ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5595

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة
     
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
    بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند ( أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور 
   صدر القانون الاتي :


رقم (     ) لسنة 2010
قانون  
التعديل الاول لقانون الطرق العامة
رقم (35) لسنة 2002
المادة ـ 1 ـ  يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة أزاءها: 
                 أولاـ  الوزارة: وزارة الاسكان والإعمار. 
   المادة ـ 2 ـ  تعدل المادة -4- ثانيا بحذف عبارة (وممثل عن الجمعيات الفلاحية) وتقرأ كالتالي: 
     المادة ـ 4 ـ ثانياً: للهيئة في الحالات المستعجلة وضع اليد على الأراضي المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة الواقعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات بعد تقدير قيمة توابعها من منشأة ومغروسات ومزروعات من لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة أو من يمثله وللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر للغرض المذكور.
المادة ـ 3 ـ   ـ  تعدل المادة (8)فقرة أولا باضافة عبارة (أو الاستخدام) الى نص المادة لتقرأ كالتالي:
المادة ـ 8 ـ   لا يجوز البناء أو الاستخدام أو الغرس أو الزرع أو شق الأنهر أو الجدول أو المبازل أو مد الأسلاك أو تثبيت وسائل الدعاية والإعلان أو اجراء أي تصرف ضمن حدود المحرمات من أي جهة كانت الا بموافقة تحريرية من الهيئة0
المادة ـ 4 ـ   يلغى نص المادة (11) ويحل محله ما يأتي:
المادة ـ 11 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (250000) مائتين وخمسين ألف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أولاً- ألحق ضرراً بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور وتشكل خطورة على مستعمل الطريق0
ثانياً- أهمل التنبيه نهاراً أو التنوير ليلاً بالنسبة لأعمال الحفر أو المواد المطروحة على الطرق العامة.
ثالثاً- استخدم الطرق العامة لغير الأغراض المخصصة لها أو نقل حمولة يتسبب عن سقوطها خطر على الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مستخدمي الطريق.
رابعاً- خالف قواعد استخدام الطريق السريعة المعلنة من الدوائر المختصة.
المادة - 5 - يلغى نص المادة (12) من القانون يحل محله ما ياتي :
المادة - 12 - (ا) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على (1500000) مليون وخمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من :
اولا:- تجاوز على محرمات الطرق العامة بالحفر والتصرف او الاستخدام بدون اجازة او البناء المؤقت او الدائم او سوء الاستخدام للمنشأة المجازة اضافة الى تحميله نفقات ازالة التجاوز.
ثانيا:- تسبب في اعاقة المرور على الطرق العامة.
ثالثا:- منع او عرقل منتسبي الهيئة او الجهة المتعاقد معها من تنفيذ واجباتهم .
رابعا:- 1- خالف احكام المادة (8) من هذا القانون.
         2- خالف احكام التعليمات او البيانات الصادرة بموجب احكام هذا القانون.
(ب) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (6) اشهر ولاتزيد على سنة واحدة بوغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار زائدا ثلاث اضعاف قيمة المادة المسروقة او المتضررة بالعملة الصعبة كل من نزع علامة المرور او اسيجة الامان او الاسيجة السلكية او عبث بالقناطر و الجسور او شوهها او احدث ضررا فيها او غير محلها او اتجاهها متعمدا.
المادة - 6 - يلغى  نص المادة (14 ) من القانون ويحل محله ماياتي :
المادة - 14 - اولا: تحجز المركبة المخالفة لاوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة مقدارها (5000) خمسة الاف دينار عن كل (1 كغم) كيلو غرام واحد من الحمولة الزائدة.
ثانيا : تستوفى اجور ارضية مقدارها (20000) عشرون الف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة.
المادة - 7 - يلفى نص البند رابعا من المادة(15) من القانون ويحل محله ماياتي:
رابعا - يعاقب سائق السائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة لاتقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولاتزيد على (1000000) مليون دينار مع عدم الاخلال بحكم البند (اولا) من المادة (14) من هذا القانون بالاضافة الى استيفاء الاجور لزيادة الوزن واجور ارضية حجز المركبة المخالفة.
المادة  - 8 -  للهيئة العامة للطرق والجسور حق استيفاء اجور عن مرور السيارات والشاحنات المارة على الطرق السريعة او الخاصة وفق تعليمات خاصة تصدرها الوزراة وتعود ادارتها لغرض صيانة تلك الطرق او تطويرها على ان يكون هنالك طريق بديل يمكن استخدامه مجانا من قبل المواطنين.
المادة - 9 - على الوزارة تشجير وادامة الطرق الخارجية وتوفير متطلبات الحفاظ عليها وديمومتها وضمان صيانتها.
المادة -  10- (ا) تقوم الوزارة بتجهيز الطرق بالموازين الخاصة بالطرق الخارجية والطرق بين المحافظات.
(ب) تستوفى اجور وزن من كل سيارة بمبلغ لايقل عن (20000) عشرون الف دينار لمرة واحدة عن الحمولة الواحدة.
(ج) بتعليمات تصدرها الوزارة يمكن تشغيل محطات الوزن من قبل القطاع الخاص ويحدد مبلغ لصيانة الطرق العامة للمحافظة المعنية.
المادة - 10 - تقوم وزارة الداخلية بتنسيب (شرطة الطرق) ضمن حماية المنشاة الحيوية لحماية الطرق والجسور العامة.
المادة - 11 - يلغى نص المادة (24) ويحل محله ما ياتي:
المادة (24) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ نشره.


الاسباب الموجبة
لغرض الحد من الاضرار التي تلحق الطرق العامة والتجاوز عليها وعلى محرماتها والحد من الاضرار التي تدثها الحمولات الزائدة في المركبات على شبكة الطرق والجسور العامة.
شرع هذا القانون
 
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا