Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1679

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانــــون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية

بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى إحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2017
قانــــون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية
الفصل الأول
التأسيس والأهداف والوسائل

المادة – 1 – أولا – تؤسس لجنة تسمى (اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس اللجنة البارالمبية او من يخوله .
ثانيا- اللجنة البارالمبية منظمة رياضية غير حكومية تنتمي الى اللجنة البارالمبية الدولية و هي المنظمة الوحيدة في جمهورية العراق المعنية برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة , على أن لاتتقاطع مع القوانين والانظمة والتعليمات العراقية النافذه.
ثالثا – يكون مقر اللجنة البارالمبية في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات .
رابعا – تتكون اللجنة البارالمبية من الاتحادات والممثليات واللجان الفرعية المنتمية لها .
خامساً – للجنة البارالمبية علم وشعار خاص بها يحدد بنظام داخلي .
المادة – 2 – تهدف اللجنة البارالمبية الى ما يأتي :
أولا – نشر وتشجيع وتطوير رياضة الاشخاص من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء جمهورية العراق لتحقيق الاهداف الإنسانية والفنية لهذه الرياضة .
ثانياً – رفع المستوى الفني للاعبين لجميع أنواع العوق .
ثالثاً – ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طرق :
أ – الدعوة للحـــــركة البارالمبية الدولية وتنميتها وفقـــــاً للميثــاق البـــارالمبي الدولي .
ب- الحفاظ على المبادئ و القواعد البارالمبية الدولية و تطبيقها و التقيد بها.
رابعاً – تنظيم الدورات البارالمبية الدولية او القارية او الاقليمية او العربية التي يتقرر إقامتها في جمهورية العراق بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية .
خامساً – يلغى البند خامساً من المادة 2 ويعدل تسلسل البنود تبعاً لذلك .
سادساً – ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق احترام الميثاق البارالمبي ولوائح الحركة البارالمبية الدولية فيما يتعلق بنشر السلام وتشجيع الرياضةمن دون تمييز بسبب الجنس او لأسباب طائفية او عنصرية .
المادة – 3 – تسعى اللجنة البارالمبية لتحقيق اهدافها من خلال ما يأتي :
اولا – وضع الأسس العامة لرياضة الأشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراق .
ثانياً – دعم الاتحادات الرياضية البارالمبية مادياً ومعنوياً وفنياً لمساعدتها في اداء مهماتها .
ثالثاً – تأهيل المنتخبات البارالمبية للمشاركة في الدورات البارالمبية الدولية والقارية والإقليمية والعربية .
رابعاً – التعاون مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحادات المرتبطة بها والجهات ذات العلاقة التي تمارس فعاليات مشابهة لفعاليات اتحادات اللجنة البارالمبية والتنسيق معها في اللجان .
خامساً – تنظيم البطولات والدورات المتخصصة برياضة الأشخاص من ذوي الإعاقة ,وعقد الاجتماعات بأنواعها المختلفة الدولية والقارية والاقليمية والعربية وفق قواعد ونظم اللجنة البارالمبية الدولية .
سادساً – منح الموافقات للاتحادات البارالمبية والممثليات واللجان الفرعية لإقامة البطولات الودية والرسمية داخل جمهورية العراق وخارجها , والاشراف على البطولات المقامة فيها .
سابعاً – المشاركة في البطولات والدورات والمؤتمرات والاجتماعات التي تقيمها اللجنة البارالمبية الدولية واتحاداتها ولجانها المختلفة , والمشاركة في جميع النشاطات والفعاليات التي تقيمها اللجنة الدولية للصم .
ثامناً – اختيار المدينة او المدن العراقية التي تقام فيها البطولات والدورات والاجتماعات برعاية اللجنة البارالمبية الدولية .
تاسعاً – التنسيق مع اللجنة البارالمبية الدولية والاتحادات واللجان العاملة معها لاشراكالفنيين والحكام والمصنفين والمدربين والإداريين بالدورات المختلفة داخلجمهورية العراق وخارجها .
عاشراً – اقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية التي تعّرف الجمهور برياضة الأشخاص من ذوي الاعاقة وتساعد على فتح آفاق جديدة لها .
حادي عشر – إصدار التعليمات والضوابط التي تحظر تناول المنشطات وفقاً للقانون .
ثاني عشر – التنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتشجيع تأسيس الانديةالرياضية الخاصة بأنواع العوق المختلفة وتأمين الارتباط بها بما لا يتعارض معمبادئ وقواعد وقوانين اللجنة البارالمبية الدولية .
ثالث عشر – تمثيل جمهورية العراق في الدورات البارالمبية الدولية والقارية والاقليمية والعربية وتشكيل الوفود المشاركة بهذه الدورات
الفصل الثاني
رئيس اللجنة البارالمبية

المادة – 4 –
أولا – يكون للجنة البارالمبية رئيس من ذوي الإعاقة ,له الخبرة والاختصاص في المجال الرياضي ، ويكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ولا مانع من تولي الأصحاء في حالة عدم توفر المواصفات عند ذوي الأعاقة على ان يكون من اصحاب الخبرة في رياضة المعاقين .
ثانياً – يتولى رئيس اللجنة البارالمبية المهمات الاتية :
أ – تمثيل اللجنة داخل جمهورية العراق وخارجها .
ب – دعوة المكتب التنفيذي الى الاجتماع وترؤس اجتماعاته و اجتماعات الهيأة العامة .
جـ – توقيع والاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات البارالمبية وفقاً للقانون .
د – التوقيع مع الأمين المالي على اذونات الصرف والصكوك .
هــ – أصدار القرارات والاوامر الادارية .
و – أي مهمات أخرى تخوله بها الهيأة العامة .
ثالثاً– لرئيس اللجنة تخويل بعض مهامه الى نائبيه اوأي من اعضاء اللجنة بموافقة المكتب التنفيذي .
رابعاً – لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء على أن لايزيد عددهم عن أربعة ، وفق متطلبات مصلحة العمل لقاء مكافاَت مالية يحددها المكتب التنفيذي على أن لاتتجاوز عن مليون دينار عراقي شهرياً .
المادة -5- لرئيس اللجنة البارالمبية نائبان من ذوي الخبرة والاختصاص يمارسان المهام الموكله اليهما من رئيس اللجنة ويعاوناه في ادارة شؤون اللجنة ويحل محله عند غيابه النائب الاول وفي حالة غياب النائب الاول يحل محله النائب الثاني .

الفصل الثالث
الهيئــــــة العامـــــــــة
المادة – 6 – اولاً – تعد الهيأة العامة أعلى سلطة في اللجنة البارالمبية , ويشكل الأشخاص من ذوي الاعاقة ثلثي عدد أعضائها في الاقل .
ثانياً – تتكون الهيأة العامة مما يأتي :
أ‌-رؤساء الاتحادات العاملة في رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة بموجب الهيكل التنظيمي للجنة على ان يكونوا من الأشخاص من ذوي الاعاقة وفي حال عدم توفر المواصفات المذكورة فلا مانع من تولى الاصحاء ويحدد ذلك بتعليمات صادرة من المكتب التنفيذي تصادق عليها الهيأة العامة .
ب – رؤساء ممثليات المناطق ( الجنوبية والفرات الاوسط والوسطى والشمالية وكوردستان ) على ان يكونوا من الأشخاص من ذوي الاعاقة حصراً .
جـ – الأعضاء العراقيين في اللجنة البارالمبية الدولية , واللجنة البارالمبية الأسيوية , والاتحاد العربي للرياضات الخاصة .
د – لاعب ولاعبة من اصحاب الانجاز العالي يتم اختيارهم وفق الألية الدولية المعمول بها .
هـ – (4) أربعة خبراء من أصحاب القدرة والكفاءة في العمل البارالمبي ممن أسهموا في تطوير الرياضة البارالمبية العراقية ولهم خبرة لاتقل عن (10) عشر سنوات في هذا المجال على ان ترشح اللجنة البارالمبية الكوردستانية احدهم ، ويتم اختيارهم وفق نظام تنقيط يحدد بتعليمات تصادق عليها الهيأة العامة .
و – ممثل عن وزارة الشباب والرياضة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية , ولهما حق التصويت فقط دون حق الترشيح .
ز – تلغى الفقرة ز ويعدل تسلسل الفقرات تبعاً لذلك.
ح – أعضاء الشرف من الرياضيين والحكام والمدربين المتميزين وبعض الشخصيات الرسمية والجماهيرية التي قدمت خدمات جليلة لرياضة الأشخاص من ذوي الإعاقة تختارهم الهيأة العامة لحضور اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت أوالترشيح .
ط – تتشكل الهيأة العامة من الفقرات ( أ – ح ) على ان يراعى التوزيع الجغرافي لاعضاء الهيأة العامة لجميع محافظات العراق .

المادة – 7 – تتولى الهيئة العامة المهمات الآتية :
اولاً – المصادقة على التقرير السنوي الإداري الذي يعده الأمين العام وعلى التقرير السنوي المالي الذي يعده الامين المالي .
ثانياً – المصادقة على مشروع الموازنة .
ثالثاً- انتخاب رئيس المكتب التنفيذي و نائبيه و الامين العام و الامين المالي و وسائر اعضاء المكتب التنفيذي.
رابعاً – المصادقة على الانظمة والتعليمات ذات العلاقة بعمل اللجنة البارالمبية .
خامساً – اعتماد مشروع مذكرات التعاون مع الاتحادات واللجان الدولية المختلفة التي يعقدها المكتب التنفيذي .
سادساً – فصل العضو او تعليق عضويته من الهيأة العامة او اعفاءه بناء على طلبه .
سابعاً – الموافقة على إقامة البطولات البارالمبية الدولية والقارية والاقليمية والعربية في العراق بناءً على توصية صادرة من المكتب التنفيذي .
ثامناً – المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيأة العامة .
تاسعاً – المصادقة على قواعد السلوك المهني التي يضعها المكتب التنفيذي .
المادة – 8 – يشترط في عضو الهيأة العامة ان يكون :
اولاً – عراقي الجنسية .
ثانياً – أتم (18) الثامنة عشرة من العمر .
ثالثاً – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
رابعاً – حاصلاً على شهادة الدراسة الاعداية او ما يعادلها في الاقل , عدا نسبة (1/10) شرط ان يكونوا من ذوي الإعاقة حصراً .
خامساً – ان لايكون مشمولاً بقانون المسائلة والعدالة النافذ .
المادة -9 – تنتهي عضوية العضو في الهيأة العامة في إحدى الحالات الآتية :
أولًا- زوال احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
ثانياً – استحالة قيامة بواجباته .
ثالثاً – استقالته .
رابعاً – فصله من اللجنة البارالمبية او من إحدى اللجان البارالمبية الدولية او القاريةاو الاسيوية او العربية .
خامساً – سحب الثقة من قبل احد الاتحادات الوطنية او الجهة التي يمثلها .
سادساً – الوفاة .
المادة – 10 – اولاً – يعد عمل الأعضاء في الهيأة العامة عملاً تطوعياً لا يتقاضون عنه أي رواتب او مخصصات مالية او اجور عدا مخصصات الإيفاد والسفر .
ثانياً – يتقاضى عضو الهيأة العامة المتفرغ لادارة الرياضة البارالمبية مكافأة مالية يحددها المكتب التنفيذي .
المادة – 11 – تحدد بنظام داخلي انتخابات الهيأة العامة واجتماعاتها ومواعيدها ونصاب انعقادها وسير العمل فيها .
الفصل الرابع
المكتـــــــــب التنفيــــــــذي

المادة – 12 – المكتب التنفيذي هو الهيأة التنفيذية للجنة البارالمبية ويتكون من :
اولأ – رئيس اللجنة رئيسآ
ثانياً- نائبين لرئيس اللجنة عضوين يكونان من ذوي الاعاقة والخبرة في المجال الرياضي حاصلين على الشهادة الجامعية .
ثالثاً – الأمين العام عضواً على ان يكون من اصحاب الخبرة والكفاءة وله خبرة لاتقل عن (10) عشر سنوات في هذا المجال ويكون حاصلاً على الشهادة الجامعية في الاقل ومن ذوي الاعاقة .
رابعا – الأمين المالي عضواً على ان يكون من اصحاب الخبرة والكفاءة وله خبرة مالية لاتقل عن (10) عشر سنوات وحاصلا على شهادة الاعدادية في الأقل .
خامسأ – (5) خمسة من اعضاء الهيئة العامة ينتخبون بالاقتراع السري اعضاء

المادة-13- أولاً – تكون مدة دورة المكتب التنفيذي (4) اربع سنوات تقويمية تبدأ من انتهاء الدورة البارالمبية الدولية سواء اقيمت أو لم تقم ، شارك العراق بها ام لم يشارك.
ثانياً – يجوز ان يكون احد اعضاء المكتب التنفيذي ماعدا الرئيس والامين العام من المعاقين حاصلاً على شهادة الابتدائية ويحدد اليه انتخابه بتعليمات.
المادة – 14 – لا يجوز اشغال منصب رئيس اللجنة البارالمبية من الشخص نفسه لاكثر من دورتين انتخابيتين .
المادة – 15 – يتولى المكتب التنفيذي المهمات الآتية :

اولاً – اعداد التعليمات والانظمة الداخلية .
ثانيأ – رسم سياسة تنمية رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العـراق .
ثالثأ – أدارة شؤون اللجنة البارالمبية من النواحي الفنية والادارية والمالية وإعـــــداد تعليمات خاصة بها
رابعأ – تطبيق السياسة التي تضعها الهيأة العامة فيما يتعلق بتمثيل جمهــورية العــراق في الدورات البارالمبية الدولية والقارية والأقليمية والعربية
خامسأ– إعتماد الموازنة المالية المعدة من الامين المالي وفق الضوابط التي تضـــــعها وزارة المالية .
سادسأ – تقديم مقترحات في شأن الأنتماء الى الهيأت الدولية الرياضية والمنظمــــــات غير الحكومية المعنية بتطوير عمل اللجنة البارالمبية واتحاداتها .
سابعأ – وضع خطط التعاون مع اللجان والاتحادات البارالمبية في الـــــدول الاخــــرى والعمل على تنفيذها .
ثامنأ – تقديم المقترحات للهيأة العامة لتنظيم فعاليات رياضة بارالمبية دوليــــة فــــي العراق وترشيح مدن عراقية لتنظيم الألعاب البارالمبية الدوليـــــة والقاريــــة والاقليمية والعربية .
تاسعآ –ترشيح أعضاء المكتب التنفيذي الى عضوية اللجنــة البارالمبية الدوليـــــة او الأتحادات واللجان المرتبطة بها , او الأتحادات القارية والاقليمية والعربية .
عاشرآ- وضع شروط المشاركة في الدورات البارالمبية الدولية والقارية والأقليمية والعربية , والأشراف على أعداد الفرق المشاركة , والتنسيق مع الجـــهات التي ترعى هذه البطولات , ورفع القوائم النهائية للمشاركة .
حادي عشر – تشكيل وتعيين اللجان والهيأت وتسمية رؤساء المكاتب التي تــــسهل عمل اللجنة البارالمبية.
ثاني عشر – ترشيح ممثل للجنة البارالمبية لحضور الاجتماعات الدولية والبطولات والفعاليات المختلفة .
ثالث عشر – ألاشراف على ادارة ممتلكات اللجنة البارالمبية .
رابع عشر – مراقبة مدى تنظيم النشاطات والفعاليات داخل جمهورية العـــراق وفـــق قواعد عمل اللجنة البارالمبية الدولية والأتحادات واللجان المرتبطـــة بهــــا .
خامس عشر – تنفيذ القرارات التي تتخذها الهيئة العامة .
سادس عشر – يلغى البند سادس عشر من هذه المادة ويعدل تسلسل البنود تبعاً لذلك .
سابع عشر – التنسيق مع دوائر الدولة والقطاع العام واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية , بما يؤمن سياق عمل لرياضة الأشخاص من ذوي الإعاقة في جمهورية العراق .
ثامن عشر – التنسيق مع الأتحادات العاملة في وضع أسس عمل التحكيم والتصــــنيف الطبي والوظيفي لفعاليات رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة .
تاسع عشر – المصادقة على العقوبات التي تفرضها الاتحادات على أعضائها .
عشرون – الأشراف على أدارة المنشآت الرياضية التابعة للجنـة البارالمبية.
حادي وعشرون – وضع قواعد السلوك المهني وتحديد الاثار المترتبة على مخالفتها 0
اثنان وعشرون – إصدار النشرات الخاصة برياضة الأشخاص مـن ذوي الاعاقة 0
ثالث وعشرون – دعوة الهيأة العامة الى اجتماعاتها .
المادة – 16 – تحدد بنظام داخلي اجتماعات المكتب التنفيذي ومواعيدها ونصاب انعقادها وســــير العمل فيها .
الفصل الخامس
احكـــــــــــام ماليــــــــــة

المادة – 17 – تتكون الموارد المالية للجنة البارالمبية مما يأتي :
اولاً – ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة .
ثانيأ – التبرعات والهبات التي توافق عليها الهيأة العامة وفقا للقانون .
ثالثآ – الإيرادات المتحققة عن البطولات البارالمبية الدولية والقارية والاقليمية والعربية والدورات المقامة في جمهورية العراق .
رابعاً – عوائد إستثمار المنشاَت التابعة للجنة البارالمبية وفقاً للقانون .
خامسآ – إيرادات الأعلانات الخاصة بنشاطات وفعاليات رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة .
الفصل السادس
أحكام عامة وختامية

المادة-18- تخضع الحسابات و جميع المعاملات المالية للجنة البارالمبية بما فيها المنح والهبات الدولية والايرادات الاخرى لرقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي و وهيأة النزاهة والمفتش العام لوزارة الشباب والرياضة.
المادة – 19 – تعد الوفود المشاركة في البطولات والمعسكرات والمؤتمرات البارالمبيـــة داخـــــل جمهورية العراق وخارجها لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام مكلفة بمهام رسمية , وتتحمل اللجنة البارالمبية نفقات تلك المشاركة .
المادة -20- يحل المكتب التنفيذي للجنه البارالمبية بقرار يصدره أغلبية ثلثي عدد أعضاء الهياة العامة .
المادة – 21 – أولاً – تعد اللجنة البارالمبية الكوردستانية جزءاً من اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية وترتبط بها من الناحية الادارية والفنية ويكون ارتباطهــــــا بأقليم كوردستان من الناحية المالية .
المادة -21- ثانياً – يحق لمنتخبات اقليم كردستان التابعة للجنة البارالمبية الكوردستانية المشاركة في البطولات الخاصة بالاقاليم المدعوة لها وبالتنسيق مع اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية .
المادة 22 -تكون المحكمة الرياضية العراقية الجهة المختصة بتسوية النزاعات الرياضية التي تنشأ من خلال تطبيق هذا القانون ,و يكون قرارها قابلاً للطعن استئنافاً خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوماً لدى محكمة استئناف المنطقة التي يقع فيها النزاع و (30) ثلاثون يوماً لدى محكمة التمييز الاتحادية اعتباراً من تاريخ التبلغ بالحكم أو اعتباره مبلغاً و بعدها يعتبر باتاً.
المادة -23- للهيأة العامة بتوصية من المكتب التنفيذي اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة – 24 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة

لأهمية الرياضة للأشخاص من ذوي الإعاقة واثرها الفعال في تأهيلهم ودمجهم في المجتمع , واعدادهم وتطوير قدراتهم العقلية والبدنية ,واندماجهم في الحركة الرياضية البارالمبية الدولية ,ولنشر الوعي البارالمبي وترسيخ مبادئه الإنسانية النبيلة لدى هؤلاء الاشخاص , ولضمان تبوء العراق موقعه اللائق ضمن هذه الحركة .
شــرع هـــذا الــقانــون 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا