ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5595

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون هيئة الرأي
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البنــد ( أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
 
رقم (       ) لسنة 2010
قانون هيئـــة الــــرأي


 المادة ـ 1 ـ   اولاـ  تشكل هيئة تسمى ( هيئة الرأي ) في كل وزارة عدا وزارتي الدفاع والعدل وفي كل جهة غيرمرتبطة بوزارة عدا البنك المركزي وديوان الرقابة المالية .
                  ثانياـ   تعد الجهة او الهيئة التي يرأسها موظف بدرجة وزير جهة غير مرتبطة بوزارة لاغراض هذا القانون.
المادة ـ 2 ـ    تتكون هيئة الرأي من:
                اولاـ   الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
                ثانياـ وكلاء الوزارة أو وكلاء الجهة غير المرتبطة بوزارة وأصحاب الدرجات الخاصة
                ثالثاـ  المديرين العامين الذين يتولون الوظائف الرئيسة في نشاط الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة
                رابعاـ خبيرين يختارهما الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من منتسبي الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة على أن يكون أحدهم مختص بالشؤون القانونية.

 

المادة ـ 3 ـ يرأس  الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من  ينوب عنهما اجتماع الهيئة .
المادة ـ 4 ـ  يختار الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احد الموظفين سكرتيرا للهيئة يتولى اعداد جدول اعمال الهيئة وتنظيم اجتماعاتها والقيام بأية مهمة اخرى تكلفه بها الهيئة .
المادة ـ 5 ـ يتولى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اطلاع الهيئة على السياسة العامة للدولة التي يقررها مجلس الوزراء في مجال اختصاص الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة.
المادة ـ 6 ـ   تمارس الهيئة المهام الاتية :
                اولاـ  دراسة واقرار مشروع موازنة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتعديلات اللاحقة عليه قبل ارساله الى الجهة المختصة .
                ثانيا ـ دراسة واقرار مشروع خطة التنمية للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتعديلات اللاحقة عليه قبل ارساله الى الجهة المختصة .
                ثالثا ـ  دراسة واقرار مشروعات القوانين والانظمة التي تقترحها الوزارة او الجهة غير المرتبطة  بوزارة  قبل رفعها الى مجلس الوزراء او الجهة المختصة . 
                رابعاـ دراسة الانشطة والمشاريع والبرامج الرئيسة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ومتابعة تنفيذها .
                خامساـ التنسيق بين اجهزة الوزارة اوالجهة غير المرتبطة بوزارة بما يحقق التكامل والتعامل الافضل بينها .
                سادساـ  دراسة المقترحات والخطط المتعلقة بتحسين الاداء وتطوير الانتاج وفق الطاقات التصميمية والمتاحة وتقليص الهدر .
                سابعاـ  تشكيل لجان دائمة او مؤقتة ذات علاقة بنشاط الوزارة اوالجهة غير المرتبطة بوزارة للقيام بالمهام الموكلة اليها .
                ثامناـ  الاشراف والرقابة على طريقة وصحة تطبيق التشريعات والتعليمات الخاصة بالمكافات والمخصصات ذات العلاقة بتحسين الاداء وتطوير الانتاج .
               تاسعا- النظر في المظالم التي تقع على منتسبي الوزارة أو الجهة الغير مرتبطة بوزارة ولها الحق في تشكيل لجنة أو أكثر للتحقيق فيها
              عاشرا- مراقبة مدى قانونية القرارات والإجراءات المتخذة في الوزارة أو الجهة الغير مرتبطة بوزارة ولها حق وقف العمل بها إذا كانت مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات لحين البت في المخالفة وفق القانون.
          
المادة ـ 7 ـ  للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ان تقترح على مجلس الوزراء مهام اخرى للهيئة ذات طبيعة الزامية او استشارية ، وتعد ضمن مهام الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .
المادة ـ 8 ـ    لرئيس مجلس الوزراء ان يحيل على الهيئة ما يراه من القضايا ، او ان يكلفها بما يقرره من المهام .
المادة ـ 9 ـ   تعقد الهيئة اجتماعا واحدا في الاقل كل شهر .
المادة ـ 10 ـ  لكل عضو في الهيئة ان يبدي رأيه بكل حرية ، ولا يحاسب على ما ابداه من رأي عدا ما يقع منه تحت طائلة القانون .
المادة ـ 11 ـ  يستعين الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بالتوصيات التي تتخذها الهيئة لتحقيق الاداء الافضل في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة في مجال اختصاصها.
المادة ـ 12 ـ  أولا- يتحقق نصاب انعقاد جلسات الهيئة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها
                 ثانيا- تتخذ القرارات والتوصيات في جلسات الهيئة بالأغلبية البسيطة
المادة ـ 13 ـ  يرفع الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة كل (6) ستة اشهر ، الى مجلس الوزراء تقريرا عن اعمال الهيئة ، يتضمن مايأتي :
                  اولا ـ  خلاصة بالمواضيع الرئيسة التي نظرتها الهيئة والتوصيات المتخذة في شأنها وتنفيذها .
                 ثانياـ  التوصيات التي لم يأخذ بها الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع بيان اسباب ذلك .
المادة ـ 14 ـ  يحدد الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المكافآة التي تمنح للخبيرين من غير الموظفين المنصوص عليهما في البند ( رابعا) من المادة (2) من هذا القانون.
المادة ـ 15 ـ   لرئيس مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ـ 16 ـ   يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (135) في 18/12/1995.
 المادة ـ 17 ـ  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 



الاسبــــاب الموجبــــة
من اجل اشتراك هيئات الرأي في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة برسم السياسة العامة لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة بما يتلاءم مع تطوير الادارة وتنظيم العمل وزيادة الخبــرة والكفاءة وتوسيع قاعدة المشاركة في سلطة اتخاذ التوصيات والقرارات.
شـرع هذا القانون

الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا