Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1679

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
 بأسم الشعب 

رئاسة الجمهورية

بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، واستناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا)من المادة(73) من الدستورصدر القانون الأتي:

رقم (    ) لسنة2013

قانون

تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971




المادة -1-  يلغى نص المادة(271) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971

ويحل محلة الاتي:   

    المادة271-يقدم طلب اعادة المحاكمة الى الادعاء العام من المحكوم علية او من يمثلة قانونان اغذا كان المحكوم علية متوفى فيقدم الطلب من زوجتة او احد اقاربة على ان يبين في الطلب موضوعة والاسباب التي يستند اليها ويرفق بة المستندات التي تؤيدة بضمنها الحكم الصادر بالعقوبة او التدبير .




المادة-2- يلغى نص الماد(272) من القانون ويحل محلة الاتي :

المادة 272- يقوم الادعاء العام بالتحقيق في صحة الاسباب التي استند اليها الطلب ويدقق اوراق الدعوى ثم يقدم مطالعتة مع الوراق الى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ وصول الاضبارة لدية اذا كان الحكم صادر بالاعدام .




المادة -3- يكون نص المادة (273) من القانون البند ( اولا) ويضاف لها مايلي ويكون البند (ثانيا) منها :

ثانيا – يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم لمرة واحدة اذا كان الحكم صادرا بالاعدام .

المادة -4- يلغى نص المادة (274) من القانون ويحل محلة الاتي :

المادة-274- تنظر محكمة التميز في الطلب بأجرائها التدقيقات ولها ان تتخذ مايلزم من التحقيقات وتسمع اقوال الخصوم والبت في الطلب اذا كان الحكم صادرا بالاعدام خلال (30) يوماً ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ورود الاظبارة ومطالعة الادعاء العام اليها.

المادة-5- يلغى نص المادة (275) من القانون ويحل محلة مايأتي :

المادة -275-اذا وجدت محكمة التمييز ان طلب اعادة المحاكم لم يستوف شروطة القانونية فتقرر ردة واذا وجدتة مستوفيا لها فتقرر احالتة مع الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى المحكمة التي حلت محلها , ملرفقا بقرارها بأعادة المحاكمة وتصدر المحكمة حكما بنتيجة اعادة المحاكمة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ ورود الاضبارة اليها واحضار المحكوم امامها اذا كان الحكم صادرا بالاعدام.

المادة -6- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . 




                                     الاسباب الموجبة 

بغية تنظيم الاحكام المتعلقة باعادة المحاكمة وتحقيقا لمبدأ الأستقرار ولضمان جدية طلب أعادة المحاكمة بالشكل الذي يسهم في تحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا و الحيلولة دون ان يكون وسيلة لتأخير تنفيذ الاحكام.

                                    شرع هذا القانون
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا