ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5595

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013 اللجنة المالية مقترح المالية تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
    
باســــم الشعـــــــــب
رئاسة الجمهورية 



                                قرار رقم (            ) 



     بناء" على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة ( 61)  والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور 
قرر رئيس الجمهورية  بتاريخ      /     / 2013 
اصدار القانون الاتي :



قانون رقم (    ) لسنة/ 2013
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2013
                             



(( الفصل الاول ))
ـ الايـــــرادات ـ




المادة ـ1ـ اولا" :
أ‌-         تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2013 بمبلغ (119296663096) الف دينار(مائة وتسعة عشر الف ومئتان وستة وتسعون مليار وستمائة وثلاثة وستون مليون وستة وتسعون الف دينار) حسبما مبين في (الجدول / أـ الايرادات وفق الحسابات  الرئيسية)  الملحق بهذا القانون .



 ب - احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره( 90 ) دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره ( 2900000) برميل يومياً (ًمليونان وتسعمائة الف برميل يومياً)  بضمنها ( 250000 )  برميل يومياً( مائتان وخمسون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان  وتدخل كافة الايرادات المتحققة فعلاً في صندوق تنمية العراق (DFI) او اي تشكيل اخر يحل محله بعد خصم (5%) عن تعويضات حرب الكويت او اي نسبة اخرى يقررها مجلس الامن وتسديدها الى الامم المتحدة.




ج ـ يطبق الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان المصادق عليه بقرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم /333 لسنة /2012 ويعد ملزماً للحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في كل مايتعلق ببنود  قانون الموازنة .
ثانيا" :
تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات  اجنبية  ايرادا" نهائيا" للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط  الاتحادية .



ثالثا" :
تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها .



رابعاً" : 
تقيد مبالغ  المنح  او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم ايرادا نهائيا للخزينة سواء كانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية او تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل  من وزارتي التخطيط والمالية.



خامسا:
 يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية / 2012 وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية / 2013 .





                                  (( الفصل الثاني))
                                 ـ النفقات والعجـــزـ



المادة ـ2، اولا" النفقات : 
يخصص مبلغ مقدار138424608000 )) الف دينار(مائة وثمانية وثلاثون الف واربعمائة واربعة وعشرون  مليار و ستمائة وثمانية مليون دينار)   لنفقات السنة المالية /2013 توزع وفق  (الحقل /3 اجمالي النفقات ) من (الجدول /ج النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون .



أـ مبلغ مقداره (55108602000) الف دينار(خمسة وخمسون الف ومائة وثمانية مليار وستمائة واثنان  مليون  دينار) لنفقات المشاريع يوزع وفق( الحقل /2ـ نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول /ج  النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .  
                                                               
ب ـ مبلغ مقداره (83316006000) الف دينار ( ثلاثة وثمانون الف وثلثمائة وستة عشر مليارو ستة مليون دينار ) للنفقات الجارية وفق ( الحقل /1- النفقات الجارية من ( الجدول / ج النفقات حسب الوزارت ) الملحق بهذا القانون .    



ج-   يخصص مبلغ مقداره (250000000) الف دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولاً- ب-) المشار اليها اعلاه.



توزيع اجمالي النفقات حسب القطاعات والانشطة يكون كما في الجدول  (ب) الملحق بهذا القانون وعلى النحو التالي :-



1-نفقات الامن والدفاع :
(19702296000) الف دينار( تسعة عشر الف وسبعمائة واثنان مليار ومئتان وستة وتسعون مليون دينار).



2.التربية والتعليم:
(12782897000) الف دينار (اثنا عشر الف وسبعمائة وأثنان وثمانون مليار وثمنمائة وسبعة وتسعون مليون دينار) .



3- الطـــاقـــــة
(29456011000) الف دينار(تسعة وعشرون الف واربعمائة وستة وخمسون مليار واحدى عشر مليون دينار) .



4- البيئة والصحة
(6825231000)الف دينار(ستة الاف وثمنمائة وخمسة وعشرون مليار ومئتان وأحدى وثلاثون مليون دينار) .



5- الخدمات الاجتماعية
(17708644500) الف دينار ( سبعة عشر الف وسبعمائة وثمانية مليار وستمائة واربعة واربعون مليون وخمسمائة الف دينار) .



6- الماء والمجاري والصرف الصحي:
(4214134278) الف دينار (اربعة الاف  ومئتان وأربعة عشر مليار ومائة وأربعة وثلاثون مليون ومئتان وثمانية وسبعون الف دينار ) . 



7- النقـــــل والاتصـــــــالات :
(1825766826) الف دينار (الف وثمنمائة وخمسة وعشرون مليار وسبعمائة وستة وستون مليون وثمنمائة وستة وعشرون الف دينار ) .



8- القطاع الزراعي:
(2684995000) الف دينار (الفان وستمائة واربعة وثمانون مليار وتسعمائة وخمسة وتسعون مليون دينار ) .




9- القطاع الصناعي:
(1714323000) الف دينار (الف وسبعمائة واربعة  عشر مليار وثلثمائة وثلاثة وعشرون مليون دينار ) .



10-التشييد والاسكان :
(1636842000) الف دينار (الف وستمائة وستة وثلاثون مليار وثمنمائة وأثنان وأربعون مليون دينار ) .



11-الثقافة والشباب والاندية والاتحادات:
(2327115210) الف دينار (الفان وثلثمائة وسبعة وعشرون مليار ومائة وخمسة عشر مليون ومئتان وعشرة الف دينار) .



12-الادارات العامة المركزية والمحلية:
(12847559686) الف دينار (اثنى عشر الف وثمنمائة وسبعة واربعون مليار وخمسمائة وتسعة وخمسون مليون وستمائة وستة وثمانون الف دينار) يوزع كالآتي:-



أ - (3932509686) الف دينار ( ثلاثة الاف وتسعمائة وأثنان وثلاثون مليار وخمسمائة وتسعة مليون وستمائة وستة وثمانون الف دينار ) للأدارات العامة المركزية



ب - (8915050000) الف دينار (ثمانية الاف وتسعمائة وخمسة عشر مليار وخمسون مليون دينار ) للأ دارات المحلية



13-الالتزامات والمساهمات الدولية والديون:
(10292057500) الف دينار (عشرة الاف  ومئتان واثنان وتسعون مليار وسبعة وخمسون مليون وخمسمائة الف دينار ) .



14-اقليـــــم كردستـــــان:
(14406735000) الف دينار(اربعة عشر الف واربعمائة وستة مليار وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار)


    
د-  تخصيص مبلغ مقداره (7256000000) الف دينار( سبعة آلاف ومئتان وستة وخمسون مليار دينار)لـ ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) من اصـــل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا/ أ) من المادة (2)  اعلاه يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي : 



1ـ  على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط الاتحادية ((بالتنسيق مع مجالس النواحي والاقضية)) لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة  وعلى  ان توزع تخصيصات المحافظة من مبالغ (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية لكل منها بعد استبعاد المشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الستراتيجية الجديدة عن 20% من تخصيصات المحافظة.



2ـ يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ  فقط.



3- على مجلس الوزراء الاتحادي مناقلة مبلغ (1,3) ترليون دينار (ترليون واحد وثلاثمائة مليار دينار) من التخصيصات الاستثمارية واضافتها الى تخصيصات تنمية الاقاليم بعد استبعاد تخصيصات المشاريع المستمرة والمشاريع السيادية والمشاريع التي تخدم اكثر من محافظة.



هـ- يخصص مبلغ (1317805575)الف دينار (الف وثلثمائة وسبعة عشر مليار وثمنمائة وخمسة مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون الف دينار) كمشاريع الى المحافظات المنتجة بما فيها اقليم كردستان من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولاً – أ-) من المادة (2) اعلاه   وللمحافظة حق التصرف واستخدام بما لايزيد عن (50%) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية  او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها والنفقات التشغيلية ، وتكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضررا من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة ، وذلك من خلال  اجراء المناقلة المطلوبة  بالتنسيق مع كل من وزارتي الماليه والتخطيط الاتحاديتين بما يعادل ( 1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و(1 ) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و( 1 ) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب انتاج كل محافظة والمسلمة الى الحكومة الاتحادية وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة .




ثانيا" : العجــز 
أ‌-      بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2013 (19127944904) الـف دينـــار (تسعة عشر الف ومائة وسبعة وعشرون مليار وتسعمائة واربعة واربعون مليون وتسعمائة واربعة الاف دينار )  ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة في صندوق تنمية العراق DFI  ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج.  



ب‌-    يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (4,5) مليار دولار  (اربعة مليارات وخمسمائة مليون  دولار) ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (2) مليار دولار (اثنان مليار  دولار) خلال سنة/2013 وبأستخدام حقوق السحب الخاص بـSDR  بحدود(1,8) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة.







                                (( الفصل الثالث )) 
                              ـ احكام عامـة وختامية ـ
المادة ـ3ـ  
يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات (الرواتب، السلع والخدمات، الفوائد، المنافع الاجتماعية، المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ، النفقات الرأسمالية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة  في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللاغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادية ولايجوز الدخول في الألتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الأتحادية  وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية/ دائرة المحاسبة.




المادة ـ4ـ  
لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز (10%) ( عشرة من المائة ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة/2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب وبقية النفقات وعلى ان يتم تحديد صلاحية وضوابط اجراء المناقلات ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام /2013 والتي سيصادق عليها مجلس الوزراء.




المادة ـ5ـ 
 لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي  مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الضرورية  بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد ( بالأنفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليار دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لأستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية.




المـــــادة-6- 
  اولا: 
تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الاول من السنة المالية /2013 .



  ثانيا: 
تقيد الايرادات المتحققة لغاية 31/12/2013 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2013 فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية المالية لسنة /2014 .




المــــادة-7- 
لايجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات) بين المحافظات .
            
     
المــــادة ـ8ـ  
يخول وزير البلديات والاشغال العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات مؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب السلع والخدمات لكل مؤسسة بلدية.




المـــــادة ـ9ـ 
اولاً : 
تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة باقليم  بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في  (الجدول /هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%).
           
ثانياً" :
تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون من قبل وزارة المالية الاتحادية . 



  ثالثاً" : 
تحدد نسبة (17%)سبعة عشر  من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء  ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ،  عقود الشركات الاجنبية المنفذة لأقليم كردستان ( في ضوء محضر الاتفاق بين ممثلي الحكومة الاتحادية وممثلي حكومة اقليم كردستان حول انتاج وتصدير النفط الخام في الاقليم المذكور  بموجب قرار  مجلس الوزراء  رقم 333 لسنة / 2012) فوائد قروض البنك الدولي وفوائد قروض صندوق النقد الدولي وفوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ المساهمات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود وجهاز الامن الوطني، تسوية الديون في الخارج ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا ، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، المشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية،  الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج  ونفقات التمويل المشترك ومشاريع الموانئ والسدود ومنظومة السكك الحديد المرتبطة بالشبكة الدولية وادارة الاجواء وتسوية ديون الخطوط الجوية الكويتية واقساط قروض صندوق النقد الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق ).



 رابعا" : 
عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا" مع هذه الزيادة أوالنقصان  مع مراعاة احكام البندين (ثانياً"وثالثاً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية  والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه. وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة والتي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.



 خامساً : 
  تدفع سلف بعد الاتفاق بين مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء  اقليم كردستان حول نفقات ( الرواتب / التسليح والتجهيز ) لقـــوات حرس الاقليم ( البيشمركة ) بما ينسجم مع الدستور لحين صــــــدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها . 




المادة ـ10ـ 
  اولا" 
  أ ـ  يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا" .



ب ـ  يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004ولغاية 2012 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه 15/10/2013.



    ثانيا" : 
عند عدم قيام الأقليم بتسديد الإيرادات الأتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ) من البند (اولا") من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا" .



   ثالثا" : 
تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي تسببها حكومة الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحها باستخدام الفضاء الجوي أو عدم سماحها بمد كابلات أرضية لخدمة الاتصالات والانترنيت الاتحادية أو العالمية في جمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال وشركات خدمات الانترنيت المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال. وتقوم وزارة الاتصالات الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه وفي حالة اعتراض حكومة الاقليم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء الاتحادي يحال النزاع الى المحكمة الاتحادية للبت فيه .
          
    رابعاً : 
 تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة المنتجة عند عدم تسليم النفط والغاز المنتج لوزارة النفط الاتحادية لغرض التصدير ويستقطع مبلغ الضرر من تخصيصات الاقليم او المحافظة المنتجة في الموازنة الاتحادية لعام 2013 وتقوم وزارة النفط الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه وفي حالة اعتراض حكومة الاقليم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء الاتحادي يحال النزاع الى المحكمة الاتحادية للبت فيه .



خامساً :
 تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر الذي يسببه الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحهم بمد خطوط الطاقة الكهربائية وتقوم وزارة الكهرباء الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشانه وفي حالة اعتراض حكومة الاقليم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء الاتحادي يحال النزاع الى المحكمة الاتحادية للبت فيه .




المادة -11-  
 يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2013 ومابعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2013 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2014 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.




المادة ـ12ـ 
  اولاً:- 
 تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ د ) "عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة/2013" الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن مايلي :
أ ـ  استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي حسب قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل .
ب ـ استحداث الدرجات لغرض تثبيت عقود الصحوات العاملين في دوائر الدولة كافة .



ج ـ استحداث الدرجات لعودة اصحاب الكفاءات .



د ـ استحداث  الدرجات الناتجة عن النقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتيا الى الدوائر الممولة مركزيأ .



هـ ـ استحداث الدرجات للتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد مصادقة الامانة العامة لمجلس الوزراء عليها  وتخويل وزير المالية الاتحادية بأضافة التخصيصات المالية المترتبة عن ذلك . 




و ـ استحداث الدرجات للمهندسين والفنيين الذي سيتم نقلهم من الشركات العامة الممولة ذاتياً التابعة لكل من  وزارتي الصناعة والمعادن والدفاع الى المديريات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء واضافة التخصيصات المالية المترتبة عن ذلك. 



 ثانيا": 
لوزير المالية الاتحادي تأمين  التخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة  والمديريات الممولة ذاتيا" التي سيتم استحداث الدرجات الوظيفية لهم نتيجة لنقل خدماتهم إلى ملاك الدوائر الممولة مركزيا وفقاً  للفقرة (اولاً)  من المادة اعلاه لتغطية احتياجاتها من الموظفين. 



 ثالثا": 
 على الوزارات الاتحادية كافة ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا" التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة .
 رابعاً:
على وزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية واستحداث الدرجات الوظيفية لكافة العاملين الذين تم اعادتهم للعمل في الشركات والمديريات والهيئات العامة الممولة ذاتياً والتي تعاني من عجز في مواردها الذاتية من المفصولين السياسيين التي صدرت بشأنهم قرارات لجنة التحقق من الامانة العامة لمجلس الوزراء او لدمج الميلشيات وللحالات الانسانية بسبب التهجير اسوة بمنتسبي شركات التصنيع العسكري المنحلة التي تم الحاقها بالوزارات الاتحادية المتمثلة بـ ( الصناعة والمعادن ،الزراعة  والدفاع)  .



    خامساً:
 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2013 في الصحف المحلية وتزويد وزارة المالية والمحافظات بجداول الوظائف المعلنة قبل إجراءات التعيين مع مراعاة نسب السكان في كل محافظة ومراعاة المادة (9) من الدستور في القوات المسلحة والاجهزة الامنية . 



     سادساً: 
 أ ـ يمنع تعيين العاملين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديـــــد   
        العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود . 



ب ـ يستثنى من احكام الفقرة ( أ ) اعلاه التعاقد مع العاملين في المشاريع الاستثمارية   
     الجديدة ومحطات الماء والمجاري والكهرباء وحسب تعليمات تنفيذ الموازنـــــة   
     الاتحادية لسنة /2013 بالاضافة الى التعاقد مع الخبراء واصحاب الكفــــــاءات      
     والكادر المتقدم وفقاً للضوابط المحددة بقرارات مجلس الوزراء رقم /280 لسنة 
     /2009 وتعديلاته و/297 لسنة /2010 و29 لسنة /2011 . 



ج ـ تثبيت المتعاقدين في السنوات السابقة على الملاك الوظيفي الدائم في حالة توفر 
     الدرجات الوظيفية الشاغرة استثناء من شرط العمر وتحتسب الخدمة التعاقدية خدمة لاغراض التقاعد والعلاوة والترفيع لكل المثبتين بعـــد تاريخ 9/4/2003.



سابعا :



تتولى الامانة العامة لمجلس الوزراء تدقيق اعداد واسماء ومؤهلات  كافة العقود المطلوب تثبيتهم على الملاك الدائم واشعار وزارة المالية الاتحادية باستحداث الدرجات الوظيفية اللازمة لادناه واضافة التخصيصات المالية اللازمة لذلك:
1- للحالات المبينة ادناه والمتعاقد معهم اثناء العمليات العسكرية عام 2008 حصرا: وحسب قوائم وزارة الداخلية في حينها .
ا ـ  عقود صولة الفرسان في محافظة البصرة 
ب ـ عقود بشائر السلام في محافظة ميسان
ج ـ عقود اعمار مدينتي الصدر والشعلة في محافظة بغداد
2 ـ استحداث الدرجات للمديريات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء للذين سيتم نقل خدماتهم اليها من العسكريين من منتسبي شرطة الكهرباء خارج ضوابط وزارة الداخلية والذين تم اعادة تعيينهم كموظفين مدنيين  ضمن  مقر الوزارة  المذكورة .
3 - استحداث الدرجات لغرض تثبيت عقود الصحوات العاملين في مقر وزاره الكهرباء لغرض نقلهم الى الدوائر الممولة ذاتياً التابعة لها واضافة التخصيصات المالية .
4- اعادة المفصولين على خلفية احداث عام 2008 الامنية في محافظة البصرة وما ترتب عنها في بغداد.
5- استحداث الدرجات الوظيفية لمجاهدي الاهوار ولاجئي رفحا 
6- اعادة المفصولين من دوائرهم على خلفيات امنية منذ عام 2005.



د ـ استحداث الدرجات للمديريات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء للذين سيتم نقل خدماتهم اليها من العسكريين من منتسبي شرطة الكهرباء خارج ضوابط وزارة الداخلية والذين تم اعادة تعيينهم كموظفين مدنيين  ضمن  مقر الوزارة  المذكورة .
هـ - استحداث الدرجات لغرض تثبيت عقود الصحوات العاملين في مقر وزاره الكهرباء لغرض نقلهم الى الدوائر الممولة ذاتياً التابعة لها واضافة التخصيصات المالية .



المادة-13- اولاً  :
1ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع  وتعلم المحافظات بها وتراعى النسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع بأستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة وعدم التداخل بين المشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارة وبين المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية  ( الصحة ،  البلديات والأ شغال،التجارة ، الأعمار والأسكان ، الزراعة، العمل والشؤون الأجتماعية ,الثقافة والشباب والرياضة)  دون مبلـــــــغ (10) مليار دينار بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة مع مراعاة البند (ثالثاً) من المادة (9) اعلاه  على أن تصدر وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين جدولا بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك))



2ـ لوزير التربية الاتحادي اجراء المناقلة من تخصيصـــــــات  مشاريع الابنية المدرسية حصراً والمرصدة ضمن موازنـــة 
الوزارة لعام /2013 الى تخصيصات المشاريع الاستثماريـــة  للمحافظة المعنية وفقاً للنسب السكانية لكل محافظة وبالتنسيق 
مع كل من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين دون التقيـــد  بالمبلغ المحدد بالفقرة ( 1 ) اعلاه .




  ثانياً : للوزارة المختصة تكليف  المحافظة بتنفيذ المشاريع  الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الاتحادية في 1 / تموز من السنة المالية الحالية.




  ثالثاً: للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع  في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها.



رابعاً : على الوزارات المعنية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2013 الصادر في 22/1/2013 لاعمار المناطق التي يقطنها التركمان باشراف مكتب وزير الدولة لشؤون المحافظات ، ولمجلس الوزراء اجراء المناقلات اللازمة لهذا الغرض.



المادة ـ14ـ 
  اولاً:
 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2012 لاغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار  ومشاريع البترو دولار في ضوء الايرادات المسلمة الى الحكومة الاتحادية ومشاريع التمويل المشترك ومشاريع الدول المانحه وغير المصروفة الى التخصيصات الجهة المستفيدة لصرفها خلال سنة /2013 لانجاز المشاريع استثناءاً من احكام (القسم الرابع – ف /1) من قانون الادارة المالية  رقم /95 لسنة 2004. 



ثانياً:
  على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي تخصيص مبالغ للمشاريع الاستثمارية المستمرة او الجديدة عن الكميات المعادلة (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة او (1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و(1) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة عن مستحقات المحافظات كافة لعام /2010  والمسلمة الى الحكومة الاتحادية بتأييد من وزارة النفط الاتحادية والتي لم تدرج ضمن موازنة عام/2010 و2011 و2012 بسبب تأخر ارسال المشاريع الجديدة من قبل المحافظة المعنية او المحافظات التابعة لأقليم كردستان الى وزارة التخطيط .




 ثالثاً:
على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2012 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين بموجب القوانين النافذة او قرارات مجلس الوزراء الاتحادي الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لأجراء صرفها خلال سنة /2013 استثناءاً من احكام  (القسم الرابع ) من قانون الادارة المالية  رقم (95) لسنة /2004.



رابعاً:
 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص جميع الايرادات المتحققة فعلاً من المنافذ الحدودية ( البرية / البحرية / الجوية ) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة / 2011 والتي لم يجري صرفها عام / 2012 لتأخر ورود البيانات المتعلقة بها من قبل المحافظة المعنية الى موازنة المحافظة لعام / 2013  بضمنها محافظات اقليم كردستان كل حسب الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة  في تلك المحافظة.



خامساً: 
على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية ( البرية, البحرية, الجوية ) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة 2012 الى موازنة المحافظات الحدودية بضمنها محافظات اقليم كردستان لعام /2013 كلا حسب الايرادات المتحققة فعلا في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة وعلى ان يخصص لتاهيل واعادة اعمار المنافذ الحدودية والبنى التحتية المرتبطة بها حصراً التابعة لكل محافظة.



سادساً:
 لوزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص ما نسبته (50%)(خمسون بالمائة) من مبالغ مشاريع تنمية الاقاليم غير المصروفة من تخصيصات عام /2008 الى تخصيصات مشاريع تنمية الاقاليم للمحافظة المعنية لصرفها خلال سنة /2013 استثناءاً من احكام القسم الرابع / ف 1 من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004



سابعاً:
 لوزير المالية صلاحية اعادة تخصيص المبالغ المتبقية من تخصصات الادوية والمستلزمات الطبية المعتمدة ضمن موازنة وزارة الصحة سنة / 2012 الى موازنة الوزارة المذكورة لعام /2013 استثناءاً من احكام الفقرة (1) من القسم (4) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة /2004 .



ثامنا: على وزير المالية اعادة تخصيص الايرادات المتحققة من تأشيرة الدخول للعراق لزيارة العتبات المقدسة لعام 2010 و2011 و2012 الى موازنة المحافظات  المبينة ادناه وحسب النسب المؤشرة ازاء كل منها وعلى ان تصرف على خدمات الزائرين والبنى التحتية لهم على ان لا تتجاوز نسبة النفقات التشغيلية عن 50% من مجمل التخصيصات. ويتم التنسيق بين المحافظين والامناء العامين للعتبات المقدسة في تحديد اوجه صرف هذه التخصيصات.
                        40% محافظة كربلاء
                        25% محافظة النجف
                        15% محافظة صلاح الدين / سامراء وبلد
                        10% محافظة بغداد / الكاظمية
                        10% محافظة بغداد / الاعظمية و الحضرة القادرية (بالتنسيق مع الوقف السني)
 
تاسعاً ـ على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص الايرادات المستحصـــــــلة من المزارعين عن قروض المبادرة الزراعية المستلمة منهم لعـــــام /2011 و 2012 الى موازنة عام /2013 وعلى ان تخصص حصراً لمشاريع المبادرة  الزراعية استثناءاً من الفقرة ( 1 ) من القسم (4) من قانون الادارة المالية رقم  /95 لسنة /2004 .



عاشراً - على وزير المالية اعادة تخصيص مبالغ الموازنات غير المصروفة لمؤسسة الشهداء من تخصيصات الاعوام 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010



المادة 15:
 لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من 1/1/2008 لغاية 31/12/2012 والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الأتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها.




المــادةـ16ـ 
           اولا:-
لمجلس الوزراء تقديم موازنة تكميلية الى مجلس النواب ، وفي حالة تعذر بت  مجلس النواب بمشروع القانون خلال مدة ثلاثين يوما من استلام مشروع القانون فلمجلس الوزراء اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية حسب البند( ثانيا) من هذه المادة.



ثانيا:-
على مجلس الوزراء الاتحادي اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية لسنة/ 2013 عند تحقق زيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة مع مراعاة احتساب حصة اقليم كردستان بنسبة   (17 % ) بعد تغطية العجز و استبعاد النفقات السيادية والحاكمة ان وجدت وكالاتي:-



أ‌)       تسديد العجز المخطط بالموازنة.



ب ) تأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء وبعد اقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية بالأضافة الى مبالغ استيراد الطاقة الكهربائية واستيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وديون اجور الكهرباء  المترتبة بذمة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.



ج‌)   تسديد مستحقات القطاع الخاص قبل 9/4/2003.



د‌)  تسديد القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن رواتب منتسبي الشركات العامة لعام 2010 و2011و2012.



هـ) تسديد القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن شراء 
     محصول الشعير لعام/2010.



و ) تخصيص مبلغ (500) مليار دينار كتخصيصات اضافية لأحتياطي الطوارئ ولمتضرري الفيضانات والكوارث الطبيعية ولمجلس الوزراء صرفها عند الحاجة من دون تقديمها في موازنة تكميلية لمجلس النواب.



ز‌)    تخصيصات لمرضى السرطان والثلاسيميا. 



ح‌)   تخصيص المبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان.



ط) تأمين المبالغ الضرورية التي تم حجبها من تقديرات موازنة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لعام / 2013 بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها على ان لا يزيد المبلغ الكلي عن 500 مليار دينار.



ي) تخصيص مبالغ منح للجهات التالية: مؤسسة الشهداء (300 مليار دينار) ومؤسسة السجناء (100 مليار دينار) وهيئة دعاوى الملكية (300 مليار دينار) وتعويضات المادة (140 ) من الدستور (150 مليار دينار) وقانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام السابق رقم (16) لسنة 2010 (300 مليار دينار)



ك) تخصيصات الالتزامات والمساهمات الدولية لوزارة الخارجية
ل) تخصيصات انتخابات المجالس المحلية وانتخابات مجلس محافظة كركوك



م ) تخصيص مبلغ (300) ملياردينار لوزارة النقل عن مشروع كاسر الامواج 



ن) تخصيص مبلغ (174) مليار دينار لوزارة التربية لتغطية نفقات محو 
    الأمية .



س) تامين التخصيصات اللازمة لتنفيذ احكام قانون التامينات الاجتماعية في حال اقراره لتغطية الزيادة المتوقعة في رواتب المتقاعدين .



ع) تأمين التخصيصات اللازمة لتنفيذ احكام قانون منحة الطلبة رقم (63) لسنة 2012 وفي حالة عدم وجود وفرة فعلى الحكومة تغطية المنحة عن طريق السلف.
ف) يخصص مبلغ لا يقل عن (100) مليار دينار (مائة مليار دينار) لمحافظة كربلاء ومبلغ (50) مليار دينار (خمسون مليار دينار) لمحافظة النجف.
ص) تخصيص ما نسبته 25% من فائض موازنة العام 2013 وتوزيعها على الشرائح المستحقة من الفقراء والمحرومين من الشعب العراقي وفق ضوابط  وآليات محددة يضعها مجلس الوزراء حسب المحرومية والنسب السكانية للمحافظات والاقليم .
ق) زيادة التخصيصات المالية للمشاريع المستمرة للعتبات المقدسة للوقفين للايفاء بالتزاماتها . 
ر) يخصص مبلغ (300) مليار دينار (ثلاثمائة مليار دينار) لتسديد قسط رأسمال صندوق الاسكان العراقي المستحق استنادا لأحكام المادة (1/ثالثا ) من قانون صندوق الاسكان العراقي رقم (32) لسنة 2011 .
ش) يخصص مبلغ (20) مليار دينار (عشرون مليار دينار) لكل من اقضية الشرقاط وبيجي (ناحية مكحول) التابعة لمحافظة صلاح الدين كتعويضات لما عانته من العمليات العسكرية والارهابية . 
ت) زيادة تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية لرفع مبالغ الحد الادنى تماشيا مع مؤشرات معدلات الفقر ولزيادة عدد المشمولين بضمنهم دائرة رعاية المرأة وفق الضوابط.
ث) زيادة تخصيصات محافظة بغداد لتعزيز الامن في بوابات بغداد.
خ) تخصيص مبلغ اضافي مقداره ترليون دينار لتنمية الاقاليم والمحافظات .
ذ)  تامين التخصيصات اللازمة لتنفيذ احكام قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري في حال اقراره.
ض) تامين التخصيصات اللازمة لتنفيذ احكام قانون مهجري رفحاء في حال اقراره.
غ)  زيادة نخصيصات وزارة الثقافة .





المادة – 17-
   لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية والمركز الوطني للأستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار والاسكان بحدود 50% من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناءاً من القسم واحد من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004، وعلى ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين ودعم كوادرها الفنية والادارية




المادة -18-
        اولاً:
 1 ـ يكون الاقتراض من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان بدون فائدة اسوة بالمبادرة الزراعية ودفع نسبة الفائدة من الوفر المالي المتحقق عن صادرات النفط .



2 ـ  يكون الاقتراض من المصرف الصناعي  للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدون فائدة وتتحمل وزارة المالية الاتحادية دفع الفائدة  وبالنسبة للمشاريع الكبيرة يكون الاقراض بدون فائدة وفق اولويات الحكومة بموجب ضوابط تضعها اللجنة الاقتصادية . 



       ثانياً: 
يعفى المواطنون كافة من مبلغ نسبة الفائدة  المتحققة عن القروض الممنوحة لهم من قبل كل من المصرف العقاري والمصرف الزراعي وصندوق الاسكان  وتتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة.



       ثالثاً:
 الزام كل من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان توزيع القروض التي سيتم منحها للمواطنين حسب نفوس كل محافظة وفقاً لمعايير دستور جمهورية العراق
 
      رابعاً: 
تتحمل وزارة المالية مبلغ نسبة الفائدة البالغة (4%) (اربعة بالمائة) من اجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني




المادة -19- 
لمجلس الوزراء الاتحادي بناءاً على اقتراح من وزير المالية الاتحادي  اطفاء اقساط القروض والديون المتعلقة بالتجهيزات الزراعية الممنوحة للفلاحين والمزارعين قبل 9/4/2003 على ان لا يزيد مبلغ القرض عن 50 مليون دينار




المادة -20-
        اولا – 
تضاعف مبالغ السماحات الضريبية للموظف ضمن البند ( 1 ) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة / 1982 المعدل بموجب البند ( 2 ) من القسم (2) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 49 ) لسنة / 2004 .



         ثانيا – 
تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة / 13 من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة / 1982 المعدل من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 49 ) لسنة 2004 .



         ثالثاً – 
 يجب ان يكون مضاعفة السماحات الضريبية ومقياس الضريبة لاخر سنة ولا يمكن تجديدها.




المادة -21- 
اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (20) من قانون الموازنة لسنة 2008 للمدة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2011 استنادا الى احكام الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية  رقم (95) لسنة 2004 المعدل.




المادةـ22ـ 
 عدم التعيين في اية وظائف قيادية (مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الهيكل التنظيمي الصادر استناداً إلى قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة. 




المادة ـ 23ـ : 
         اولاً – 
تعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع العام باسمها ولاستخدامها.



        ثانياً –
 يشمل الاعفاء اعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة.




المادة ـ 24ـ : 
        لمجلس الوزراء الاتحادي تسديد مستحقات الشركات الاجنبية المتعاقدة على استخراج النفط الخام مع حكومة اقليم كردستان علاوة على المبلغ المخصص لهذا الغرض والبالغ (750) مليار دينار (سبعمائة وخمسون مليار دينـــــار )  والمدرج ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام /2013 من الوفر المتحقــــــــق عــن  الايرادات خلال عام /2013 او عن طريق اصدارات حوالات الخزينة        بعد قيام  ديوان الرقابة المالية الاتحادي ووزارة النفط الاتحادية بالتدقيق  الاصولي  




المادة ـ 25ـ : 
تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها والمصادق عليها من قبل مجلس المفوضين ووزارة المالية.




المادةـ26ـ
        اولاً :
لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب .



        ثانياً:
يلتزم مجلس النواب بعدم تشريع القوانين التي يترتب عليها تبعات مالية  بأثر رجعي .




المادةـ27ـ
تلتزم وزارة المالية بالاقتراض الداخلي او اصدار حوالات الخزينة  لتسديد مستحقات المشمولين بقرارات مصادق عليها وفق القوانين الاتية: قانون هيأة دعاوى الملكية رقم ( 13 ) لسنة 2010 ، قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية  والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم   ( 20 ) لسنة 2009 ، قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006، قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم  (4) لسنة 2006 ،قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام السابق رقم (16) لسنة 2010 وذلك لجميع المحافظات بضمنها اقليم كردستان.




المادةـ28ـ
على وزارة المالية اجراء المناقلات الاتية:-
1-   مناقلة مبلغ (146511) مليون دينار (مائة وستة واربعين مليار وخمسمائة واحد عشر مليون دينار) من تخصيصات وزارة الداخلية الى موازنة مجلس النواب لتغطية نفقات اجور واطعام الحمايات.
2-   مناقلة مبلغ (8800) مليون دينار (ثمانية مليارات وثمانمائة مليون دينار) من تخصيصات اللجنة الاولمبية ومبلغ (4300) مليون دينار  (اربعة مليارات وثلاثمائة مليون دينار) من موازنة اللجنة الباراولمبية ومناقلتها الى تخصيصات قانون منح الرياضيين الابطال والرواد. 
3-   مناقلة مبلغ (50) مليار دينار (خمسين مليار دينار) من تخصيصات وزارة الخارجية/ شراء طائرات  الى تخصيصات دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة لزيادة عدد المستفيدات.
4-   مناقلة مبلغ (50) مليار دينار (خمسين مليار دينار) من تخصيصات التمويل المشترك - وزارة المالية.
5-   مناقلة مبلغ (50) مليار دينار (خمسين مليار دينار) من تخصيصات اعادة هيكلة الشركات - وزارة المالية.
6-   مناقلة مبلغ (8) مليار دينار من تخصيصات نائبي رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والشؤون الاقتصادية.
7-   مناقلة مبلغ (5) مليار دينار الى دائرة شؤون الالغام في وزارة البيئة ، تخصص (3) مليار دينار منها لتنفيذ البرنامج الاحصائي لضحايا الالغام والمخلفات الحربية و (2) مليار دينار منها لتنفيذ برنامج تحديد المساحات الملوثة.
8-  مناقلة مبلغ (97) مليار دينار (سبعة وتسعين مليار دينار) الى وزارة البلديات والاشغال العامة لتنفيذ دوار حول مدينة كربلاء لمعالجة الاختناقات الناتجة عن اعداد الزائرين لمحافظة كربلاء.
9-   مناقلة مبلغ (4) مليار دينار الى وزارة السياحة والاثار. 
10-                  مناقلة مبلغ (2) مليار دينار الى هيئة المسائلة والعدالة.
11- مناقلة المبالغ المخصصة للمستفيدات من دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة في مجلس الوزراء الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد ان تنظم الوزارة الهيكلية الجديدة للدائرة وتتم المصادقة عليها من قبل الجهات المعنية ، على ان تستخدم هذه التخصيصات للرعاية الاجتماعية للمرأة حصرا.




المادةـ29ـ
اولاـ يمنح المتقاعدون الذين يتقاضون راتبا تقاعديا مقداره 400,000 دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا فما دون منحة مقدارها 100 ألف دينار (مائة ألف دينار) شهريا و يمنح المتقاعدون الذين يتقاضون راتبا تقاعديا شهريا ما بين 400,000 الى 500,000 دينار منحة شهرية ليصبح راتبه التقاعدي 500,000 دينار شهريا. ولا تصرف المنحة للذين يتقاضون راتبا تقاعديا بموجب قوانين خاصة وتشمل المنحة المتقاعدين من العمال وتمنح كما يـأتي :
       1ـ (100%) من المبلغ اعلاه للمتقاعد
       2ـ (100%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي ثلاثة مستفيدين فأكثر .
       3ـ (75%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي مستفيدان اثنان .
       4ـ (60%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي مستفيد واحد .
ثانيا- لمجلس الوزراء مناقلة مبالغ المنحة أعلاه من تخصيصات وايرادات موازنة عام 2013 .




المادة -30- 
 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعداد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقرار الموازنة وتقديمه الى مجلس الوزراء الاتحادي لغرض المصادقة عليها.




    المادة -31-
   ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا" من  1/ كانون الثاني/2013.    





الاسباب الموجبة
من اجل اقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013 شرع هذا القانون
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا