ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5595

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 مقترح المالية تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
    
باسم الشعب
رئاسة  الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليــه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند ( أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور،


صـدر القانون الآتي :


رقم (    ) لسنـة 2012
قانون
التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام
رقم (22) لسنة 2008


المادة ـــ 1 ــــ أولاـــ
يلغى نص الفقرة (ط) من المادة (4/أولا) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ويحل محلها ما يأتي:-
ط- حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من 3 سنوات بعد الشهادة       
الجامعية الأولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره (443000) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار.


ثانيا-
يضاف ما يلي إلى المادة (4) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22)
لسنة 2008 ويكون البند (ثالثا) منها ويقرا على النحو الآتي:-


ثالثاــــ أ ـــ إذا كان الموظف حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية التي مدة الدراسة اللازمة
للحصول عليها (5) خمس سنوات  بعد الدراسة الاعدادية المنصوص عليها في الفقرة ( ز)
من البند (أولا) من هذه المادة وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السابعة
ضمن سلم الدرجات بتاريخ 1/1/2008 فينقل الى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الاولى مع
احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لاغراض العلاوة والترفيع ، اما اذا كان
يشغل الدرجة السادسة ( ترفيعا) وفق القانون فتحتسب مدة الخدمة الوظيفية المقضية في
الدرجة السابعة فقط لاغراض العلاوة والترفيع.


ب ـ يمنح الموظف الحاصل على شهادة الماجستير او مايعادلها وكلية الطب العراقية أو
ما يعادلها المنصوص عليها في الفقرة ( ح) من البند (اولا) من هذه المادة والمعين قبل
1/1/2008  وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السادسة ، راتب المرتبة
الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها في الدرجة السادسة 
لأغراض العلاوة والترفيع .


ج ـ يمنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه او مايعادلها المعين قبل 1/1/2008  وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة ويعاد تسكينه في ضوئها مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها لأغراض العلاوة والترفيع .


د- تسريع ترقية العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أعلى اثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه وصولا إلى درجته الحالية ضمن الشروط الاتية:
1) توفر العنوان الوظيفي ضمن الملاك بما يتفق و الهيكل الاداري للدائرة التي ينتمي اليها الموظف.
2) ان يجتاز الموظف دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله على ان لا تقل مدة الدورة عن اسبوعين
هـ ـ لا يترتب على تنفيذ الفقرات ( أ ) و(ب) و(ج) من هذا البند صرف اية فروقات مالية.
و -  لا يترتب على تنفيذ الفقرات ( أ ، ب ، ج ، هـ ) من هذا البند صرف أية فروقات مالية.


المادة – 2 - 
يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة -7 – اولا- 
تشكل بأمر من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من
يخوله أي منهما لجنة او اكثر برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن  (معاون مديرعام )
وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن ( مدير) تختص بالنظر في طلبات الترفيع خلال مدة
لا تزيد على (60) يوما من تاريخ استلام الطلب وترشيح الموظف للترفيع بعد التحقق من
توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا
القانون.
ثانيا-  يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق ان لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه.



المادة - 3 - 
يلغى نص المادة (14) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة- 14 – أولا -
أ‌- يمنح الموظف او زوجته الموظفة مخصصات اعالة قدرها (50000) خمسون ألف دينار شهرياً.
ب‌- تمنح الموظفة زوجة الكاسب مخصصات الاعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ )من هذا البند .
 ج- تمنح الموظفة الارملة والموظف الارمل والموظفة المطلقة مخصصات الإعالة المنصوص 
     عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند .


ثانيا - يمنح الموظف المتزوج مخصصات اطفال قدرها (10000) عشرة الاف دينار شهرياً
عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل وتمنح هذه المخصصات للموظفة زوجة الكاسب .


ثالثا- أ-  
أ-  تمنح الموظفة الارملة والموظف الارمل مخصصات الاطفال المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة شرط عدم تقاضي الاطفال راتباً تقاعديا
ب ـ  تمنح الموظفة المطلقة مخصصات الاطفال عند حضانتها لاولادها في حالة الطلاق أو
التفريق بموجب قرار قضائي بات وتحجب هذه المخصصات عن الزوج سواء أخصص
للمطلقة نفقة من عدمه .


رابعاـ
أـ  يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة
عن الابن لغاية (24) الرابعة والعشرين من العمر اذا كان مستمراً في الدراسة وتتوقف عند
إكماله (18) الثامنة عشرة من العمر في حالة تركه الدراسة .


ب ـ يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة عن البنت
إذا لم تكن متزوجة او موظفة .


المادة – 4 - 
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



الأسباب الموجبة


لغرض رفع الغبن الذي لحق بشريحة من الموظفين من حملة الشهادة الجامعية الاولية التي مدة الدراسة فيها (5) خمس سنوات وحملة شهادة الماجستير والدكتوراه والحاصلين على شهادة أعلى اثناء الخدمة ومن اجل تحقيق المساواة في منح مخصصات الاعالة والاولاد لموظفي الدولة ، ورفع المستوى المعاشي لهم، شـرع هـذا القانـون.
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا