ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5595

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979
بأسم الشعب 
 رئاسة الجمهورية 
 بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند ( اولا) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور 
 صدر القانون الاتي :- 

رقم (    ) لسنة 2013
قانون
 تعديل قانون التنظيم القضائي 
 رقم (160) لسنة 1979 


المادة -1- اولاً- يلغى نص الفقرتين ( أ ) و (ب) من البند( اولاً )من المادة (13) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 ويحل محلهما ماياتي :- 
أ‌- الهيئة العامة :- تنعقد برئاسة رئيس محكمة التميز الاتحادية , او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكة وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما ياتي :- 
1- ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رات العدول عن مبدأ قررتة احكام سابقة .
2- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية .
ب‌- الهيئة الموسعة وتتكون من :- 
اولاً – الهيئة الموسعة الجزائية :- تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكة وعضوية ما لايقل عن اربعة عشرعضوا من قضاتها وتختص بالنظر فيما ياتي :- 
1- الدعاوى التي صدر فيها حكم بالاعدام .
2- الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض .
3- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين .
4- ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبة تلك الاحكام والقرارات .

ثانياً :- الهيئة الموسعة المدنية :- تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن ستة من قضاتها وتختص بالنظر بما ياتي :- 
1- النزاع الحاصل حول تنفيذ  حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرافاً في هذين الحكمين وترجيح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الاخر ولرئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي .
2-  النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعاوى بين محكمتين مدنيتين .
3- الدعاوى التي تصر فيها محكمة الموضوع على حكمها المنقوض .
4- القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بالشكوى من القضاة .
5- مايحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات مدنية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبة تلك الاحكام والقرارات .
6- اي اختصاص اخر تقرره القوانين النافذة .

المادة (  2 ) :- يعدل نص الفقرة ( رابعاً ) من المادة (47) من قانون التنظيم القضائي  رقم (160) لسنة 1979 ويقرأ على الوجة الاتي :- 
رابعاً :- يعين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى من بين قضاتها اللذين امضوا مدة لاتقل عن سنتين فيها .


المادة – 3– ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .


الاسباب الموجبة 
 لغرض تامين حسن سير العمل في محكمة التمييز الاتحادية وتسهيل حسم الدعاوى المنظورة بانسيابية من خلال توزيع الاختصاصات بين الهيئة العامة والهيئة الموسعة .

شــــــــرع هذا القانون

 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا