ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5595

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون وزارة الخارجية مقترح العلاقات الخارجية تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
بإسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناءا على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور 

صدر القانون الاتي :

رقم (  ) لسنة 2013







قانون وزارة اءؤؤلخارجية




الفصل الأول

الـتأسيس والأهداف




المادة – 1 – تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الخارجية ) و تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتتولى تنفيذ السياسة الخارجية لجمهورية العراق ويمثلها وزير الخارجية أو من يمثله .




المادة – 2 – تهدف الوزارة الى ما يأتي :

                 أولا – تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول العربية والدول المجاورة ودول العالم على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .

                 ثانيا – تنشيط دور العراق في المنظمات والمؤتمرات الدولية بما يخدم مصالح العراق ويعزز السلم والأمن الدوليين .

ثالثا- تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي وتشجيع الاستثمار مع الدول والمنظمات الدولية المتخصصة .

رابعا -  الدفاع عن سياسة جمهورية العراق في المجالات المتنوعه .




المادة – 3 – تسعى الوزراة لتحقيق أهدافها بالوسائل الاتية :

               أولا – أدارة عمل البعثات العراقية لدى الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية والاشراف عليها .

               ثانيا – تنسيق الزيارات التي تقوم بها الوفود العراقية الرسمية للدول العربية والاجنبية وبالعكس لتعزيز وترسيخ العلاقات القائمة فيما بينها .

                  ثالثا – التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن متابعة شؤون المؤتمرات واعمال المنظمات الدولية العالمية والاقليمية.

                 رابعا – التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية .

                  خامسا – الاعداد والمشاركة في المؤتمرات والندوات و الدورات التدريبية في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل الوزارة .

                  سادسا – التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وخصوصا الحدود الدولية المشتركة والانهار .







الفصل الثاني

الوزيـر




المادة – 4 – اولا – الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها وفعاليتها وحسن ادائها وتصدر بأسمه أو من يخوله التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة ودوائرها .

                  ثانيا – للوزير تخويل بعض مهامه الى اي من وكلاء الوزارة أو الى اي من رؤساء الدوائر فيها وفقا للقانون .

المادة – 5 – للوزارة ( 4 ) أربعة وكلاء يمارسون المهام الموكلة لهم من الوزير ويساعدونه في أدارة شؤون الوزارة وهم كل من :

                 أولا – وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية .

                 ثانيا – وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية .

                 ثالثا – وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي .

                 رابعا – وكيل الوزراة للشؤون الأدارية والفنية .







الفصل الثالث

الهيكل التنظيمي




المادة – 6 – تتكون الوزارة من :

                أولا – تشكيلات مركز الوزارة وتتكون من :

‌أ- مكتب المفتش العام .

‌ب- الدائرة العربية .

‌ج- دائرة الدول المجاورة .

‌د- دائرة أوربا .

‌ه- دائرة أمريكا .

‌و- دائرة اسيا واستراليزيا .

‌ز- دائرة افريقيا .

‌ح- دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية .

‌ط- الدائرة القانونية .

‌ي- الدائرة الاقتصادية .

‌ك- الدائرة القنصلية .

‌ل- دائرة شؤون القنصليات .

‌م- دائرة حقوق الانسان .

‌ن- دائرة التخطيط السياسي .

‌س- الدائرة الاعلامية .

‌ع- معهد الخدمة الخارجية .

‌ف- الدائرة الادارية .

‌ص- الدائرة المالية .

‌ق- دائرة المراسم .

‌ر- دائرة الاتصالات وتقنية المعلومات .

‌ش- الدائرة الهندسية .

‌ت- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .

‌ث- مكتب الوزير .

       ثانيا – البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج جمهورية العراق .




المادة – 7 – يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .




المادة – 8 – أولا : أ- يرأس كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون ومعهد الخدمة الخارجية موظف بعنوان سفير من ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة .

                            ب- للدائرة معاون يعاون رئيس الدائرة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند ويشترط فيه أن يكون بعنوان وزير مفوض أو مستشار في الدوائر السياسية أو يحمل عنوانا أداريا أو فنيا أو حسابيا يوازي عنوان مستشار في الاقل في الدوائر الفنية .

                           ج – يشترط في رئيس الدائرة القانونية ومعاونه أن يكونا حاصلين على شهادة الماجستير في الأقل في القانون .

                    ثانيا – يشرف وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون .

                   ثالثا – يشرف وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ح) و (ط) و (ي) و (ك) و (ل) و (م) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون .

                  رابعا – يشرف وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي على الدوائر ومعهد الخدمة الخارجية المنصوص عليها في الفقرات (ن) و (س) و (ع) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون .

                خامسا – يشرف وكيل الوزارة للشؤون الأدارية والفنية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ف) و (ص) و (ق) و (ر) و (ش) من البند (اولا) من المادة (6) من هذا القانون .

المادة – 9 – أولا – يدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في المحاسبة ولديه خدمة لا تقل عن 10 سنوات ويرتبط بالدائرة الأدارية .

                 ثانيا – يدير مكتب الوزير المنصوص عليه في الفقرة (ث) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مستشار في الأقل ومن ذوي الخبرة والأختصاص .










الفصل الرابع

أحكام عامة وختامية

المادة – 10 – تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات بنظام .

المادة – 11 – يبقى نظام وزارة الخارجية رقم (31) لسنة 1976 بما لا يتعارض واحكام هذا القانون نافذا لحين صدور ما يحل محله أو يلغيه .

المادة – 12 – لوزير الخارجية أصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة – 13 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .







الأسباب الموجبة

     لتعزيز دور جمهورية العراق في المحافل الدولية والاقليمية وبما يتناسب مع الدستور والارث الحضاري العريق للشعب العراقي ولضرورة وجود قانون ينظم هيكلية وزارة الخارجية ولتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بمسؤولياتها وأداء مهامها على أفضل وجه  ، شرع هذا القانون 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا