لتنظيم زرع الأعضاء البشرية ) برئاسة الوكيل الفني لوزارة الصحة وعضوية كل من : 

 أـ   مدير عام دائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة 

ب ـ مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة 

ج ـ مديري المراكز الحكومية لزرع الكلى في بغداد 

 د ـ  مدير مركز الجهاز الهضمي والكبد 

هـ ـ  ممثل عن وزارة الصحة في اقليم كوردستان يسميه وزير صحة الاقليم 

و ـ  مدير مركز زرع نخاع العظم 

ز ـ  ممثل عن اللجنة الاستشارية لإمراض العيون 

ثانياـ   تتولى اللجنة المهام الاتية : 

أ: ـ   اعـداد الخطط لتطوير عمليـات زرع الأعضاء البشرية والتوسع في إجرائها 

ب ـ  تنظيم عمليات زرع الاعضاء والأنسجة البشرية 

ج ـ  الاشراف والرقابة على المستشفيات والمراكز الطبية المرخص لها اجراء عمليات زرع الأعضاء .

د ـ   تشكيل لجان طبية مختصة من (3) ثلاثة أطباء او اكثر بضمنهم طبيب اختصاص بالجهاز العصبي لإثبات حالة موت الدماغ في المستشفيات والمراكز الطبية المجازة بإجراء عمليات زرع الأعضاء 
 

الفصل الثالث

 
نقل الاعضاء من الاحياء

المادة ـ 4 ـ   لكل شخص كامل الاهلية التبرع بعضو بشري او نسيج من اعضاء جسمه لزرعه في جسم انسان اخر  

المادة ـ 5 ـ  اولا:ـ لا يجوز نقل عضو او نسيج  بشري من جسم انسان حي اخر الا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي او علاجه من مرض خطير ، وان لا يترتب على النقل تهديد لحياة المتبرع 

ثانيا:ـ  لا يجوز استئصال اي عضو بشري او نسيج  من جسم انسان حي ، ولو برضائه اذا كان ذلك يؤدي الى موته او الحاق ضرر جسيم به او تعطيل اي من حواسه او اي من وظائف جسمه 

ثالثا:ـ  لا يجوز نقل اعضاء  او انسجة بشرية من جسم انسان حي الى اخر يؤدي الى اختلاط الانساب 

رابعا:ـ  يحظر استئصال الاعضاء البشرية او الانسجة او نقلها او زرعها الا لغرض علاجي او للأغراض العلمية . 

خامسا:ـ لا يجوز استئصال عضو بشري او نسيج الا بعد موافقة المتبرع مسبقا ويجب ان تكون الموافقة تحريرية في حضور احد الاقرباء من الدرجة الاولى 

سادسا:ـ لا يجوز نقل الاعضاء  او جزء منها او انسجة  من عديمي او ناقصي الاهلية  ولا يعتد برضاء المنقول منه او موافقة من يمثله قانوناً 

سابعا:ـ يحظر استئصال العين من الاحياء لغرض الاستفادة منها في زرع القرنية 

المادة ـ 6 ـ  لا يجوز ان يشترك في عضوية الفريق الطبي المرخص باجراء العملية أي عضو في اللجان المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند ( ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون          

المادة ـ 7 ـ   للمتبرع العدول عن تبرعه في أي وقت قبل القيام بعملية الاستئصال دون قيد او شرط 

المادة ـ 8 ـ   يكون التبرع بالعضو او النسيج البشري  والايصاء به دون مقابل 

 المادة ـ 9 ـ   يحظر بيع العضو او النسيج البشري او شراؤه او الاتجار به بأية وسيلة كانت ويحظر على الطبيب اجراء عملية استئصال العضو وزرعه عند علمه بذلك 

المادة ـ 10 ـ  يجب على الفريق الطبي المرخص باجراء العملية التأكد من ان عملية استئصال العضو  او النسيج  البشري  لاتعرض حياة المتبرع للخطر وعليهم تبصير المتبرع بالإخطار والنتائج الطبية المؤكدة والمحتملة لعملية الاستئصال 

المادة ـ 11 ـ لا يجوز اجراء عمليات الاستئصال وزرع الاعضاء الا في المستشفيات والمراكز الطبية المجازة من وزير الصحة بناء على توصية من اللجنة العليا وفقاً للشروط التي تحدد بتعليمات يصدرها الوزير

 
الفصل الرابع
 
استئصال ونقل الاعضاء من جثث الموتى الى الاحياء

المادة ـ 12 ـ  اولا:ـ   لكل شخص كامل الاهلية ان يوصي كتابة وفقا للقانون باستئصال عضو او نسيج بشري او اكثر من جثته لزرعه في جسم شخص حي اخر وفقاً لاحكام الشريعة 

ثانيا:ـ   للموصي باحد اعضائه الرجوع عن وصيته

 المادة 13 : 

اولا:ـ  لا يجوز الاستئصال من جثة  المتوفى الا باذن من قاضي التحقيق المختص اذا كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائي 

ثانيأ:ـ   يجب مراعاة الكرامة الإنسانية عند نقل الأعضاء  

ثالثا:ـ  تعاد الجثة التي يتم التصرف فيها بمقتضى هذا القانون الى حالة موقرة  قبل دفنها. 

المادة ـ 14 ـ  لا يجوز زرع عضو بشري  او نسيج  في جسم المتلقي الا بعد موافقته الصريحة والكتابية او موافقة ذويه  

المادة ـ 15 ـ  على الطبيب ان يبصر المتلقي بالإخطار والنتائج الطبية المؤكدة والمحتملة لعملية الزرع 

المادة ـ 16 ـ لايجوز نقل الأعضاء التناسلية من جثة  المتوفى وزرعها في جسم انسان حي 

 
الفصل الخامس

 
العقوبات

المادة ـ 17 ـ أولاً:  يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار كل من استئصل او زرع احد الأعضاء البشرية  او انسجته خلافا لاحكام المواد (5) و(9) و(11) من هذا القانون 

ثانياً :- تسري احكام البند(  اولاً ) من هذه المادة على المتبرع .

المادة ـ 18 ـ  يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات وبغرامة لاتقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (20000000) عشرين مليون دينار كل من استئصـل عضواً او جزء منه او نسيجاً من انسان حي او ميت او زرع او شارك او كان وسيطا او قام بالاعلان او التحايل او الاكراه بقصد زرعه في جسم اخر خلافا لاحكام هذا القانون وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 

المادة ـ 19 ـ  تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن (20000000) عشرين مليون دينار ولا تزيد على (40000000) اربعين مليون دينار اذا ترتب عن ارتكاب احد الافعال المنصوص عليها في المادتين (17) و(18) من هذا القانون موت المتبرع

المادة ـ 20 ـ   يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (2000000) مليوني دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل من استأصل عضواً او جزء منه او نسيجا من ميت دون وجود وصية منه او وفقاً للموازين الشرعية. 

المادة ـ 21 ـ   يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون 0 

المادة ـ 22 ـ   للمحكمة ان تحكم اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باحد التدابير الاتية : 

اولاـ  الحرمان من مزاولة المهنة مدة لاتقل عن (5) خمس سنوات

ثانياـ غلق المستشفى الأهلي او المركز الأهلي الذي ارتكبت فيه الجريمة مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات ولاتزيد على (5) خمس سنوات

ثالثاـ   سحب الإجازة في حالة تكرار المخالفة من المستشفى او المركز الطبي الاهلي

 
الفصل السادس
 
الإحكام الختامية

 
المادة ـ 23 ـ  اولاـ  تكون الاولوية في نقل الاعضاء من الاحياء العراقيين الى العراقيين ، ويجوز نقل الاعضاء الى غير العراقي اذا كان قريباً للمتبرع

ثانياـ يصدر وزير الصحة تعليمات لتنظيم عمليات نقل الاعضاء من المتبرعين الغرباء

المادة ـ 24 ـ اولاـ  

لوزير الصحة الموافقة على انشاء مصارف للأعضاء والأنسجة البشرية في أي مستشفى او مركز طبي لتجميع وحفظ وتجهيز انسجة الزرع للقرنية وللأنسجة الأخرى لإغراض الزرع على ان تتوافر في تلك المستشفيات او المراكز الطبية جميع الإمكانيات الفنية اللازمة

ثانياـ  يجوز للمصرف المنصوص عليه في البند ( اولا) من هذه المادة قبول او اهداء او تبادل الاعضاء او الانسجة مع المؤسسات في داخل العراق او خارجه دون مقابل ضمن الموازين والمعايير الشرعية .

ثالثاـ  يجوز استعمال الأنسجة المنزوعة في الحال لاغراض الزرع او حفظها في المصرف لاستعمالها في لاحقاً

رابعاـ  يصدر الوزير تعليمات لتحديد طرق تجميع وحفظ  الاعضاء او الانسجة في المؤسسات المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة

خامساـ تحدد بتعليمات يصدرها وزير الصحة حالات موت الدماغ

المادة ـ 25 ـ  تلتزم المستشفيات او المراكز الطبية باجراء الفحوصات السريرية والمختبرية اللازمة على المتبرع او الموصي قبل وفاته على الاعضاء او الانسجة المراد التبرع او الموصى بها بعد استئصالها من جسمه لضمان خلوها من أي مرض

المادة ـ 26 ـ  اذا تم التبادل بين المصارف العالمية المتخصصة في الاعضاء البشرية وفق المعايير الشرعية  فيجب اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والصحية المتبعة في مثل هذه الحالات لاثبات سلامة العضو البشري من أي مرض

المادة ـ 27 ـ  اولا :ـ  يلغى قانون مصارف العيون رقم (113) لسنة 1970

ثانيا:ـ  يلغى قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية رقم (85) لسنة 1986 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين صدور مايحل محلها او يلغيها

المادة ـ 28 ـ   اولا:ـ   يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

ثانيا:ـ  لوزير الصحة  اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة ـ 29 ـ  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 
الاسباب الموجبــــة

بهدف تنظيم عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية لتحقيق مصلحة علاجية راجحة للمرضى والحصول على الاعضاء البشرية من جسم الانسان الحي بالتبرع حال حياته او من جثث الموتى بالوصية بعد وفاته ، ومنع  بيع الاعضاء البشرية والاتجار بها من خلال فرض عقوبات رادعة عند المخالفة .

شــــرع هذا القانون  
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا