ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5595

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون انهاء اعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا مقترح القانونية تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة

الشعب
رئاسة الجمهوريـــة

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (61) واحكام البند ثالثــاً من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتــي :-
رقم (   ) لسنة 2011
قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا


المادة الاولى :ترتبط المحكمة الجنائية العراقية العليا بمجلس القضاء الاعلى وتحل عبارة مجلس القضاء الاعلى محل مجلس الوزراء اينما وردت في القانون .

المادة الثانية :تستمر المحكمة بهيئة تحقيقيه واحدة وهيئة جنائية واحده للنظر في الشكاوي الواقعة ضمن اختصاصها وتخضع في أجراءتها لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971

المادة الثالثة :تنتقل حقوق المحكمــة والتزاماتها وموجوداتها الى مجلس القضاء الاعلى.

المادة الرابعة:يتولى مجلس القضاء الاعلى حفظ ارشيف ووثائق المحكمة .


المادة الخامسة :يتولى مجلس القضاء الاعلى بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء توزيع موظفي المحكمة على مؤسسات الدولة حسب الاختصاص والحاجة .


الماده السادسة:يعد الموظفون المرتبطون بعقود عمل مع المحكمة معينون على الملاك الدائم بحكم القانون وعلى وزارة المالية استحداث الدرجات الوظيفية بذلك .


الماده السابعة:يتولى مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .


المادة الثامنة :يتولى مجلس القضاء الاعلى بالتنسيق مع مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة التاسعة :يخير القضاة والمدعون العامون بين الاستمرار في الخدمة او الاحالة على التقاعد بغض النظر عن الخدمة والعمر ويمنحون راتباً تقاعديا مقداره 80% ثمانون من المئة مما كانوا يتقاضونها من راتب ومخصصات اثناء الخدمة .

المادة العاشرة :يلغى نص البند ثانيا من الماده (4) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 المعدل ويحل محلها ما يأتي ( استثناءا من احكام  البند اولا من الماده يكون المرشحون لشغل وظيفة القضاة في المحكمة من المحامين او المحققين القضائين او القانونين الذين لديهم خدمة قضائية او قانونية في المحاكم او دوائر الدولة لاتقل عن عشرة سنوات ).


المادة الحادية عشر :ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .


الاسبـــاب الموجبـــة
بناءً على ما عرضه رئيس واعضاء المحكمة الجنائية العراقية العليا, ونظراً لانجاز اغلبية  القضايا الخاصة بجرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه ولغرض استمرارية المحكمة في عملها بما يتلائم مع الشكاوى المتبقية وتقليل الضغط على موزانة  العامة للدولة .
شــرع هــذا القانــون


الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا