ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5595

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون التعديل الثاني لقانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل
      
باسم الشعب 
رئاسة الجمهورية 
 بناءً على ما اقره مجلس النواب  وصادق عليه رئيس الجمهورية  واستناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الأتي:

رقم (    ) لسنة 2013

قانون

التعديل الثاني لقانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل.
 
 مادة (1)
يعدل قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 الى قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 وتحذف كلمة (اعادة) أينما وردت في هذا القانون . 
مادة (2)
يلغى نص المادة (السابعة) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 ويحل محله الاتي : 
المادة السابعة: 
اولا: تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (السادسة) من هذا القانون تلقي طلبات المفصولين السياسيين المنصوص عليهم في المادة (الاولى) منه وتقدم توصياتها الى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم التوصية . 
ثانيا: يكون اخر موعد لتقديم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون يوم 31/12/2015 ويخول رئيس مجلس الوزراء بالتمديد متى اقتضت الضرورة.
مادة (3 )
اولا: يعد مشمولا باحكام هذا القانون الفئات الاتية:
1. المكلفون بخدمة عامة من اعضاء مجلس الحكم  والمجلس الوطني والجمعية الوطنية والمجالس النيابية والمحافظات والبلدية بعد 9/4/2003 ، تحتسب مدة الفصل السياسي خدمة لاغراض التقاعد حصرا.
2. من لم يحصل على مؤهل دراسي للاسباب الواردة في المادة (الاولى)من قانون اعادة المفصولين رقم 24 لسنة 2005  لكل من :.
أ‌.  ذوي الشهداء حتى الدرجة الثانية. 
ب‌. السجناء والمعتقلين السياسيين.
ت‌. المهجرين والمهاجرين .
ث‌. محتجزي رفحاء العائدين قبل 9/4/2003 ومابعدها .
ج‌. المشمولين باحكام القانون رقم 5 لسنة 2009 المعدل (قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد ) . 
مادة ( 4)
 يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من استقطاع التوقيفات التقاعدية لمدة الفصل السياسي وعلى وزارة المالية  تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة الاتحادية السنوية . 
مادة  (5 )
اولا: تستحدث دائرة في الامانة العامة لمجلس الوزراء لشؤون المفصولين السياسيين تضم لجنتي التحقق والطعون .
ثانيا: تعتبر اللجان المشكلة بموجب التعديل الثاني لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (1) لسنة 2012،لجانا مركزية في مديرية الخزينة لكل محافظة .
مادة ( 6)
اولا : تلتزم  وزارة المالية باستحداث درجات وظيفية للمشمولين بهذا القانون من الموظفين على الملاك الدائم او المتعاقدين او العاملين باجور يومية وغير الموظفين .
ثانيا : تشكيل لجنة مشتركة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية لتعيين المشمولين بهذا القانون في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة .
مادة ( 7 )
  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



الأسباب الموجبة


    بغية شمول الفئات  التي تعرضت الى الظلم والقهر والتهجير بسبب سياسات النظام البائد ، ولتحديد سقف زمني للمشمولين بالقانون لتقديم طلباتهم  . شرع هذا القانون
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا