Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1679

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون تشغيل الخريجين الاوائل
 28-03-2017

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (رابعا) من المادة (34) والبند ( اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الأتي :
رقم ( ) لسنـــــــــة 2017
قانون
تشغيل الخريجين الاوائل
مادة -1- : التعريفات :
يقصد بالتعريفات المعاني المبينة آزاء كل منها :
- الطلبة الاوائل : الطلبة الثلاثة الاوائل على الاقسام العلمية في الكليات والمعاهد التي تمنح شهادة الدبلوم .
- الجامعة الحكومية : الجامعة الرسمية المؤسسة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتابعة لها .
- الوزارة : كافة الوزارات العراقية .
- الدوائر الحكومية : الدوائر والهيآت الحكومية غير المرتبطة بوزارة .
مادة -2- : تلزم الجامعات والمعاهد الحكومية كافة بتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل على الاقسام العلمية من الدرجات المخصصة لها او من درجات حركة الملاك .
مادة -3- : في حالة تعذر إستيعاب الجامعات والمعاهد الحكومية للطلبة الثلاثة الاوائل تلتزم الوزارات والهيآت غير المرتبطة بوزارة كافة كل حسب إختصاصها بتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل في الاقسام العلمية والانسانية بعد تقديم الجامعة او المعهد المعني إعتذار خطي عن تعيينهم .
مادة -4- : تلتزم الجامعات والمعاهد الحكومية والوزارات كافة والهيآت غير المرتبطة بوزارة بتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل بغض النظر عن سنة تخرجهم .
مادة -5- : يقبل الطلبة الثلاثة الاوائل المتخرجين من الجامعات الحكومية في الدراسات العليا بعد مرور سنتين على قضائهم خدمة فعلية مرضية .
مادة -6- : يقبل الطلبة الثلاثة الاوائل في المعاهد الحكومية في الجامعات الحكومية كل حسب الإختصاص بعد قضائه سنتين خدمة فعلية مرضية .
مادة -7- : تحتسب مدة العقد والاجر اليومي التي قضاها الطلبة الاوائل على الكليات والمعاهد خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد دون أن تترتب التزامات مالية بأثر رجعي .
مادة -8- : تلتزم الوزارات المعنية كافة والجامعات والمعاهد الحكومية باحكام هذا القانون ويخضع المخالف لأحكام المادة ( 330-340 ) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) المعدل وحسب قرار اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب قانون وإنضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل .
مادة -9- : يصدر مجلس الوزراء تعليمات تطبيق هذا القانون .
مادة -10- : تنفذ احكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
تكريماً للجهد الاستثنائي المبذول من قبل الطلبة الاوائل ودعماً للحركة العلمية في العراق وكسبيل للإرتقاء بالوظيفة العامة شرعت أحكام هذا القانون .
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا