ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5595

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مقترح العمل والشؤون الاجتماعية تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
 بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور,
صدر القانون الاتي :-

 

رقم (     ) لسنة 2012
قانون
التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006

 


 

المادة -1- يلغى نص المادة (5) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 ويحل محله ماياتي :-
المادة -5- اولا: يكون للوزارة ثلاثة وكلاء الاول للعمل والثاني للشؤون الاجتماعية  والثالث للشؤون الادارية والقانونية ويكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به، وله تخويل بعض مهامه الى اي من المديرين العامين او الى اي من موظفي الوزارة.
ثانيا يكون للوزارة مستشاران اثنان يتوليان تنفيذ المهام الموكلة اليهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل الوزارة.
المادة 2- يلغى نص البند ثانيا من المادة (6) من القانون ويحل محله ماياتي:ثانيا: وكلاء الوزارة    اعضاء.
المادة -3- اولاً:- يضاف مايلي الى البند ثانيا من المادة (10) من القانون وتكون الفقرات (و) و(ز)و(ح)و(ط) له :
و- دائرة التشغيل والقروض.
ز- دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة .
ح- دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة .
ط- مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثانيا يلغى نص الفقرة (د) من البند ثانيا من المادة (10) من القانون ويحل محله ماياتي : 
د- دائرة التدريب المهني .
المادة -4- يلغى البند ثانيا من المادة 3 من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 ويحل محله ماياتي :- 
ثانيا:- تحديد الحد الادنى للاجور بما لايقل عن الحد الاعلى للدرجة العاشرة من سلم الدرجات الوظيفية للموظفين. 
المادة-5- يلغى البند (ثانياً) من المادة (27) من قانون التقاعد الموحد لسنة 2006.
المادة-6- يفك ارتباط دائرة (التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) من وزترة المالية/ هيئة التقاعد الوطنية ويعاد ربطها بموجوداتها وحقوقها والتزامتها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة-7- أولاً يمنح منتسبو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مخصصات مقطوعة مقدارها (150) ألف دينار شهرياً.
-ثانياً- تحدد الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة هيأة الرأي اسس منح المخصصات المشار اليها بالفقرة (أولاً) من المادة أعلاه.
المادة-8- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ألأسباب الموجبة
لغرض النهوض بمهام عمل الوزارة ونظراً لزيادة مهامها ولاجل تيسير عملها باستحداث وظيفة وكيل وزارة للشؤون الادارية والقانونية ولاجل تقديم أفضل رعاية اجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة ولحماية حقوق العمال ورفع مستواهم المعاشي، وتعزيز مبدأ اللامركزية الادارية.
شرع هذا القانون

 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا