Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1679

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية

 باسم الشعب 


مجلس الرئاسة

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليةمجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) منالمادة (73) من الدستور .

رقم (      )لسنة 2016

قانون

جامعة الدفاع للدراسات العسكرية

 

الفصل الاول

(التاسيس والاهداف)

المادة-1- 

تؤسس بموجب احكام هذا القانون جامعة تسمى(جامعة الدفاع للدراسات العسكرية)  تتمتعبالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الجامعة او من يخوله وترتبط بوزارة الدفاع.

المادة-2- 

يهدف هذا القانون الى :-

اولاـــ التخطيط واعداد الضباط والملاكات والاشرافعليها وتقييم مستوى التعليم والتدريب للعسكريين والمدنيين وتأهيلهم للعمل بكفاءةومهنية في وزارة الدفاع والوزارات الاخرى .

ثانياـــ تنمية المعلومات وتأهيل نخبة منضباط القوات المسلحة والمدنيين من الملاكات المتقدمة لمواجهة تحديات وتهديداتالامن الوطني .

ثالثا- تنمية معلومات ومدارك نخبة من الضباطواعدادهم وتاهيلهم لتبوء المناصب القيادية في القوات المسلحة العراقية.

رابعاًـ زيادة المعرفة باللغات الاجنبية كجزءمن التطوير والتاهيل للنخبة من القوات المسلحة والمدنيين.

خامساً – مواكبة التطور العلمي النظري والعمليفي الجوانب العسكرية لبناء قدرات الجيش وتطويرها.

 

المادة-3- 

تسعى الجامعة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية:

اولا- انشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فيالعلوم العسكرية وفق حاجة الوزارة.

ثانيا- اشراك اكبر عدد من الضباط المدنيينوحسب المقتضى في الدورات التي تنظمها الجامعة لتاهيلهم وتوسيع خبراتهم .

ثالثا- اعداد التدريسيين والاستعانةبالتدريسيين من الوزارت والجهات الغير المرتبطة بوزارة والقطاع الخاص وبما يخدمتحقيق الاهداف.

رابعاً – الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاصبما يخدم رفع كفاءة ومستوى اداء القوات المسلحة.

خامساً –  تقديم وسائل الدعم المادي والتوصية بأسنادالمناصب العليا للمشاركين المتفوقين في دورات الجامعة.

سادساً – التعاون مع الوزارت والجهات الغيرمرتبطة بوزارة وتنسيق العمل وتبادل المعلومات التي تخدم الجانب العسكري.

 

الفصل الثاني

تشكيلات الجامعة

 

المادة -4- تتالف الجامعة من التشكيلاتالاتية :

اولاً- كلية الدفاع الوطني:-

كلية عسكرية علمية تهدف الى تنمية معلوماتنخبة من ضباط القوات المسلحة ومن الملاكات المتقدمة في دوائر الدولة والقطاع العامبكل ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي لمواجهة تحديات وتهديدات الامن الوطني علىالمستوى الوطني والاقليمي والدولي بما ينسجم والسياسة الوطنية ومتغيرات المحيطالاوسع للنظام الدولي لتأهيلهم لاستلام مناصب قيادية عليا .

ثانياً- كلية الحرب:-

كلية عسكرية علمية متخصصة في الدراساتالعسكرية العليا تهدف الى تنمية واعداد الضباط المرشحين لتبوء مناصب القيادةوهيئات الركن العليا عن طريق رفع مستوى معلوماتهم وخبراتهم وتطويرها وفق احدثالنظريات والاساليب العلمية والعسكرية المعاصرة .

ثالثاـــ كلية الاركان :

 كلية عسكريةعلمية تهدف الى تنمية معلومات وتوسيع مدارك نخبة من ضباط القوات المسلحة واعدادهملتولي مناصب الاركان والقيادة . 

رابعاـــ كلية القيادة :

 كليةعسكرية علمية تهدف الى تأهيل واعداد الضباط الاحداث وضباط الركن في القوات المسلحةلتولي مناصب الامرة  بمستوى الوحدةوالتشكيل .

خامساًــ الكلية العسكرية :

 كليةعسكرية علمية تهدف الى اعداد ضباط على مستوى عال من الكفاءة والروح المعنويةوالقابليات البدنية والذهنية لقيادة فصيل او ما يعادله في السلم والحرب.

سادساً – الكلية الهندسية العسكرية:-

وهي كلية هندسية وعسكرية تهدف الى اعداد ضباطمهندسين لتولي المهام الهندسية والفنية والعسكرية .

سابعاً – معهد اللغات:-

معهد عسكري علمي متخصص بتعليم وتطوير اللغاتالاجنبية لمنتسبي القوات المسلحة والمدنيين لزيادة معرفتهم ومهاراتهم اللغوية .

ثامنا ـــ مركزالدراسات والبحوث الاستراتيجية: 

مركز عسكري علمي يهتم بإعداد الدراساتوالبحوث العلمية ذات الطابع النظري والعملي على المستوى الاستراتيجي لمقر ودوائروزارة الدفاع وقيادات الاسلحة والعمليات لتحقيق اعلى مستوى في الاداء .

 

الفصل الثالث

ادارة الجامعة

 

المادة -5- 

اولا ـــ يشرفعلى ادارة الجامعة مجلس ادارة يتألف من :ــ

أـــ وزير الدفاع                                           رئيسا.                    

ب ـــ رئيس اركانالجيش                               عضواً.

جـ ـــ معاونورئيس اركان الجيش                      اعضاء. 

د ـــ قائد القواتالبرية                                   عضواً.                   

هـ ـــ  قائد القوة الجوية                                   عضواً.                    

و ـــ  قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي                عضواً. 

ز ـــ  قائد طيران الجيش                                 عضواً   

ح ـــ قائد الدفاعالجوي                                   عضواً                  

ط ـــ  رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية         عضواً.

ي ـــ عميد كليةالدفاع الوطني                           عضواً.

ك ـ عميد كليةالحرب                                    عضواً. 

ل ـــ عميد كليةالاركان                                  عضواً. 

م ــ عميد كليةالقيادة                                      عضواً. 

ن ـــ عميد الكليةالعسكرية                                عضواً   

س ـــ معاونرئيس الجامعة للشؤون العلمية             أمينالسر

 

ثانيا ـــ للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضورجلساته دون ان يكون لهم حق التصويت  بناءً علىاقتراح المجلس .

ثالثاً- يكون معاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية امين سرالمجلس وتحدد واجباته بتعليمات يصدرها المجلس.

 

المادة -6- يتولى مجلس ادارة الجامعة مايأتي:-

اولاً- الاشراف العام على الجامعة 

ثانيا ـــ تخطيط ووضع البرامج والاهداف ورسمالسياسة للجامعة وسير العمل والدراسة فيها ومتابعة تنفيذها .

 ثالثا – اعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وملاكها الدائم وحسابها  الختامي ورفعها الى الوزارة لاتخاذ الاجراءاتالمناسبة للمصادقة عليها  . 

رابعاً- اختيار اعضاء الهيئة التدريسيةللجامعة والمحاضرين فيها.

خامسا ـــ تحديد عدد المقبولين في الدوراتالدراسية .

سادسا ـــ اقتراح منح الشارات الخاصةوالمكافئات التقديرية للمتفوقين من خريجي دورات الجامعة والهيئات التدريسية .

سابعاً- مصادقة شهادات التخرج المنصوص عليهافي المادة 16 من هذا القانون

ثامنا ـــ التنسيق مع وزارة التعليم العاليوالبحث العلمي بشأن معادلة الشهادات الممنوحة من الكليات والمعاهد العسكريةالعربية والاجنبية وفق القوانين والتعليمات النافذة لوزارة التعليم العالي والبحثالعلمي .

تاسعا ـــ الموافقة على تجهيز الجامعة بماتحتاج اليه من مراجع علمية ووسائل ايضاح واجهزة فنية وتقنية وكل ما يساعدها علىتحقيق اهدافها

عاشراً ـــ تشجيع البحوث العملياتية والسوقية( الاستراتيجية ) والترجمة والنشر بين مدرسي ومحاضري وطلاب الجامعة وتقديمالتسهيلات المادية اللازمة ومنح المتميزين منهم مكافئات تقديرية تتناسب مع الجهدالمبذول والمستوى العلمي .

حادي عشر ـــ اصدار الضوابط اللازمة لتنظيمسير العمل والدراسة وتحديد اوقات الدوام والاجازات والعطل وفي كل ما يراه المجلسضروريا لتوطيد النظام في الجامعة وتأمين الانضباط فيها ورفع وتطوير مستوياتهاالادارية والفنية والعلمية .

ثاني عشر- دراسة المقترحات التي تعرض منالجهات  ذات العلاقة وبيان الراي فيها.

ثالث عشر-تزويد وزارة الدفاع للدراساتوالبحوث التي تهم السياسة العليا للدولة او تسهم في رسم استراتيجيتها العسكريةالدفاعية.

رابع عشر- مناقشة واقرار التقرير السنوي التيتعده رئاسة الجامعة في نهاية كل سنة دراسية.

خامس عشر- دعود أي من موظفي الدولة ذويالعلاقة لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برايه في القضايا التي تهم الجامعة.

 

المادة -7-

أولا- يجتمع مجلس الجامعة (4) اربع مرات فيالاقل في السنة بدعوة من رئيسة او من ينوب عنه

ثانيا- يكتمل نصاب انعقاد اجتماع المجلسبحضور ثلثي عدد اعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصواتيرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس .

 

المادة -8-

 أولا– يعد رئيس الجامعة الرئيس العلمي والاداري والفني لها .

ثانياً- يشترط في رئيس الجامعة ان يكون :

أ‌-       برتبة فريق ركن .

ب ـــ حاصلاً على شهادة الماجستير في الاقل بالعلومالعسكرية من كلية الاركان العراقية او ما يعادله من الكليات العربية والاجنبيةوخريج كلية الحرب او كلية الدفاع الوطني ويعين ويعفى من منصبه بقرار من القائدالعام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح وزير الدفاع .

ثالثا ـــ لرئيس الجامعة معاونين من الضباط يعاوناه فياداء مهامه , احدهما للشؤون العلمية يحل محله عند غيابه والاخر للشؤون الاداريةيتم تعينهما من قبل وزير الدفاع بناءً على اقتراح من رئيس الجامعة وفق الشروطالاتية:

أ‌-       ان يكون برتبة لواء ركن

ب ـــ حاصلا على شهادة الماجستير في الاقل بالعلومالعسكرية من كلية الاركان العراقية او ما يعادلها من الكليات العربية والاجنبيةوخريج كلية الحرب او كلية الدفاع الوطني .

المادة -9- اولا – يتولى رئيس الجامعة مايأتي :-

أ ــ  متابعةتنفيذ قرارات مجلس ادارة الجامعة .

ب ـــ ترشيح اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرينوتشكيل لجان دائمة ومؤقتة لاداء مهام خاصة تتعلق بشؤون الجامعة

ج ـــ رفع المقترحات الى مجلس ادارة الجامعة في كل مايراه ضرورياً لتطوير مستوى الجامعة .

د ــ تقديم تقرير سنوي الى مجلس ادارة الجامعة يتضمنخلاصة وافية عن سير العمل في الجامعة وما تحقق فيها من منجزات وما واجهتها منصعوبات مع بيان الرأي والمقترحات بشأنها

هـ ـــ رفع التقرير السنوي الذي اقره مجلس ادارة الجامعةالى الوزارة في نهاية كل سنة دراسية .

زــ  لرئيسالجامعة او من ينوب عنه صلاحية الاتصال المباشر بوزارات الدولة و الدوائر والجهاتالغير مرتبطة بوزارة لطلب المشورة والرأي والمعلومات والدراسات والوثائق او طلبزيارة للدوائر والمؤسسات والدوائر العامة واستضافة الشخصيات المهمة .

 

ثانيا – تخويل معاونيه وعمداء الكليات - المعهد - المركزبعض الصلاحيات المخولة له.

                                    

                        

الفصل الرابع

مجالسالكليات

 

المادة – 10 – يشرف على ادارة اي من الكليات  مجلس ادارة يرأسه عميد الكلية  يتم تشكيله وتحديد وظائفه وصلاحياته واختصاصاتهبقرار من مجلس ادارة الجامعة .

                                  

الفصل الخامس

عميد الكلية– المعهد – المركز

 

المادة – 11 – 

اولا – يكون عميد الكلية – المعهد – المركز الرئيسالعلمي والاداري والفني لها ويمارس وظائفه وصلاحياته التي يخولها له مجلس ادارةالجامعة ويعين ويعفى من منصبه بقرار يصدر من وزير الدفاع بناءً على اقتراح رئيسالجامعة .

 

ثانيا – يشترط في عميد الكلية والمركز باستثناء عميدالكلية الهندسية العسكرية وعميد معهد اللغات ان يكون :-

أ ـــ برتبة لواء .

ب ـــ حاصلاً على شهادة الماجستير في العلوم العسكرية منكلية الاركان العراقية او ما يعادلها من الكليات العربية والاجنبية وان يكون خريجكلية الحرب او كلية الدفاع الوطني

ثالثا ـــ يعاون عميد الكلية- المعهد- المركز في ادارتهاوتنفيذ مهماتها و واجباتها عدد من الضباط والموظفين.

 

 

الفصل السادس

الهيئةالتدريسية

 

المادة – 12 – تتكون الهيئة التدريسية في الكلية –المعهد – المركز -  مما يأتي :

اولا ـــ الاساتذة .

ثانياً ـــ الاساتذة المساعدين .

ثالثاً ـــ المدرسين .

رابعاً ـــ المدرسين المساعدين .

خامسا ـــ عدد من الضباط في الكلية – المعهد- المركز

 

المادة – 13 – اولا ـــ يعين الموظف عضو الهيئةالتدريسية وفق الشروط المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلميرقم (40) لسنة 1988 (المعدل).

ثانياً ـــ يشترط في الضابط الذي يعين عضوا في الهيئةالتدريسية بـ :-

أ ـــ كلية الدفاع الوطني ان يكون :- 

1 . حائزاً على شهادة كلية الدفاع الوطني او ما يعادلها.

2 . من المتفوقين في دورته في كلية الدفاع الوطني وممناوصيت الهيئة التدريسية عند تخرجه في الكلية بصلاحيته للتدريس فيها .

3 . يجيد احدى اللغات الاجنبية.

 

ب ـــ كلية الحرب ان يكون :-

1 .  حائزا علىشهادة كلية الحرب او ما يعادلها .

2 .  منالمتفوقين في دورته في كليتي الاركان والحرب وممن اوصت الهيئة التدريسية عند تخرجهفي كلية الحرب بصلاحيته للتدريس فيها .

3 . يجيد احدى اللغات الاجنبية

 

جـ ـــ كلية الاركان ان يكون :-

1 .  حائزا علىشهادة كلية الاركان او ما يعادلها .

2 .  منالمتفوقين في دورته في كلية الاركان وممن اوصت الهيئة التدريسية عند تخرجه من كليةالاركان بصلاحيته للتدريس فيها .

3 .  أمضى فيالخدمة في الوحدات او مقرات التشكيلات مدة لا تقل عن (2) سنتان بعد تخرجه فيالكلية .

4 .  يجيد احدىاللغات الاجنبية .

 

د ـــ كلية القيادة ان يكون :-

1 . حائزا على شهادة كلية الاركان او ما يعادلها .

2 . من المتفوقين في دورته بكلية الاركان .

3 . أمضى في الخدمة في الوحدات او مقرات التشكيلات مدةلا تقل عن (2) سنتان بعد تخرجه من كلية الاركان بالنسبة لمدرسي التأهيل .

4 . يكون قد اشغل منصب آمر وحدة / آمر لواء لمدرسيالقيادة .

5 . يجيد احدى اللغات الاجنبية .

 

زــ الكلية الهندسية العسكرية ان يكون :-

1  . ضابط لا تقلرتبته عن رتبة مقدم .

2 . ذا خبرة وكفاءة في مجال اختصاصه .

3 . ان يكون حائزا على شهادة عليا في مجال اختصاصه

4. يجيد احدى اللغات الاجنبية .

 

 

د ـــ الكلية العسكرية ان يكون :-

1 . ضابطا لاتقل رتبتة عن رتبة رائد .

2 . ذا خبرة وكفائة في حقل اختصاصة ويفضل من كان حاصلاًعلى شهادة عليا في مجال اختصاصة  .

 

هـ ــ معهد اللغات ان يكون :-

1  . ضابط لا تقلرتبته عن رتبة رائد .

2 . ذا خبرة وكفاءة في حقل اختصاصه  ويفضل من كان حاصلا على شهادة عليا في مجالاختصاصه.

 

ح ـــ مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية ان يكون :-

1 . ضابط حائزعلى شهادة كلية الاركان او ما يعادلها اوشهادة عليا (ماجستير - دكتوراه) .

2 . مدني من حملة الشهادات العليا (ماجستير- دكتوراه) فيالاختصاصات (العلوم السياسية – علم الاجتماع – القانون - الاعلام) .

                                   

الفصل السابع

القبولوالتخرج في الكلية – المعهد – المركز

 

المادة – 14 – يحدد في نظام الكلية – المعهد – المركزطريقة الترشيح وشروط القبول وقواعد الامتحان لكل دورة .

 

المادة – 15 – اولا – تكون مدة الدراسة في الكلية – المعهد– المركز وفق الاتي :-

أ ـــ كلية الدفاع الوطني                    (1) سنة تقويمية واحدة

ب ـــ كلية الحرب                          (1) سنة تقويمية واحدة.

جـ ـــ كلية الاركان                         (2) سنتان دراسيتان .

د ـــ كلية القيادة                           (4-6)شهر.

هـ ـــ الكلية العسكرية                     (3) ثلاث سنوات دراسية .           

و ـــ الكلية الهندسية العسكرية            (4) اربع سنوات دراسية .

ز ـــ معهد اللغات                             مدة استيفاء الدورة

 

 ثانياً ـــ تحددالمناهج المقررة او اية مناهج اضافية من مجلس الكلية – المعهد – المركز .

 

 

الفصل الثامن

شهادات التخرج والقدم والامتيازات للمتخرج منالكلية – المعهد – المركز

 

المادة – 16 – يمنح المتخرج في :

اولا ـــ كلية الدفاع الوطني :

أ ـــ شهادة ماجستير في التخطيط الاستراتيجي للأمنالوطني.

ب ـــ شارة كلية الدفاع الوطني .

ج- يمنح المتخرج من الكلية او ما يعادلها من الكلياتالعربية اوالاجنبية مخصصات علمية بنسبة (20%) عشرون بالمائة ولا يجوز تكرارها.

ثانياً ـــ كلية الحرب :

أ ـــ شهادة ماجستير ادارة وفن العمليات

ب . شارة كلية الحرب .

ثالثاً- كلية الاركان :

أ‌-       شهادة الماجستير في العلوم العسكرية وتعد شهادة اختصاص في العلوم العسكرية

ب‌-  شارة ولقب ركن

رابعا ــ الكلية العسكرية  : 

أ ـــ شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية.

ب-رتبة ملازم دائمي للجيش وفقاً لقوانيين الخدمةالعسكرية ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررة للضباط.

خامساً ـــ الكلية الهندسية العسكرية :

أ ـــ شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة وشهادة اتمامالدراسة العسكرية .

ب ـــ رتبة ملازم دائمي في الجيش  وقدماً ممتاز لمدة سنة واحدة وفقاً لقوانينالخدمة العسكرية ويتمتع بجميع  الحقوقالامتيازات المقررة للضباط .

سادساً- معهد اللغات: شهادة اشتراك بدورة

المادة – 17 – للوزير ان يمنح قدماً ممتازاً لمدة (1)سنة واحدة للناجح في كلية الاركان بدرجة (أ) و (ب) وقدماً لا يزيد على (6) اشهرللناجح بدرجة (جـ) .

 المادة – 18 –اولا – تعد خدمة الضباط (المدرسين وهيئات الركن ) في الجامعات وكلياتها ومعاهدهاخدمة في الوحدات الفعالة على ان لا تزيد عن (4) اربع سنوات وللوزير تمديدها اذااقتضت الحاجة ذلك بناء على اقتراح من مجلس ادارة الجامعة .

ثانيا ـــ تعد الدراسة في الكلية – المعهد – المركزللضباط الطلاب خدمة في الوحدات الفعالة ويتمتع الضابط الطالب والطالب المدنيبالحقوق والامتيازات الممنوحة له قبل انضمامه للدورة.

                  

 

الفصل التاسع

احكام عامةوختامية

 

المادة – 19 – للجامعة موازنة خاصة تغطي اعتمادها منالموازنة العامة الاتحادية وتعتبر ملحقة بموازنة وزارة الدفاع .

 

المادة – 20 – يجوز استحداث كليات ومعاهد عسكرية متخصصةاو الغاءها بموافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الدفاع .

 

المادة – 21 – اولا – تسري احكام قانون الخدمة الجامعيةرقم (23) لسنة 2008 على اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية – المعهد – المركز منالمدنيين من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه .

ثانياً ـــ تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24)لسنة 1960 المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008وقانون الملاك وقانون التقاعد على الموظفين المدنيين العاملين في الجامعة فيما لميرد فيه نص خاص في هذا القانون.

 

المادة – 22 – تطبق القوانين والانظمة والتعليمات ذاتالعلاقة المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما لم يرد به نص فيهذا القانون .

 

المادة – 23 – يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات النافذةلحين صدور ما يحل محلها .

 

المادة – 24 – يتمتع خريجو كليات الجامعة بامتيازاتالشهادة الحاصلين عليها بموجب احكام هذا القانون ويسري ذلك على المتخرجين من قبلنفاذه على ان تكون مدة دراستهم ذات المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة(16) من هذا القانون .

 

المادة – 25 – اولا ـــ يلغى قانون جامعة البكر للدراساتالعسكرية العليا رقم (1) لسنة 1982وقانون الاكاديمية العسكرية رقم (15) لسنة 1987وتنتقل حقوقها والتزاماتها الى الجامعة المؤسسة بموجب القانون .

ثانياً ــ يستمر العمل بقانون الكلية الهندسية العسكريةرقم (57) لسنة 1988 (المعدل) وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .

 

المادة – 26 – يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذاحكام هذا القانون .

 

المادة – 27 –ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية 

 

 

 

الاسبابالموجبة

لغرض تطوير القوات المسلحة العراقية وفق احدث الاساليبالعسكرية العلمية التخصصية من خلال اعداد الضباط وبعض الملاكات المدنية وتهيئتهموزيادة خبراتهم وبغية ايجاد الادوات اللازمة لتحقيق ذلك .

شرع هذاالقانون
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا