Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1679

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي
استناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور والبند (رابعاً) من المادة (122) مــــــــــــن الدستور .
صدر القانون الآتي :-
رقـم ( ) لسنــة 2016
قـانون
انتخابات مجالس المحافظات والأقضية
الفصــــــــل الأول
التعاريف والأهداف والسريان
المادة -1- يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :
أولاً – المفوضية :- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
ثانياً:- الناخب :- كل من له حق التصويت .
ثالثاً:- المرشح :- كل من يتم قبول ترشيحه رسمياً لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء .
رابعاً :- سجل الناخبين الابتدائي :- السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذي يتم إعداده ونشره من المفوضية للاطلاع عليه وتقديم الطعون في شأنه.
خامساً : سجل الناخبين النهائي :- سجل الأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه الذي يتم نشره بعد إنتهاء مدة الاعتراض .
سادسا:- القائمة المفتوحة القائمة التي تحتوي على اسماء المرشحين المعلنة على ان لايزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ولايقل عن اربعة وبمقتضاها يمنح الناخب حق انتخاب من يراه دون التقيّد بترتيب المرشح ضمن القائمة الواحدة .
سابعاً :- القائمة المنفردة :- القائمة التي تتكون من مرشح واحد وبمقتضاها يحق لفرد واحد أن يرشح بها نفسه للانتخابات على أن يكون مسجلاً لـــــــدى المفوضية .
ثامناً :-الدائرة الانتخابية :- كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقاً هذا القانون .
تاسعاً :- مركز الانتخاب :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه ويحتوي على عدد من محطات الاقتراع .
عاشراً :- محطة الاقتراع :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن مركز الانتخاب لتصويت الناخبين الذي يستوعب عدد من الناخبين تحددهم المفوضية .
حادي عشر :- الناخب النازح :- العراقي الذي تم نزوحه قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان .
ثاني عشر :- القوات المسلحة : - الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي وأي جهاز عسكري آخر .
ثالث عشر :- الأجهزة الأمنية :- وزارة الداخلية وتشكيلاتها ومنتسبو الأجهزة الأمنية وأية دوائر أو تشكيلات تابعة لها وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني وأي جهاز أمني آخر .
رابع عشر:- التسجيل البايومتري :- تسجيل بيانات الناخبين وجمعها الكترونياً من خلال استخدام استمارة التسجيل البايومتري وإضافة البيانات الحيوية لغرض تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لسجل الناخبين.
المادة -2- يسري هذا القانون على انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .
المادة -3- يهدف هذا القانون الى ما يأتي :-
أولاً :- مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس المحافظات والأقضية .
ثانياً :- المساواة في المشاركة الانتخابية .
ثالثاً :- ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية .
رابعاً :- ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها .
خامساً :- توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية .
الفصل الثانــــــــــي
حــــــــــــــــــــــق الانتخاب
المادة -4- أولاً :- الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .
ثانياً :- يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة .
المادة - 5- يشترط في الناخب أن يكون :-
أولاً :- عراقي الجنسية .
ثانياً :- كامل الأهلية .
ثالثاً :- أتم (18) الثامنة عشرة من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات .
رابعا :- مسجلا في سجل الناخبين وفقا لاحكام هذا القانون والتعليمات التي تصدرها المفوضية.
المادة -6- أولاً :- لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعطيل الدوام الرسمي ليومي انتخابات مجالس المحافظات والاقضية
ثانياً :- لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تأجيلها في محافظة أو اكثر.
الفصل الثالث
حـــــق الترشيح
المادة -7- يشترط في المرشح ان يكون :-
أولاً :- عراقياً كامل الاهلية اتم (30) الثلاثين من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات .
ثانياً :- حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها عند الترشيح .
ثالثا : حسن السيرة والسلوك بأن لايكون محكوما عليه بجناية او فساد مالي او اداري او جريمة مخلة بالشرف.
رابعا :- من أبناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات على ألا تكون اقامته فيها لأغراض التغيير الديموغرافي.
 خامسا: - غير مشمول باحكام اجراءات المساءلة والعدالة او اي قانون يحل محله.
سادسا :- غير محكوم بسبب اثراء غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكمٍ قضائي بات .
سابعاً:- أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو قاضياً عند ترشحه .
المادة -8- أولاً :- ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها .
ثانياً :- يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية .
ثالثاً :- تُحدد أجور اشتراك الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في الانتخابات بقرار يصدر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
المادة – 9- يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين كما يجوز الانتخاب الفردي .
المادة – 10 – لا يسمح لأي من الأحزاب أو التنظيمات السياسية ان تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص له في اي وقت كان .
المادة -11 – أولاً – التصويت شخصي وسري .
ثانياً :- لا يجوز للناخب ان يدلي بصوته اكثر من مرة في الانتخاب الواحد .
المادة -12- أولاً- تقسم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على الاعداد التسلسلية ( 1.7 ، 3 ، 5 ، 7 ... الخ ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث على اعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .
ثانياً - توزع المقاعد على مرشحي القائمة ويعاد ترتيب المرشحين استناداً لعدد الاصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على اكثر عدد من الاصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على ان تكون امرأة بعد نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين مــــــــن الرجال.
المادة – 13 – أولاً اذا حصل مرشحان أو اكثر في القائمة الانتخابية نفسها على اصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الاخير ضمن الدائرة الانتخابية فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من الحزب أو التنظيم السياسي في القائمة الانتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي .
ثانيا- ( اذا حصلت قائمتان على ناتج قسمة متساوية تؤهلهما للحصول على مقعد وكان هذا المقعد الاخير في الدائرة الانتخابية فيتم اجراء القرعة للحصول على المقعد ) .
المادة -14- أولاً – اذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها في قائمته .
ثانياً :- اذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى مرشح اخر حاصل على اعلى الاصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الاعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد
ثالثاُ :- اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط ان تحل محلها امرأة اخرى الا اذا كان ذلك مؤثراً على نسبة تمثيل النساء.
المادة -15- أولاً – تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة ازاء كل مكون ضمن مقاعد مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم :-
أ‌- (3) ثلاثة مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكورد الفيليين في بغداد.
ب‌- (3) ثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك في نينوى .
ت‌- (1) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة .
ث‌- (1) مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط .
ج‌- (1) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان .
ثانياً :- يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على اعلى الاصوات ويخصص للمرشح الذي يحصل على اعلى الاصوات في القائمة .
المادة -16- تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد استكمال عملية الاقتراع مباشرة وعلى المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو التنظيمات السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل محطة اقتراع .
المادة -17- أولاً – تقوم المفوضية بتسجيل الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانياً :- تتولى المفوضية اعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
ثالثاً :- لكل شخص تتوافر فيه شروط الانتخاب الحق في ان يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه ان لم يكن موجوداً فيه .
رابعاً :- يتم التسجيل شخصياً أو على وفق اجراءات تصدرها المفوضية .
خامساً :- لا يجوز ان يكون الناخب مسجلاً في اكثر من دائرة انتخابية واحدة .
المادة -18- اولا – تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية وفي اعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقا لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين .
ثانياً :- بعد اكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الاعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والاعلام من مراقبة والاطلاع عليه.
المادة -19- يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه اسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الابجدية أو استمارة التسجيل البايومتري للذين اجروا عملية التسجيل من المفوضية في مكان بارز ضمن مرتكز التسجيل لتسهيل الاطلاع عليه .
المادة -20- أولاً- لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده ان يقدم اعتراضاً الى المكتب الرئيس للمفوضية العليا أو فروعها في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم لإدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به في السجل .
ثانياً :- يقدم الاعتراض تحريرياً لدى المكتب الرئيسي أو فروعه في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقاً لإحكام هذا القانون خلال (7) سبعة ايام من اليوم التالي لانتهاء تاريخ تحديث
سجل الناخبين .
ثالثاً : يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل الطعن لديه ويكون قراره قابلاً للاعتراض عليه امام مجلس المفوضين خلال ثلاثة ايام من تاريخ البت في نتيجة الطعن ويكون قرار مجلس المفوضين قابلاً للطعن فيه وفقاً للقانون .
المادة -21- يكون السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه او حسم الاعتراضات المقدمة بشان المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون وتتولى المفوضية نشرة في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها.
الفصل الخامس
الدوائر الانتخابية
المادة -22- يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلاً في سجل الناخبين مع مراعاة احكام المادة (20) من هذا القانون .
المادة -23- أولاً- تكون كل محافظة غير منتظمة في اقليم وفقاً للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات .
ثانياً- يكون كل قضاء وفقاً للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الاقضية .
الفصل السادس
الدعاية الانتخابية
المادة -24- الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب احكام هذا القانون تبدأ من تاريخ ايذان المفوضية ببدء الحملة الانتخابية رسمياً وتنتهي قبل (24) اربع وعشرين ساعة من تاريخ اجراء الانتخابات .
المادة -25- تعفى الدعاية الانتخابية من اية رسوم .
المادة -26- أولاً – تحدد امانة بغداد والبلديات المختصة في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع المفوضية الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الاعلانات الانتخابية طوال المدة السابقة على اليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر اي اعلان أو برنامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع .
ثانياً :- على الأحزاب السياسية أو التنظيمات السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوضية .
المادة -27- يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الابنية التي تشغلها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ودوائر الدولة المختلفة .
المادة -28- يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية .
المادة -29- لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو اجهزتها لصالح انفسهم أو اي مرشح بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين .
المادة – 30- أولاً – يحظر على اي حزب أو جماعة أو تنظيم أو افراد أو أي جهة كانت ممارسة اي شكل من اشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو الوعد بها .
ثانياً:- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي يحتفظ بمليشيات مسلحة من المشاركة في الانتخابات .
ثالثاً :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي من المشاركة في الانتخابات واحتساب الاصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد بأستحدام القوة لصالحه أو ضد غيره .
المادة -31- يمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأية وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية .
المادة -32- يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام اسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .
المادة -33- يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو من اموال الوقف أو من اموال الدعم الخارجي .
المادة -34- أولاً – لا يجوز لأي مرشح ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره .
ثانياً :- لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو القطاع العام أو اعضاء السلطات المحلية ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره .
ثالثاً:- لا يجوز وضع اعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين .
الفصل السابع
محافظة كركوك
المادة 35
تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك والاقضية بموجب احكام هذا القانون وكما يلي :
1- تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة ( الداخلية والتجارة والتخطيط والصحة ) بتدقيق سجلات الناخبين قبل اجراء الانتخابات .
2- في حال تعذر التدقيق قبل اجراء الانتخابات تنفذ الالية اعلاه لتدقيق السجلات في موعد اقصاه ستة اشهر من بدء اعمال مجلس المحافظة المنتخب.
3- تحديد الية يحددها مجلس المحافظة المنتخب لتقاسم المناصب العليا في المحافظة بأستثناء المناصب الاتحادية على ان تعطى الاولوية لابناء المحافظة في حال توفر الشروط القانونية وبما يضمن تمثيل المكونات .
4- لا يترتب على نتائج الانتخابات المحلية اي اجراء اداري وقانوني يتعلق بمستقبل محافظة كركوك.
5- يخصص مقعد واحد قي مجلس محافظة كركوك للمكون المسيحي "(الكلدان السريان الاشوريين)
تسري احكام هذه المادة لدورة انتخابية واحدة امدها اربع سنوات.
الفصل الثامن
الجرائم الانتخابية
المادة -36 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولا تزيد عن (1000000) مليون دينار كل من :-
أولاً :- تعمد ادراج اسم أو اسماء أو صفات مزيفة في جدأول الناخبين أو تعمد عدم ادراج اسم خلافاً لاحكام هذا القانون .
ثانياً :- توصل الى ادراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل الى عدم ادراج اسم اخر أو حذفـــه .
ثالثاً:- ادلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في سجل الناخبين خلافاً للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات .
رابعاً :- تعمد التصويت بأسم غيره .
خامساً :- افشى سر تصويت ناخب بدون رضاه .
سادساً:- استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة .
سابعاً :- غير ارادة الامي الناخب وكتب اسماً أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل اي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
ثامناً :- رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية .
المادة -37- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من :-
أولاً:- استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت .
ثانياً:- اعطى أو عرض أو وعد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت .
ثالثاً :- قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلفاً بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية .
رابعاً:- نشر أو اذاع بين الناخبين اخباراً غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على اراء الناخبين في نتيجة الانتخاب .
خامساً :- دخل الى المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً أو جارحاً مخالفاً لأحكام هذا القانون .
سادساً:- سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو احد اعضاءها اثناء عملية الانتخاب.
سابعاً :- العبث بصناديق الاقتراع أو الجدأول الانتخابية أو اية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية .
المادة -38- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد عن (5000000) خمسة ملايين كل من استحوذ أو اخفى أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جدأول الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق .
المادة -39- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الاماكن المخصصة لها .
المادة -40- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة كل من :-
أولاً تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الاماكن المخصصة لهم لحساب اخر أو جهة معينة بقصد الاضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية .
ثانياً :- اعلن عن انسحاب مرشح أو اكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم أن الامر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل اصوات المرشح اليه .
ثالثاً:- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها لأي سبب ٍ كان سواء اكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل .
المادة -41- أولاً – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن(1) شهر ولا تزيد عن(6) ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد عن (5000000) خمسة ملايين كل مــــــــــن خالف أحكام المواد (30 ،31 ، 32 ، 35 ، 36 ) من هذا القانون .
ثانياً :- يعاقب بالحبس المؤقت وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين ولا تزيد عن (25000000) خمسة وعشرين مليون كل من خالف احكام المادتين (33) و (34) من هذا القانون .
المادة -42- يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بجريمة العقوبة التامة
المادة -43 - أولاً : في حالة ثبوت مساهمة الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد المرشح بقائمة منفردة في ارتكاب اي جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة مالية مقدارها (50000000) خمسين مليون دينار
ثانيا: لمجلس المفوضية حرمان الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد المرشح بقائمة منفردة من الاصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حال اقترافه احدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود ( أولاً ) و( خامساً) و (سادساً) و(سابعاً ) من المادة (39) والمادة (40) من هذا القانون .
الفصل التاسع
احكام عامة انتخابية
المادة -44- أولاً :- تجري انتخابات مجالس المحافظات مع مجلس النواب في نفس الموعد المقرر دستوريا للانتخابات البرلمانية.
ثانياً :- تلتزم الحكومة بتوفير الظروف الامنية والانسانية والفنية لانتخابات مجالس المحافظات ولها حق تاجيلها في بعض المحافظات اذا لم تتوفر تلك الظروف.
ثالثاً :- تستمر مجالس المحافظات غير المنتظمة في في اقليم والاقضية التابعة لها في ادارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة .
المادة - 45 - أولاً :- تجري عملية تصويت خاصة للعسكريين وقوى الامن الداخلي ومن لا تسمح الظروف لمشاركته في التصويت العام وفقاً لتعليمات تصدرها المفوضية على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .
ثانياً :- على المفوضية القيام بالإجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي .
المادة - 46- تخصص مراكز انتخابية محددة للمهجرين والنازحين في مناطق وجودهم لغرض الادلاء بأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا أو نزحوا منها وتتولى المفوضية تحديد آلية تسجيلهم بموجب تعليمات تصدرها المفوضية .
المادة – 47- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس المحافظة والقضاء (4) سنوات تقويمية (أربع سنوات تقويمية) تبدأ بأول جلسة لها .
المادة -48- تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة -49- لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة (50) يلغي قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 عدا المادة (23) من القانون لحين اجراء الانتخابات المحلية في كركوك.
المادة 51- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة للمحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها ولكي تكون هذه الانتخابات ديموقراطية بعيدة عن الـتأثيرات الخارجية وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات للمستوى المطلوب.
فقد شرع هذا القانون . 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا