Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1679

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006
   باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناءً على ماأقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى أحكام البند( اولاً ) من المادة (61) والبند( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور

صدر القانون الآتي :

رقم (  ) لسنة2015 

التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006

المادة ـــ1 ــــ يلغى نص المادة (1) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 ويحل محله مايأتي : 

            يقصد بالعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : 

اولا ـــ  المجلس : مجلس الوزراء .

ثانيا ـــ الهيئة: الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم او هيئة المحافظة حسب الاحوال 

                   ثالثا ــ رئيس الهيئة: رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار او رئيس هيئة استثمار الاقليم او رئيس هيئة استثمار المحافظة

رابعا ـــ هيئة الإقليم : هيئة الاستثمار في الإقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح أجازات الاستثمار في الإقليم .

خامساــ هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح أجازات الاستثمار في المحافظة .

سادساــ الاستثمار: توظيف رأس المال في أي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بمنفعة على الاقتصاد الوطني وفقاً لاحكام هذا القانون .

سابعاــ  المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول بأحكام هذا القانون .

ثامناــ  الموجودات: الآلات والأجهزة والمعدات والآليات والعدد ووسائط النقل والمواد الاولية واللوازم والأثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السياحية والمؤسسات الصحية والتعليمية .

تاسعا ـ المستثمر الأجنبي:الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار والذي  لايحمل الجنسية العراقية اذا كان شخصاً طبيعياً او شخصاً معنوياً مسجلاً في بلد اجنبي.  

عاشراًــ المستثمر العراقي : الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار والذي يحمل الجنسية العراقيـة اذا كان شخصاً طبيعياً او شخصاً معنوياً مسجلاً في العراق. 

حادي عشرـ المناطق الاستثمارية الآمنة :  المناطق التي تقترحها الهيئة الوطنية للاستثمار ذات النشاط الاقتصادي التكاملي في مختلف القطاعات بعد موافقة مجلس الوزراء . 

ثاني عشرـ المطور : كل شخص طبيعي او معنوي حاصل على اجازة استثمار للمشاريع الاستراتيجية في قطاعي بناء المدن السكنية والمناطق الاستثمارية او أي قطاع تنموي اخر تقع خارج التصميم الاساس تقترحه الهيئة ويوافق عليها مجلس الوزراء .

ثالث عشرـــ  المطور الثانوي : كل شخص طبيعي او معنوي تنتقل اليه ملكية جزء من المشروع الاستثماري لغرض تطويره ضمن مشاريع المدن السكنية الكبرى والمناطق الاستثمارية الآمنة او أي قطاع اخر تقترحه الهيئة ويوافق عليه مجلس الوزراء وفقا للتصميم الأساسي للمشروع .

رابع عشر ـــ الطاقة التصميمية : الطاقة الإنتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة وفقاً لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى الاقتصادية للمشروع.

خامس عشرـــ المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الأسهم والسندات.

     سادس عشر ـ الاستبدال ـ استبدال اراضي ومنشأت غير مستغلة باخرى ذات جدوى اقتصادية 

المادة ــــ 2 ــــ  يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (2) من القانون ويحل محله مايأتي: 

           ثانياًـ  تشجيع القطاع الخاص العراقي والأجنبي والمختلط للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في الأسواق المحلية والأجنبية. 

     المادة ـــ 3 ــ اولاً ــــ يلغى البند (أولا) من المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي:

                              أولا: تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة الوطنية للاستثمار تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وتكون مسؤولة عن رسم السياسة الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيقها وتختص بالمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية والمشاريع ذات الطابع الاتحادي .

                            ثانياً ــ تلغى الفقرات (ب) و( د) و (هـ) من البند(ثالثاً) من المادة (4) ويحل محلها ما يأتي:

           ثالثاــ ب ــ يختار رئيس مجلس الوزراء وبترشيح من رئيس الهيئة خمسة أعضاء يمثلون القطاع العام من الجهات ذات العلاقة على ان لاتقل درجتهم عن مدير عام أعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة الهيئة ولمدة(5)خمس سنوات بدون مكافأت. 

                        د ـــ يجوز تمديـد ولاية رئيس الهيئة ونائبه عند انتهاء المـدة المنصوص عليها في الفقره(أ) من هذا البند ولمرة واحدة خلال مدة لاتزيد عن(60) ستون يوما من تاريخ انتهاء الولاية.

    ه ـــ لمجلس الوزراء إقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ونائبه بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء ولأسباب موجبة للاقالة وبمصادقة مجلس النواب. 

                 ثالثاً: يضاف البند ( رابعاً) الى المادة (4) من القانون ويعاد تسلسل البنود اللاحقة تبعاً لذلك ويقرأ على النحو الآتي:

              رابعاً: تتكون الهيئة الوطنية للاستثمار من الدوائر والاقسام الآتية :- 

رابعاً: أ ــ تتكون الهيئة الوطنية للاستثمار من الدوائر والاقسام الآتية :- 

           1 – الدائرة الإدارية والمالية.

2- الدائرة القانونية 

           3 – الدائرة الاقتصادية والفنية.

            4– دائرة العلاقات والإعلام  .

            5  – دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين .

6- قسم التنسيق مع المحافظات

                     7- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي  .

                   8- قسم تكنولوجيا  المعلومات 

           9 – قسم العقود .

                  10 – قسم التصاريح الأمنية .

           11 – مكتب رئيس الهيئة . 

          ب ـــ لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار استحداث اقسام حسب الحاجة والضرورة لها وبمصادقة مجلس ادارة الهيئة وتحدد مهامها وفق نظام داخلي للهيئة.

المادة ـ 4 ـ  يلغى نص البندين (ثانيا) و ( ثالثاً) من المادة (5) من القانون ويحل محلهما مايأتي : 

               ثانياـ أ ـ يعين رئيس هيئة المحافظة وفقا لاحكام البند- تاسعا / 1  من المادة – 7- من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 ، يكون رئيسا لمجلس إدارة الهيئةعلى ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خبرة وظيفية لاتقل عن (10) عشر سنوات بعد حصوله على شهادة جامعية اولية ويعين بعنوان مدير عام لمدة (5) خمسة سنوات قابلة للتمديد ولمرة واحدة

 ب ـ لرئيس الهيئة نائب يعين بعنوان معاون مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خبرة وظيفية لاتقل عن (10) عشر سنوات بعد حصوله على شهادة جامعية اولية عن طريق اختيار ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ  ويختار مجلس المحافظة في المحافظة غير المنتظمة بإقليم احدهم ويصادق عليه المحافظ ليكون نائبا لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتمديد ويحل محل رئيس الهيئة عند غيابه.

                       ج ــ للهيئة مجلس ادارة يتألف من(9) تسعة اعضاء بمن فيهم رئيس الهيئة ونائبه. 

                     دـ  يختار المحافظ في المحافظة غير المنتظمة في اقليم وبترشيح من رئيس هيئة المحافظة(3) ثلاثة من موظفي المحافظة من العاملين في الدوائر ذات العلاقة لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير أعضاء غير متفرغين في مجلس الإدارة لمدة (5) خمسة سنوات بدون مكافأت.

                   ه ـــ يختار المحافظ في المحافظة غير المنتظمة في إقليم وبترشيح من رئيس هيئة المحافظة (4) اربعة أشخاص من القطاع الخاص ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائزين على شهادة جامعية أولية, وغير محكومين بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو أشهروا إفلاسهم, أعضاء في مجلس الإدارة لمدة (5) خمسة سنوات بدون مكافأت لمن يمتلك مشروع استثماري داخل العراق. 

                              و ـ  يشترط في رئيس مجلس إدارة الهيئة في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم ونائبه وأعضائه ان لا يكونوا أعضاء في مجلس المحافظة أو من نواب المحافظ أو معاونيه .

                                  ز ـ لايجوز لرئيس الهيئة ونائبه الجمع بين وظيفته واي عمل او منصب رسمي آخر وله الحق بالعودة الى وظيفته السابقة بعد انتهاء مهام وظيفته او احالته على التقاعد وفقا للقانون

  ثالثا ــ تحدد الهيئة الوطنية للاستثمار آلية تشكيل هيئة المحافظة بما فيها معايير تعيين اعضاء مجلس الادارة واقالتهم في حالة عدم التزامهم بمعايير وتعليمات الهيئة.

   المادة ـ 5 ـ تلغى نصوص البنود (ثالثا) و(سادسا) و(سابعا) و(ثامنا) من المادة(9) من القانون ويحل محلها مايلي:  

             ثالثا ـ  انشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الجهات الحكومية ذات العلاقة تتولى التوصية بمنح الاجازة الاستثمارية بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية وفقاً للقانون .

             سادسا ـــ تسهيل الحصول على العقارات اللازمة لاقامة المشاريع بالشكل الذي تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وكما يلي:ــ

1-ببدل للمشاريع السكنية التي تقع ضمن التصميم الاساس

2-بدون بدل للمشاريع السكنية التي تقع خارج التصميم الاساس على ان لاتحتسب قيمة الارض ضمن قيمة الوحدة السكنية المباعة للمواطن.

3-ببدل لباقي المشاريع غير السكنية 

                   سابعاًـ  العمل على اقامة مناطق استثمارية كبرى بموافقة مجلس الوزراء. 

                ثامنا ــــ تشجيع المستثمرين العراقيين والاجانب بالمشاركة مع العراقيين من خلال توفير قروض وتسهيلات مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية والمؤسسات المالية الاخرى على ان يراعى انجاز المستثمر نسبة 25% من المشروع وبضمان منشأت المشروع وتحدد نسبة فائدة ميسرة بالنسبة للمشاريع السكنية وللمستفيد النهائي على ان يراعى استخدام ايدي عاملة عراقية تتناسب وحجم القرض.

المادة ـ 6 ـ   يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي :

      المادة ـ 10ـ اولاـ  يتمتع المستثمر العراقي او الأجنبي بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.                   

                        ثانيا ـ أـ 1-  يجوز تمليك المستثمر العراقي او الاجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية والعائدة للدولة والقطاع العام ، وللمستثمر العراقي او الأجنبي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لإقامة مشاريع الإسكان حصرا شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الاساسي. 

2 - يجوز تمليك المستثمر العراقي او الاجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية والعائدة للدولة والقطاع العام ، وللمستثمر العراقي او الأجنبي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط وفق نظام تصدره الهيئة

                              ب ـ  يتم ابرام عقد المشروع الاستثماري مع الجهة القطاعية المنظمة للنشاط او مع الهيئة مانحة الإجازة على ان يبرم العقد الخاص بالعقار مع الجهة المالكة.

                   جـ ـ  توضع اشارة عدم تصرف على سند الملكية الى حين تنفيذ المستثمر العراقي او الاجنبي التزاماته بتأييد من هيئة الاستثمار المانحة للإجازة.

                           د ـ يلتزم المطور او المستثمر العراقي او الاجنبي بالغرض الذي ملك من أجله العقار وبعدم المضاربة به وبخلافه يتحمل اجر المثل عن مدة الاستغلال.

                       هـ  ــــ في حالة عدم ايفاء المطور اوالمُستثمر العراقي او الاجنبي الذي تملك عقاراً بموجب هذا القانون , في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المحددة في الاتفاق المُبرم ، تتولى دائرة التسجيل العقاري وبناء على طلب من الهيئة , إلغاء التسجيل وإعادة  العقار إلى مالكه السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه بعد استيفاء اجر المثل عن تلك الفترة

                       وـ   يلتزم المستثمر العراقي أو الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق وبيعها أو إيجارها إلى المواطنين وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض ، وللمستثمر العراقي أو الأجنبي أن يتصرف ببقية أجزاء المشروع غير السكني طيلـة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه . 

                      زـ للمطور نقل ملكية جزء من المشروع الاستثماري بعد انجازه نسبة 40% من المشروع الى المطور الثانوي وبموافقة الهيئة مانحة الأجازة ، ولايجوز للمطور الثانوي نقل ملكية المشروع الاستثماري الا بعد انجاز كامل المشروع .

                      ح ـ  يتمتع المطور الثانوي بمزايا هذا القانون ويخضع لالتزاماته من تاريخ حصوله على اجازة استثمار الجزء المنقول اليه من المشروع .

                        ثالثاـ    أ ــ للمستثمر العراقي او الأجنبي حق استئجار وتاجير العقارات او المساطحة من الدولة او من القطاعين الخاص والمختلط  لغرض اقامة مشاريع استثمارية عليها لمدة لاتزيد عن (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة مانحة الإجازة والجهة ذات العلاقة بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منه باستثناء المشاريع الصناعية المشيدة في المدن الصناعية تُملك بموجب بدل وحسب التعليمات. 

                     ب ـ  لهيئة الاستثمار المانحة للأجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على عودة المشروع إلى الدولة أو الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد انتهاء مدة الإجازة وبالشروط الواردة في الاتفاق المُبرم معه . 

                    جـ-  للمستثمر ان ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا او جزءاً خلال مدة الاجازة الى اي مستثمر آخر بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الاجازة بشرط انجازه نسبة 40% من المشروع ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه وفق القانون والاتفاق المبرم معه

                     د ـ   للهيئة المانحة للإجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكاً للمستثمر أرضاً وبناءً أو بناء حسب ما إذا كان المشروع سكنياً أو غير سكني على التوالي والتعاقب بعد انتهاء فترة الإجـازة دون التمتع بالمزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في هذا القانون . 

                       ه ــ يجوز للمستثمر اقامة مشاريع استثمارية صناعية ومخازن خاصة بالقطاع الزراعي على الاراضي الزراعية والعقود الزراعية داخل وخارج حدود التصميم الاساس.

                      و ــ يجوز للمطور او المستثمر بالاتفاق مع الهيئة المعنية على ايصال خدمات البنى التحتية الى حدود المشروع وفقا للاتفاق الذي يبرم معه.

                     ز ــ يجوز الاستثمار في المشاريع المتوقفة في كافة القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي والاتحادي تاهيلها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الاجازة الاستثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار حصرا .

                      ح ـ تلتزم السلطات المحلية بايصال خدمات البنى التحتية الخارجية الى حدود المشاريع الاستثمارية

              رابعاأ  ـــ تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة  والبلديات في المحافظة بتوفير العقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية عليها وإعلام الهيئة الوطنية للاستثمار بأرقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها من خلال اعداد خارطة تُحدث سنويا.

               ب ــ في حالة عدم التزام الجهات المالكة للعقارات بتنفيذ ما ورد في الفقرة ( أ ) من هذا البند خلال مدة (60) يوما من تاريخ طلب الهيئة الوطنية للاستثمار فلمجلس الوزراء نقل ملكية الأراضي للهيئة بدون بدل وتتولى الهيئة تخصيصها للمشاريع الاستثمارية .

         خامساـ  تستثنى العقارات التي تخصص لإقامة مشاريع استثمارية عليها من احكام القوانين والقرارات الاتية:

أ ـ   قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 وتحدد أسس احتساب بدلات البيع والإيجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض.

ب ـ قانون إيجار أراضي الإصلاح الزراعي للشركات الزراعية والأفراد رقم (35) لسنة  1983 وقانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية رقم (42) لسنة 1987 وقانون تأجير الاراضي الزراعيـة المستصلحة رقم (79) لسنة 1985 .

  ج ـ   قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 في شان احتفاظ المستثمر بقطعة الأرض المخصصة له بموجب إحكامه .

د ـ  الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (850) في 5/7/ 1979 المعدل بالقرار رقم (940) في 21/12/ 1987.

هـ ـ  قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (581) في 5/5/1981 و(1187) في18/9/1982 و(222) في 26/2/1977 و( 165) في 1/1/1994 .

 المادة ـ 7ـ اولاـ  يضاف ما يلي الى البند (ثانياً) من المــادة (11) من القانون وتكونـا الفقرتين ( جـ ) و(د) منه:

 جـ ـ  فتح فرع لشركته الأجنبية في العراق وفقا للقانون.

 د ـ  تسجيل براءة الاختراع لمشروعه الاستثماري وفقا للقانون.

   ثانيا ـ يحذف نص البند (ثالثاً) من المادة (11) من القانون.

 المادة ــــ  8 ـــــ  يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (12) من القانون ويحل محله ماياتي:

                ثالثاـ أـ عدم المصادرة او تأميـم المشروع الاستثماري بأستثناء ما يتم بحكم قضائي بات .

                     ب ـ عدم نزع ملكية المشروع الاستثماري الا للمنفعة العامة كلا او جزءا وبتعويض عادل.

المادة ـ 9 ـ  يلغى نص البند (اولا)  من الماده (15) من القانون ويحل محله ما يأتي : 

                         اولاـ أ ـ   يتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من الهيئة بالإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحل إنشاء المشروع ولا يشمل الاعفاء من الرسوم الكمركية  مع مراعاة البندين ( اولا و ثانياً )  من المادة ( 17)  من القانون . 

  ب ــ اعفاء المشروع الاستثماري السكني من رسوم الافراز ورسوم التسجيل العقاري وبضمنها رسوم انتقال الوحدات السكنية للمواطنين(الرسوم العدلية).                             

المادة ـ 10 ـ اولاـ يلغى نص البند (اولا) من المادة (17) من القانون ويحل محله مايأتي: 

                             اولاـ  اعفاء الموجودات المستوردة لاغراض المشروع الاستثماري من الضرائب والرسوم الكمركية على ان يتم ادخالها الى العراق خلال مراحل انشاء المشروع وقبل البدء بالتشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحله وفق التصميم الأساسي للمشروع والمدة الزمنية لتنفيذه .

                     ثانياـ  يضاف مايلي الى المادة (17) من القانون ويكون البند ( خامسا) منها : 

                        خامساــ أ- اعفاء المواد الاولية المستوردة لأغراض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب والرسوم الكمركية والداخلة في تصنيع مواد مفردات البطاقة التموينية والادوية والانشائية (باستثناء المواد الاولية المتوفرة والمنتجة في العراق ) شرط ان تكون صديقة للبيئة.

ب ــ باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند تعفى المواد الأولية المستوردة لأغراض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب والرسوم الكمركية وفقاً لنسب مساهمة المواد المحلية في تصنيع المنتج على ان تحدد بضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع الجهات القطاعية.

المادة ـ 11 ـ اولا ـ يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (19) من القانون ويحل محله ماياتي : 

                  ثانياـ  تمنح الهيئة اجازة استثمار لانشاء المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر ويشمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر مايأتي :

 أـ   استمارة الطلب المعدة من الهيئة .

 ب ـ  خطة تمويل المشروع مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة. 

ج ـ المشاريع التي قام بها المستثمر او شركاؤه في العراق او خارجه والجهات الساندة له في تنفيذه 

د ـ تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه والجدوى الاقتصادية .

هـ ـ جدول زمني لانجاز المشروع .

           ثانيا ـ   يضاف البند( ثالثا) الى المادة (19) من القانون ويقرا على النحو الاتي:ـ

                   ثالثا ــ منح المستثمر بعد حصوله على الاجازة الاستثمارية هوية خاصة بالمستثمرين يتمتع بموجبها بالامتيازات تنظم بتعليمات وضوابط تصدرها الهيئة الوطنية للاستثمار ويصادق عليها مجلس الوزراء

 المادة ـ 12 ـ اولاً- يلغى نص البندين (اولاً) و (ثانياً)  من المادة (20) ويحل محلهما ما يأتي:

        اولاً- تقوم الهيئة باصدار اجازة الاستثمار من خلال إنشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة.

          ثانياً- أ- تتولى الهيئة من خلال النافذة الواحدة مفاتحة الجهات القطاعية عن طريق مندوبيها المخولين المشار اليهم في البند (اولاً) اعلاه بشأن استحصال موافقتها على المشروع الاستثماري وعلى تلك الجهات اصدار قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها ويلتزم مندوب الجهات الحكومية باستحصال الاجابة خلال تلك المدة  ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الرأي خلال المدة اعلاه موافقة ، وفي حالة الرفض يجب ان يكون مسبباً. 

            ب ـــ للنافذة الواحدة في حالة مرور المدة المشار اليها بالفقرة ( أ ) من البند (ثانياً) أعلاه او في حالة الرفض غير المسبب او الرفض التعسفي من قبل الجهات القطاعية ان تقدم توصيتها بمنح الاجازة الاستثمارية الى رئيس الهيئة المعنية او مجلس الادارة حسب الأحوال بغية اصدارها وفقاً لهذا القانون.

       جـ – تلتزم الجهات الحكومية كافة بعد صدور اجازة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة لانجاز متطلبات المباشرة بالمشروع الاستثماري خلال مدة(30) ثلاثون يوما من تاريخ صدورها.

ثانيا- يضاف مايلي الى البند ( رابعا) من المادة (20) من القانون ويكون الفقرات( د) و( هـ) و (و) له :

                 د ــ في حالة سحب اجازة الاستثمار من الهيئة مانحة الأجازة لاي سبب كان فللمستثمر التظلم امام رئيس الهيئة المعنية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه ، وعلى رئيس الهيئة البت فيه خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التظلم لدى الهيئة ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً للتظلم . 

                 ه ـــ للمتظلم الذي رفض تظلمه حقيقية او حكما ان يتظلم امام رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيئة البت بالتظلم خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه .

              و ـ اذا تم رفض التظلم او انقضت المدة المنصوص عليها في البند (هـ) من هذه المادة من دون النظر بالتظلم فله ان يطعن امام المحاكم المختصة.

المادة ـ 13ـ   يلغى نص المادة (27) من القانون ويحل محله مايأتي :

        المادة ـ 27 ـ أولاً  ـــ تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون الى القانون العراقي وولاية القضاء العراقي ، ويجوز الاتفاق مع المستثمر على اللجوء الى التحكيم التجاري ( الوطني او الدولي )  وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه اجراءات التحكيم وجهته والقانون الواجب التطبيق. 

                                     ثانياً ـ  اذا حصل نزاع بين الشركاء يتم أتباع الإجراءات الاتية : 

                                 أ ـــ اذا توقف العمل بالمشروع لمدة تزيد على (3) ثلاثة اشهر فيوجه انذار الى المستثمر بتسوية الخلاف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الانذار وعند عدم الاستجابة يتم تحميل المستثمر المتلكأ  شرطاً جزائيا يتناسب ومدة التأخير على ان لا يزيد المجموع التراكمي عن (10%) عشرة من المائة من كلفة المشروع.

                                ب ـــ يستبعد الطرف المخل بالتزاماته بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من هذا البند ويحل الشريك غير المخل او من يرتضيه محله  في الحقوق والالتزامات بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الاجازة ودون الإخلال بحق الهيئة في سحب أجازة الاستثمار بعد مضي المـدة المنصوص عليها في الفقـرة ( أ ) من هذا البند .

                         ثالثاً ـ   في حالة توقف العمل في المشروع الاستثماري بسبب النزاع بين المستثمر والغير وبعد مراعاة المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة  ( أ ) من هذا البند فان للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية بتصفية المشروع مع اخطار مالك المشروع وايداع مبلغ التصفية في احد المصارف بعد استيفاء حق الدولة أو إي حقوق للغير ثابتة بحكم قضائي يقضي باستحقاقها ، كما ان للغير اذا كان مقرضاً او ممولاً الحق قبل بدأ إجراءات التصفية مطالبة الهيئة مانحة الاجازة باستبدال المستثمر ويعود تقدير قبول او رفض ذلك الطلب الى الهيئة مانحة الإجازة .

 المادة ـ 14ـ   يلغى نص المادة (28) من القانون ويحل محله مايأتي :

      المادة ـ 28 ـ اولاـ  في حالة مخالفة المستثمر لاحكام هذا القانون فللهيئة اتخاذ الاجراءات الاتية : 

                       أ ـ  توجيه انذار الى المستثمر بازالة المخالفة او البدء في تنفيذ المشروع خلال المدة التي تحددها الهيئة . 

                      ب ــ عند عدم قيام المستثمر بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة من الهيئة فيتم توجيه انذار نهائي للمستثمر لمدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الانذار وبانتهائها يفرض شرط جزائي يتناسب ومقدار مدة التفاوت الزمني على ان لا يزيد المجموع التراكمي عن (10%) عشرة من المائة من كلفة المشروع.

                     ج ـ عند عدم استجابة المستثمر المنصوص عليه في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذا البند فللهيئة سحب اجازة استثمار المشروع من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض تجاه المستثمر عن الضرر الذي سببـه له من جراء المخالفة دون الإخـلال باي عقوبات اخرى .

               ثانياـ   تسحب الهيئة إجازة الاستثمار اذا ادلى المستثمر بمعلومات غير صحيحة او مضللة او استخدم اساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي امتياز او منفعة وفق احكام هذا القانون .

المادة ـ 15 ـ يلغى نص المادة (32) من القانون ويحل محله مايأتي : 

             أ ـ   تسري احكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة او العاملة وبطلب من ادارتها وموافقة الهيئة دون اثر رجعي .

            ب ـــ تشمل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها او تشغيلها او انشائها مع القطاع الخاص والمختلط باحكام هذا القانون قبل وبعد نفاذ هذا القانون على ان لايترتب على ذلك الاعفاء من اية ضرائب ورسوم مستحقة عليها قبل نفاذه.

                     ج ـ لمجلس الوزراء استبدال الاراضي والمنشأت العائدة للقطاع العام مقابل انشاء منشات جديدة ذات خطوط انتاجية حديثة استثناءا من التشريعات ذات العلاقة وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء

  المادة -16 - ــ يلغى نص البند ــ ثانيا ــ والبند ــ ثالثا ــ ج ــ من المادة (4) من القانون ويحل محله مايلي: 

ثانيا ــ يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتالف من (11) احدى عشر عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص تتناسب واختصاص الهيئة .

ثالثا ـ ج ـــ يختار رئيس مجلس الوزراء اربعة اعضاء من القطاع الخاص لمدة (5) خمس سنوات غير محكومين بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او لم يشهروا افلاسهم ، بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار لمن يمتلك مشروع استثماري داخل العراق بدون مكافأت  .

 المادة ــ 17ـــ يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما يلي:-

         المادة ــ6 ـــ تعتمد الهيئة المراسلات الالكترونية اضافة الى المراسلات الاعتيادية بينها وبين الجهات الرسمية والمستثمرين العراقيين والاجانب والمتعلقة بعمل ونشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية او الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة.

       المادة ـ 18 ـ يلغى نص المادة(30) من القانون .

   المادة ـ 19 ـ  تحل عبارة ( اجازة الاستثمار ) محل عبارة ( أجازة تأسيس المشروع ) اينما وردت في القانون.

   الماده ـ 20 ــ  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

بغية تسهيل وتنظيم العمل في هيئات الاستثمار ومعالجة بعض المعوقات التي أظهرها الواقع العملي عند تطبيق قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتعديلاته ، ومن اجل خلق مناخ مشجع وملائم للاستثمار في القطاعات كافة ، ومنح امتيازات واعفاءات وقروض ميسرة جاذبة للمستثمرين ، مع فسح المجال امام الوزارات للمشاركة مع القطاع الخاص(العراقي والاجنبي) والمختلط لتأهيل وتشغيل شركاتها لتنعكس بشكل ايجابي على التنمية الاقتصادية واعادة اعمار العراق   . 

شـــــــــــــــرع هـــــــذا القانـــــــــــــون




 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا