ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5595

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي

    

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى أحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور:
صدر القانون الأتي


رقم (    ) لسنة 2011
قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي


الفصل الأول
التعريفات والأهداف والسريان


المادة -1- يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها :
اولاً - الوزارة : وزارة الداخلية.
ثانياً – الوزير : وزير الداخلية
ثالثاً – قوى الأمن الداخلي : الشرطة المحلية وشرطة الحدود والدفاع المدني والمرور والشرطة الاتحادية وشرطة الحراسات وأية تشكيلات أخرى ترتبط بالوزارة.
رابعاً – الضابط : رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق.
خامساً – الضابط الاختصاصي : الضابط الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا في الاختصاصات العلمية أو الإنسانية المعترف بها رسمياً ويمارس اختصاصه في قوى الأمن الداخلي.
سادسا – رجل الشرطة : احد أفراد قوى الأمن الداخلي ذكراً كان أم أنثى وسواء أكان ضابطاً أم مفوضاً أم ضابط صف أم شرطياً أم طالباً في أحدى كليات أو المعاهد أو مدارس قوى الأمن الداخلي وينصرف وصف (الشرطة) الى قوى الامن الداخلي ما لم يرد نص خاص في هذا القانون بخلاف ذلك.
سابعاً – المنتسب: المفوض وضابط الصف والشرطي.
ثامنا – المفوض: ممن هو في الدرجة الثامنة لغاية الدرجة الأولى.
تاسعاً – ضابط الصف : ممن هو برتبة شرطي أول لغاية رئيس عرفاء.
عاشرا- الشرطي: رجل الشرطة ممن هو اقل من رتبة ضابط الصف.
حادي عشر – الفني: رجل الشرطة الذي يمارس حرفة أو مهنة أو اختصاصاً في قوى الامن الداخلي.
ثاني عشر – الخدمة: المدة الفعلية المؤداة لرجل الشرطة في قوى الأمن الداخلي.
ثالث عشر – الراتب : الراتب الاسمي الشهري الأخير للرتبة بدون مخصصات.
رابع عشر – الراتب الكلي : الراتب مضافاً اليه المخصصات.
خامس عشر – نصف الراتب : نصف الراتب الكلي.
سادس عشر – الشهيد: رجل الشرطة الذي يقتل اثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات أو في حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها.
سابع عشر – الجريح: رجل الشرطة الذي يطعن أو يصاب بحادث أو مرض أو عاهة أثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات أو في حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها.
ثامن عشر – المفقود : رجل الشرطة الذي يفقد أو يختطف أثناء الخدمة أو اثناء قيامة بالواجب أو بسببه ولا يعلم مصيره.
تاسع عشر – المحتجز : رجل الشرطة الذي يحتجز لدى العدو أو لدى أية جهة أخرى أثناء قيامه بالواجب أو بسبب خدمته.
عشرون – المتقاعد : رجل الشرطة الذي يحال الى التقاعد ويستحق عن خدمته راتباً تقاعدياً أو مكافأة تقاعدية.
واحد وعشرون – الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد على وفق القانون.
اثنان وعشرون – الحقوق التقاعدية : كل ما يستحقه رجل الشرطة أو خلفه بعد احالته الى التقاعد أو وفاته بموجب هذا القانون.
ثلاثة وعشرون – المكافأة التقاعدية : المكافأة التي تدفع لرجل الشرطة المحال الى التقاعد عندما لا يستحق راتباً تقاعدياً.
أربعة وعشرون – الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد.
خمسة وعشرون – المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب احكام هذا القانون.
ستة وعشرون – الخلف: أفراد عائلة رجل الشرطة المتقاعد الذين يخلفونه بعد وفاته على وفق ما هو محدد في هذا القانون.
سبعة وعشرون – الحصة التقاعدية : الحصة الشهرية التي تؤول الى المستحق من الراتب التقاعدي.
ثمانية وعشرون – اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المشكلة في المؤسسات الصحية لقوى الأمن الداخلي.
تسعة وعشرون – التقرير الطبي : القرير الذي تصدره اللجنة الطبية.
ثلاثون – العجز الجزئي أو الكلي عن العمل الذي يحل برجل الشرطة المريض أو الجريح بعد شفائه أو بعد اليأس من شفائه والذي يتقرر وتحدد نسبته على وفق نظام خاص يصدر بموجب هذا القانون.
واحد وثلاثون – القدم الممتاز : القدم الممنوح لرجل الشرطة عند قيامه بعمل بطولي مشرف أو شجاعة فائقة أو تضحية أو دفعه خطراً جسيماً أو اثبت كفاءة نادرة أو تفوقاً علمياً ملموساً أو تفانياً في أداء الواجب وخدمة الوطن.
المادة -2- يهدف هذا القانون الى تنظيم تعيين رجل الشرطة وخدمته وترقيته وصرف راتبه الكلي ، واحالته الى التقاعد أو استقالته وصرف حقوقه التقاعدية والمخصصات المستحقة له والحرمان منها وتكريم حالات التضحية والاصابة والاستشهاد جراء الواجب أو بسببه.
المادة -3- تسري أحكام هذا القانون على رجل الشرطة الذين تم التعاقد معهم بعد 9 / 4/ 2003 بصفة عقد وعلى الشهداء الجرحى.

الفصل الثاني
خدمة الضابط

المادة -4- اولاً- يعين الضابط في قوى الامن الداخلي ويمنح رتبته وراتبه ويرقى ويحال الى التقاعد ويعاد الى الخدمة باقتراح من الوزير وبقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً – يؤدي الضابط اليمين أمام الوزير أو من يخوله قبل ان يباشر عمله بالصيغة الآتية:
(اقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري النيابي الديمقراطي الاتحادي، وان احترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن وأؤدي واجبي بإخلاص وحياد ونزاهة والله على ما اقول شهيد).
المادة – 5- يشترط فيمن يعين ضابطاً ان يكون :
اولاً – عراقياً ومن أبوين عراقيين بالولادة
ثانياً – أكمل سن (19) التاسعة عشر من عمره ولا يزيد على (25) الخمسة والعشرين سنة ، ولا يزيد على (27) السابعة والعشرين سنة لمنتسبي قوى الأمن الداخلي.
ثالثاً – قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك ولا شائبة في أخلاصه وولائه للوطن والشعب.
رابعاً – متخرجاً في أحدى :
أ‌- كليات قوى الأمن الداخلي في العراق.
ب‌- الكليات العربية أو الأجنبية المماثلة المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى أساس مبدأ المقابلة بالمثل.
ج- الدورات الخاصة التي تفتحها الوزارة للمفوضين الحائزين على شهادة الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها أو شهادة مدرسة إعدادية الشرطة أو معهد أعداد المفوضين.
د- الكليات التي لا تقل مدة الدراسة النظامية فيها عن (4) أربع سنوات أذا كانت الوزارة بحاجة الى اختصاصه العلمي أو الانساني بعد اكماله دورة تأهيلية لمدة (1) سنة دراسية واحدة.
خامساً – شمول منتسبي قوى الأمن الداخلي الحاصلين على الشهادة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (رابعاً) من هذه المادة بالدورات التأهيلية.
سادساً – مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية.
سابعاً – غير محكوم بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف أو جريمة إرهابية أو الجرائم ألماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
المادة -6- أولاً- يمنح من تخرج في أحدى الكليات غير المنصوص عليها في البند (رابعاً) من المادة (5) من هذا القانون رتبة ملازم في أحدى الحالات الآتية:
أ‌- إذا كانت مدة الدراسة النظامية فيها لا تقل عن(4) أربع سنوات.
ب‌- إذا كان متخرجاً من إحدى كليات الطب البشري فيمنح قدماً لمدة (2) سنتين اما اذا كان متخرجا من كلية الطب البيطري أو أحدى الكليات الهندسية التي تزيد مدة الدراسة فيها عن (4)سنوات فيمنح قدما لمدة (1) سنة واحدة لأغراض العلاوة والترقية والتقاعد على أن يمارس اختصاصه.
ثانياً- أذا كان المشمول بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة حاصلاً على شهادة الماجستير أو ما يعادلها في الاختصاصات العلمية أو الإنسانية المعترف بها رسمياً فيمنح قدماً لمدة (1) سنة واحدة ويمنح الحاصل على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها في مرحلة دراسية واحدة في الاختصاصات المذكورة قدماً لمدة (2) سنتين لأغراض العلاوة والترقية والتقاعد.
ثالثاً – يمنح المنتسب في قوى الأمن الداخلي الحاصل على شهادة جامعية أولية رتبة ملازم.
رابعاً – أ- تمنح الرتبة والقدم المنصوص عليهما في البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة بعد أكمال الدورة التأهيلية المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (رابعاً) من المادة (5) من هذا القانون بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
ب-تسري إحكام القوانين والأنظمة الخاصة بقوى الأمن الداخلي على طالب الدورة أثناء وجوده فيها ، ويعد الطالب شرطياً لهذا الغرض.
المادة -7- اولا- يمنح حملة شهادة الماجستير او ما يعادلها في الاختصاصات العلمية والانسانية رتبة ملازم اول ويمنح حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها في الاختصاصات المذكورة رتبة نقيب دون التقيد بأحكام هذا القانون.
ثانياً – تسري لأغراض التقاعد احكام هذا القانون على المشمولين بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة إذا كانت لديهم خدمة في قوى الامن الداخلي لا تقل عن (10) عشر سنوات.
ثالثا – على ان يجتاز دورة تأهيلية لا تقل عن 9 أشهر.
المادة – 8- اولا- يستحق رجل الشرطة رتبته من تاريخ صدور القرار بتعيينه ويستحق راتبه من تاريخ مباشرته.
ثانياً- أ/ يحدد راتب رجل الشرطة وعلاوته السنوية وفقاً لجدول درجات ورتب ورواتب العسكري الصادر استناداً الى أحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 أو اي قانون يحل محله.
ب/ يراعى مبدأ المساواة بين رجل الشرطة والعسكري من حيث الراتب والامتيازات عند تطبيق أحكام الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من هذه المادة ، واي تعديلات تطرأ عليها.
ثالثاً – تمنح العلاوة السنوية لرجل الشرطة عند أكماله سنة واحدة في الخدمة الوظيفية الفعلية بناء على توصية رئيسه المباشر.
رابعاً – اذا تعذر ترقية رجل الشرطة الى الدرجة التالية لرتبته أو منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الى الحد الاعلى لرتبته فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية للرتبة التالية لرتبته وفقاً للقانون.
المادة -9- تكون رتب الضباط ومدد ترقيتهم كما يأتي:-

الرتبة مدة الترقية
ملازم – ملازم أول -----(3) ثلاث سنوات 
ملازم أول – نقيب -----(3) ثلاث سنوات 
نقيب – رائد-----------(4) اربع سنوات
رائد- مقدم ------------(4) اربع سنوات
مقدم – عقيد-----------(4) اربع سنوات
عقيد – عميد ----------(4) اربع سنوات
عميد – لواء ----------(6) ست سنوات
لواء - فريق-----------(6) ست سنوات

المادة -10- يشترط لترقية الضابط من رتبته الى الرتبة الاعلى ما يأتي:
اولاً – ان يكون قد أمضى في رتبته المدة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
ثانياً – ان يكون مشهود له بالاخلاص والكفاءة على وفق الأسس والمعايير المحددة بالتعليمات والانظمة الداخلية التي تصدرها الوزارة.
ثالثاً – اجتاز امتحان الترقية المحدد لرتبته الى رتبة (رائد) داخل.
رابعاً – وجود شاغر في الملاك لرتبة (عميد) صعوداً.

المادة -11- اولاً- لا يجوز ترقية الضابط لأكثر من رتبة عميد لمن كان خريج الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها أو مدرسة إعدادية الشرطة أو معهد اعداد مفوضي الشرطة ورقي الى رتبة ضابط.
ثانياً – استثناءً من البند (اولاً) من هذه المادة يجوز ترقية المشمول بالبند (اولاً) الى رتبة لواء لمن يحصل منهم على شهادة جامعية أولية معترف بها رسميأً.
المادة -12- تكون ترقية الضابط في جدولي الترقية في (9) التاسع من كانون الثاني و (14) الرابع عشر من تموز من كل سنة ولا يجوزالترقية خارج الجدولين المذكورين لاي سبب كان .
المادة -13-اولا- لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير ترقية الضباط الى رتبة واحدة اعلى من رتبته استثناء من احكام هذا القانون ولمرة واحدة طول مدة خدمته او منحه قدما ممتازاً لمدة لا تزيد على (2) سنتين في الرتبة الواحدة في احدى الحالتين الاتيتين :-
أ – اذا قام بعمل بطولي مشرف اكسب قوى الامن الداخلي فخراً او دفع خطراً جسيماً .
ب – اذا اثبت كفاءة نادرة او تفوقاً علمياً ملموسا او تفانياً في اداء الواجب وخدمة الوطن .
ثانيا – للوزير منح رجل الشرطة قدما ممتازا لمدة لا تزيد على (6) ستة اشهر في كل رتبة عند تحقق احدى او كلتا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (اولا) من هذه المادة .
ثالثا – للوزير منح الضابط الذي يجتاز بتفوق وبمعدل لا يقل عن (80%) ثمانين من المائة في الدورات الخاصة بقوى الامن الداخلي التي لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر قدماً ممتازاً يعادل مدة الدورة .
رابعا – يحسب القدم الممتاز المنصوص عليه في البنود (اولا) و(ثانيا) و (ثالثا) من هذه المادة من المدة المحددة للترقية وفي حالة عدم الاستفادة منه يدور الى الرتبة التالية .
خامسا – للوزير منح مدة (3) ثلاثة اشهر لاكمال نقص المدة الاصغرية للترقية .
المادة -14- استثناء من احكام البند (رابعا) من المادة (13) من هذا القانون يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء الى رجل الشرطة قدماً مدته (6) ستة اشهر .
المادة -15- يمنح الضابط الاختصاصي قدما لمدة (1) سنة واحدة عند حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها ويمنح قدما لمدة (2) سنتين  عند حصوله على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها .
المادة -16- اولا- للوزير احالة الضابط على قائمة نصف الراتب استناداً الى التقارير المرفوعة بحقه من آمريه بالتسلسل في احدى الحالتين الاتيتين :-
أ – عدم كفاءته .
ب- عدم التقيد بآداب وضوابط الخدمة .
ثانيا – لا يجوز بقاء الضابط في قائمة نصف الراتب اكثر من (1) سنة واحدة وتتحتم احالته الى التقاعد عند انتهاء هذه المدة في حالة عدم رفع العقوبة .
ثالثا – يستحق الضابط المحال على قائمة نصف الراتب ، نصف راتبه في الخدمة .
رابعا – اذا احيل الضابط الى قائمة نصف الراتب تطرح مدة بقائه فيها من قدمه في المرة الاولى وضعفها في المرة الثانية ويحال الى التقاعد في المرة الثالثة .
خامسا – يبقى الضابط المحال على قائمة نصف الراتب بالخدمة خاضعا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الخاصة بقوى الامن الداخلي .
سادسا – للوزير رقع العقوبة بحق الضابط بناء على تقارير مرفوعة من آمري الضابط خلال مدة احالته الى قائمة نصف الراتب تتضمن حسن كفاءته والتزامه باداب الخدمة وضوابطها .
المادة -17- تؤجل ترقية الضابط الى جدول الترقية اللاحق اذا عوقب بعقوبة انضباطية واحدة من الوزير او خمس عقوبات انضباطية من آمري الضبط بتوصية من لجنة تحقيقية تشكل لهذا الغرض او اذا حكم عليه من محكمة مختصة باستثناء عقوبة الغرامة في المخالفات .
المادة -18- اولا- يجوز اعادة تعيين الضابط ، الذي توافرت فيه شروط التعيين وتوفر الملاك بذات رتبته اذا كانت هناك حاجة الى خدمته في قوى الامن الداخلي وتكون الاعادة بمقترح من الوزير وبامر ديواني من رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص في هذا القانون بخلاف ذلك .
ثانيا – للوزير ان يقترح استثناء من يعاد الى الخدمة من شرط العمر بما لا يتعارض واحكام البند (اولا) من المادة (35) من هذا القانون اذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك .

الفصل الثالث
خدمة المنتسبين

المادة -19- يعين المنتسب ويرقى وينقل ويبدل صنفه بذات رتبته وتقبل استقالته ويحال الى التقاعد ويعاد الى الخدمة وفقا لاحكام القانون بقرار من الوزير او من يخوله .
المادة -20- يعين المنتسب وفقا للشروط الاتية :-
اولا- ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين .
ثانيا- ان لا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة ولا يزيد على (35) خمس وثلاثين سنة في الصنوف الفنية ولا يقل عن (17) سبع عشرة سنة و لايزيد على (35) خمس وثلاثين سنة في الصنوف الاخرى .
ثالثا- ان يكون قويم الاخلاق وحسن السمعة والسلوك .
رابعا- ان يكون مستوفيا شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية .
خامسا- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف او جريمة ارهابية والجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي .
سادسا- ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل.
المادة -21-اولا- تكون رتب المنتسبين ومدد ترقيتهم كالاتي :-

الرتبة مدة الترقية
شرطي – شرطي اول (1) سنة واحدة
شرطي اول – نائب عريف (2) سنتان
نائب عريف - عريف (3) ثلاث سنوات
عريف – رأس عرفاء (3) ثلاث سنوات
رأس عرفاء – مفوض درجة ثامنة (3) ثلاث سنوات
مفوض درجة ثامنة – مفوض درجة سابعة (3) ثلاث سنوات
مفوض درجة سابعة – مفوض درجة سادسة (3) ثلاث سنوات
مفوض درجة سادسة – مفوض درجة خامسة (3) ثلاث سنوات
مفوض درجة خامسة – مفوض درجة رابعة (3) ثلاث سنوات
مفوض درجة رابعة – مفوض درجة ثالثة (3) ثلاث سنوات
مفوض درجة ثالثة – مفوض درجة ثانية (3) ثلاث سنوات
مفوض درجة ثانية – مفوض درجة اولى (3) ثلاث سنوات

ثانيا- يمنح من يعين في قوى الامن الداخلي رتبة شرطي بعد نجاحه في دورة تدريبية ويجوز منحه رتبة او رتبتين اعلى من رتبة شرطي بعد نجاحه في الدورات او المدارس الخاصة بقوى الامن الداخلي ويعد شرطياً لاغراض تطبيق احكام هذا القانون خلال مدة الدورة وينظم ذلك بتعليمات يصدرها الوزير .
ثالثا - أ- للوزير منح المنتسب قدما ممتازاً لمدة لا تزيد على (2) سنتين اذا ابدى اثناء الحرب او الحركات الفعلية شجاعة فائقة او قام بعمل بطولي مشرف اثناء اداء الواجب .
ب – للوزير منح المنتسب الذي يجتاز احدى الدورات الخاصة بقوى الامن الداخلي التي لا تقل مدتها عن (3) ثلاثة اشهر بتفوق قدما ممتازا لمدة لا تزيد على مدة الدورة .
ج – في حالة ترقية المنتسب وفقا للفقرة (ب) من هذا البند تحتسب له المدة التي قضاها في رتبته السابقة بمثابة قدم ممتاز في الرتبة التي رقي اليها .
المادة -22-اولا- يجوز اعادة تعيين المنتسب الذي توافرت فيه شروط التعيين الى الخدمة بذات رتبته اذا كانت هناك حاجة الى خدمته في قوى الامن الداخلي .
ثانيا- للوزير ان يستثني من يعاد الى الخدمة من شرط العمر بما لا يتعارض واحكام البند (اولا) من المادة (35) من هذا القانون اذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك .
المادة-23- يشترط في ترقية المنتسب ما ياتي :
اولا- ان يكون قد امضى في الخدمة المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (21) من هذا القانون .
ثانيا- ان يكون مشهوداً له بالاخلاص والكفاءة من آمريه بالتسلسل .
ثالثا – اجتاز الاختبارات والدورات المقررة للترقية الى الرتبة الاعلى من رتبته .
المادة -24- استثناء من احكام هذا القانون يجوز باقتراح من الوزير وبموافقة رئيس مجلس الوزراء منح المنتسب الشهيد او الجريح الذي يصاب بعجز كلي رتبة ملازم .
المادة -25- تؤجل ترقية المنتسب الى جدول الترقية اللاحق في احدى الحالتين الاتيتين:-
اولا – اذا عرقب بعقوبة انضباطية من الوزير او اذا عوقب باكثر من ثلاث عقوبات انضباطية من آمري الضبط .
ثانيا – اذا حكم عليه من محكمة مختصة باية عقوبة باستثناء عقوبة الغرامة في المخالفات .

الفصل الرابع
الاجازات

الفرع الاول
الاجازة الاعتيادية

المادة -26-اولا - يستحق رجل الشرطة اجازة اعتيادية براتب بمعدل يوم واحد عن كل (10) عشرة ايام من مدة خدمته .
ثانيا- يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لرجل الشرطة طول مدة خدمته بما لا يزيد على (180) مئة وثمانين يوماً .
المادة -27- يلتزم رجل الشرطة بان يتمتع سنويا بما لا يقل عن (15) خمسة عشر يوماً متصلة من استحقاقه للاجازات الاعتيادية الا اذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك .
المادة -28-اولا- تمنح الاجازة الاعتيادية بطلب تحريري ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة بسبب مقتضيات المصلحة العامة مدة تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب الاول .
ثانيا- يمنح رجل الشرطة اجازة اعتيادية لا تزيد عن (120) مئة وعشرين يوما براتب بما لا يتجاوز عن استحقاقه المتراكم من الاجازات خلال مدة خدمته .
ثالثا – يجوز منح رجل الشرطة اجازة اعتيادية بدون راتب لمدة لا تتجاوز (2) سنتين خلال مدة خدمته .
المادة -29- يستحق رجل الشرطة المنتهية خدمته لاي سبب كان رواتب الاجازات الاعتيادية  المتراكمة له على ان لا تزيد مدتها على (180) مئة وثمانين يوما وتصرف مبالغ تلك الاجازات على اساس الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل انفكاكه وتحتسب هذه الاجازات خدمة لاغراض التقاعد .
المادة-30- اولا- تسترد من رجل الشرطة المعاد للخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة الاعتيادية المتراكمة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة وتضاف مدة الاجازة الاعتيادية المتراكمة التي استردت رواتبها الى رصيده من الاجازت الاعتيادية .
ثانيا- اذا اعيد المحال الى التقاعد الى الخدمة ثانية فلا يجوز ان تزيد مدة الاجازات المتراكمة التي تصرف له رواتبها عند احالته الى التقاعد على ما يستحقه فيما لو كان مستمرا في الخدمة بما في ذلك ما تم صرفه له باي حال من الاحوال على (180) مئة وثمانين يوما عن مجموع خدمته.
ثالثا- تستقطع رواتب الاجازات المتراكمة دفعة واحدة او اقساطاً من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة .

الفرع الثاني
الاجازة الخاصة

المادة -31- تستحق المرأة (ضابطا او منتسبا) في قوى الامن الداخلي الاجازات التالية براتب تام وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وكما ياتي :-
اولا – اجازة حمل وولادة .
ثانيا- اجازة امومة .
ثالثا – اجازة عدة للمتوفي عنها زوجها لمدة (130) مئة وثلاثين يوماً .
المادة -32- اولا- للوزير منح رجل الشرطة الاجازات الاتية براتب تام :
أ- اجازة اداء فريضة الحج لمدة (30) ثلاثين يوما براتب تام ولمرة واحدة خلال خدمته .
ب- اجازة اداء العمرة لمدة (15) خمسة عشر يوماً .
ج- اجازة زواج لمدة (10) عشرة ايام براتب تام .
د-اجازة خارج العراق
هـ - اجازة لمدة (7) سبعة ايام عن كل (3) ثلاثة اشهر خدمة غير قابلة للتدوير لرجل الشرطة الذي يعمل في ظروف عمل شاقة او ضارة او في مناطق نائية .
ثانيا - تحدد بتعليمات يصدرها الوزير شروط منح الاجازة المنصوص عليها في الفقرتين (د) و(هـ) من البند (اولا) من هذه المادة .
المادة -33-اولا – يستحق رجل الشرطة رواتبه كاملة طوال مدة بقائه في المستشفى اذا كان مرضه ناشئاً عن الخدمة او من جرائها .
ثانيا – يستحق رجل الشرطة رواتبه كاملة طوال مدة بقائه في المستشفى لمدة اقصاها (120) يوماً اذا كان مرضه غير ناشئ عن الخدمة او من جرائها .
ثالثا – اذا اصيب رجل الشرطة بمرض او جرح او كسر ناشئ عن الخدمة فيجوز منحه اجازة مرضية مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة براتب تام فضلا عن المدة التي يقضيها في المستشفى .
رابعاً –اذا اصيب رجل الشرطة بمرض غير ناشئ عن الخدمة فيجوز منحه كل مرة اجازة مرضية لمدة لا تزيد على (6) ستة اشهر براتب تام وللمدة نفسها بنصف راتب فضلا عن المدة التي يقضيها في المستشفى .
خامساً –تعد اجازة المرضية لرجل الشرطة المصاب بمرض معد او بمرض لا يرجى شفاؤه غير ناشئ عن الخدمة براتب تام لمدة اقصاها (1) سنة واحدة فضلا على مدة مكوثه في المستشفى .
سادسا – اذا لم يشف المريض المنصوص عليه في البنود (اولا ) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) من هذه المادة بعد استفاد اجازاته الاعتيادية والمرضية المنصوص عليها في هذا القانون يحال الى التقاعد بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية وتحتسب الخدمة (15) خمس عشرة سنة لاغراض التقاعد اذا كانت خدمته تقل عن ذلك .
المادة -34- يعالج رجل الشرطة او الذي احيل الى التقاعد بعد 9 / 4 / 2003 داخل العراق في المستشفيات والمؤسسات الصحية على نفقة الدولة وتجوز معالجته خارج العراق على نفقة الدولة عند تعذر معالجته في داخل العراق بتوصية من اللجنة الطبية وبموافقة الوزير .

الفصل الخامس
الاحالة الى التقاعد

المادة -35-اولا- تتحتم احالة رجل الشرطة الى التقاعد عند اكماله السن القانونية البالغة (63)الثلاثة والستون من العمر مهما كانت مدة خدمته .
ثانيا- لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير تمديد خدمة بالغي السن القانونية من الضباط لمدة (سنة) واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة
ثالثا –للوزير ان يمدد خدمة المنتسب عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك على ان لاتتجاوز مدة التمديد في جميع الحالات على (3) ثلاث سنوات عن السن القانونية المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة .
المادة 36-اولا- يجوز احالة رجل الشرطة الى التقاعد في احدى الحالات الاتية
أ – بناء على طلبه لاسباب معقولة على ان لاتقل مدة خدمته عن (15) خمس عشرة سنة .
ب- اذا كان فائضا على الملاك .
ج- عند ثبوت عدم كفاءته من قبل لجنة تشكل لذلك.
د - عند ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة من قبل اللجنة.
هـ - اذا لم يشف بعد انتهاء اجازته المرضية او اذا تقرر طبياً اثناءها عدم صلاحيته للخدمة وفقا لاحكام هذا القانون .
ثانياً –تحدد بتعليمات الحالات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من البند (اولا) من هذه المادة .
المادة -37-يعتمد في تحديد عمر رجل الشرطة لغرض احالته الى التقاعد تاريخ ميلاده المثبت في وثيقة هوية الاحوال المدنية المدونة في سجلات قوى الامن الداخلي عند بداية خدمته .
المادة -38-تحدد بتعليمات حالات انفكاك رجل الشرطة من الوظيفة في اجهزة قوى الامن الداخلي .
المادة -39-اولا- لرجل الشرطة ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى الوزير او من يخوله .

ثانيا –على الوزير او من يخوله البت في طلب الاستقالة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وتعد الاستقالة مقبولة بحكم القانون بانتهاء تلك المدة .
ثالثا-يكون قرار الوزير او من يخوله برفض طلب الاستقالة مسبباً .
رابعا – لا يجوز قبول الاستقالة في حالات الحرب او عند اعلان حالة الطوارئ او الاضطرابات الامنية او اثناء التحقيق والمحاكمة ولحين زوالها او البت نهائيا في الاتهام المنسوب للمستقيل .
خامسا – اذا طلب رجل الشرطة الاستقالة قبل اكماله مدة (6) ست سنوات للضباط والمفوضين ومدة (2) سنتان لضابط الصف والشرطي عليه ان يؤدي الى الوزارة جميع ما انفقته على تعليمه وتدريبه في الدورات والمدارس والكليات في العراق وخارجه عدا الراتب الكامل .
سادسا – لرجل الشرطة العدول عن طلب الاستقالة قبل صدور قرار الوزير او من يخوله بقبولها بطلب تحريري يقدمه اليه .
سابعا- يمنح رجل الشرطة المستقيل الحقوق التقاعدية (الراتب التقاعدي او المكافأة التقاعدية ) اذا اكمل خدمته وفقا لاستحقاقه بموجب القانون وله الاحتفاظ برصيده من الاجازات الاعتيادية المتراكمة قبل الاستقالة التي لا تزيد على (180) مئة وثمانين يوماً .
المادة -40-اولاً-عند فقدان او احتجاز رجل الشرطة يصرف راتبه الكامل لمن يعيلهم شرعاً حتى يعود او تثبت وفاته .
ثانيا يوقف صرف راتب المفقود او المحتجز ويصفى لخلفه حقوقهم التقاعدية في احدى الحالتين الاتيتين :-
أ/ عند ثبوت وفاته وابتداء من تاريخ ثبوتها .
ب/ بعد مضي سنتين على فقدانه او احتجازه اذا لم يثبت وجوده على قيد الحياة .
ثالثا –يوقف صرف الحقوق التقاعدية للمستحقين من خلف المفقود او المحتجز اذا ثبت وجوده على قيد الحياة وتجدد معاملته التقاعدية وفقا لاحكام البند (اولا) من هذه المادة ولايرجع على الخلف بما تقاضوه .
رابعاً – اذا عاد المفقود او المحتجز بعد اكثر من (2) سنتين على فقدانه او احتجازه فتتم اعادته الى الخدمة اذا ثبت بتقرير طبي انه مازال صالحا لها وبخلاف ذلك تستمر احالته الى التقاعد وتعدل الحقوق التقاعدية
خامسا –ان ثبت فقدان رجل الشرطة او احتجازه كان بسبب تقصيره او سوء نيته فيحال الى التقاعد وتتخذ الاجراءات القانونية بحقه .
سادسا- تعد مدة فقدان رجل الشرطة او احتجازه خدمة في قوى الامن الداخلي مع مراعاة احكام البند (خامسا) من هذه المادة وتستمر ترقيته الى الرتبة الاعلى عندما يحين موعد استحقاقه لها دون التقيد بالشروط الاخرى .
سابعا – تطبق الاحكام الخاصة بالمفقود على رجل الشرطة الشهيد الذي يثبت وجوده على قيد الحياة .

الفصل السادس
الحقوق التقاعدية

المادة -41- اولا – يستحق رجل الشرطة المحال الى التقاعد راتبا تقاعديا اذا كانت له خدمة تقاعدية قدرها (15) خمس عشرة سنة فاكثر اما اذا كانت خدمته التقاعدية اقل من ذلك فيمنح مكافأة تقاعدية الا فيما يرد به نص خاص في القانون.
ثانيا –تكون التوقيفات التقاعدية لرجل الشرطة وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية .
المادة -42- تحتسب لرجل الشرطة خدمة تقاعدية
اولا –مدة خدمته في قوى الامن الداخلي .
ثانيا – مدة مماثلة لمدة خدمته التي قضاها في الحرب او في منطقة الحركات التي تحدد المقرات والقطعات المشتركة فيها بامر من رئيس مجلس الوزراء .
ثالثا –مدة الدراسة في كليات قوى الامن الداخلي والكليات العسكرية اذا تم دفع التوقيفات التقاعدية عنها .
رابعا –مدة الخدمة التقاعدية السابقة لخدمته في قوى الامن الداخلي .
خامساً- مدة اجازاته الاعتيادية المتراكمة فيما لايزيد على (180) مئة وثمانين يوماً .
المادة -43- لاتحتسب خدمة تقاعدية لرجل الشرطة المدد الاتية
اولا – خدمته التي اداها وهو دون (16) السادسة عشرة من عمرهقبل نفاذ هذا القانون.
ثانيا – اجازته بدون راتب .
ثالثا – مدة الحبس او السجن التي قضاها تنفيذا لحكم بات .
رابعاً- احالته الى قائمة نصف الراتب .
المادة-44-اولا – تحتسب الحقوق التقاعدية ( الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية ) لرجل الشرطة او خلفه وفقا لاحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل باستثناء ما ورد باحكام هذا القانون.
ثانيا –يصرف الراتب التقاعدي لرجل الشرطة عند احالته الى التقاعد بعد اكمال السن القانونية المنصوص عليها في هذا القانون .
ثالثا – يعاد احتساب الراتب التقاعدي لرجل الشرطة او خلفه الذي احيل الى التقاعد قبل صدور هذا القانون ولخلف الشهيد الذي استشهد قبل 9/4/2003 على اساس راتب الرتبة المقررة بموجب احكام البند (ثانيا) من المادة (8) من هذا القانون على ان لايقل عن الراتب التقاعدي الذي كان يتقاضاه قبل صدور هذا القانون .
المادة -45- اذا احيل رجل الشرطة الى التقاعد تدفع له مكافأة نهاية الخدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (1) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط فضلا عما ما يستحقه من راتب تقاعدي على ان لاتقل خدمته التقاعدية عن (15) خمسة عشر سنة .
المادة -46- اذا احيل رجل الشرطة الى التقاعد لاسباب صحية لعدم صلاحيته للخدمة لاسباب غير ناجمة عن الخدمة ولابسببها ولم تكن له يد بحدوثها تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك
المادة -47- اولا –اذا توفي رجل الشرطة او المتقاعد تنتقل حقوقه التقاعدية ومخصصاته العائلية وما يكون مستحقاً له عن خدمته الى خلفه وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
ثانيا –اذا توفي رجل الشرطة اثناء الخدمة لسبب غير ناتج عنها يستحق خلفه راتبا تقاعديا وفقا لاحكام هذا القانون علىان تحتسب خدمته لاغراض التقاعد (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة .
ثالثا ـ لاتعد الوفاة حاصلة اثناء الخدمة لاغراض تطبيق هذه المادة اذا وقعت في حالتي الغياب غير المشروع او الهروب وذلك بتوصية من مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض
المادة ـ 48 ـ لايجوز الحجز على الراتب التقاعدي الا بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة مختصة اكتسب درجة البتات على وفق النسبة المحددة فيها عدا دين النفقة الشرعية

الفصل السابع
تكريم التضحية اثناء القيام بالواجب

المادة ـ 49 ـ اولا ـ اذا احيل رجل الشرطة الى التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها ولم يكن له يد في حدوثها وكان عجزه كليا فيمنح راتبا تقاعديا وفقا لاحكام القانون مع مراعاة مايأتي:
أ ـ تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك
ب ـ يضاف الى راتبه التقاعدي المحتسب على وفق احكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة نسبة (50%) خمسين في المئة من اخر راتب تقاضاه
ثانيا ـ اذا احيل رجل الشرطة الى التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها ولم تكن له يد في حدوثها وكان عجزه جزئيا يمنح راتبا تقاعديا وفقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة مايأتي:
أ ـ تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك
ب ـ يضاف الى راتبه التقاعدي المحتسب على وفق الفقرة (أ) من هذا البند نسبة من الاضافة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة تعادل نسبة عجزه.
المادة ـ 50 ـ يمنح رجل الشرطة المشمول باحكام المادة (49) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتبه عن سنة كاملة اذا كان عجزه كليا على ان لا تقل المكافأة عن المبالغ المقررة على وفق القانون ويمنح نسبة من هذه المكافأة تعادل نسبة عجزه اذا كان عجزه جزئيا
المادة ـ 51 ـ اذا قتل رجل الشرطة او توفي بسبب الخدمة ولم تكن له يد بذلك فتصفى حقوقه التقاعدية وتدفع لخلفه وفقا لاحكام البند (اولا) من المادة (49) من هذا القانون وتمنح لخلفه المستحقين.
المادة ـ 52 ـ يمنح خلف رجل الشرطة المشمول باحكام المادة (51) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتب رجل الشرطة المتوفي عن سنة كاملة
المادة ـ 53 ـ اولا/ اذا ادت اصابة الجريح الى عجزه عجزا جزئيا عن العمل واحيل الى التقاعد بسبب ذلك يستحق الراتب التقاعدي على ان تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك
ثانيا/ يضاف الى الراتب التقاعدي المحتسب على وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة نسبة من الراتب الذي احتسب على اساسه الراتب التقاعدي تعادل نسبة عجزه الجزئي
المادة ـ 54 ـ اذا ادت اصابة رجل الشرطة الجريح الى عجزه كليا عن العمل واحيل الى التقاعد بسبب ذلك فيمنح راتبا تقاعديا على وفق الاسس التي يمنح بموجبها خلف الشهيد
الماة ـ 55 ـ اولا: يمنح خلف الشهيد راتبا تقاعديا وفقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة مايأتي:
أ ـ يحتسب الراتب التقاعدي على اساس راتب رتبتين اعلى من رتبة الشهيد واذا كان في الرتبة الاعلى اثناء استشهاده فيحتسب على اساس راتب رتبته مضافا اليه ضعف الفرق بينه وبين راتب الرتبة الادنى اما اذا كان في الرتبة السابقة للرتبة الاعلى فيحتسب على اساس راتب هذه الرتبة مضافا اليه الفرق بينه وبين راتب رتبته
ب ـ تحتسب الخدمة التقاعدية للشهيد (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه
ثانيا : يضاف الى الراتب التقاعدي المستحق لخلف الشهيد على وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة نسبة (50%) خمسين في المائة من الراتب الذي احتسب له بموجبه الراتب التقاعدي
المادة ـ 56 ـ اولا : يمنح خلف الشهيد مكافأة استشهاد بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي احتسب بموجبه راتبه
ثانيا: يمنح الجريح المحال الى التقاعد بسبب عجزه الكلي مكافأة مالية بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي احتسب بموجبه راتبه
ثالثا: يمنح الجريح المحال الى التقاعد بسبب عجزه الجزئي نسبة من المكافأة المالية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة تعادل نسبة عجزه الجزئي
المادة ـ 57 ـ تسري احكام هذا القانون على من استشهد بعد 9/4/2003 من الشرطة او من عد شهيدا باوامر ديوانية عن رئيس مجلس الوزراء او استشهد على ابواب مراكز التطوع في قوى الامن الداخلي نتيجة عمل ارهابي على ان يحتسب راتبه التقاعدي ومكافاة الاستشهاد على اساس راتب رتبته برتبتين اعلى
المادة ـ 58 ـ يجوز لخلف الشهيد الجمع بين:
اولا : استحقاقه عن الشهيد وبين الراتب التقاعدي اذا كان متقاعدا في تاريخ استشهاد من استحق عنه
ثانيا: استحقاقه عن الشهيد وبين اي حصة تقاعدية استحقها قبل تاريخ الاستشهاد
ثالثا: يحجب الراتب التقاعدي عن الوالدين المتقاضيين راتبا من الدولة اذا كان للشهيد زوجة او اطفال ويحجب الراتب التقاعدي عن الزوجة اذا كان لديها راتب من الدولة
المادة ـ 59 ـ يستثنى اولاد الشهيد من شرط المعدل المطلوب للقبول في المدارس والمعاهد والكليات والمراكز المهنية الخاصة بالجيش والشرطة
المادة ـ 60 ـ تكون لاولاد الشهيد عند تساوي الشروط القانونية الافضلية فيما يأتي:
اولا: القبول في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية والشرطة
ثانيا: الاجازات الدراسية والزمالات والبعثات الخاصة بقوى الامن الداخلي
ثالثا: الدراسة على نفقة الوزارة
رابعا التوظيف في دوائر الوزارة
المادة ـ 61 ـ لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير منح الشهداء او خلفهم اوسمة وانواطا خاصة تخليدا لتضحياتهم وبطولاتهم وعرفانا بما قدموه للوطن وقوى الامن الداخلي والشعب من فخر واعتزاز وشرف وتحدد اشكال الاوسمة والانواط واسماؤها ودرجاتها وامتيازاتها بنظام
المادة ـ 62 ـ لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير ان يضيف الى الحقوق والمكافآت المنصوص عليها في هذا القانون بكل او بعض مما يأتي اذا حصل الاستشهاد من خلال عمل بطولي او تضحية جسيمة مشرفة اكسبا الوطن وقوى الامن الداخلي فخرا واعتزازا اولا زيادة مدة خدمة الشهيد نصف خدمته لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه
ثانيا: زيادة مكافأة الاستشهاد المنصوص عليها المادة (52) من هذا القانون بما يعادل مبلغ المكافأة المستحقة
المادة ـ 63 ـ اولا: لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة ان يمنح الجريح او المحال الى التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها او المتوفي او خلفه اثناء الخدمة او بسببها كل او بعض الحقوق والمكافآت والامتيازات الخاصة الممنوحة في هذا القانون للشهيد ولخلفه
ثانيا:للوزير ان يمنح رجل الشرطة الذي يصاب من جراء الخدمة او بسببها بمرض او حادث لايستدعي احالته الى التقاعد مكافأة مالية لا تزيد على رواتبه الكاملة لـ(3) ثلاثة اشهر
المادة ـ 64 ـ تعد حالات وفاة رجل الشرطة المبينة في ادناه استشهادا لغرض نيل خلفه المشمولين بها الحقوق والامتيازات المقررة للشهداء وفق احكام هذا القانون
اولا: عند قيام رجل الشرطة بمواجهة الارهابيين والمجرمين اثناء عمل التطهير التي يتواجد فيها رجل الشرطة.
ثانيا: تعرض الارهابيين والمجرمين للمقرات التي يتواجد فيها رجل الشرطة
ثالثا : تعرض رجل الشرطة لرصاص زمر الارهابيين والمجرمين
رابعا: المصادمات للارهابيين والمجرمين او بسببها او من خلال تعقبهم او القاء القبض عليهم
خامسا: انفجار سيارة مفخخة وتعرض رجل الشرطة لها من الارهابيين الانتحاريين
سادسا: بسبب سقوط السقف او الملجأ او موقع تواجده نتيجة لاعتداء جهة معادية
سابعا: التعرض لكمين اعد من الارهابيين او المجرمين او بسببهم
ثامنا: بسبب العمل المعادي ايا كان مصدره خلال تمتع رجل الشرطة باجازته
تاسعا: انفجار سيارة محملة بالسلاح او الوقود او العتاد التي يستقلها رجل الشرطة نتيجة تعرض الارهابيين او المجرمين لها
عاشرا: نتيجة الاغتيال من الارهابيين بسب صفته الوظيفية او انتسابه الى دوائر قوى الامن الداخلي خارج او اثناء اوقات الدوام الرسمي
حادي عشر: بسب انطلاق رصاصة من سلاح رجل شرطة اخر نتيجة لظروف المصادمات او المواجهات التي تقتضي بوضع السلاح في حالة رمي وليس في حالة امان.
ثاني عشر: لتعرض رجل الشرطة للحر الشديد او البرد القارس او ظروف جوية اثناء الخدمة او بسببها
ثالث عشر: المصادمات والمواجهات مع المهربين ومخربي الاقتصاد الوطني
رابع عشر: اثناء معالجة القنابر غير المنفلقة او العبوات الناسفة او العجلات المفخخة من قبل عناصر معالجتها اثناء الواجب
خامس عشر: بسبب انفجار لغم او عبوة ناسفة او صاروخ او رمانة يدوية
سادس عشر: في حالة انقلاب العجلات التي تنقل رجل الشرطة وهو في طريقه لاجراء مداهمة او اقتحام لاوكار المجرمين الارهابيين او عودته منها او اي واجب اخر مكلف به
المادة ـ 65 ـ لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير اعتبار اي حالة غير منصوص عليها في المادة (64) من هذا القانون استشهادا لظروف ومقتضيات الخدمة ومصلحة قوى الامن الداخلي

الفصل الثامن
المخصصات العائلية ومخصصات الخدمة

المادة ـ 66 ـ اولا: يمنح رجل الشرطة مخصصات عائلية مقدارها (70،000) سبعون الف دينار عن كل زوجة و(15,000) خمسة عشر الف دينار عن كل واحد من اولاده لغاية الولد الرابع على ان لايزيد على (50%) خمسين من المئة من راتبه
ثانيا: يشترط لاستحقاق رجل الشرطة المخصصات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ما يأتي:
أ ـ بالنسبة للزوجة او الزوج: ان لايكون لها او له راتب من الدولة
ب ـ بالنسبة للولد: ان يكون الابن قاصرا او دون سن (22) اثنتين وعشرين سنة من العمر اذا كان مستمرا بالدراسة الاعدادية و(26) ست وعشرين سنة من العمر ومستمرا في الدراسة الجامعية او العليا وان لا تكون البنت في عصمة زوج او لها راتب من خزينة الدولة.
المادة ـ 67 ـ اولا : يستحق رجل الشرطة الذي يتزوج بعد نفاذ هذا القانون المخصصات العائلية عن الزوجة من تاريخ تسجيل عقد الزواج ويستحقها عن الولد الذي يولد بعد نفاذ هذا القانون من تاريخ تسجيل الولادة.
ثانيا : لايعتد بعد مضي سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالزوجية او بالبنوة لغرض استحقاق المخصصات العائلية الا اذ كان الزواج والولادة مسجلين في دائرة الاحوال المدنية .
المادة – 68 – اولا : تقطع عن رجل الشرطة المخصصات العائلية عن زوجته او اي من اولاده في احدى الحالتين الاتيتين :
أ‌-اذا فقد اي منهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة ( 67) من هذا القانون .
ب‌-اذا طلقت الزوجة او توفيت او اذا توفي الولد
ثانيا : يسري قطع المخصصات وفقا لاحكام البند اولا من هذه المادة من تاريخ فقدان شرط الاستحقاق او من تاريخ الطلاق او الوفاة وتعاد المخصصات المقطوعة اذا زال المانع .
المادة 69 – اولا / يمنح رجل الشرطة الذي يتزوج لاول مرة سلفة زواج تعادل اربعة امثال راتبه وخمسة امثال راتبه اذا كانت الزوجة ارملة وتسترد منه باربعة اقساط سنوية ابتداء من انتهاء السنة الثالثة لزواجه ويوزع كل قسط منها على اشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط السنوي.
ثانيا: يعفى رجل الشرطة، كلما انجب طفلا، من تسديد القسط السنوي الذي يستحق بعد تاريخ لولادة الطفل ويعفى من تسديد السلفة اذ انجب طفلين قبل استحقاق القسط السنوي الاول منها ويعد التوأم ولدين لغرض الاعفاء.
ثالثا : تمنح السلفة للزوج او الزوجة اذا كانا في قوى الامن الداخلي حسب الاختيار
رابعا : يعفى رجل الشرطة من تسديد الاقساط في حالة وفاته .

الفصل التاسع
طرق المراجعة والطعن

المادة 70 – اولا – على رجل الشرطة المحال الى التقاعد وعلى من له حقوق من الخلف ان يتقدم بطلب حقوقه التقاعدية من هيئة التقاعد الوطنية اما مباشرة او عن طريق الوزارة وفقا للقانون .
ثانيا : يجوز منح سلف للمتقاعد او للمستحق بعد تاريخ الاحالة الى التقاعد او الوفاة على حساب الحقوق التقاعدية ويحدد مبلغ السلفة وكيفية استردادها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة – 71 – تتولى لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة ( 20) من قانون التقاعد الموحد رقم (27 ) لسنة 2006 النظر في الاعتراضات المتعلقة بالحقوق التقاعدية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .

الفصل العاشر
العقوبات والحرمان من الحقوق التقاعدية

المادة 72 – يعاقب رجل الشرطة المتقاعد او الخلف الذي يخالف احكام هذا القانون على وفق احكام القوانين العقابية النافذة وتتولى هيئة التقاعد الوطنية مهمة الاخبار وتسجيل الشكوى ومتابعتها
المادة 73 – اولا : يحرم رجل الشرطة او المتقاعد من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون في احدى الحالات التالية :
أ‌-اذا دخل في خدمة دولة اجنبية من غير ان يكون مأذونا بذلك من رئيس مجلس الوزراء
ب‌-اذا التحق الى جانب العدو
ج – اذا ثبت عدم ولائه للعراق بحكم قضائي بات
ثانيا : في حالة حرمان رجل الشرطة او المتقاعد من الراتب يصرف راتبه لمن يعيلهم شرعا اثناء وجوده في الحبس او السجن او قيد تنفيذ حكم الاعدام ويعاد الراتب له عند اطلاق سراحه او لخلفه عند وفاته .
المادة – 74 – اولا : اذا كلف رجل الشرطة بمنصب وزاري او بأية خدمة مدنية يعد محالا الى التقاعد ما لم يستثن من الاحالة بقرار من رئيس الوزراء
ثانيا : تعد خدمة المستثني بموجب احكام البند ( اولا) من هذه المادة خدمة في قوى الامن الداخلي .
المادة _ 75  - اذا اعيد المتقاعد الى الخدمة فتسترد منه المكافأة التقاعدية التي سبق ان تقاضاها لغرض اضافة خدمته اللاحقة الى خدمتة السابقة ويبدأ الاسترداد من تاريخ الاعادة الى الخدمة او بأقساط شهرية تحسم من راتبه الشهري خلال ( 5) خمس سنوات اما اذا توفي الى الخدمة قبل تسديد كامل مبلغ المكافاة التقاعدية فيعفى خلفه مما تبقى منها.

الفصل الحادي عشر
احكام عامة وختامية

المادة 76 – للوزارة ان توفد رجل الشرطة في بعثات او زمالات او اجازات دراسية لاغراض الخدمة ولها تعيين الخريجين او التعاقد مع الطلاب العراقيين الذين يدرسون في العراق او في خارجه للخدمة في قوى الامن الداخلي وتحدد بنظام شروط الايفاد او التعيين او التعاقد والحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه الحالات .
المادة 77 – للوزير تعويض رجل الشرطة والموظف المدني عما يثبت تلفه او فقدانه من امواله الشخصية دون تقصير منه اثناء قيام بالواجب او بسببه بناء على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض
المادة 78 – يمنح رجل الشرطة الذي يثبت بامتحان الكفاءة انه يتقن لغة اجنبية او اكثر مكافاة مالية تحدد بتعليمات يصدرها الوزير
المادة 79 – اولا تعفى من ضريبة الدخل
أ‌-المخصصات العائلية ومخصصات الخدمة ومختلف انواع المكافات التي تمنح لرجل الشرطة اثناء الخدمة او بسببها.
ب‌-الحقوق التقاعدية، للمتقاعد وكل ما يمنح للخلف.
ثانيا – تسري احكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) هذه المادة على المتقاعدين والمستحقين من الخلف قبل نفاذهذا القانون
المادة 80 – تنظم بتعليمات شروط اللياقة البدنية والصحية الواجب توافرها في المرأة في قوى الامن الداخلي . بصفة ضابط او منتسب
المادة 81 – اولا : يجوز انتداب او انهاء انتداب رجل الشرطة الى خارج قوى الامن الداخلي بقرار من الوزير وفقا للقانون .
ثانيا : يعاد رجل الشرطة المنتدب الى الخدمة في قوى الامن الداخلي بعد انقضاء مدة انتدابه او عندما تدعوالحاجة اليه
ثالثا – تعد مدة خدمة المنتدب خارج قوى الامن الداخلي خدمة فيها
رابعا – تسري على رجل الشرطة المنتدب اثناء انتدابه الاحكام العامة للانتداب
المادة 82 – يعامل الموظفون المدنيون في الوزارة على اختلاف عناويهم ودرجاتهم الوظيفية معاملة رجل الشرطة لاغراض تطبيق الاحكام الخاصة بتكريم الوفاة اثناء الواجب او بسببه وتكريم الجرحى والشهداء المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 83  - تسري احكام البند ( ثالثا ) من المادة (13) والفقرة (ب) من البند ( سابعا) من المادة ( 21) من هذا القانون على رجل الشرطة الذي حصل على بطولة رياضية عربية حتى المركز الثاني او اسيوية حتى المركز الرابع او اولمبية او عالمية حتى المركز السادس .
المادة 84 –
اولا- لرئيس مجلس الوزراء تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الوزير
ثانيا – للوزير تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي من وكلاء الوزارة او المدراء العامين غير المرتبطين بوكيل وزارة باستثناء الصلاحيات المخولة له شخصيا .
المادة 85 – يحتسب الراتب التقاعدي لرجل الشرطة وفق المادة ( 44 ) من هذا القانون للحالات التالية
اولا : رجل الشرطة المحال الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون
ثانيا : رجل الشرطة الذي استشهد على يد النظام السابق ولم تحتسب له اي حقوق تقاعدية ويكون لخلف الشهيد الخيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها بهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 المعدل او اي قانون اخر .
المادة 86 – تطبق احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008 او اي قانون يحل محلها فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .
المادة 87 – يلغى قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل وتبقى الانظمة والتعليمات والانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .
المادة 88 – اولا : يجوز اصدار انظمة وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
ثانيا : للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 89 – يمنع اصدار أي تعليمات او اوامر تجبر افراد قوى الامن الداخلي على افعال تتعارض مع المادة (2) من الدستور.
المادة 90 – ينفذ هذا القانون من تاريخ 1 / 1 / 2011


الاسباب الموجبة

نظرا لطبيعة الاعمال والواجبات المناطة برجال الشرطة في حفظ الامن وتكريس حكم القانون وحماية المواطنين والحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم والدفاع عنهم في مختلف الظروف والتصدي للمجرمين والعابثين في امن البلاد ومنع ارتكاب الجرائم الجنائية والارهابية وما يتعرض له رجل الشرطة من مخاطر نتيجة القيام بواجباته اليومية بعد اتساع المهام والمسؤوليات المناطة به وبغية تنظيم خدمته بشكل يتناسب مع تلك الواجبات وتحديد الشروط والمؤهلات التي يقتضي ان تتوافر فيه وقواعد ترقيته وكيفية احالته الى التقاعد ومنحه الحقوق التي تساعده في اداء الواجبات وتحمي خلفه بعد وفاته ومنح الصلاحيات المناسبة لترقية من يقدم عملا بطوليا او يدفع خطرا جسيما من اجل المواطنين ولدخول المرأة العراقية في اجهزة قوى الامن الداخلي فقد اصبح من اللازم تنظيم ذلك بقواعد تساعد وتسهل الانخراط في اجهزة قوى الامن الداخلي، وللظروف الامنية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الوطن في الوقت الحاضر وبغية تأمين جميع متطلبات انتقال اجهزة الامن الداخلي الى الدور الموكل اليها في حماية النظام العام بما يتلائم وحقوق الانسان .
شرع هذا القانون .   

الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا