Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1679

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون التضمين لسنة 2015

 باسم الشعب 


رئاسة الجمهورية 

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور

صدر القانون الاتي:
 

رقم (     ) لسنة 2015

قانون  التضمين
 
المادة-1-

 يضمن الموظف او المكلف بخدمة عامة قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة العامة بسبب اهمال او تقصير أو مخالفته القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات.

 
المادة-2- اولا-

يشكل الوزير المختص او رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة او محافظة او من يخوله اي منهم لجنة تحقيقية من رئيس وعنصرين من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون احدهم حاصلآ على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون.




ثانيا- تتولى اللجنة ماياتي:

أ- التحقيق تحريريا مع المشمول باحكام هذا القانون وتدوين اقواله واقوال الشهود ولها الاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها وتحرير محضرا تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة اما بتضمين الموظف او بعدم تضمينه.

ب-  تحديد المسؤول عن احداث الضرر وجسامة الفعل المرتكب وتحديد مبلغ    التضمين.

ثالثا-

 يصدر الوزير المختص او رئيس الجبهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ قراره بناء على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب البند (اولا) من هذه المادة.

رابعا- 

يعد رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص فيما يخص الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة.

المادة-3-

يحدد مبلغ التضمين على وفق الاسعار السائدة بتاريخ مصادقة الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ على قرارات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب البند (اولا) من المادة(2)من هذا القانون وعلى ان تستكمل اجراءات التحقيق والمصادقة خلال مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ حصول الضرر. 

المادة -4-

يسدد مبلغ التضمين دفعة واحدة وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ الموافقة على تقسيطه لمدة لاتزيد على(5) خمس سنوات لقاء كفالة شخصية ضامنة او عقارية ويتم وضع اشاراة الحجز بحكم الرهن على العقار في مديرية التسجيل العقاري المختصة وفقا للقانون في حال تقديم كفالة عقارية.

المادة -5- 

تسري احكام المادة (4) من هذا القانون على :

اولا- مبالغ التضمين غير المسددة والتي يتم تقسيطها او تم تقسيطها ولم يتم استيفاؤها في تاريخ نفاذه.

ثانيا- مبالغ التضمين التي تم تقسيطها قبل تاريخ نفاذ على ان تتم اعادة تقسيط ما تبقى منها بذمة التضمين.

المادة- 6-

اولا- للمضمن الطعن بقرار التضمين لدى محكمة القضاء الاداري.




ثانيا- 

يشترط للطعن بقرار التضمين التظلم منة لدى الجهة التي اصدرته خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.

ثالثا-

على الوزير اورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ البت في التظلم خلال (30)ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وعند عدم البت في التظلم او رفضة رغم انتهاء هذه المدة يعد ذالك رفضا للتظلم .

رابعا-

 يكون تقديم الطعن امام محكمة القضاء الاداري خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه برفض التظلم حقيقة او حكما.

المادة-7-

تسير احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 على المضمن في حالة امتناعةعن اداء مبلغ التضمين او عدم تسديده اي قسط من الاقساط المترتبة بذمته خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ استحقاقة ويعد التقسيط ملغيا وتستحق الاقساط المتبقية بذمتة دفعة واحدة.

المادة-8- 

لايمنع انتهاء خدمة الموظف او مهمة المكلف بخدمة عامة او نقلهما لاي سبب كان من تضمينه على وفق احكام هذا القانون .

المادة-9- 

لا يمنع تضمين الموظف او المكلف بخدمة عامة على وفق احكام هذا القانون الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ من اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتسبب في حصول الضرر بالمال العام واحالته الى المحاكم الجزائية اذا كان فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون . 


المادة -10-

يسري هذا القانون على قضايا التضمين التي لم يصدر في شانها قرار التضمين قبل تاريخ نفاذه.

المادة-11- 

يلغى قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور مايحل محلها او يلغيها.

المادة-12-

يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة-13-

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية .

 
الاسباب الموجبة

من اجل الحفاظ على المال العام واعادة النظر في الاحكام المتعلقة بتضمين من تسبب باهماله  او تقصيره الاضرار به وكيفية اعداته.



 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا