ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5595

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون بيع وايجار اموال الدولة
باسم الشعب

مجلس الرئاسة




     بناء على ما اقـره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور 

   صدر القانون الاتي :







رقم (     ) لسنـــة 2012

قانون

بيع وايجار اموال الدولة

الباب الاول

مبادئ اساسيـــة

المادة ـ 1 ـ  اولاـ   تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة ، المنقولـة وغيـــر المنقولة عند بيعها او ايجارها ،ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

                ثانياـ   يشمل تعبير ( اموال الدولة) اموال القطاع العام اينما وردت في هذا القانون.

المادة ـ 2 ـ  لايجوز بيع او ايجار اموال الدولة ، مالم يقرر الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما، بيعها او ايجارها ، عند تحقق المصلحة العامة ، على ان تحدد في القرار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد بيعها او ايجارها.

المادة ـ 3 ـ  يجري بيـع وايجار امـوال الدولة بطريق المزايدة العلنيـة وفق الاجراءات المرسومة في هذا القانون ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

المادة ـ 4ـ  لايجـوز لمنتسبي الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة ، او القطاع العام الذين اتخذوا قرارا" ببيع او ايجار اموال الجهة التي ينتسبون اليها وكذلك اعضاء لجنتي التقدير والبيع ، شراء او استئجار هذه الاموال بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على ازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة .

المادة ـ 5 ـ  لا يجوز لغير العراقي شراء _مال من أموال الدولة غير المنقولة مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 ( المعدل). 










الباب الثاني

بيع وايجار اموال الدولة غيرالمنقولة بالمزايدة العلنية

الفصل الاول

لجان التقدير والبيع والايجـار

المادة ـ 6 ـ يجري بيـع وايجار اموال الدولة غير المنقولة من قبل لجان تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله أي منهما. 




المادة ـ 7 ـ  اولاـ  تشكل لجنة التقدير من (3) ثلاثـة اعضاء من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون احدهم موظفا حسابياً لا يقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين أو ممن له خدمة وظيفية لاتقل عن (10) عشر سنوات .

                 ثانياـ    للجنة الاستعانة بموظف مختص من دائرة التسجيل العقاري.

المادة ـ 8 ـ   تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون مايأتي : 

                اولا : اجراء الكشف على المال غير المنقول لتحديد رقمه وموقعه وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ، ومشتملاته ومساحته_ وتثبيت ماأنشئ عليه من محدثات او مازرع او غرس فيه .




                 ثانياـ   تقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له من دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة اوببدلات بيعها اوايجارهـا السنـوي الحقيقي او المقــدر لاغراض الضريبة ، ولها الاستعانة بمن ترى من الخبراء وتتخذ قرارها بالاتفاق او بالاكثرية.

                ثالثاـ   تنظم اللجنة محضرا" يتضمن المعلومات المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة يوقع من اعضاء اللجنة وموظف  التسجيل العقاري والخبراء ان وجدوا ، ولايعد هذا التقدير قطعيا" الابتصديقه من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله أي منهما.

المادة ـ 9 ـ   تشكل لجنة البيع والايجار من (3) ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين او ممن له خدمة وظيفية لاتقل عن (10) عشر سنوات  تتولى اجراءات بيع الاموال غير المنقولة او ايجارها وفقا " لاحكام هذا القانون .

المادة 10ـ  لايجوز الجمع بين عضوية لجنة ( التقدير ) المشكلة بموجب المادة ( 7/ اولا ) ولجنة ( البيع والايجار ) المشكلة بموجب المادة ( 9) من هذا القانون .




المادة ـ11ـ   اولاـ  يمنـح اعضاء لجنتي تقديـر وبيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة التي يجري تقديرها او بيعها او تأجيرها اجورا" مقدارها (10000) عشرة الاف دينار لكل منهم و(5000) خمسة الاف دينار لكل من الموظفين المرافقين لهم عن كل عقار تقوم اللجنة بتقديره او بيعه او ايجاره ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا". 

                 ثانياـ  لايجوز ان يزيد مجموع الاجور الممنوحة لكل عضو من اعضاء اللجان المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة علــــى (300000) ثلاثمائة الف دينار شهريا" و(150000) مئة وخمسين الف دينار شهريا" لكل مرافق .

                 ثالثاـ  تستوفى الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة من المشتري او المستأجر الذي ترسو عليه المزايدة العلنية .

                 رابعاـ  تسري احكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار الاموال غير المنقولة المشكلة في دواوين الاوقاف وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .




الفصل الثاني

اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة

المادة ـ 12 ـ   تكون اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة وفقا لما يأتي :

                 اولاـ  تنظم لجنة بيع الاموال غير المنقولة وايجارها قائمة مزايدة في ضوء اوصاف العقار المثبتة من لجنة التقدير.

                 ثانياـ  اذا تعددت الاموال غير المنقولة المراد بيعها او ايجارها فتنظم قائمة مزايدة لكل منها.  

                 ثالثاـ  أـ   يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجاره بالمزايدة العلنية في صحيفة يومية تصدر في بغداد ، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره واخرى على مدخله  ، وللجنة

                              ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رأت ان المصلحة العامة تدعو الى ذلك .

                        ب ـ يستثنى من الاعلان في الصحف المال غير المنقول الذي يقل البدل المقدر لايجاره عن (500000) خمسمائة الف دينار.




                رابعا – أ - يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المثبتة في المحضر المنظم من لجنة التقدير ويوم المزايدة وساعتها وتاريخها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري المزايدة فيه ومقدار التأمينات الواجب ايداعها .




                        ب ـ  يجري بيع المال غير المنقول او ايجاره حسب تسلسله الوارد في الاعلان . 

                 خامساـ تعد قائمة المزايدة مفتوحة لمدة (30)  ثلاثين يوما" تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ، وعلى الراغبين بالشراء او الايجار ممن لهم حق التملك او الايجار مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء او الايجار على ان يودع كل منهم قبل الاشتراك في المزايدة تأمينات لاتقل عن (20%) عشرين من المئة من القيمة المقدرة في حالة البيع او من بدل الايجار لكامل مدته في حالة الايجار .

                سادساـ  لاتجري مزايدة البيع او الايجار الا ضمن الوحدة الادارية التي يقع فيها المال غير المنقول وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما ان يقرر عند الضرورة اجراء المزايدة في مركز المحافظة التي يقع فيها المال غير المنقول.

                سابعاـ ينادى في اليوم التالي لانتهـاء المدة المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذه المادة في الزمان والمكان المحددين للبيع او الايجار للاشتراك في المزايدة على ان يتضمن النداء وصفا" كاملا" للمال غير المنقول المراد بيعه او ايجاره .

                 ثامنا ـ تجري المزايدة علنا" ولاتفتح بأقل من (70%) سبعين من المئة من القيمة المقدرة ثم تقرر لجنة البيع أو الايجار الاحالة على المزايد الاخير ، ويعد العرض الذي لايزاد عليه خلال (5) خمس دقائق نهاية للمزايدة.

                 تاسعاـ أـ   يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال (5) خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لايقل عن(15%) خمس عشرة من المئة من البدل الاخير الذي وصلت اليه المزايدة ، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة (7) سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ، ثم تجري بعدها الاحالة ولايجوز الضم على بدل المزايدة الاخير .

                        ب ـ  لايقبـل طلب الضـم على المزايدة مالم تستوفى التأمينات القانونية وفق النسب المحددة من البدل الذي عرضه طالب الضم .

المادة ـ 13ـ  اولاـ  اذا لم يبلغ بـدل بيع المال غيـر المنقول او ايجـاره نتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من لجنة التقدير تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما" تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة او تاريخ صدوره في حالة عدم خضوعه للنشر  .

                 ثانياـ  أـ   اذا لم يبلغ بدل بيع المال غيـر المنقول او ايجاره نتيجــة المزايدة الثانية (80%) ثمانين من المئة من القيمة المقدرة له  يعاد تقديره من لجنة تقدير اخرى تشكل وفق احكام المادة (7) من هذا القانون ويعلن عن اجراء مزايدة جديدة.

                        ب ـ  عند عدم بلوغ بدل البيع او بـدل الايجار (80%) ثمانين من المئة من القيمة المقدرة ثانية يعرض الامر على الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للوقوف على الاسباب ومعالجتها . 

المادة ـ 14ـ لا تعــد الاحالة عند البيع او الايجار قطعية الابتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما. 

المادة ـ 15 ـ  اولاـ

أ‌- مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا القانون يجري الاعلان عن بيع الدور او الشقق او الاراضي السكنية العائدة الى الدولة بما فيها اموال الدولة العائدة لدواويين الاوقاف الى منتسبي الدولة او القطاع العام المتزوجين الذين لايملكون هم او ازواجهـم او                                  اولادهم القاصرون دارا" اوشقة او ارضا" سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية، ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء الاسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدوراو الشقق او الاراضي السكنية لها اولا ، فأذا لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة المعنية او بقي قسم منها فتعلن مجددا" للبيع الى منتسبي الدولة عامة ويشار في الاعلان انه في حالة عدم حصول راغب في الشراء منهم أو بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع الى المواطنين كافة ممن تتوفر فيهم شروط التملك .




                          ب ـ  تسري احكام الفقرة ( أ ) من البند (اولا) من هذه المادة على الموظفين الذين شغلوا وحدات سكنية تعود الى دوائر معينة ثم نقلوا الى دوائر اخرى ضمن الوزارة ذاتها بناء على متطلبات العمل ماداموا شاغلين لتلك الدور . 

                 ثانياـ  للموظف المتقاعد الاشتراك في المزايدة المخصصة لعموم منتسبي الدولة لبيع العقارات السكنية المبينة في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة في حالة توفر شروطها فيه ، اما اذا كان شاغلا للعقار فعلا بشكل اصولي وقت بيع العقار فيعامل معاملة منتسبي الدائرة التي يعود اليها العقار بالنسبة للاشتراك في مزايدة علنية اذا كان منتسبا لها قبل احالته على التقاعد مباشرة على ان يتعهد تحريريا باخلاء العقار خلال مدة (6) ستة اشهر من تاريخ اكتساب قرار احالة المزايدة بعهدة غيره الدرجة القطعية وبخلافه تجري تخلية العقار جبراً من مديرية التنفيذ المختصة دون أي امهال اخر. 

                 ثالثاـ   يستثنى من حكم البند (اولا) من هذه المادة الحصص المشاعة في العقارات السكنية غير القابلة للافراز حيث يعلن عن بيعها للمواطنين كافة . 

- المادة 16- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما       

            صلاحية الإعلان على إنشاء حقوق المساطحة على الأموال غير المنقولة       

            لأغراض الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية بطريق المزايدة العلنية        

            وبذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وعلى الوجه       

            الآتي:-

- أ- أن لا تتجاوز مدة المساطحة ( خمسة وعشرون ) سنة غير قابلة للتجديد تؤول       

    بعدها المشيدات الى الجهة المالكة دون بدل .

- ب- يتم استيفاء بدل المساطحة سنوياً على ان يتم مراجعة البدل كل خمسة سنوات       

     من تاريخ ابرام عقد المساطحة.

    - ج- يلتزم المساطح بإقامة المشيدات خلال المدة المحددة في عقد المساطحة     

       والمقترنة  بموافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة     

       مع تقديم مبلغ ضمان للتشييد يعادل بدل المساطحة لتلك المدة وفي حالة عدم     

       التشييد خلالها يصادر مبلغ الضمانة ويعتبر عقد المساطحة لاغيا ويؤول ما      

       هو قائم من مشيدات الى الجهة المالكة دون مقابل .

-د- إذا تأخر المساطح عن تسديد البدل السنوي في موعده فللوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تأجيل استيفاء هذا البدل مدة مناسبة من تاريخ استحقاقه وفي هذه الحالة يحمل المساطح سعر الفائدة المصرفي بالنسبة للبدل المستحق وإذا تكرر ذلك فللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إلغاء عقد المساطحة وايلولة المشيدات القائمة إلى الجهة المالكة دون بدل.







الفصل الثالث

تسديد البدل

الفرع الاول

تسديد بدل بيع المال غير المنقول

المادة ـ 17 ـ اولاـ    يلزم المشتري بدفع بـدل بيع المال غير المنقول دفعة واحدة خلال (30)  ثلاثين يوما" من تاريخ الاحالة القطعية .

                 ثانياـ   للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهماالموافقة على دفع بدل البيع مقسطا" وفقا لما يأتي :

                          أـ  نصف بدل المبيع ، وكامل المصاريف خلال (30) ثلاثين يوما" من تاريخ الاحالة القطعية .

                         ب ـ بقية بدل البيع  باقساط لاتتجاوز (5) خمسة اقساط ، ولايمتد اجل اخر قسط الى اكثر من (3) ثلاث سنوات من التاريخ المحدد في الفقرة (أ ) من هذا البند .

                 ثالثاـ   تسري الاحكام التالية عند بيع العقارات السكنية العائدة للدولة او القطاع العام الى منتسبيها عند تسديد بدل البيع  : 

                         أـ  تكون نسبة التأمينات (5%) خمسة من المئة من القيمة التقديرية للوحدة او قطعة الارض السكنية . 

                        ب ـ  تستوفى نسبة (5%) خمسة من المئة من بدل المبيع كمقدمة ويسدد الباقي باقساط سنوية متساوية لمدة (20) سنة من تاريخ البيع . 

                        




                 رابعاـ  لرئيس مجلس الوزراء او من يخوله اعادة جدولة الاقساط المستحقة على المشاريع الصناعية والزراعية المباعة وفق احكام هذا القانون بما يؤمن زيادة مدة التقسيط اذا تأيد بناء على توصية من لجنة مختصة تشكل بامر من رئيس مجلس الوزراء او من يخوله وجود مبررات او ظروف تستدعي ذلك وبالفائدة التأخيرية التي تستوفيها المصارف الحكومية حسب طبيعة العقار المبيع . 

المادة ـ 18 ـ   اولاـ اذا تأخـر المشتري في تسديـد احد الاقساط في موعده فللوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تأجيل استيفاء هذا القسط بناء على طلب المشتري مدة مناسبة من تاريخ استحقاقه ، وفي هذه الحالة يحمل الفائدة التأخيرية التي تستوفيها المصارف الحكومية حسب طبيعة استعمال العقار بالنسبة للقسط المستحق .

                 ثانياـ   اذا تكرر تاخير التسديد فللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما ان يقرر اما قبول تسديد القسط او الاقساط المتأخرة مع تحميل القسط او الاقساط المتأخرة الفائدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة متى وجـد ضـرورة تستدعي ذلك او الغـاء التقسيط واستيفاء ماتبقى دفعة واحــدة .

                 ثالثاـ  اذا تعذر استيفاء الاقساط المتأخرة فيباع العقار نقداً وفق احكام هذا القانون وتستوفى الاقساط الباقية من ثمنه اذا لم يكن مسجلا بأسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري المختصة ، اما اذا كان العقار مسجلا بأسم المشتري فيباع وفق احكام قانون التسجيل العقاري باعتباره محجوزاً  لقاء ماتبقى من بدل مبيعه وتعد اشارة الحجز بحكم الرهن التأميني. 

المادة ـ19ـ   يسجل العقار المبيع في دائرة التسجيل العقاري بأسم المشتري  ويسلم اليه بعد الاحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة، او الجزء الملزم  بتسديده مع كامل المصاريف بعد الموافقة على التقسيط وينظم دفع بقية البدل وفق احكام هذا القانون ، وتوضع اشارة الحجز على العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة وتعد هذه الاشارة بحكم الرهن التأميني . 







الفرع الثاني

تسديد بدل ايجار المال غير المنقول

المادة ـ 20 ـ  اولاـ   يلزم المستأجر بدفع بدل الايجار مع المصاريف كاملة خلال (30)  ثلاثين يوما" من تاريخ الاحالة القطعية، اذا كان عقد الايجار لاتزيد مدته على السنة وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطا" على النحو الاتــي :

                         أ ـ ثلث بـدل الايجار السنوي خلال (30) ثلاثين يوما" من تاريخ الاحالة القطعية.

                         ب ـ بقية بدل الايجار السنوي باقساط لاتزيد على (4) اربعة اقساط لايمتد اجل اخر قسط منها الى اكثر من (9) تسعة اشهر من تاريخ بدء مدة عقد الايجار .

                 ثانياـ  اذا كانت مدة عقد الايجار تزيد على السنة  يلزم المستأجر بدفع البدل كاملا مع المصاريف كافة خلال (30) ثلاثين يوما" من تاريخ الاحالة القطعية ، وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطا" على النحو الاتي : 

                        أـ  ثلث  كامل بــدل الايجار خلال (30) ثلاثين يوما" من تاريخ الاحالة القطعية 

                        ب ـ بقية البدل باقساط لايزيــد عددها على ضعف سنوات الايجار على ان يدفع القسط الاخير قبل انتهاء مدة الايجار بـ (6) ستة اشهر في الاقل.

المادة ـ21 ـ  اذا تأخر المستأجر عن تسديد احد الاقساط في موعده يحمل القسط المتاخر الفائدة التاخيرية التي تستوفيها المصارف الحكومية حسب طبيعة استعمال العقار واذا تكرر ذلك فللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما بعد انذار المستأجر، الغاء التقسيط واستيفاء ماتبقى من بدل الايجار والغرامة المستحقة دفعة واحدة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .

المادة ـ 22 ـ   لايسلم المأجور الى المستأجر قبل تسديده بدل الايجار وفــق احكام المادة (19) من هذا القانون .




الفصل الرابع

نكول المشتري او المستأجر

المادة ـ 23 ـ اولاـ اذا نكـل المحال عليه عن دفع بدل المبيع والمصاريف في حالة البيع وبدل الايجار والمصاريف في حالة الايجار ، فيعرض المال غير المنقول على المزايد الاخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه ، فأذا وافق على اخذه ودفع التأمينات القانونية وفق النسب 

                         المحددة من البدل الذي عرضه ، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع او الايجار ، الفرق بين البدلين من تأميناته ، فأن لم تكف فمن امواله الاخرى ، ويستوفى ذلك وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.

                ثانياـ  اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال غير المنقول بالبدل الذي كان قد عرضه ، فتجري المزايدة مجددا" لمدة (15) خمسة عشر يوما" تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة  ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف اعادة المزايدة ويستوفى ذلك من تأميناته فأن لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.

                 ثالثاـ  اذا لم يحصل راغب لشراء المال غير المنقول في حالة البيع او مستأجر في حالة الايجار فتعد التأمينات التي دفعها الناكل ايرادا" الى الجهة مالكة المال غير المنقول فان كانت اقل من مصاريف المزايدتين يضمن الناكل الفرق بينهما ويستحصل من امواله وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية .

                 رابعاـ  لا يسمح للناكل الاشتراك في المزايدة التي تسبب نكوله في اعادتها.  

المادة ـ 24 ـ   تحدد اجور المناداة لعمليتي بيع وايجار اموال الدولة بتعليمات يصدرهــا وزير المالية . 




الباب الثالث

بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة بدون مزايدة علنية

الفصل الاول

بيع الاموال غير المنقولة

المادة ـ 25 ـ   اولاـ  يجوز بيـع الاموال غيـر المنقولة بدون مزايـدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ببدل مناسب تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة استخدام العقار للاغراض الرسمية للدائرة .

                 ثانياـ   اذا كان بيع العقارات السكنية الى دوائر الدولة والقطاع العام لغرض بيعها الى منتسبيها وفق القوانين النافذة فيكون البيع بالبدل الحقيقي الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة . 

              ثالثاـ   للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والاشغال العامة ولامانة بغداد بيع الاراضي المخصصة للاسكان ببدل حقيقي بناءً على تقدير لجنة مختصة وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم أو ازواجهم او اولادهم القاصرون دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية  للاسكان .      

              رابعاـ  للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بيع فضلات الطرق والفضلات الناجمة عن أي مصدر اخر ذات المساحات التي تقل عن الحدود المبينة في نظام الطرق والابنية لصاحب العقار الملاصق لهذه الفضلات ببدل حقيقي وبدون مزايدة علنية . 

              خامساـ على الجهة المستفيدة من احكام البنود (اولا) و(ثانيا) و(رابعا) من هذه المادة تسديد بدل البيع خلال مدة لا تزيد على (90) يوما من تاريخ المصادقة على التقدير وبخلافه يعد البيع لاغياً .     




الفصل الثاني

ايجار الاموال غير المنقولة

المادة ـ 26 ـ اولاـ  يجوز ايجار الاموال غير المنقولة بالبدل الحقيقي وبدون مزايدة علنية  بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الى الجهات الاتيــة :

                         أـ منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام بالنسبة للوحدات السكنية المملوكة للدولة.

                     ب ـ دوائر الدولة والقطـاع العام والنقابــات والاتحادات والمنظمات والجمعيات لغرض استغلال المال غير المنقول المؤجر دائرة او مقرا" لاعمالها او لاغراضها المنصوص عليها في القوانين.

                    جـ ـ مستأجري حوانيت الجيش الواقعة في الثكنات والمستودعات والمدارس والمستشفيات العسكرية وغيرها ومستأجري الحوانيت في دوائر الدولة والقطاع العام التي لها ظروف خاصة تستوجب مراعاة الدقة في اختيارالمستأجر.

                     د ـ اصحاب الامـــلاك المجاورة للشواطئ المملوكة للدولة اذا كانت الشواطئ المراد استئجارها متصلة بها وليس لها طريق للمرور الا عبر هذه الاملاك.

                          هـ ـ مستأجري العقارات المخصصة لانتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الايجار الاول 

                          وـ  مستأجري الاراضي لمالكي الحقول والمعامل والمحطات المشيدة عليها .

                          ز ـ شركات القطاع الخاص المتخصصة بمنظومات الاتصالات الحائزة على الاجازة الاصولية والمتعاقدة مع الجهات المختصة لغرض اقامة ابراج مشروع الهاتف النقال وقاعات لمشروع الهاتف اللاسلكي وقاعات استخدام محطــــات الـ ( (VSAT   التي ترتبط بالبدالات .

                  ثانياـ   أـ  يخول وزير التجارة صلاحية ايجار الاراضي المقامة عليها الافران والمطاحن والكراجات وورش التصليح العائدة لهذه المرافق الى الاشخاص الذين ترسو عليهم مزايدة بيع تلك المرافق . 

                         ب ـ  يتم ايجار الاراضي استثناءً من اجراءات المزايدة ويحدد بدل الايجار مقدما من لجنة التقدير المشكلة بموجب المادة (7) من هذا القانون .

                 ثالثاـ  أـ   للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما ، بناء على طلب المستأجر ، تمديد مدة عقد ايجار العقارات غير السكنية ، اذا كانت مدة الايجار الاصلية لا تزيد على (10) عشر سنوات ويشترط ان لا تزيد مدة العقد الاصلية ومدة التمديد على (10) عشر سنوات . 

                         ب ـ   على المستأجر تقديم طلب  تحريري عند رغبتـه في التمديد قبل مدة لاتقل عن (3) ثلاثة اشهر من انتهاء مدة عقد الايجار الاصلي وبخلافه يسقط حقه في طلب التمديد . 

                          جـ ـ عند الموافقـــة على طلب التمديد تفرض زيادة على بدل الايجار المسمى في العقد بنسبة (10%) عشرة من المئة من ايجار السنة السابقة للتمديد عن كل سنة من سنوات التمديد وفق متوالية عددية . 

المادة ـ 27 ـ  لوزيرالمالية بناء على طلب وزارة الخارجيــة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء ، اجارة الاراضي المملوكة للدولة الى الدول الاجنبية لانشاء مقرات لممثلياتها السياسية او القنصليـة  او لغـرض انشـاء دور سكن عليها او مكاتــب لملحقياتها وذلك لمدة لاتزيد على مدة الايجار المسموح بها في بلد الطرف الاخر ببدل تقدره لجنة خاصة يشكلها وزير المالية  او بدون بدل بشرط المقابلة بالمثل .

المادة ـ 28 ـ  تحدد بدلات ايجار الاموال غير المنقولة ، من لجان التقدير ، ولاتعد هذه البدلات قطعية الا بتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما مالم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.













الباب الرابع

بيع وايجاراموال الدولة المنقولة بالمزايدة العلنية

الفصل الاول

بيع الاموال المنقولة

المادة ـ 29 ـ  اولاـ   تقــدر قيمة المال المراد بيعـه من  لجنة التقدير المشكلة وفق احكام المادة (7) من هذا القانون باستثناء ممثل دائرة التسجيل العقاري ، وتتبع في تقدير قيمته الاجراءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ، مع مراعاة طبيعة المال المنقول .

                 ثانياـ   تنظم اللجنة محضرا" يتضمن اوصاف المال المنقول وقيمته المقدرة  يوقع من اعضاء لجنة التقدير والخبراء ان وجدوا ، ولايعد هذا التقدير قطعيا" الا بتصديقه من  الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما .

المادة ـ 30 ـ   تتولى لجنة البيع والايجار المشكلة وفق احكام المادة (9) من هـذا القانون بيع المال المنقول وفق الاجراءات الاتيــة : 

                   اولاـ تنظم قائمة مزايدة في ضوء اوصاف المال المراد بيعه المثبتة في محضر لجنة التقدير ، وتعلن عن وضع المال في المزايدة العلنية لمدة لاتقل عن (7) سبعة ايام ولاتزيد على (30) ثلاثين يوما" من اليوم التالي لنشر الاعـلان في صحيفة يوميـة تصدر في بغـداد 

                          وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تتولى بيعها ، واخرى في المحل المخصص للبيع وللجنة ان تقرر نشر الاعلان بوسائل الاعلان الاخرى اذا رأت ان المصلحة العامة تستوجب ذلك.

ثانيا : يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال المراد بيعه ويــوم وتاريخ المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها ومقدار التامينات الواجب ايداعها والمكان الذي تجري فيه .




                 ثالثاـ   تعـد قائمة المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الاعلان وعلى الراغبين في الاشتراك فيها مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء على ان يودع كل منهم تأمينات لاتقل عن (20%) عشرين من المئة من القيمة المقدرة للمال قبل الاشتراك في المزايدة .

                 رابعاـ ينادى في اليوم المعيـن للبيع في الزمان والمكان المحددين ، للاشتراك في المزايدة وبالقيمة المقدرة على ان يتضمن النداء وصفا" كاملا" للاموال المراد بيعها.

                 خامساـ تجري المزايدة علنا" ، ثم تقرر لجنة البيع الاحالة على المزايد الاخير ، ويعد العرض الذي لايزاد عليه بعد مضي (5) خمس دقائق نهاية للمزايدة .

                 سادساـ يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال (5) خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لاتقل عن (15%) خمس عشرة من المئة من البدل الاخير ولا يعد طلب الضم مقبولا ما لم يدفع  طالب الضم التأمينات القانونية بنسبة (20%) عشرين من المئة من البدل الذي عرضه ، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة (7) سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ثم تجري بعدها الاحالة ولايجوز الضم على بدل المزايدة الاخير .

المادة ـ 31 ـ  اولاـ  اذا لم يبلغ بـدل بيع المال بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من لجنة التقدير ، تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما" تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان .

                 ثانياـ   يباع المال في المزايدة الثانية بالسعرالذي ترسوعليه اذا لم يكن من الاموال التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات التحويلية .

                 ثالثاـ   اذا رأت لجنة البيـع ان السعر الذي رسـت عليه المزايدة الثانية لايحقق المصلحة العامة تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما" اخرى تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ، وتباع الاموال في المزايدة الثالثة بالسعر الذي ترسو عليه .

المادة ـ 32 ـ  لاتعـد الاحالة قطعية الابتصديق الوزيــر المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما  .

المادة ـ 33 ـ  اولاـ  اذا نكل المزايد الاخير الذي رست عليه المزايدة عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال (7) سبعة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ، فيعرض المال المبيع على المزايد الاخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه ، فاذا وافق على اخذه ودفع التأمينات القانونية بنسبة (20%) عشرين من المئة من البدل  ، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ويستوفى من تأميناته  فان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.

                 ثانياـ اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال المبيع بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجددا" لمدة (15) خمسة عشر يوما" تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف المزايدة التي نكل عنها  ، ويستوفى ذلك من تأميناته  فان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية. 

                 ثالثاـ  اذا لم يحصل راغب لشراء المال المنقول فتعد التامينات التي دفعها الناكل ايرادا الى الجهة مالكة المال فأن كانت اقل من مصاريف المزايدتيــن يضمن الناكل الفرق ويستوفى من اموالـه وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.     

المادة ـ 34 ـ  يجوز بيـع اموال الدولة المنقولة بدون النشر في الصحيفة او بدون مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما في احدى الحالات الاتية : 

                 اولاـ   الى دوائر الدولة والقطاع العام .

                 ثانياـ  اذا كانت الاموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة . 

                 ثالثاـ  اذا كان مجموع القيمة  المقدرة للاموال المراد بيعها لايزيــد على (500000) خمسمائة الف دينار . 

                 رابعاـ  اذا كانت مصاريف حفـظ وصيانة الاموال المراد بيعها باهضـة بالنسبة لقيمتها. 

المادة -35- تتولى لجنة التقدير ولجنة البيع والايجار المشكلتان وفق احكام المادتين (7) و(9) من هذا القانون باستثناء ممثل دائرة التسجيل العقاري تقدير قيمة المال المنقول وبيعه بدون مزايدة علنية ، ولايعد قرار التقدير او قرار البيع قطعيا" الا بتصديقهما من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما .




المادة ـ 36 ـ اولاـ يجري تسليم المال المبيع بعد دفع بدل البيع والمصاريف ويعد البيع قطعيا" ، ويلزم المشتري بنقله خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة القطعية .

                 ثانياـ للوزيـر المختص او رئيــس الجهة غير المرتبطة بوزارة او مـن يخوله أي منهما امهال المشتري مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما لنقل المال اذا وجد ضرورة لذلك او عذرا مشروعا ويتحمل المشتري اجور الخزن عن فترة الامهال . 

                 ثالثاـ في حالة عدم نقل المال المنقول بعد انتهاء المدة المحددة او مدة الامهال فتستوفى منه اجور خزن بنسة ( 1 / 2%) نصف من المئة من بدل البيع عن كل يوم تأخير ولمدة (30) ثلاثين يوما فان انتهت هذه المدة ولم يقم المشتري بنقل المال جاز للدائرة الاعلان عن بيعه ثانية وفق احكام هذا القانون . 

                 رابعاـ في حالة كون بدل المبيع في المزايدة الثانية اقل من البدل الذي دفعه المشتري الاول فيضمن الفرق بين البدلين واجور الخزن المتحققة ، ويستوفى من المبلغ الذي كان قد دفعه فأن لم يكف فمن امواله الاخرى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية . 

                  

الفصل الثاني

ايجار الاموال المنقولة

المادة ـ 37 ـ  يجوز ايجار اموال الدولة المنقولة عند الضرورة بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما وفق احكام هذا القانون ، وله تاجيرها بدون اعلان وبدون مزايدة علنية الى دوائر الدولة والقطاع العام .

المادة ـ 38 ـ  تحدد بدلات ايجار الاموال المنقولة  من لجان التقدير ولاتعــد هذه البدلات قطعية الابتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما مالم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك .




الباب الخامس

احكـام ختاميـــة

المادة ـ39ـ  اذا انتهت المدد المحددة بموجب هذا القانون في يوم عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي . 

المادة -40- لمجلس الوزراء ان يقرر عند الضرورة  بيع اموال الدولة المنقولـة وغير المنقولة او ايجارها استثناءً من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 41 ـ تستثنى المشاريع الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل او اي قانون يحل محله من احكام هذا القانون.




المادة ـ 42 ـ   اولاـ  يلغى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين اصدار مايحل محلها او يلغيها . 

                   ثانياـ  تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) الاتية : 

                           أـ  رقم (400) في 7/6/ 1987 .

                           ب ـ رقم (522) في 21/7/1987  . 

                           جـ ـ رقم (832) في 28/10/1987 . 

                           د ـ  رقم (557) في 25/5/1988 . 

                           هـ ـ رقم (681) في 2/8/1988 . 

                           و ـ رقم (62) في 4/2/1990 .

                           ز ـ رقم (93) في 23/7/1994 . 

                           ح ـ رقم (163) في 7/10/1998 . 

المادة ـ 43 ـ  لوزير الماليـة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيـذ احكام هذا القانون.




المادة ـ 44 ـ  ينفذ هـذا القانون بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    

   




الاسباب الموجبة

   لتأمين مواكبة النصوص القانونية التي تحكم بيع وايجار اموال الدولة والقطاع العام المنقولة وغير المنقولة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بعد نفاذ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 ولمعالجة ما افرزته التطبيقات العملية لنصوص هذا القانون من نواحي الخلل والنقص والقصور ، ولتنظيم اجراءات البيع والايجار لهذه الاموال وتوخي الدقة في صياغة احكامها ولاعادة تنظيم الاحكام المتعلقة ببيع الوحدات السكنية لمنتسبي الدولة والمتقاعدين منهم بما يضمن حقوقهم ويحافظ عليها ، وللحد من ظاهرة الاستغلال التي تواكب اجراءات ايجار المحلات التجارية العائدة للدولة سنويا، ووضع ضوابط وقيود تنظم ايجارها بما يضمن مصلحة الخزينة العامة وحقوق المستأجرين ويوازن بينها ، 

     شــرع هـذا القانـــون 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا