ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5595

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون التعديل الثالث لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008


  باسم الشعب
 رئاسة الجمهورية

 بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الأتي:

رقم (   ) لسنة 2013
قانون التعديل الثالث لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008

المادة -1- 
يلغى نص البند (ثالثاً) من المادة (10) من القانون ويحل محله الاتي:

ثالثاً- يستحق موظف الخدمة الجامعية اجازة العطلة السنوية لمدة (60) يوماً ، وللوزير او رئيس الجامعة او الهيئة ان يدعو موظف الخدمة الجامعية لاداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة او بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية ، ولايعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين الا بموافقة الموظف.

المادة -2-
يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله الاتي :

المادة -11-
اولا: 
أ- يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن ( 65) الخمسة والستون عاما .
ب- لمجلس الجامعة او الهيأة تمديد خدمة الاستاذ والاستاذ المساعد مدة لاتزيد عن (5) خمس سنوات حسب حاجة القسم او الكلية على ان يكون التمديد كل ثلاث سنوات.

ثانيا: لمجلس الجامعة او الهيأة وبمصادقة الوزير اعتبار تولد موظف الخدمة الجامعية الى نهاية السنة التقويمية (31/12) من السنة ذاتها.

ثالثا: على مجلس الجامعة وبمصادقة الوزير اعادة موظف الخدمة الجامعية الذي لم يبلغ السن القانونية للتقاعد ممن كان بمرتبة استاذ او استاذ مساعد الى الخدمة الوظيفية وحسب حاجة المؤسسة التعليمية.

رابعا: يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة  شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية، ويحتسب راتبه الكلي اسوة باقرانه من موظفي الخدمة الجامعية، وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على أن يخدم فيها عشر سنوات في الأقل.

خامسا: يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة ، مخصصات اللقب العلمي بنسبة 15% للمدرس المساعد و25% للمدرس و35% للأستاذ المساعد و50% للأستاذ من الراتب الاسمي. 

سادسا: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات عامل الرصانة Impact Factor)) وهو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره .

سابعا: لمجلس الجامعة وبمصادقة الوزيرمنح مخصصات الموقع الجغرافي بنسبة 50% من الراتب الاسمي لموظف الخدمة الجامعية من حملة درجة الدكتوراه لمن يرغب بالتدريس في احدى الجامعات او الهيئات او الكليات الفتية او المستحدثة لسد النقص الحاصل في ملاكاتها التدريسية على ان يخدم فيها ما لا يقل عن خمس سنوات متصلة وتصدرالوزارة تعليمات لتنفيذ ذلك .

ثامنا: لمجلس الجامعة اعادة تعيين الوزراء واعضاء مجلس النواب واعضاء الجمعية الوطنية واصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه.

تاسعا: تحتسب خدمة الوزراء واعضاء مجلس النواب واعضاء الجمعية الوطنية واصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه ممن لهم خدمة في مؤسسات تعليمية داخل وخارج العراق معترف بها لاغراض التقاعد.


المادة (3)
يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله الاتي :

المادة -12- 
اولاً :  يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا ما    يعادل 80% من الراتب الاسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية:
  أ- إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل.
ب- إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزة عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره . 
ج- اذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (20) عشرين سنة.
د- إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.

ثانيا: تحتسب خدمة حملة شهادة البكالوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او الدكتوراه ، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التي لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة. 

ثالثا: يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية او الذين يحالون لاسباب مرضية بتقرير من لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات لمدة ستة اشهر من تاريخ الاحالة الى التقاعد.

رابعا: يسري حكم البند اولاً و ثانياً من هذه المادة على موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون وذلك اعتباراً من 1/1/2014.


المادة (4) 
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  
الاسباب الموجبة:

تثمينا للملاكات العلمية في بلدنا ومن اجل توفير الفرص لدعم شريحة اعضاء الهيئة التدريسية وتشجيعهم على البحث العلمي والجودة العالية، وبما يتلائم مع الحاجة الحقيقية للعاملين في المؤسسات التعليمية .
شرع هذا القانون.


  
   

            
 
   

   

      
 
 

 
 
  
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا