ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5595

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار الخاص فــي تصفية النفط الخام رقــم (64) لسنـة 2007. مقترح النفط والطاقة تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة

  

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القاونون الاتي:
قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007
المادة -1- يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (2) من قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 ويحل محله ماياتي:
ثانيا- يقصد بالقطاع الخاص لاغراض هذا القانون الشركات الخاصة العراقية المؤسسة وفق قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والشركات الاجنبية ذات الرصانة المالية والقادرة على انشاء المصافي بالمؤهلات التقنية المقبولة من قبل وزارة النفط ويشمل هذا اي ائتلاف بين الشركات المذكورة في هذه الفقرة.
المادة -2- يلغى نص المادة (5) من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة -5- تقوم وزارة النفط بتجهيز المصفي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لها وبالاسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرة بسعر يساوي معدل سعر تصدير النفط الخام العراقي من نفس المواصفات مطروحا على ظهر الناقلة (FOB) للاسواق العالمية مطروحا منه (5%) خمس من المئة على ان لايقل الخصم عن 4 دولار امريكي ولايزيد عن 8 دولار امريكي ولمدة (50) خمسين سنة.
المادة -3- يلغى نص البند (اولا) من المادة (8) ويحل محله ما ياتي :
اولا – لايحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكومية وفي حال مخالفتها لذلك فللوزارة فرض عقوبات مناسبة تدرج في العقد المبرم بينهما.
المادة -4- يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة - 9- يحق للوزارة بموجب هذا القانون التعاقد باي من الصيغ المعروفة عالميا في مجال الاستثمار في المصافي بما في ذلك الدخول كشريك مع المستثمر بنسبة لاتزيد على (25%) خمس وعشرين من المئة من قيمة الاستثمار.
المادة - 5- يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله ماياتي :
المادة -10-
اولا – للشركة المستثمرة تحديد اسعار منتجاتها النفطية وفقا للاسعار العالمية السائدة في المنطقة ولها بيعها داخل العراق او تصديرها الى الاسواق الخارجية.
ثانيا – لوزارة النفط الافضلية في شراء ماتحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة.
ثالثا - للشركة المستثمرة بموجب هذا القانون الحق في انشاء وتشغيل محطات بيع المنتجات النفطية العائدة لها داخل العراق.
المادة – 6- يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة – 11- تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية مالية وفنية الى وزارة النفط وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب التعليمات الواردة في المادة (19) من هذا القانون.
المادة -7- يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (12) من القانون ويحل محله ما ياتي :
ثانيا – تلتزم وزارة المالية تخصيص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الايجار لمدة لاتزيد على (50) خمسين سنة قابلة للتمديد وببدل سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986.
المادة – 8 – يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة – 17 –
اولا - تقدم طلبات الاستثمار بموجب هذا القانون الى وزارة النفط للبت فيها من قبل لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض.
ثانيا – تحال الطلبات المقدمة الى الهيئة الوطنية للاستثمار فيما يتعلق بهذا القانون الى وزارة النفط لدراستها بموجب الفقرة (اولا) من هذا المادة.
ثالثا – يحق للاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم منح تراخيص انشاء المصافي والتعاقد مع الشركات المستثمرة في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الواردة في (اولا)من المادة (17).
المادة – 9 – تضاف مادة برقم (18) ويعاد تسلسل مواد القانون تبعا لذلك.
المادة – 18- يتمتع المشروع المشيد وفق احكام هذا القانون بجيمع الامتيازات التي نص عليها قانون الاستثمار العام ذي العدد (13) لسنة 2006 عدا ماورد في المادة (20) منه.
المادة – 19- على وزير النفط اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة – 10- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بغية تشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي للاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام داخل العراق من خلال زيادة نسبة الخصم الممنوح من سعر النفط الخام المجهز للشركة المستثمرة شرع هذا القانون.

الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا