ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5595

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون التقاعد الموحد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناء على ما اقرهمجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند ( اولا ) من المادة( 61 ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( 73 ) من الدستور

صدر القانون الآتي:

رقم (   ) لسنة 2014

قانون التقاعد الموحد

 

الفصل الاول

التعاريف

 

المادة -1-

يقصد بالمصطلحاتوالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:

اولاًـ  الوزارة : وزارة المالية.

ثانياـ  الهيأة: هيأة التقاعد الوطنية.

ثالثاـ  الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة.

رابعاـ  رئيس الهيأة : رئيس هيأة التقاعد الوطنية.

خامساـ المدير العام: مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة.

سادساـ  مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة.

سابعا - الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن  قوى الامن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو اجرا أو مكافأة من الدولةوتستقطع منه التوقيفات التقاعدية .

ثامنا - الموظفالمؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانونالخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960المعدل .

تاسعا- المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغ مقطوع وفقالاحكام هذا القانون .

عاشرا – الحقوقالتقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية او المبلغ المقطوع .

المبلغ المقطوع: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لاتقلعن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمسة عشر سنة

ثاني عشر ـ مكافأةالعطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل.

ثالث عشر ـ مكافأةنهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون . 

رابع عشر ـ الراتبالتقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد

خامس عشرـ الراتبالوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف اثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات .

سادس عشر ـ  معدل الراتب  : معدل الراتبالوظيفي للموظف خلال (36) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ولاتحتسب لأغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر.

سابع عشر-الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.

ثامن عشرـ الخدمةالتقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانونآخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.

تاسع عشرـ الحصةالتقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.

عشرون ـ الخلف :أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا  القانون أو أي قانون آخر.

حادى وعشرون –المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن الحد الادنى للحصة التقاعديةللمستحق الواحد

ثاني وعشرون ـ المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف .

ثالث وعشرون ـ اللجنةالطبية:ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة.

رابع وعشرون ـ اللجنةالطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراضالذي يقدم على قرار اللجنة الطبية . 

خامس وعشرون ـ المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل .

سادس وعشرون ـ المرضالمهني : الإعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله  ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة .

سابع وعشرون ـ إصابةعمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادثوقع اثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع للموظف في إثناءذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منه

ثامن وعشرون ـ العطل:  نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئيبسبب إصابة العمل

تاسع وعشرون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم.

ثلاثون ـ العجز:نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض.

 

 

الفصل الثاني

الاهدافوالوسائل والسريان

 

المادةـ 2ـ

اولاًـ يهدف هذاالقانون الى ما يأتي :

أـ تحقيق العيش الكريمللمشمولين بأحكامه .

ب - المساهمة فيتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخلبين افراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة .

جــ - ضمان وصولمظلة التقاعد إلى فئات اكثر .

دـ توفير استقرارنفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم.  

هـ ـ ضمان حماية الدخل للاشخاص العاملينواسرهم في حالات التقاعد والعجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة .

و ـسهولة انتقالالعاملين بين القطاعين العام والخاص .

 

ثانيا - تتحقق اهدافهذا القانون بالوسائل الآتية :

أـ استثمار اموالالصندوق

ب- توحيد احكام انتقالالمنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما .

جـ ـ استخدام التكنلوجيافي تقديم الخدمات للمتقاعدين .

 

المادة-3-

تسري احكام هذاالقانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفينبخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9/4/2003 والمتقاعدين فيالحالات الآتية:

أولاـ التقاعد .

ثانياـ المرض أوالاعاقة . 

ثالثاـ الشيخوخة.

رابعاـ الوفاة .

 

 

الفصل الثالث

الهيأة

 

المادة ـ 4 ـ 

اولاًـ  تؤسس هيأة تسمى (هيأة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصيةالمعنوية وترتبط بوزارة المالية  ويكون مقرهافي بغداد .

ثانياـ يرأسالهيأة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، وهوالرئيس الأعلى للهيأة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لادارتها وتسيير أعمالهاونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء وفقا للقانون ، وتصدر باسمه الأوامروالقرارات ، وله تخويل جزء من اختصاصاته الى اي موظف اخر في الهياة .

ثالثاـ يحل مديرعام الصندوق محل رئيس الهيأة عند غيابه.

 

المادة ـ 5  ـ

تتولى الهيأة المهامالآتية:

اولاـ تثبيت خدماتمنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين  وقوى الأمن والمكلفين بخدمة عامة .

ثانياـ اجراءفحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعـدة قسم تحليل سياسات التقاعد والحسابات الإكتواريةفي الهيأة ، كل (5) خمس سنوات.

ثالثاـ وضع قاعدةبيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافيةوتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق، وعلى الوزارات والجهاتغير المرتبطة بوزارة تزويد الهيأة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.

رابعاًـ احتسابوصرف الحقوق التقاعدية وفق القانون .

خامسا – اقتراحمشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها الى وزارة المالية في ضوءما يستجد من أمور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن إطار سياسة الدولة الماليةوأهدافها.

 

الفصل الرابع

الهيكل التنظيمي

 

المادة ـ 6ـ 

اولا : تتكونالهيأة من التشكيلات الآتية :

أًـ صندوق تقاعدموظفي الدولة .

ب -  مديرية شؤون المتقاعدين .

ج _ مديريةالشؤون الإدارية والقانونية .

د ـ مديريةالحاسبة ونظم المعلومات .

هـ  - مديرية البنى التحتية والخدمات .

وـ مديريةالشؤون المالية

ي ـ مديرياتالتقاعد في المحافظات غير المنتظمة في إقليم

ثانيا: يديرالمديريات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة  موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادةجامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص .

ثالثا ـ تحددتقسيمات تشكيلات الهيأة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية .

 

المادة -7-

اولاً- يتمتع الصندوقبالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله.

ثانياـ

أ ـ  يرأس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادةجامعية اولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص، يرشحه رئيس الهيأة ويعين وفقا للقانون.

ب ـ يعاون المديرالعام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرةوالإختصاص .

جـ - للمديرالعام تخويل جزء من اختصاصاته الى احد موظفي الصندوق .

ثالثاـ  

للهيأة فتح فرع أوأكثر للصندوق في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ويكون الفرع بمستوى قسم ويديرهموظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص.

 

رابعاـ  يتولى الصندوق المهام الآتية :

أـ احتساب مبالغالتوقيفات التقاعدية وجبايتها .

ب ـ صرف الحقوق التقاعديةللموظفين المحالين إلى التقاعد .

ج ـ استثمار أموالالصندوق وتنميتها والمحافظة عليها.

 

المادة ـ 8 ـ 

اولاًـ  للصندوق مجلس إدارة يتألف من :

أ ـ رئيس هيأةالتقاعد الوطنية                                                                    رئيساً

ب ـ مدير عامالصندوق                                                                      نائباًللرئيس

ج ـ مدير عامالدائرة القانونية في وزارة المالية                                             عضواً

د ـ مدير عامدائرة الموازنة في وزارة المالية                                                عضواً

هـ ـ ممثل عنوزارة الدفاع لا تقل درجته  الوظيفية عنمدير عام                        عضوا

و – ممثل عنوزارة الداخلية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام                      عضوا

ز – ممثل عنوزارة التخطيط لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام                      عضوا

ح - ممثل عنوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام  عضوا

ط – ممثل عنالبنك المركزي العراقي لا تقل درجته الوظيفية عن مديرعام             عضوا

 

ثانياـ للمجلس الإستعانةبالخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق  التصويت

 

ثالثاـ يتولى مجلسإدارة الصندوق ما يأتي:

أ ـ رسم السياسةالعامة للصندوق .

 ب ـ وضع الخططالإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه.

ج ـ متابعة تنفيذسياسة وخطط الصندوق .

د ـ المحافظة علىأموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقاً للقانون.

هــ ـ إعداد الحساباتالختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها إلى الوزارة للمصادقة  عليها.

و ـ وضع الخطط والموازناتالسنوية وبيان المتحقق منها .

ز ـ اقتراح التعديلاتالخاصة بالهيكل الإداري للصندوق .

ح ـ اقتراح فتح فروعللصندوق في المحافظات.

 

رابعاًـ  للمجلس تخويل بعض مهامه إلى المدير العام

خامساًـ تحدد اجتماعاتالمجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام  داخلي يصدره وزير المالية بناءاً على اقتراح منرئيس الهيأة.

سادسا – تحدد مكافأتاعضاء مجلس الادارة والخبراء بقرار من وزير المالية 

 

المادة ـ 9 ـ

اولاًـ  تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي :

أـ مبالغ التوقيفاتالتقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة .

ب ـ مساهمة الدولةالبالغة (15%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً.

جـ ـ مبالغ التوقيفاتالتقاعدية التي يدفعها الموظف أو المتقاعد عن خدماته المضافة لغرض التقاعد.

د ـ المبالغ المتأتيةمن استثمار أموال الصندوق .

هـ ـ  مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب أحكام هذاالقانون .

و ـ مبالغ الرواتبالتقاعدية المصروفة استثناءً من احكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد  بعد 1/1/2008 التي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغهاإلى الصندوق سنوياً.

زـ المنح والإعاناتالتي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق.

ح  ـ التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقاللقانون.

 

ثانياـ  تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابةالمالية.

 

ثالثاًـ تصرف وزارةالمالية منحة سنوية إلى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس إدارة الصندوق ودائرةالموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من أزمات مالية.

 

رابعاًـ تتولى وزارةالمالية تهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لتشكيلات الصندوق.

 

الفصل الخامس

الإحالة إلى التقاعد

 

المادة ـ10 ـ 

 تتحتم إحالةالموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :

اولاًـ  عند إكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السنالقانونية للإحالة إلى التقاعد بغـض  النظرعن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

 

ثانياًـ إذا قررتاللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.

 

المادة ـ 11 ـ

 لرئيس مجلسالوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ تمديدخدمة الموظف مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة إلىالتقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته.

 

المادة ـ 12 ـ

اولاًـ  للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل(50) الخمسين سنة من عمره او كانت  له  خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة.

ثانياـ للموظفة المتزوجةأو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط الآتية:

أ  ـ أن لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (15) خمس عشرةسنة.

ب ـ أن لا يقل عدداطفالها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (15) خمس عشرة سنة.

ج ـ أن تنصرف لرعايةاطفالها.

 

 
ثالثاً – للوزيرالمختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة موظفي الشركات والدوائر الممولةذاتياً الخاسرة لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (15) خمسة عشر سنة استثناءا من شرط العمر .

 

رابعاً ـ يبت الوزيرالمختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ او من يخوله أياً  منهم في طلب الإحالة الى التقاعد المقدم وفقا لأحكامالبندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة  خلال(45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وعند عدم البت في الطلب يعدالموظف محالا الى التقاعد بانتهاء المدة المذكورة ويستحق الحقوق التقاعدية المقررة   بموجب احكام هذا القانون.

 

المادة ـ 13 ـ

لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمةأو استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية ، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كانقد اكمل ( 50 ) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20)عشرين  سنة وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكمالهالسن المذكور.

 

المادة ـ 14 ـ

اولا - يحال إلىالتقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراءأو هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها.

 

ثانياًـ يحال الموظفغير المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة إلى التقاعد لإكماله السن القانونيةأو لأسباب صحية بقرارٍ من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .

 

المادة ــ 15 ـ

 اولاًـ

إذا اصيب الموظففي أثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية وقررتاللجنة الطبية عدم صلاحيته للعمل بصورة نهائية فيحال إلى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته.

ثانياًـ

تبلغ الخدمة التقاعديةللموظف المشمول بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة إلى (15) خمس عشرة سنة إذا كانتتقل عن ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة ويصرف راتبه التقاعديمهما كان عمره .

ثالثاً-

للموظف او دائرتهاو للهيأة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.

 

المادة ـ 16 ـ

اولاًـ اذا انتهتاصابة العمل الى عطل (65%) خمس وستين من المائة فأكثر واحيل الموظف  بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعديوفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة ما يأتي :

أ ـ  ابلاغ خدماته التقاعدية الى (15) خمس عشرة سنة انكانت تقل عن ذلك واعفائه من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .

ب ـ اضافة (35%)خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذاكانت نسبة العطل (100%) مائة من المائة .

ج ـ اضافة حاصلضرب نسبة العطل ×(35%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة، الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل اكثر من (65%) خمس وستين من المائة وأقلمن (100%) مائة من المائة

 

ثانياًـ  اذا اصيب الموظف في اثناء الخدمة مرتين وبلغت نسبةالعطل في الإصابتين (65%)  خمس وستين من المائةاو اكثر فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكـام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاةاحكام البند (اولا) من هذه المادة .

 

ثالثاًـ اذا ادتاصابة العمل الى وفاة الموظف فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (21)  من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) منهذه المادة مهما كانت مدة خدمته .

رابعاًـ يمنح الموظفالمشمول باحكام هذه المادة مكافأة العطل لمرة واحدة وتحتسب على اساس  آخر راتب وظيفي تقاضاه ×12×نسبة العطل.

خامساًـ ترسل دائرةالموظف الأوراق التحقيقية وقرار اللجنة الطبية الى الهيأة عند طلب المصاب او عيالهتخصيص الراتب التقاعدي

 

الفصل السادس

الاستقطاعوالخدمة

 

المادة ـ 17 ـ

اولاً ـ تستقطعشهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظفعلى النحو الآتي :

أـ (10%) عشرةمن المائة يتحملها الموظف .

ب ـ(15%) خمسةعشر من المائة تتحملها الخزينة العامة  .

 

ثانياًـ تتولى دائرةالمحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية   شهريا عند تمويل رواتب الموظفين واضافة مساهمةالحكومة اليها وايداعها  لحساب  الصندوق.

ثالثاً ـ تلتزم الدوائروالشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص  عليه في البند (اولا) من هذه المادة وايداعه فيحساب الصندوق ، وفي حالة عدم التسديد  تفرض  غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة على المبلغالمترتب عليها شهريا ، وتعد  الدائرة او الشركةغير ملتزمة بالتسديد اذا امتنعت عن التسديد مده تزيد على (6) ستة اشهر من تاريخ الإستحقاق.

 

المادة ـ 18 ـ

 اولاًـ  تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية  :ـ

أـ مدة خدمة الموظفالفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.

ب ـ مدة بقاءالموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيينرقم (24) لسنة 2005المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقالأحكام البند (اولا) من المادة (17) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنىللشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة على ان تتولى وزارة الماليةتخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الاتحادية السنوية.

ج ـ (1) مدةالخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب احكام امر سلطةالائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 91 ) لسنة 2004    ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزاراتالاقاليم لاغراض التقاعد عند  خدمتهم فيدوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الاتحادية على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عنجميع سنوات الخدمة المحتسبة على ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزراء الاقاليمبالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية .

( 2 ) مدة الدراسةالجامعية الأولية والعليا النظامية للعسكري ومنتسب قوى الامن الداخلي التي  انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقهبالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته  العسكريةفي الجيش او قوى الامن الداخلي .

 

  ( 3 ) تستوفى عن المدد المنصوص عليها في (1)و(2) من هذه الفقرة حصة طالب الإحتساب  من التوقيفاتالتقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقا لسلم الرواتب الملحقبقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008المعدل ولا تستوفىمساهمة الدولة عن المدة المحتسبة.

 

د ـ  مدة الاجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة على(180) مائة وثمانين يوما ولا تستوفى عنها  التوقيفاتالتقاعدية .

هـ ـ مدة ممارسةمهنة المحاماة المقررة بموجب احكام قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65)لسنة 2007 ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب احكام قانون حقوق الصحفيين رقم(21) لسنة 2011 ومدة التفرغ الزراعي وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية البالغة(10%) عشرة من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تعيينه او انتسابه ولا يجوز دفعتوقيفات عن المدة المحتسبة في حالة دفعها لصندوق التقاعد التابع لتلك النقابات اوالمهن ذات العلاقة وتلزم النقابة او الجهة المماثلة بدفع كامل التوقيفات المدفوعةعن السنوات المحتسبة لصندوق التقاعد في الهيأة العامة للتقاعد .

و ـ مدة العقدفي الدولة للموظف المؤقت  بعد 9/4/2003 ، وتستوفىعنها حصته من التوقيفات التقاعدية  بنسبة (10%) عشرة من المائة شهريا من اجره، وتتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة( 15% ) خمسة عشر من المائة من اجره .

ز- مدة الخدمةالتي يقضيها الموظف الذي اكمل السن القانونية للاحالة الى التقاعد وتم تمديد خدمتهوفقا لأحكام المادة (10) من هذا القانون.

 

ثانياًـ

ـ أ ـ  للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه ان يطلب احتسابخدمتة الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه  المؤداةفي دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديد التوقيفات التقاعدية عنها اذا  لم يكن قد سددها.

ب ـ يتم تسديد التوقيفاتالتقاعدية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لاحكام هذا القانونوعلى اساس راتب الموظف عند التعيين او اعادة التعيين.

 

المادة ـ 19 ـ

اولاًـ  اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارجملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة  باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكامهذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفاتالتقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته .

ثانياًـ للموظف الذيترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعديةعن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في القطاعالخاص ، وتتولى الهيأة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدماتهودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة.

ثالثاًـ للموظف انيطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص والتي لم  يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمانالاجتماعي للعمال ، الى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصفخدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة، وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعيللعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الاشتراكات المستقطعة من أجره مع مساهمةصاحب العمل ، ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعديةمع مساهمة الدولة محسوبا على اساس راتبه بتاريخ تقديم طلب احتساب الخدمة.

 

رابعاًـ للموظف اوالمتقاعد الذي يطلب اضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة   الدولة في حال تعذر دفعها.

 

خامساًـ  يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفاتالتقاعدية المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على اقساط شهرية متساوية بما يعادلربع راتبه الشهري بعد اضافة (3%) ثلاثة من المائة من اصل مبلغ التوقيفات التقاعديةوعلى ان يتم تسديدها خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيأة باحتساب الخدمة.

 

المادة ــ 20 ـ

اولاًـ  لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون :

أـ اية مدة خدمةلم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون.

ب ـ مدد الغياباتوالاجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الاحكام الجزائية

الدرجة القطعية التيتمنع بقاء الموظف في الخدمة.

ج ـ مدد التوقيفالتي تعد من ضمن مدة الحبس او السجن .

د ـ مدة خدمة الموظفقبل اكماله (18) الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

هـ ـ مدة الخدمةبعد اكمال السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليها في البند (اولا)  من المادة (11) من هذا القانون .

 

ثانياًـ تحتسب مدةالاجازة بنصف راتب ومدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية.

ثالثاً ـ لايجوزللهيئة ان تقبل مدة خدمة وتحسبها تقاعدية ما لم تثبت لديها بوثائق أو قيود رسمية

 

 

الفصل السابع

تخصيص الحقوق التقاعديةواحتسابها

 

المادة -21ـ

اولا – يستحقالموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقلعن( 15 ) خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل ( 50 ) خمسونسنة من عمره وفي كل الاحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السنالمذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والاحالة الى التقاعد لأسباب صحيةوالمحالين الى التقاعد وفقا لاحكام البند (ثانيا) من المادة (11) من هذا القانون .

 

ثانياً  /  يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه التالي
حاصلضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا  في النسبة التراكميه 2,5 %
 
الراتبالتقاعدي = معدل الراتب x 2,5x  (عدد اشهر الخدمة/ 12)
                                            100
 

ثالثا - تعد مدةالخدمة التي لا تقل عن (6) ستة اشهر سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون.

 

رابعا –

-أ-يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار اربعمائة الف دينارشهريا بضمنها  مخصصات المعيشة.

-ب- استثناءا مناحكام الفقرة (أ) اعلاه يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد المحال الىالتقاعد لأكماله السن القانوني (63) سنة من العمر اوالمحال الى التقاعد لاسبابصحية اوالمتقاعد المعيل لاثنين من افراد عائلتة او اكثر (460000) دينار (اربعمائةوستون الف دينار) شهريا بضمنها مخصصات المعيشة .

 

خامساًـ لا يجوزان يزيد الراتب التقاعدي على (100%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي  تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية مالم يرد نصيقضي بخلاف ذلك.

 

سادسا
استثناءا من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ،للمتقاعد المحال الى التقاعد لاكماله السن القانوني 
(63) سنة والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمس عشرةسنة الاختيار ولمره واحدة بين استلام المكافاة التقاعدية او استلام المبلغ المقطوعشهريا وكالاتي : ـ
اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 10 ) سنوات مبلغامقداره ( 150 )  الف دينار.
اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 11 ) سنة مبلغامقداره ( 200 ) الف دينار.
اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 12 ) سنة مبلغامقداره ( 250 ) الف دينار.
اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 13 ) سنة مبلغامقداره ( 300 ) الف دينار.
اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 14 ) سنة مبلغامقداره ( 350 ) الف دينار.
 

سابعا– اذا توفيالموظف المشمول باحكام المواد ( 13 / اولا ) و ( 13 ) من هذا القانون بعد قطععلاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة يصرف الراتبالتقاعدي للمستحقين من تاريخ وفاته وان حصلت قبل اكماله سن الـ ( 50 ) الخمسون سنةمن عمره.

ثامنا-للموظف ولخلفهفي حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانونأو أي قانون آخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل.

تاسعاـ يصرف للموظفالمحال الى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناءاً على طلبه أو لأسباب صحية ، ولديهخدمة تقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة ، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كاملالراتب الاخير والمخصصات ×12.

عاشراً- أ ـتحتسبالخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة لمن له خدمةتقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها

ب ـ يسري حكم الفقرة(أ) من هذا البند على المشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم   (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشياتفي العراق) الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد 9/4/2003.

 

حادي عشر ـ لا يجوزللمتقاعد تقاضي اكثر من راتب تقاعدي استحقه بموجب اكثر من قانون وله ان يختار ولمرةواحدة فقط مبلغ الراتب التقاعدي الافضل.

 

المادة ـ 22 ـ

اولاً ـ أـ  يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعديةعن (15) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما يأتي :

الراتب الوظيفيالأخير في الخدمة التقاعدية ×2× عدد سنوات الخدمة

ب ـ تحتسب كسورالسنة التي لاتقل عن (6) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية

ثانياًـ لا يحق للمتقاعدبعد تسلمه المكافأة التقاعدية اضافة أي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها إلا اذا اعيد تعيينهفي وظيفة تقاعدية.

ثالثاًـ تسري احكامهذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة الذين تقل مدة خدماتهمالتقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة ، على ان تحتسب المكافأة على اساس راتب الحد الأدنىللدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتاريخ صرف المكافأة.

 

 

الفصل الثامن

اعادة تعيين المتقاعد

 

المادة ـ 23 ـ

اولاً ـ اذااعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافأة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية  فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لأغراضالتقاعد بعد اعادة مبلغ المكافاة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوبا على اساسراتبه الوظيفي بتاريخ طلب اضافة الخدمة

ثانياًـ يجوز تقسيطالمبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على اقساط متساوية تعادل( 1/5)خمس الراتب الوظيفي مضافا اليه (3%) ثلاثة من المائة على ان يتم تسديد جميع الأقساطخلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالتقسيط.

ثالثا - اذاتوفى الموظف المعاد للخدمة او اعيــد الى التقاعــد قبل تسديد مبلغ المكافاةالتقاعدية فتستوفى المكافاة من راتبه التقاعدي او راتب  خلفه بما يعادل (1/5) خمس الراتب التقاعدي ، او من مبلغ المكافأة التقاعدية اذا استحقهاوفقا لاحكام هذا القانون .

 

المادة ـ 24 ـ  اولاًـ

أـ  يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيينالمتقاعد في وظيفة تقاعدية ويتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في الدولة الراتبالوظيفي او المكافأة الشهرية او المخصصات الوظيفية المعاد تعيينه فيها ويقطع راتبهالتقاعدي ولا يجوز الجمع بينهما وعليه اختيار استلام الراتب التقاعدي مع بقاءه فيالوظيفة بدون استلام راتب الوظيفة او مخصصات الوظيفة او المكافأة الشهرية.

ب ـ يلتزمالمتقاعد والدائرة المعاد تعيينه فيها بأشعار الهيئة خلال (90) تسعين يوما منتاريخ مباشرته وبخلافه تفرض على المتقاعد المعاد تعيينه غرامة مقدارها (3%) ثلاثةمن المائة من راتبه التقاعدي عن كل شهر تأخير اذا لم يتم الإشعار في السنة الاولىوتضاعف النسبة اذا زادت المدة عن سنة.

ثانيا –
يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد اعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقالأحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعديةالسابقة ، ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ اعادةتعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد للخدمة والذي يماثله بالدرجة والخدمة.
 

 

الفصل التاسـع

تقاعد الخلف

 

المادة ـ 25 ـ

اولاًـ 

اذا توفي الموظففي اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب  خدمته لاغراضالتقاعد (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.

ثانياًـ

اذا توفي الموظفاو المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقهمورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته.

ثالثاًـ

اذا توفي الموظفالمؤقت  في اثناء الخدمة او من جرائها يمنحخلفه المستحقين الحد الادنى للحصة التقاعدية المحدده  في هذا القانون .

 

المادة ــ 26 ـ

 اولاَـ

 خلف المتوفىالذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :

أـ الزوج او الزوجات

ب ـ الابن

جـ ـ البنت

د ـ الام

هـ ـ الاب

وـ الاخ او الاختاذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداه

 

ثانياًـ 

يشترط لاستحقاقالخلف الحصه التقاعديه ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له موردخاص أو مهنة او عمل في القطاع الخاص ووفقا لما يأتي:

أ ـ الابن اوالاخ  لغاية إكمال سن (18) الثامنة عشرة منالعمر أو لغاية اكمال سن (22) الثانية والعشرين من العمر إن كان مستمرا علىالدراسة الاعدادية او لغاية اكمال سن (26) السادسة والعشرين من العمر إن  كان مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهدالعالية .

ب ـ البنت او الاختاذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي.

ج ـ  الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج .

د ـ الزوج او الأباذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من  أكمل (63) الثالثة والستين من العمر.

ثالثاًـ

يستثنى الزوج اوالأب من حكم البند (ثانيا/د ) من هذه المادة اذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل ارهابي او مشمولبأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابيةرقم (20) لسنة 2009 او أي قانون يحل محله.

رابعاـ

يستمر صرف الحصةالتقاعدية للابن بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) منهذه المادة اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنةالطبية على ان يعاد فحصه كل (5) خمس سنوات , وتقطع عنه الحصة التقاعدية في حالةحصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (50) الخمسين من العمر.

 

خامساـ

مع مراعاة توفرشروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف الحصةالتقاعدية  للابن او البنت المستحق عنوالدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة.

 

سادساًـ

اذا توفي المتقاعدوله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنهفتصرف كتركة حسب القسام الشرعي.

 

سابعاًـ

تتولى الهيأة التحققمن مدى توفر شروط الإستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافأةالتقاعدية كل (5) خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض.

 

المادة ـ 27

اولاـ

اولا - تقطع الحصةالتقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عندالطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26) منهذا القانون.

ثانياـ تقطع الحصةالتقاعدية  نهائيا عن الخلف عند التعيين فيوظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتبا تقاعديا او لم يستحق.

 

المادة ـ 28 ـ

اولا  ـ عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبهالتقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما يآتي:

أـ  (80%) ثمانون من المائة اذا كان المستحق واحدا .

ب ـ(90%) تسعونمن المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي .

ج ـ (100%) مائةمن المائة اذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي.

 

 ثانيا ـ يعاد توزيع الحصص التقاعدية علىالمستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عند قطع حصةاي منهم لاي سبب.

 

ثالثاـ

اذا كان الخلفمتقاعدا عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي الحصةالتقاعدية الأكثر التي يستحقها وفقا لإحكام البند (اولا) من هذه المادة.

 

رابعاـ أ ـ  لا يجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدةوله ان يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر.

ب ـ يستثنى منحكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديهالمتوفيين والطالب المستمر بالدراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا)من المادة (26) من هذا القانون .

 

 

الفصل العاشر

الاعتراض

 

المادة ـ 29 ـ

اولاـ

يشكل مجلس يسمى( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القراراتالتي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد ، يتألف من :

 

أ ـ  قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه

رئيس مجلس القضاءالاعلى                               رئيساً

ب ـ موظف قانونيعن كل من الجهات التالية

لا يقل عنوانه عنمدير                                   اعضاء

(1)    وزارةالدفاع

(2)    وزارةالداخلية

(3)    وزارةالمالية

 

ثانيا-

تصدر قرارات المجلسبالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

 

 

المادة ــ 30ـ

اولاـ

لذوي العلاقة اومن يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس  خلال(90) تسعين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما.

ثانياـ أـ   يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسةآلاف دينار.

ب ـ يعاد مبلغ الرسمالمنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في

   اعتراضهبعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب الصندوق

ج ـ لا يسري حكمهذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.

 

ثالثاـ

للمعترض والمعترضعليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال(60) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزيالصادر بنتيجة الطعن باتا.

 

 

الفصل الحادي عشر

الحرمان من الراتبالتقاعدي

 

المادة – 31 –

اولا –

يحرم المتقاعد منجميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم عليه بالاعدام او السجنواكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية ، ويصرف لخلفة المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه فيحالة اطلاق سراحه باحد اسباب انقضاء الدعوى الجزائية وتعتبر المدة الواقعة بين تاريختوقيفه وتاريخ تنفيذ الحكم بالاعدام مدة سجن.

ثانيا –

لا تصرف الحقوق التقاعديةالى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بامن الدولة او عن جريمة ارهابية او احدى الجرائمالمنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، وتلتزم المحاكم واعضاءالضبط القضائي والجهات المختصة الاخرى بإخبار الهيأة عنه.

 

 

الفصل الثاني عشر

احكام عامة ختامية

 

 

المادة -32-

اولا :للهيأة موازنةمستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الميزانية العامة للدولة.

 

ثانيا – تتحمل الموازنةالعامة للدولة ما يأتي:

أ‌.          الحقوق التقاعدية للمتقاعدين  قبل 1/1/2008.

ب‌.        الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً  من احكام هذا القانون.

ج‌.         مكافأة نهاية الخدمة.

 

 

ثالثا- يتحمل صندوقتقاعد موظفي الدولة ما يأتي:

أ‌.الرواتب التقاعديةللموظفين المحالين الى التقاعد بعد 1/1/2008.

ب - المكافأةالتقاعدية والمبلغ المقطوع ومكافاة العطل .

 

المادة – 33 –

اولا –لا تتقادمالحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيدالحياة.

ثانيا –لا يجوز التنازلعن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذاالنوع.

ثالثا –لا يجوزوضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدىالحالتين الآتيتين.

اذا كان الدينبسبب النفقة الشرعية.

اذا كان الدينيعود الى الخزينة العامة.

رابعا –لا يجوزحجز اكثر من ( 50% ) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية  لأي سبب.

 

المادة -34 –

اولا –

يكون المستند الذيجرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقيللموظف او المتقاعد ولا يعتد  بأي تصحيح قضائياو اداري يصدر بعد ذلك.

 

ثانيا –

استثناءً من احكامالبند ( اولا ) من هذه المادة  ، للوزير اورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخا للتولدبدلا من 1/7 من تلك السنة.

 

المادة – 35 –

اولا –

 تطبق الاحكامالمنصوص عليها في هذا القانون على جميع الامور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهممنذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن احيل الى التقاعد وانفكمن الوظيفة التقاعدية او منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نصخاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.

ثانيا  -

يلزم المتقاعد اوالخلف بإخبار الهيأة خطيا عن كل ما يطرأ من تغيير في وضعه الوظيفي او المهني او العائليوكل ما له تاثير على حقوقه في الخدمة والتقاعد خلال ( 120 ) مائة وعشرين يوما من تاريخحصول التغيير ، وفي حالة عدم الاخبار وتسلمه مبالغ مالية بدون وجه حق ، تفرض عليه غرامةمقدارها ( 5% ) خمسة من المائة من المبالغ المصروفة ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لحسابالصندوق.

ثالثا –

 
يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدينالمحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتبالتقاعدي المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون وكما يأتي:
للمتقاعدين المدنيين من اصحاب الدرجةالوظيفية الاولى فما دون ، يحتسب الراتب التقاعدي على اساس راتب المرحلة الاولىللدرجة الوظيفية للمتقاعد وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولةوالقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل او اي قانون يحل محله ويعتمد الراتبالوظيفي الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر منراتب المرحلة الاولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد.
للمتقاعدين العسكريين ومنتسبي قوى الامنيحتسب راتبهم التقاعدي على اساس راتب الرتبة المقررة بموجب القانونين رقم ( 3 )لسنة 2010 المعدل و ( 18 ) لسنة 2011 المعدل ويعتمد الراتب الوظيفي الاخير بتاريخالاحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب الرتبة.
 

رابعا –

استثناءا من احكام المادة ( 21 / ثانيا ) منهذا القانون:
يستحق القاضي وعضو الادعاء العام او خلفهراتبا تقاعديا بمقدار (80% ) ثمانين  منالمائة من اخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند احالته الى التقاعد (على ان لاتتجاوز المخصصات ال 150% من الراتب الوظيفي) في احدى الحالات الآتية:
اذا احيل الى التقاعد لأكماله السن القانونيةللاحالة الى التقاعد .
اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزهعن اداء واجباته بتقرير اللجنة الطبية .
اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمتهاو عمره.
اذا احيل الى التقاعد بناءا على طلبه وكانتله خدمة في القضاء او في الادعاء العام لا تقل عن ( 30 ) ثلاثون سنة.
تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند علىرئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب واعضاء محكمة التمييز الاتحاديةوالقضاة واعضاء الادعاء العام المحالين الى التقاعد قبل نفاذه وخلفهم ويستثنى منذلك القضاة واعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التياسسها النظام البعثي السابق.
 

 

 خامساً - استثناءا من احكام المادة ( 22/ثانيا ) من هذا القانون:
يستحق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتباتقاعديا بنسبة ( 80 % ) ثمانين من المائة مما كان يتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات (علىان لا تتجاوز المخصصات ال 200% من الراتب الوظيفي) عند احالته الى التقاعد في احدىالحالات الآتية:
اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السنالقانونية وله خدمة تقاعدية لاتقل عن ( 25 )خمسة وعشرون سنة بضمنها (10) عشرةسنوات خدمة جامعية في الاقل .
اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزهعن اداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته اوعمره .
اذا احيل الى التقاعد بناءا على طلبه وكانتله خدمة جامعية فعلية لا تقل عن ( 20 ) عشرون سنة .
اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمتهاو عمره.
تحتسب خدمة حملة شهادة البكلوريوس المعينينعلى ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)خدمة جامعية لاغراض التقاعد منذ تعيينة بعد حصولة على شهادة الماجستير والدكتوراهعلى ان يخدم بعدها عشرة سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التيلاتقل عن خمسة وعشرون سنة  .
 

 

 

سادساً - استثناءا من احكام المادة ( 21/ثانيا ) من هذا القانون:
يستحق السفير عند احالته الى التقاعد راتباتقاعديا بنسبة ( 80%) ثمانين من المائة من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانهفي مركز الوزارة (على ان لا تتجاوز المخصصات ال 100% من الراتب الوظيفي) في احدىالحالات الاتية:
اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السنالقانونية وله خدمة لا تقل عن ( 25 ) سنة.
اذا احيل الى التقاعد لاسباب صحية جراء عجزهعن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته اوعمره.
اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمتهاو عمره.
تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند علىالمحالين الى التقاعد  قبل نفاذ هذاالقانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003.
 

 

سابعاً - يستحق المدراءالعامون في دوائر الدولة كافة راتبا تقاعديا لايتجاوز 80% من مجموع اخر راتب ومخصصاتتقاضوها وفقا لاحكام هذا القانون

 

ثامناً - تمنح مخصصات معيشة للمتقاعدين بنسبة ( 1% )واحد من المائة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة على ان لاتشمل من يتقاضى راتباتقاعديا على اساس مجموع الراتب والمخصصات.

 

 
تاسعاً - تمنح مخصصات للشهادات ادناه او مايعادلها الحاصل عليها قبل او اثناء الوظيفة وفق النسب الاتية من الراتب التقاعدي:
الدبلوم ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( 5%) خمسةمن المائة.
البكالوريوس ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( 10%)عشرة من المائة.
ج. الدبلوم العالي و الماجستير ويمنح مخصصاتشهادة بنسبة ( 15%) خمس عشرة من المائة.
د. الدكتوراه ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (20%) عشرين من المائة.
 

 

المادة – 36

اولا – تزاد بقرارمن مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على  ان لا تكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم.

 

المادة – 37 –

اولا ـ استثناءا من احكام الماده (21) من هذا القانون  يحتسب الراتب التقاعدي ل ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلسالوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكمومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت  ورئيس واعضاء الجمعيه الوطنيه ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيلوزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام  ) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقةالجهات المختصة كما ياتي:
(25%) خمسة وعشرين من المائة من اخر (راتب اومكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة
تضاف نسبة(2,5%) اثنان ونصف من المائة من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد عن(80%) ثمانين من المائة منه.
 
ثانيا – تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على قضاة واعضاء  الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقيةالعليا المحالين على التقاعد.
 
ثالثا – للمشمولين بأحكام البندين (اولا وثانيا)من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الاصلية وتعتبر الاستقالةملغية، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة اعلاه لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعدوتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجة المطلوبة ولهم الخيار بين الحصول على الرواتبالتقاعدية المحددة في البند ( اولا ) او راتب الوظيفة المعاد اليها .
 
رابعا - تسري احكام البندين (اولا وثانيا) منهذه المادة على المحالين الى التقاعد  قبلنفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003.
 

المادة – 38 –

اولا –

تلغى كافة النصوصالقانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك:

1.الامر التشريعي رقم ( 9 ) لسنة 2005 المعدل بالامر( 31 ) لسنة 2005 .

2.قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( 14 ) لسنة2005.

3.قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( 11 ) لسنة 2007 المعدل.

4.قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 المعدل.

5.قانون مجلس النواب رقم ( 50 ) لسنة 2007.

6.قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008.

7.قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم(21) لسنة 2008 (المعدل ).

8.قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 (المعدل).

9.التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادةالثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983 , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997 ,قرار (145) لسنة 2001 , الامر رقم (54) لسنة 2004 , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاءالعام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( 10) لسنة 2005 ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا .

10.الاحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانونالعجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 .

ثانيا –

يستثنى من احكامالبند ( اولا ) من هذه المادة :

أ‌.قانون مؤسسة الشهداءرقم ( 3 ) لسنة 2006 المعدل.

ب‌.قانون مؤسسة السجناءالسياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 .

ج.قانون تعويض المتضررينمن جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم  ( 20 ) لسنة 2009

 
ثالثاً – يستحق مدير الناحية وأعضاء المجالسالمحلية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والاحياء) ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15) خمسة عشرة سنة راتبا تقاعديامحسوبا على اساس راتب (المرحلة الاولى) من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتبالملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل اواي قانون اخر يحل محله وعلى اساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة(21) من هذا القانون دون الاخلال بحقهم في تقاضي راتبا تقاعديا اكثر في ضوء خدمتهمالوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة ، ولمن تزيد خدمته عن (4) اربعةسنوات يصرف له راتب الحد الادنى المقرر بموجب احكام هذا القانون .ولا تسري أحكامهذا القانون على الدورات القادمة.
 

المادة – 39 –

اولاً-

استثناء من احكام هذا القانون وباقتراح منرئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب  يخصص راتب تقاعدي لا يزيد على ( 2,000,000)دينار مليوني دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لخلفهم  المنصوص عليهم في هذا القانون في حال وفاتهماذا لم يكن لهم راتبا من الدولة او كان راتبهم التقاعدي يقل عن مليونين ديناروتحدد معايير وآليات اختيار الرموز الوطنية بنظام .
 

ثانيا –

تسري احكام البند( اولا ) من هذه المادة  على العراقي او عيالهفي حال قتله او اصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية.

ثالثا –

لمجلس الوزراء تعديلمبلغ الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة في ضوء نسبة التضخم.

 

المادة – 40 –

اولا –

يلغى قانون التقاعدالموحد رقم ( 27 ) لسنة 2006 وتنقل حقوق والتزامات هيأة التقاعد الوطنية المؤسسة بموجبهوموجوداتها وموظفيها الى الهيأة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون.

 

ثانيا –

تنقل حقوق والتزاماتصندوق تقاعد موظفي الدولة المؤسس بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ( 27) لسنة 2006 وموجوداتهوموظفيه الى الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون.

 

ثالثا _ تبقى الانظمة والتعليمات نافذه بمالا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها

 
 
رابعا ـــ لايترتب على تنفيذ احكام هذا القانون صرف اي فروقات ماليه عن الفتره السابقة لنفاذه

 

 

 

 

المادة -41-

يصدر وزير الماليةتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

 

المادة – 42 –

ينشر فيالجريدة الرسمية و ينفذ هذا القانون من تاريخ 1/1/2014

 

 

 

الاسباب الموجبة

 

لغرض تحسين الظروفالمعاشية للمتقاعدين ، ولغرض تشجيع العمل في القطاع الخاص من خلال تسهيل انتقال المنافعبين القطاعين العام والخاص ، وبغية توسيع قاعدة شمول القانون لفئات اكثر، ومن اجل انصافشهداء العمليات الارهابية وذويهم من منتسبي الجيش والشرطة ، ولتقليل الفوارق بين المتقاعدين.

شٌرع هذا القانون.

  
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا