ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5595

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون وزارة التربية مقترح التربية تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
 بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الأتي : 



رقم (    ) لسنة 2011
قانون وزارة التربية
الفصل الأول
التأسيس والأهداف



المادة -1-
تؤسس وزارة تسمى(وزارة التربية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التربية أو من يخوله.


المادة - 2-
 تهدف الوزارة إلى ما يأتي :
اولا - تنشئة جيل واع مؤمن بالله والقيم الدينية و الأخلاقية والوطنية محب لوطنه ومتمسك بوحدته أرضا وشعبا و بالقيم الديمقراطية و حرية الرأي والتعبير مؤمناً بالتعليم عامل أساس لتقدم المجتمع معتز بالتراث العراقي وثقافة التنوع القومي والديني منفتحٍ على الثقافات العالمية.
ثانياً – تنشئة جيل ينبذ جميع صيغ التعصب و التمييز   بما ينسجم مع أحكام الدستور.
ثالثا - توجيه الطالب إلى التمسك بالعلم والمعرفة و أساليب التفكير المعاصرة.
رابعا – تنمية قدرات الطالب الإبداعية بما يضمن تكامل شخصيته جسمياً وعقلياً واجتماعياً
و روحياً.
خامساً- تعزيز دور التربية و التعليم   في الحياة و العمل المنتج والحفاظ على استقلاليته وإتاحته للجميع و تحسين نوعيته باتجاه استثمار أفضل الموارد البشرية وتحقيق التنمية الشاملة.



المادة – 3 –
 تسعى الوزارة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :
أولا – وضع السياسة التربوية  الموجهة لأنشطتها بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم .
ثانيا – إعداد الخطط التربوية المتكاملة في إطار الفلسفة التربوية المقررة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها .
ثالثا – وضع برنامج إعداد المعلمين وتدريبهم والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير هذه البرامج.
رابعا- فتح رياض الأطفال و المدارس على اختلاف مراحلها وأنواعها وأداتها والعناية بالتعليم الأهلي والأجنبي .
خامسا – تهيئة المعلمين والمدرسين و المشرفين التربويين و المسؤولين عن إدارة العملية التربوية والإشراف عليها  و إعادة تدريبهم أثناء الخدمة و  تطوير قدراتهم المهنية والعلمية .
سادسا – إعداد المناهج الدراسية لمراحل التعليم و أنواعه و تهيئة و سائلها وكتب الدراسة فيها وتطويرها استناداً إلى البحوث العلمية والدراسات والاتجاهات التربوية الحديثة.
سابعا – العناية بالتربية الدينية والخلقية بما يضمن غرس القيم النبيلة السامية و الحميدة.
ثامنا – وضع نظم واساليب التقويم و الامتحانات والإرشاد التربوي و النفسي و المهني .
تاسعا – إنشاء المعاهد ومراكز تعليم الكبار وتوفير مستلزماتها.
عاشرا- العناية  بالتربية الرياضية والفنية والاهتمام بالتربية الصحية للطلاب و بالتربية البيئية و توفير الخدمات الصحية والتغذية المدرسية .
حادي عشر – تنشيط التعامل والتفاعل بين المدرسة وبيئتها المحلية بالتنسيق مع المجالس البلدية وتعزيز دور مجالس الآباء والمعلمين .
ثاني عشر – إعداد البحوث و الدراسات والقيام بالتجارب التربوية والعلمية  و الاستفادة من نتائجها في تطوير النظام التربوي و التعليمي .
ثالث عشر – التنسيق والتعاون مع المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية والمنظمات المهنية و منظمات المجتمع المدني لتعزيز العملية التربوية و تطويرها .
رابع عشر – توثيق العلاقات التربوية و الثقافية مع الدول العربية و الإسلامية و  الأجنبية والمنظمات العربية و الإسلامية و الإقليمية و الدولية المعنية في شؤون التربية والثقافة و العلوم .
خامس عشر - توفير الأبنية المدرسية وتشييدها وادامتها مع الجهات ذات العلاقة.


الفصل الثاني
الوزير



المادة – 4-
اولا – الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة وتصدر عنه التعليمات و  الأنظمة الداخلية و القرارات والأوامر في كل ما له علاقة بتنفيذ مهام الوزارة و تشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية و المالية والفنية ضمن حدود هذا القانون وله تخويل أي من وكلاء الوزارة أو المدراء العامين فيها بعضاً من مهامه . 
ثانيا – للوزارة وكيل أو أكثر  لا يزيد عددهم عن ثلاثة  يتولون مساعدة الوزير في إدارة شؤون الوزارة  وتنفيذ مهامها ويكون الوكيل مسؤولا عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به .
ثالثا – للوزارة مستشار أو أكثر بدرجة خاصه لا يزيد عددهم عن أثنين  يقدمون له المشورة في الأمور التي يعرضها عليهم .



الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للوزارة


المادة -5- تتكون الوزارة من  :
اولا – تشكيلات مركز الوزارة :
أ-مكتب المفتش العام .
ب- المديرية العامة للتخطيط التربوي.                
ج - المديرية العامة للشؤون الادارية .
د - المديرية العامة للشؤون المالية .
هـ -المديرية العامة للمناهج .
و- المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي .
ز- المديرية العامة للتعليم المهني .
ح -المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي
ط - المديرية العامة للعلاقات الثقافية .
ي - المديرية العامة للأشراف التربوي .
ك –  1- المديرية العامة للدراسة الكردية والمكونات الأخرى .
2- المديرية العامة للدراسة التركمانية .
3- المديرية العامة للدراسة السريانية .
ل - المديرية العامة لأعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي .
م - المديرية العامة للتقويم والامتحانات
ن -  قسم الشؤون القانونية
س -  قسم العقود



المادة-6-
 أولا – يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون   .
ثانيا- يدير كل مديرية عامة من المديريات المنصوص عليها في البند (أولا) والفقرة (أ) من البند ( ثانيا) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و مؤهل تربوي ولدية خدمة في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .
ثالثا – يدير كل من الأقسام   و مكتب الوزير المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على  شهادة جامعية أولية في الأقل ومؤهل تربوي  و لديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن  (8)   ثماني سنوات .
رابعا- يكون عميد الكلية التربوية المفتوحة بدرجة مدير عام ويعين بقرار من مجلس الوزراء من بين المشمولين بقانون الخدمة الجامعية على أن لا تقل مرتبته عن أستاذ مساعد .


المادة – 7-
تتمتع التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (جـ) من البند (ثانيا) من المادة (5) من هذا القانون بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسا او من يخوله وتطبق التشريعات الخاصة بها .



الفصل الرابع
مراحل التعليم وأنواعه


المادة – 8 – يتكون التعليم مما يأتي:
اولا :
أ‌-  مرحلة التعليم الابتدائي و مدتها (6) ست سنوات .
ب‌-    مرحلة التعليم الثانوي ومدتها (6) ست سنوات وتتكون من مستويين ، المستوى المتوسط ومدته (3) ثلاث سنوات والمستوى الاعدادي ومدته (3) سنوات ، وينقسم الى نوعين عام و مهني . 
ثانيا :
‌أ-        التعليم الأساسي ومدته (9) تسع السنوات ويتكون من مرحلة الدراسة الابتدائية ومدتها (6) ست سنوات ومستوى الدراسة المتوسطة ومدته (3) ثلاث سنوات.
‌ب-    تعمل الوزارة على تطبيق التعليم الاساسي بشكل تدريجي في مناطق او مدارس يحددها الوزير سعياً إلى أعمامه و الزاميته .


المادة -9- 
يكون التعليم في رياض الأطفال والمدارس و المعاهد كافة والمراكز التابعة للوزارة مجانيا.


المادة – 10 – 
 يجوز  أن تقتصر المدرسة الواحدة على جزء من مرحلة تعليمية أو  أن تشتمل على أكثر
من مرحلة .


المادة – 11-
اولاً :  التعليم الابتدائي عام و موحد و إلزامي للذين يكملون السادسة من العمر عند ابتداء السنة الدراسية أو  في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة .


 ثانيا :
   ‌أ-  التعليم المتوسط عام يهدف الى اكتشاف قدرات الطلاب وميولهم وتنميتها و تزويدهم بالمعارف و الخبرات الأساسية المتنوعة لتمكينهم من مواصلة الدراسة وتنمية روح المواطنة الصالحة فيهم ، و للوزارة إجراء التنويع في المستوى المتوسط في المرحلة الثانوية.
‌ب- يجوز  مد الالزام إلى التعليم المتوسط عند توفر الإمكانات اللازمة لذلك.
‌ج-التعليم الإعدادي عام و متنوع ويهدف إلى الاستمرار في اكتشاف قابليات الطلاب وميولهم وتنميتها والتوسع في الثقافة و مطالب المواطنة السلمية والتدرج في الحصول على مزيد من التنوع في ميادين المعرفة والتدريب على تطبيقاتها تأهيلا للحياة العملية ولمواصلة مراحل الدراسة اللاحقة .


المادة -12-
  ينظم التعليم المهني و فروعه بنظام .
المادة -13-
تنشئ معاهد لإعداد المعلمين بنظام.
المادة – 14-
اولا- للوزارة أن تنشئ مدراس ابتدئيه ذوات مدد اقصر وصفوف تكفل رعاية وتعليم اليافعين بين سن (10) عشر سنوات و (15) خمس عشرة سنة، للمتخلفين عن الالتحاق بالتعليم الابتدائي .
ثانيا – للوزارة أن تنشئ من الصفوف والمدارس مايكفل :
 ‌أ-    رعاية و تعليم بطيئي التعلم وضعاف السمع وضعاف البصر .
‌ب-     رعاية المتفوقين و الموهوبين .


المادة -15-
 يجوز اختصار مدة الدراسة بالانتقال الى صف أعلى ويحدد ذلك بتعليمات يصدرها الوزير .


المادة -16-
أولا- تتولى وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح مدارس تعليمية خارج جمهورية العراق حسب مقتضيات الحاجة وتنظيم أعمالها ومتابعة توفير احتياجاتها .
ثانيا – للوزارة فتح مدارس باللغتين العربية والكردية وفقا للقواعد التربوية .
ثالثاً - للوزارة وضع قواعد تربوية بما يضمن الحق للعراقيين من التركمان والسريان والأرمن بتعليم أبنائهم باللغة الأم في المؤسسات التعليمية الرسمية أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة .


المادة-17-
لاتقل مدة العام الدراسي لمراحل التعليم عن (32) اثنين وثلاثين اسبوعا عدا العطل ، ولاتقل ساعات الدراسة الأسبوعية عن (30) ثلاثين ساعة.


الفصل الخامس
المناهج والتقويم والامتحانات


المادة- 18-
تضع الوزارة الخطط والمناهج الدراسية لمختلف مراحل التعليم و أنواعه و تعمل على تطويرها ومتابعة تنفيذها ، وتوفير الوسائل والاساليب التي تستلزمها والكتب المدرسية المنهجية والمساعدة وادلة المعلمين والتقنيات التربوية .


المادة- 19-
تجري الامتحانات العامة والمدرسية وتحدد مواعيدها وأسس ضبطها وموازين درجاتها ونتائجها الخاصة بكل مرحلة دراسية بموجب تعليمات .


المادة- 20-
يمنح من يجتاز بنجاح الامتحانات العامة او النهائية في الدراسة الابتدائية و التعليم الأساسي و المتوسطة و الإعدادية بفروعها المختلفة و معاهد إعداد المعلمين و معاهد المعلمين و معاهد فنون الجميلة وغيرها الشهادة الخاصة بكل منها .


المادة- 21-
يستند تطوير أساليب القياس والتقويم للعملية التربوية من جوانبها المختلفة الى معايير علمية موضوعية تهدف إلى تنمية جوانب النمو الأساسية لدى الطلاب والى تحسين المناهج و محتوياتها وطرائق التدريس وأساليب الامتحانات والى رفع مستوى أداء المعلمين .


المادة- 22-
يجوز بنظام انشاء مدارس ومعاهد تجريبية واجراء تجارب نوعية متخصصة في بعض المدارس تتناول تنظيمها ومناهجها و وسائل تعليمها و أساليب امتحاناتها ومدة الدراسة فيها.


الفصل السادس
الهيئات التعليمية


المادة- 23 –
اولا- يشترط فيمن يعين معلما في المدارس الابتدائية ان يحمل مؤهلا تربويا لا يقل عن الشهادة الجامعية الأولية ، أو يحمل مؤهلا تربويا لا تقل مدة دراسته عن (2)سنتين بعد الدراسة الإعدادية أو (5)  خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة .


المادة- 24-
يشترط فيمن يعين مدرسا في المدارس المتوسطة والإعدادية أن يحمل مؤهلا تربويا لايقل عن الشهادة الجامعية الاولية .


المادة-25 –
أولا – يجوز تعيين حملة الشهادات الجامعية الأولية غير المؤهلين تربويا في الاختصاصات التي تدرس في المدارس  الابتدائية و المتوسطة و الإعدادية كمدرسين أو معلمين جامعيين فيها، على أن تتولى الوزارة تأهيلهم عن طريق الدورات التربوية خلال السنة الأولى من تعيينهم .
ثانيا – يجوز عند الحاجة تعيين خريجي المعاهد الفنية المتخصصة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن (2) سنتين بعد الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بوظيفة معلم مهني في الاختصاصات المهنية التي تدرس في المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعداديات ومعاهد الفنون الجميلة ، على أن تتولى الوزارة تأهيلهم بدورات تربوية خلال السنة الأولى من تعيينهم .
ثالثا – يجوز عند الحاجة:
 ‌أ-    التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين لسد الشواغر التي يتعذر أشغالها وفقا للقانون.
‌ب-  التعاقد مع الخريجين من حملة الشهادات  الجامعية الأولية في الاختصاصات المقاربة للمواضيع التي تدرس في التعليم الثانوي بأجور شهرية مقطوعة تعادل مجموع رواتب ومخصصات ما يتقاضاه اقرانهم المعينون على الملاك الدائم وفقا للقانون ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة .
 ‌ج- تعيين المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذا البند عند اجتيازهم دورة استكمال التأهيل في الاختصاصات التي يقومون بتدريسها.


المادة- 26 –
اولا - تحدد بنظام  أنصبة المعلمين والمدرسين وعدد محاضراتهم وتدرجهم الوظيفي وقواعد تدريبهم  وتفرغهم  و أجور  الأعمال  الإضافية .
ثانياً - يحدد الوزير بالتنسيق مع وزير المالية أجرة المحاضرة الواحدة في مدارس الوزارة ومعاهدها والدورات التربوية و التأهيلية و التدريبية .
ثالثاً -
أ‌-         يمنح منتسبو وزارة التربية مخصصات مقطوعة مقدارها (150 ) مائة وخمسون  الف دينار شهرياً
ب‌-     تحدد الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة هيئة الرأي أسس منح المخصصات المشار إليها بالفقرة ( أ) من المادة أعلاه .


المادة- 27 –
اولا- يتمتع منتسبو وزارة التربية من حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه او ما يعادلهما ممن تتوفر فيهم شروط عضو الهيئة التدريسية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم(40) لسنة 1988 بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اقرائهم في الجامعات وهيئة التعليم التقني التابعة لوزارة التعليم العاي والبحث العلمي والمنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 .
ثانيا – يعد حامل شهادة الدكتوراه المشمول بإحكام هذا القانون مدرساً و حامل شهادة الماجستير مدرساً مساعداً لأغراض التقديم للترقية العلمية في الكليات والمعاهد المناظرة لاختصاصاتهم  للحصول على المرتبة العلمية وفق تعليمات الترقية العلمية ، وتدور لهم الخدمة الجامعية والمؤداة قبل نفاذ هذا القانون لأغراض الترقية إلى المرتبة العلمية التالية .



الفصل السابع
التعليم الموازي
 المادة – 28-
 اولا- 
  ‌أ-  تتولى الوزارة مع الجهات المعنية تطوير التعليم الموازي وتوفير ما يحتاج إليه من إمكانات مادية وبشرية ويقصد بالتعليم الموازي التعليم اللامدرسي


  ‌ب-  يعمل التعليم الموازي بموازاة التعليم المدرسي ويعني بتعليم الكبار وتمكينهم من النمو الثقافي والمهني وتعميق الوعي الوطني  والتماسك الاجتماعي لديهم .
ثانيا- يشمل التعليم الموازي أنواع التعليم لمن تتجاوز أعمارهم السن القانوني لدخول المدارس بما في ذلك المدارس ومراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر .


المادة – 29-
للوزارة أن تفتح أو توافق على فتح مدارس التعليم المسائي لتمكين المواطنين من الجمع بين العلم والعمل وفق تعليمات يصدرها الوزير .



الفصل الثامن
التعليم الأهلي


المادة – 30 - 
اولا -  للوزير منح الشخص الطبيعي او المعنوي العراقي إجازة فتح :
 ‌أ-  روضة أطفال أهلية .
 ‌ب-   معهد أهلي لتعليم اللغات الأجنبية أو لتعليم المهن أو لدورات التقوية للمواد المدرسية المنهجية .
 ‌ج-   مدرسة ابتدائية أو ثانوية أهلية .


ثانيا- للوزير بموافقة مجلس الوزراء منح الإجازة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الأجنبي .


المادة – 31-
أولا- يحدد مجلس الوزراء بتعليمات مقدار الأجور التي تستوفي عن منح الإجازة بتأسيس الروضة أو المدرسة أو المعهد وتجديدها .
ثانياً- تحدد بتعليمات يصدرها الوزير شروط وإجراءات منح الإجازة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (30)  من هذا القانون وتجديدها وإيقافها و إلغائها وكيفية إشراف الوزارة عليها من النواحي التربوية و الإدارية والمالية .
ثالثا- تؤول المبالغ المستوفاة بموجب أحكام البند (أولا) من هذه المادة إلى  صندوق التربية .
رابعا-  تحدد الروضة والمدرسة والمعهد المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (30) من هذا القانون مقدار الأجور السنوية التي تستوفي من الأطفال والطلاب .


الفصل التاسع
أحكام مالية


المادة-32-
 تتكون موارد الوزارة مما يأتي :
أولا- ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة للدولة .
ثانيا- المنح والهبات والتبرعات والوقف والوصية لإغراض بناء المدارأو تطويرها أو توسيعها أو ترميمها أو توفير  مستلزماتها من داخل جمهورية العراق ، أما إذا كانت من خارجها فبموافقة مجلس الوزراء .


المادة -33-
تعفى من الرسوم الكمر كية المواد والأجهزة التي تستوردها الوزارة للأغراض التربوية أو تهدى إليها لذلك الغرض .


الفصل العاشر
أحكام عامة و ختامية


المادة -34-
يشكل في الوزارة مجلس للكشافة والمرشدات تحدد أهدافه ومهامه وصلاحياته وملاكه بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة .


المادة -35-
للوزارة أن تقوم بإنتاج المستلزمات التربوية من أثاث وكتب ولوازم مدرسية وفقاً للقانون .


المادة -36 -
اولا- للوزير بموافقة هيئة الرأي استحداث قسم للتربية في أي قضاء أو ناحية يمارس مهام المديرية العامة للتربية في وحدته الإدارية بالتنسيق مع مجلس المحافظة المعنية .
ثانيا- للوزير ان يستعين بالخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة من خارج الوزارة والاستئناس بـــآراء المختصين من غير العراقيين مــن العــرب والأجانب وخبراتهم .
ثالثا- تحدد أجور ومكافآت المشمولين بأحكام البند (ثانيا) من هذه المادة والقائمين على إعداد البحوث والدراسات والتجارب العلمية والتربوية بتعليمات يصدرها الوزير
المادة -37-
تتولى المؤسسات البلدية ودوائر الدولة في المحافظات توفير قطع الأراضي اللازمة لتشيد رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية والمعاهد والأبنية التربوية الأخرى وتقوم وزارة التربية بتشييدها وصيانتها بالتنسيق  مع مجالس المحافظات .


المادة - 38 –
لوزارة التربية حق التصرف بالأراضي العائدة للدولة والمشيدة عليها أبنية مدرسية أو الأراضي التي تم تخصيصها للأغراض التربوية من حيث البناء او الهدم وإعادة البناء أو الترميم المؤيدة بموجب مخططات هيئة التخطيط العمراني وفقا للإجراءات الأصولية وتؤول ملكية هذه الاراض إلى وزارة التربية .


المادة -39-
للوزارة أن تفتح مراكز ودورات تدريبية ودورات تجارية وزراعية وصناعية وفنية ورياضية ودورات تقوية و ما تفرضه الحاجة وفق متطلبات التنمية التربوية والاجتماعية .


المادة -40-
لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة أو الدوائر التابعة لها أو المدارس والمعاهد في كل ما يتعلق في القضايا الفنية التي تخص الامتحانات أو العقوبات الانضباطية التي تفرض على التلاميذ والطلاب بسبب الرسوب وغيره . ويكون للوزارة والدوائر التابعة لها كل حسب اختصاصها حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الأمور ، وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير أصول التظلم والجهات التي تمتلك حق البت فيه .


المادة -41-
أولاً : يلغى قانون وزارة التربية رقم (34) لسنة 1998 ، وتبقى الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه وبموجب قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 الملغى نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور  ما يحل محلها أو يلغيها .
ثانياً : تلغى الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 4 ) لسنة 1978 ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1073 ) لسنة 1978 .


المادة -42-
 أولا -  تحديد تقسيمات ومهام تشكيلات الوزارة بنظام .
ثانيا- يجوز  إصدار  أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
ثالثا- للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .


المادة- 43-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .




الأسباب الموجبة



بغية أعتبار التعليم  عامل اساس لتقدم  المجتمع وحق تكفله الدولة ولغرض إستيعاب المبادئ الجديدة التي جاء بها الدستور المتمثلة بتعزيز الوحدة الوطنية و السماح بفتح مدارس باللغتين العربية والكردية وضمان حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام ومن اجل تشجيع الموطنين على دعم العملية التربوية والتعليمية وبإشراف الدولة من خلال السماح بمنح إجازات لفتح مدارس ومعاهد أهلية عراقية وأجنبية ، ولغرض مشاركة منظمات المجتمع المدني مع المؤسسات العلمية والتربوية والثقافية والمهنية في تعزيز العملية التربوية وتطويرها .     


شرع هذا القانون .
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا