Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1679

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته
 

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بنـاءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية ، واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .
قانون مجلس النواب وتشكيلاته
الفصل الاول
التعريفات والسريان
المادة 1/ يقصد بالالفاظ الآتية المعاني الموضوعة بازائها .
أولاً: الدستور: دستور جمهورية العراق.
ثانياً:النظام الداخلي : النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يضعه المجلس استناداً الى المادة (51) من الدستور.
ثالثا: المجلس: مجلس النواب .
رابعا: الرئيس: رئيس مجلس النواب .
خامساً: نائبيه : النائب الاول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
سادساً: النائب: عضو مجلس النواب.
سابعاً: النيابة: عضوية مجلس النواب.
ثامناً: تشكيلات المجلس: مكتب الرئيس ومكتبا نائبيه والامانة العامة للمجلس ومكاتب المستشارين المتخصصة.
تاسعاً: الموظفين: كل شخص عهدت اليه وظيفة على ملاك مجلس النواب بمن فيهم الامين العام والمستشارين ونائبي الامين العام والمديرين العامين .
عاشراً: اصحاب الدرجات العليا: الموظفون من درجة مدير عام فما فوق.
المادة 2 /
أولا: تسري أحكام هذا القانون على المجلس رئيسٍ ونائبي رئيس وأعضاءٍ وتشكيلاتٍ وموظفين وعاملين فيه من الدورة النيابية الاولى وعلى علاقة المجلس بالسلطات الاتحادية وغير الاتحادية.
ثانياً: يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية ويحل محل الجمعية الوطنية العراقية والمجلس الوطني المؤقت في الحقوق والالتزامات والتنظيم القانوني في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ، ويمثله وينطق باسمه رئيس المجلس أو من يخوله.
الفصل الثاني
اعضاء مجلس النواب
مادة 3/
يتكون المجلس من عدد من النواب يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر بموجب قانون الانتخابات بنسبة مقعد واحد لكل مئة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
مادة 4/
أولاً: يعد المرشح المنتخب نائبا في المجلس ويتمتع بجميع حقوقه النيابية باستثناء المادية منها ابتداء من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات العامة ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ، ويباشر مهامه بعد اداء اليمين الدستورية .
ثانياً: يؤدي النائب اليمين الدستورية امام المجلس في الجلسة الاولى بدعوة من رئيس الجلسة .
مادة 5/
أولاً: للنائب خلال الدورة النيابية داخل المجلس وخارجه وبما لا يتعارض واحكام الدستور حرية التعبير عن الرأي والفكر والنقد والمعارضة بما في ذلك التشخيص المستند الى ادلة لحالات الفساد في دوائر الدولة ولا يلاحق قضائياً عن ذلك .
ثانياً: لا يندرج ضمن اطار حرية التعبير عن الرأي والفكر التعرض للمسائل الشخصية للاشخاص وتحقير المؤسسات الدستورية في الدولة وعلى الرئيس اتخاذ ما يلزم للحفاظ على احترام وهيبة المجلس بضمنه مقاضاة من يخل بذلك.
المادة 6/
أولاً: يعد النائب مكلفاً بخدمة عامة ومتفرغا للنيابة ويتمتع بالحقوق المالية المترتبة عليها ابتداء من تاريخ أدائه اليمين الدستورية.
ثانياً: يعد النائب ممثلاً للمصلحة العامة في جوانبها كافة وله كممثل لمائة الف نسمة حق التقاضي أمام الهيئات القضائية كافة.
المادة 7/
أولاً: يتمتع النائب بالحصانة النيابية وليس له أن يتنازل عن هذه الحصانة من غير إذن المجلس اثناء الفصل التشريعي أو أذن الرئيس اثناء العطلة التشريعية.
ثانياً: يتمتع النائب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشان ذلك.
ثالثا: لا يجوز القاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة المجلس بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية.
رابعاً: لا يجوز القاء القبض على النائب خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة الرئيس على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية.
المادة 8/
اولاً: لا يجوز الجمع بين النيابة وأي عمل أو منصب رسمي آخر.
ثانياً: على الدائرة التي كان النائب موظفاً فيها قبل نيابته وبناءً على رغبته إعادته الى الوظيفة عند انتهاء النيابة اذا كانت الوظيفــــة تقع ضمن السلم الوظيفي مـــــن الدرجة الاولى فما دون ،وتحتَسَب خدمتُه النيابية خدمة فعلية لأغراض التعيين والعلاوة والترفيع والتقاعد وعلى وزارة المالية توفير الدرجة والتخصيص المالي اللازمين لذلك.
المادة 9/يحظر على النائب أن يستخدم نفوذه في شراء أو استئجار أموال الدولة أو أن يقاضيها عليها أو أن يؤجر أو يبيع لها شيئاً من أمواله وأن يبرم معها عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً كما يحظر عليه التوسط لدى دوائر الدولة أو التأثير عليها لاغراض شخصية أو لاغراض التعيينات فيها بأي صفة كانت.
المادة 10/على النائب اضافة الى ما يفرضه الدستور والقوانين والنظام الداخلي الالتزام بوجه خاص بما يأتي:
اولا : اداء اليمين الدستورية في الجلسة الاولى للمجلس .
ثانيا : حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها وعدم التغيب عنها الا بعذر مشـروع يقدره الرئيس فيما يخص جلسات المجلس ورئيس اللجنة فيما يخص اجتماعاتها ويستقطع من راتب النائب في حال غيابه نسبة معينة يحددها المجلس بناءً عـلى اقتراح من الرئيس ونائبيه .
ثالثا : احاطة الرئيس علما بسفره خارج العراق.
رابعاً: اعلام الرئيس خطيا بموقفه الوظيفي وتفرغه للنيابة .
خامساً: كشف ذمته المالية لهيأة النزاهة وفقاً للقانون.
سادساً: التواصل مع المواطنين في دائرته الانتخابية وايصال حاجاتهم الى المجلس .
سابعاً: الحفاظ على احترام وهيبة المجلس والمؤسسات الدستورية الاخرى للدولة .
ثامناً: الالتزام بمدونة السلوك النيابي.
تاسعاً: ترصين وتطوير ادائه النيابي التشريعي والرقابي والتمثيلي بالاستعانة بمكاتب المستشارين المتخصصة في مجال التشريع والرقابة والتمثيل وتطوير الأداء وبدوائر الامانة العامة المعنية.
المادة 11/
أولاً : على النائب التزام حضور جلسات المجلس ولجانه ، وفي حال تكرار غياب النائب من دون عـــذر مشـــــروع خمس مرات متتالية او عشر مرات غير متتالية خلال الفصل التشريعي يوجه الرئيس له تنبيها خطياً يدعوه فيه الى الالتزام بالحضور.
ثانياً: ينشر الغياب بدون عذر مشروع بطرق تحدد بتعليمات.
ثالثاً: للمجلس اقالة النائب اذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع اكثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد .
رابعاً : يعد تخلف النائب عن اداء اليمين الدستورية بدون عذر مشروع غيابا عن حضور الجلسة .
الفصل الثالث
حالات انتهاء النيابة
المادة 12/ تنتهي النيابة في المجلس في الاحوال الآتية : -
أولاً: الوفاة .
ثانياً:الاستقالة .
ثالثا: ثبوت فقدان احد شروط النيابة المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات وهذا القانون.
رابعاً: تبوء النائب منصبا في رئاسة الجمهورية او في مجلس الوزراء او اي منصب رسمي اخر.
خامساً: صدور حكم قضائي بات بحقه عن جناية او جنحة تكون عقوبتها سالبة للحرية لمدة تستغرق المتبقي من مدة الدورة الانتخابية.
سادساً: الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في المجلس استنادا الى قرار من لجنة طبية رسمية مختصة .
سابعاً: موافقة المجلس باغلبية ثلثي النواب على الاعتراض المقدم على صحة النيابة .
ثامناً: موافقة المجلس على اقالة النائب لـــــ:
1- تجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع جلسات الفصل التشريعي الواحد.
2- الاخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي للمجلس ويعدُّ تحقير المجلس أو الاعتداء على الرئيس او احد نائبيه او احد النواب اخلالاً جسيما لاغراض تنفيذ هذا البند .
مادة 13/
أولاً: مع مراعاة المادة (8) من هذا القانون يحال بمرسوم جمهوري رئيس ونائبي رئيس واعضاء المجلس الى التقاعد وفق المعادلة الحسابية الواردة في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله.
ثانياً: تبلغ الخدمة التقاعدية للمشمول بالفقرة أولاً من هذه المادة الى (15) خمسة عشر سنة اذا كانت تقل عن ذلك على أن يسدد دفعة واحدة التوقيفات التقاعدية الشهرية (25%) من راتبه عن المدة المضافة .
ثالثاً: مع مراعاة البند ثانياً من هذه المادة يمنح من لم يبلغ (50) سنة من العمر نصف الحقوق التقاعدية التي يتقاضاها اقرانه في سنوات الخدمة لحين اكماله (50) سنة من العمر.
الفصل الرابع
اختصاصات المجلس
المادة 14/
أولاً: يمارس المجلس اختصاصاته الواردة في التشريعات النافذة وفقاً للدستور وهذا القانون والنظام الداخلي.
ثانياً: على المجلس توفير الوسائل المناسبة بما يؤدي الى رصانة التشريع وفعالية الرقابة وصدق التمثيل وتطوير الأداء بالاستعانة بمكاتب المستشارين المتخصصة ودوائر المجلس المعنية.
المادة 15/
أولأ: تعد مخاطبات ومراسلات المجلس في إطار ممارسة مهامه التشريعية والرقابية والتمثيلية بموجب الدستور وهذا القانون والنظام الداخلي مخاطبات ومراسلات رسمية، وعلى الجهات ذات العلاقة اجابتها في مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها .
ثانياً: للنائب في اطار ممارسة عمله التشريعي والرقابي والتمثيلي اجراء المخاطبات والمراسلات الرسمية بصورة مباشرة الى رؤساء الجهات المعنية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة واعلام الرئيس بذلك.
ثالثا: تلتزم كل وزارة وهيئة مستقلة وجهة غير مرتبطة بوزارة والامانة العامة لمجلس وزراء بتخصيص جهة معينة لتنفيذ متطلبات الاجابة على مخاطبات ومراسلات المجلس.
رابعاً: يعدُّ الامتناع عن تنفيذ ما ورد في أولاً من هذه المادة امتناعاً عن أداء واجب قانوني يوجب تطبيق الجزاءات المناسبة لذلك الواردة في الدستور والقوانين النافذة بضمنها المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل .
المادة 16/
اولاً: على الدوائر الحكومية كافة التعاون مع النائب لتمكينه من أداء دوره التمثيلي فيما يتعلق بالشؤون الخدمية للمواطنين .
ثانياً: في اطار التواصل مع المجتمع يكلف الرئيس من يقوم يتقديم ايجاز دوري عن نشاطات المجلس وتوضيح رؤيته عن ما يستجد من مسائل تتعلق باعماله التشريعية والرقابية والتمثيلية .
المادة 17/ يمارس المجلس وفقا للاجراءات المنصوص عليها في نظامه الداخلي الاختصاصات التشريعية الاتية:
اولا : تشريع القوانين الاتحادية .
ثانيا : تشريع القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات الخاصة به ، واصدار النظام الداخلي المنظم لعمله.
ثالثا : دراسة ومناقشة مشروعات القوانين الاتحادية المقترحة من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء والبت فيها بما في ذلك مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والموازنة التكميلية . والمصادقة على الحساب الختامي ، ويختص ايضا باجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها ، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات .
رابعا : دراسة ومناقشة مقترحات القوانين المقدمة من النواب ولجان المجلس والبت فيها.
خامسا : الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية المقترحة من مجلس القضاء الاعلى .
سادسا : المصادقة على موازنة المجلس .
سابعاً:اصدار القرارات التشريعية
المادة 18/ مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعلى الجهة مقدمة المشروع ارسال ما يأتي برفقة مشروع القانون :
أولاً: الاعمال التحضيرية لمشروع القانون المقدم.
ثانياً: الجدوى التشريعية للمشروع المقدم.
ثالثاً: ما يتوافر من أراء استشارية تتعلق بالمشروع المقدم.
رابعاً: ما يؤيد موافقة الجهة مقدمة المشروع سواء موافقة رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء على تقديم المشروع.
المادة 19/
على الجهة مقدمة مشروع القانون تكليف خبير بمضامين المشروع المقدم لتوضيح ما يتطلب ذلك بناءً على طلب المجلس سواء في الجلسات العامة او جلسات اللجان المختصة.
المادة 20/ يقوم وزير المالية الاتحادي عند عرض مجلس الوزراء لمشروع الموازنة العامة للدولة بقراءة البيان المالي للموازنة على المجلس في جلسة تخصص لهذا الغرض ويجب أن يشمل البيان المالي المرتكزات العامة والمكونات الأساسية لمشروع الموازنة والأهداف الرئيسة مع عرض عام للحالة المالية والاقتصادية والنقدية عند وضع المشروع وأي بيانات أو معلومات تتعلق بالموازنة.
المادة 21/
أولاً: يعرض الحساب الختامي على المجلس في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
ثانياً: يقدم إلى المجلس تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي حول الحساب الختامي لموازنات الدولة متزامنا مع موعد تقديم الحكومة للحساب .
المادة 22/
عند تقديم الحكومة للحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المنتهية يقوم وزير المالية الاتحادي بتقديم تقرير إلى المجلس يتضمن النتائج التي حققتها الموازنة والمدى الذي حققته من أهدافها المالية والاقتصادية والنقدية ومستوى التنفيذ وما صاحبه أو نتج عنه من اختلال أو تجاوزات فضلا عن الكيفية التي مولت بها الحكومة عجز الموازنة أن وجد والآثار المترتبة على ذلك.
المادة 23/
يحيل الرئيس الحساب الختامي للموازنة العامة والتقارير المتعلقة به إلى اللجنة المالية ومن يرى المجلس إضافتهم من المتخصصين لدراستها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس باتخاذ ما يراه بشأنها في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها وزير المالية الاتحادي وبعد أن يفرغ المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع بإجراء التصويت على الحسابات الختامية لموازنات الدولة باباً باباً وتصدر موافقة المجلس بقانون.
المادة 24/
يقوم رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عند عرضه للتقرير السنوي بقراءة بيان الرقابة للسنة المنتهية في جلسة تخصص لهذا الغرض وبحضور الوزراء الاتحاديون ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤسء الهيئات المستقلة ورؤساء الاقاليم والمحافظين في المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن هذا البيان إيجازاً للمخالفات الرئيسة العامة المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية المنتهية أو أية مخالفات أو اختراقات وما حدث من تجاوزات للقواعد الخاصة بتنفيذ الموازنة وجميع القوانين واللوائح النافذة مع ذكر التدابير والإجراءات التي اتخذها ديوان الرقابة المالية الاتحادي أو الجهات المعنية إزاء ذلك بصورة عامة.
المادة 25/
يحيل الرئيس التقرير السنوي الخاص بديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته كل فيما يخصها، وعلى هذه اللجان تقديم تقاريرها الخاصة بذلك إلى المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يراه بشأنها.
المادة 26/
للمجلس أو أي من لجانه طلب أي بيانات أو تقارير من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وللمجلس ولجانه أن يكلفوا ديوان الرقابة المالية بفحص نشاط أي جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة ، وعلى ديوان الرقابة المالية القيام بذلك دون إبطاء وان يضع تحت تصرف المجلس أو أي من لجانه كل ما يملكه من خبرات ومستندات وبيانات تمكنها من أداء واجبها في هذا المجال.
المادة 27/
يمارس المجلس اختصاصاته الرقابية الواردة في الدستور والقوانين النافذة والنظام الداخلي وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ونظامه الداخلي بالوسائل المتاحة بضمنها الاتي:
اولا : مساءلة واعفاء رئيس الجمهورية
ثانيا : سؤال رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة .
ثالثا : استيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات .
رابعا : استجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة .
خامسا : سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء واعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة.
سادسا : اجراء التحقيق مع اي من مسؤولي السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم .
سابعا : طلب المعلومات والوثائق من اية جهة رسمية ، بشان اي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة او حقوق المواطنين او تنفيذ القوانين او تطبيقها من مؤسسات السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة .
ثامنا : طلب حضور اي شخص للادلاء بشهادة او توضيح موقف او بيان معلومات بشان اي موضوع كان معروضا امام المجلس .
تاسعا :القيام بزيارات تفقدية الى الوزارات ودوائر الدولة للاطلاع على حسن سير وتطبيق احكام الدستور والقانون والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة .
عاشرا : دعوة رئيس الوزراء او الوزراء او من هم بدرجتهم او رؤوساء الهيئات المستقلة للحضور امام المجلس للاستفهام عن شأن من شؤون اعمالهم
احد عشر : استجواب المحافظ وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء ، واقالته بالاغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بناءً على ثبوت احد الاسباب الآتية:
1- عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي.
2- التسبب في هدر المال العام.
3- فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليه في قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل .
4- الاهمال او التقصير المتعمدين في اداء الواجب والمسؤولية.
المادة 28/ للمجلس بالاغلبية المطلقة لعدد نوابه :
اولا : مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب .
ثانيا : اعفاء رئيس الجمهورية بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات
الآتية :
1- الحنث في اليمين الدستورية.
2- انتهاك الدستور.
3- الخيانة العظمى.
المادة 29/
للنائب وفق الاحكام الواردة في النظام الداخلي أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ، اسئلة تكون الاجابة عنها شفاهاً أو كتابة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه النائب ، او للتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه ، او للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور ، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة التي يتقدم بها المسؤول.
المادة 30/
اولا : لخمسة وعشرين نائباً طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضـاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات بطلب يقدم الى الرئيس يتضمن تحديدا للموضوع الذي يطلب عرضه للمناقشة الى الرئيس.
ثانيا :. يُبلغ الرئيس رئيس مجلس الوزراء او الوزراء المعنيين بالطلب لتحديد موعد لطرح الموضوع للمناقشة والذي يجب ان يكون خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب .
المادة 31/
للنائب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء أو مسؤولي الهيئات المستقلة أو المحافظين لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم.
المادة 32/
تشكل لجنة لتقديم الرأي والمشورة في مدى توافر الشروط الواجب توافرها في الاستجواب وفق النظام الداخلي .
المادة 33/
أولاً: للمستجوب الحق في سحب طلب الاستجواب في اي مرحلة من مراحل الإستجواب .
ثانياً: لا يجوز إحالة المستجوَب إلى التقاعد او قبول إستقالته او إقالته او إتخاذ إي إجراء من شأنه أن يُبعده عن المسؤولية أثناء مدة الاستجواب.
المادة 34/
يُبلغ الرئيس المسؤول المعني بطلب الاستجواب وموعد مناقشته ولا تجري المناقشة في الإستجواب الا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه.
المادة 35/
اولا : يدرج الإستجواب على جدول أعمال الجلسة الموافقة للموعد المحدد ويجري الاستجواب سؤالا واجابة وتعليقاً حصراً بين النائب المستجوِب من جهة ورئيس مجلس الوزراء أو الوزير المستجوَب من جهة اخرى.
ثانيا : تجري مناقشة محدودة للاستجواب عقب الانتهاء من الاسئلة والاجوبة والتعليقات.
ثالثا : اذا تمت مناقشة الاستجواب يتوجه الرئيس الى المجلس بالسؤال عن مدى قناعته باجوبة المستجوَب فاذا صوت المجلس في جلسة مكتملة النصاب بالاغلبية البسيطة بالموافقة على اجوبة المستجوب عدَّ ذلك تجديدا للثقة في المستجوَب أما اذا لم يصوت المجلس بالموافقة جاز لخمسين من اعضاء المجلس تقديم طلب بطرح الثقة عن المستجوَب.
رابعاً: في حال تعمد عدم اكمال النصاب يتم توجيه السؤال عن مدى قناعة المجلس باجوبة المستجوب وفق الآلية الآتية:
1- تعدُّ ورقة بيان القناعة بما يتضمن اسم النائب وثلاثة حقول (مقتنع ، غير مقتنع ، ممتنع)
2- توضع الورقة في صندوق بريد النائب خلال اربع وعشرين ساعة من انتهاء جلسة الاستجواب.
3- على النائب التأشير على أحد الحقول الثلاثة وتسليم ورقة بيان القناعة الى الرئيس خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ وضع الورقة في صندوق البريد واعلان ذلك في الموقع الالكتروني للمجلس.
4- تجري عملية الفرز لاوراق بيان القناعة واعلان النتيجة في أول جلسة تعقب انتهاء المدة المذكورة في (3) اعلاه.
المادة 36/
اذا تخلف المستجوب عن الحضور فللمجلس مناقشة الاستجواب بغيابه الا اذا قدم عذراً يوافق عليه المجلس وحينئذ يحدد موعد اخر لمناقشة الإستجواب.
المادة 37/
للمجلس ، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.
المادة 38/
للمجلس سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ،ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته ، او طلب موقع من خمسين نائباً ومقدم الى الرئيس أثر مناقشة إستجواب موجه اليه.
المادة 39/
اولاً :يدرج موضوع طلب سحب الثقة او طرحها على جدول أعمال الجلسة بعد سبعة أيام
على الاقل من تاريخ تقديم الطلب .
ثانيا : يعد الوزير الذي تسحب عنه الثقة مستقيلاً من تاريخ صدور قرار سحب الثقة.
المادة 40/
اولا : لرئيس الجمهورية ، تقديم طلب الى المجلس بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا : للمجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب 1/5 خمس اعضائه بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء.
ثالثا : لا يجوز ان يبت المجلس في طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء الا بــعد سبعة ايام على الأقل من تاريخ تقديمه.
رابعا : يقرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعـدد نوابه.
المادة 41/
تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .
المادة 42/
في حالة التصويت على سحب الثقة من مجلس الوزراء باكمله ، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية ، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد ، وفقا لاحكام المادة ( 76 ) من الدستور .
المادة 43/
اولا : يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على المجلس .
ثانيا : يحال المنهاج الوزاري الى لجنة خاصة يرأسها احد نائبي الرئيس لاعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه .
ثالثا : تعد الوزارة حائزة على ثقة المجلس عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة.
المادة 44/
أولاً: يختص المجلس بالموافقة على تعيين كل من :
1- رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، بالاغلبية المطلقة .
2- السفراء واصحاب الدرجات الخاصة . .
3- رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات.
ثانياً: يمارس المعينون وكالة مهامهم لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ التعيين وعلى الجهة المعنية بالاقتراح التوصية بالتعيين الى المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين وعلى المجلس البت بهذه التوصية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها.
المادة 45/
يتم الاتفاق بين المجلس ومجلس الوزراء على آلية حضور ممثل عن كل منهما في اجتماعات المجلس الآخر أو احدى لجانه.
المادة 46/
ينشر ما يتخذه المجلس من تعليمات وقرارات في الجريدة الرسمية.
الفصل الخامس
تشكيلات وملاك المجلس
المادة 47/
أولاً: يتكون المجلس من التشكيلات الرئيسة الآتية :
1- مكتب رئيس المجلس .
2- مكتب النائب الاول لرئيس المجلس .
3- مكتب النائب الثاني لرئيس المجلس .
4- مكاتب اعضاء مجلس النواب.
5- مكاتب المقررين.
6- مكاتب المستشارين المتخصصة.
7- الامانة العامة لمجلس النواب.
ثانياً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه تعليمات تفصل فيها التشكيلات الرئيسة في المجلس وتشكيلاتها الفرعية ومستوياتها ومهامها وملاكاتها ودرجاتها الوظيفية .
المادة 48/
يكون للرئيس ونائبيه مجتمعين صلاحية مجلس الوزراء و صلاحية رئيس مجلس الوزراء في كل ما يتعلق بتنفيذ التشريعات النافذة في تفصيلات العمل الاداري على الموظفين وتشكيلات المجلس وبالأخص ما يتعلق بإستحداث تشكيلات المجلس ،وتعديل ملاكه الوظيفي ،وتعيين وترفيع وترقية الموظفين واحالتهم على التقاعد ومنحهم الاجازات وتمديد مدة خدمتهم بمن فيهم الأمين العام للمجلس والمستشارين ونائبي الامين العام والمدراء العامين ، ومنح كتب الشكر للنواب والموظفين وغيرهم ، وانتظام الدوام في المجلس ، وتحديد وتعديل هيكلية المجلس ، وإشعار وزارة المالية فيما يتطلب الاشعار من ذلك وتصدر بتوقيع رئيس المجلس.
المادة 49/
للرئيس ولكل من نائبيه مكتب بتشكيل وادارة وملاك ضمن ملاك المجلس تفصل بالتعليمات المشار اليها في المادة (47/ثانياً) من هذا القانون وبما ينسجم مع الانظمة المعمول بها في ديوان رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء.
المادة 50/
أولاً: للمجلس عدد من المستشارين بمكاتب متخصصة ضمن تشكيلات وملاك المجلس ،ويكونون مسؤولين عن تقديم الرأي والمشورة للرئيس ولنائبيه وللجان النيابية وللنواب وفق ضوابط يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه.
ثانيا: يرتبط المستشارون بالرئيس ونائبيه ويكونون مسؤولين أمامهم ، ويحدد عددهم وصلاحياتهم واختصاصاتهم ومهامهم بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه.
ثالثاً: يعين المستشارون بامر نيابي وبموافقة المجلس بناءً على اقتراح من الرئيس بالتوافق مع نائبيه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك، ويعدُّ المستشارون المعينون في المجلس والصادر بتعيينهم مرسوم جمهوري قبل نفاذ هذا القانون مستشارين لاغراض تنفيذه.
المادة 51/
أولاً: للمجلس امانة عامة تتكون من مكاتب ومديريات عامة واقسام مختصة وتتالف من امين عام ونائبين للامين العام ومديرين عامين ورؤساء الاقسام المختصة وتحدد آليات تشكيلها وملاكها ودرجاتها الوظيفية بتعليمات تصدر من الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبما ينسجم مع الانظمة المعمول بها في ديوان رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء.
ثانياً: يعين الامين العام ونائبا الامين العام بامر نيابي وبموافقة مجلس النواب بناءً على اقتراح من الرئيس بالتوافق مع نائبيه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ، ويقرُّ هذا القانون تعيين من عين منهم قبل نفاذه وصدر بتعيينه مرسوم جمهوري .
ثالثاً: يعين المديرون العامون بامر نيابي بالتوافق بين الرئيس ونائبيه ، ويعدُّ المديرون العامون المعينون قبل نفاذ هذا القانون مديرين عامين لاغراض تنفيذه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك.
رابعاً: يرتبط بالامين العام كل من نائبي الامين العام والمديرين العامين ورؤساء الاقسام المختصة وتحدد مهام وصلاحيات كل منهم بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه.
المادة 52/
أولاً: يكون للامين العام لمجلس النواب ولكل من المستشارين ومن نائبي الامين العام ومن المديرين العامين مكتب بادارة وتشكيل وملاك ضمن ملاك المجلس.
ثانياً: للرئيس ولكل من نائبيه مستشارون مساعدون بدرجة عليا –ب- بواقع مستشارين مساعدين اثنين للرئيس ومستشار مساعد واحد لكل من نائبيه.
المادة 53/
أولاً: يعين الموظفون في المجلس بامر نيابي وبالتوافق بين الرئيس ونائبيه.
ثانياً: تصدر الاوامر النيابية بتوقيع الرئيس او من يخوله بذلك .
المادة 54/
يكون التعيين في المجلس على أساس الكفاءة والتخصص المطلوب ومراعاة التوازن بين مكونات الشعب العراقي ولا تعدُّ بحال التغييرات الحاصلة على الكتل النيابية سبباً في تغيير المراكز القانونية للموظفين .
المادة 55/
يلتزم الموظف بالواجبات المكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة ووفق التوجيهات الصادرة من سلسلة المراجع حصراً ولا يجوز بحال لأي جهة خارج سلسلة المراجع التدخل في اداء الموظف لواجباته الوظيفية ، كما لا يجوز المساس بالمركز القانوني للموظف الا وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة .
المادة 56/
يتمتع موظفو المجلس بالعطلة التشريعية وفق تعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه .
مادة 57/
يتمتع مشاورو اللجان النيابية بالحقوق التي يتمتع بها المشاورون في مكتب الرئيس ومكتبي نائبيه.
المادة 58/
لاغراض تنفيذ هذا القانون تعدُّ القرارات والاوامر الصادرة قبل نفاذه من الرئيس ونائبيه وفقاً لنظامه الداخلي والمراسيم الصادرة من رئيس الجمهورية صحيحة في كل ما يتعلق بالحقوق والامتيازات والاحالة على التقاعد للنواب ، والمتعلقة بالتعيين والتمديد والاحالة على التقاعد للموظفين المشمولين باحكام هذا القانون كافة.
الفصل السادس
موازنة المجلس
المادة 59/
أولاً: تُعِدًّ الدائرة المختصة بالشؤون المالية بالتشاور مع المستشار المختص موازنة المجلس بالتنسيق مع اللجان النيابية المختصة بقانون الموازنة ومع تشكيلات المجلس وبإشراف مباشر من الرئيس ونائبيه ويصادق عليها المجلس وتدرج إثر ذلك رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة.
ثانياً: يكون للرئيس الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحادي في تنفيذ موازنة المجلس واجراء المناقلة ضمنها.
المادة 60/
أولاً: على اللجنة المالية دراسة الحسابات الختامية وتقديم تقرير عنها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها
ثانيا: تعرض الحسابات الختامية وتقرير اللجنة المالية على المجلس للموافقة عليها واحالتها الى وزارة المالية .
ثالثاً: تخضع حسابات المجلس الى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة 61 /
تنظم بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه الشؤون الامنية للمشمولين بأحكام هذا القانون بمن فيهم السابقين منهم .
المادة 62/
يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لضمان احترام وهيبة وامن المجلس بضمن ذلك :
أولاً: التنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ تدابير الامن والحماية اللازمة للمجلس نوابا وموظفين وبنايات.
ثانياً: الحفاظ على النظام الواجب اثناء سير الجلسات وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه من اجراءات تكفل ذلك بضمنها فرض العقوبات الواردة في النظام الداخلي ومدونة السلوك النيابي وللمتضرر من هذه الاجراءات الطعن فيها أمام لجنة تشكل من رؤساء الكتل النيابية ولهذه اللجنة اتخاذ الاجراء المناسب بالتنسيق مع الرئيس .
المادة 63/
يتمتع المشمولون بأحكام هذا القانون بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
المادة 64/
أولاً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبموافقة المجلس تعليمات تحدد:-
1- ما يخصص للرئيس ونائبيه والنواب لتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية والتمثيلية.
2- ما يتقاضاه الموظفون من مخصصات.
ثانياً: تتقيد التعليمات المشار اليها في أولاً فيما يتعلق بالرواتب الاسمية للمشمولين باحكام هذا القانون بسقف الرواتب الاسمية الممنوحة لاقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء.
المادة 65/
يحظر على المشمول باحكام هذا القانون الجمع بين وظيفة المجلس وأي وظيفة أو عمل أخر الا بموجب احكام القانون ولا يعدُّ نشر المؤلفات والبحوث والقاء المحاضرات والترجمة وعضوية المجالس العلمية عملاً أخر لاغراض تنفيذ هذه المادة .
المادة 66/
تستحدث هيئة التقاعد الوطنية في المجلس شعبة لانجاز المعاملات التقاعدية للمشمولين باحكام هذا القانون.
المادة 67/
تستحدث في المجلس وحدة طبية خاصة لتقديم المساعدة الطبية الطارئة للنواب والموظفين والزائرين وتتولى وزارة الصحة تجهيزها بالموارد البشرية وبالمواد والمعدات اللازمة لذلك.
المادة 68/
أولاً: يوضع نظام يتوافق على أحكامه ممثلو السلطات الاتحادية وغير الاتحادية لتحديد الاسبقيات بين الرؤساء ونوابهم والاعضاء واصحاب الدرجات العليا في هذه السلطات بما ينسجم مع كون النظام برلمانياً في العراق .
ثانياً: دون الاخلال بما يقتضيه النظام البرلماني من اسبقيات يعدُّ كلً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء من جهة ونوابهم من جهة اخرى والنواب والوزراء من جهة ثالثة اقراناً لمقتضيات تنفيذ هذا القانون.
المادة 69/
في حالة حلّ المجلس او إنتهاء مدته تستمر تشكيلات المجلس في ممارسة مهامها لتسيير الأعمال العادية وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها دون أن يكون لها حق توظيف او ترقية أو عزل أيّ موظف.
المادة 70/
على السلطات والوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات كافة تنفيذ ما ورد بهذا القانون.
المادة 71/
للرئيس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 72/
يلغى بنفاذ هذا القانون قانون رقم ( 50 ) لسنة 2007 قانون مجلس النواب المعدل .
المادة 73/
اولا : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره .
ثانيا :لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون بالقدر الذي يتعارضان فيه .
ثالثا : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لبيان المركز الدستوري والقانوني للرئيس ونائبيه والنواب وواجباتهم وحقوقهم كما اوجب الدستور وبيان بعض اوجه العلاقة بينه وبين السلطات الاخرى والتاسيسِ لامانةٍ عامةٍ بمديرياتها وتشكيلاتها الأخرى ومكاتبَ متخصصة للمستشارينَ لتسهيل العمل فيه، ولتحديد الدرجات الوظيفية للمناصب العليا وآلية تعيين الموظفين ،
شرع هذا القانون.
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا