ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5595

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية 
   بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية  واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور 
   صدر القانون الاتي :


رقم (     ) لسنــة2012 
قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة 


الفصل الأول
الأهداف والسريان


المادة ـ 1 ـ   يهدف هذا القانون الى تنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة من خلال تطويرها  علمياً وعملياً بما يحقق حماية المجتمع من الممارسات غير الآمنة له .
المادة ـ 2 ـ   تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : 
                اولاـ  تنظيم منح اجازة ممارسة مهنتي التمريض والقبالة وتجديدها من نقابة التمريض . 
                ثانياـ   وضع المعايير والضوابط في كيفية ممارسة المهنة . 
                ثالثاـ   الارتقاء بمهنتي التمريض والقبالة ورفع المستوى العلمي والمهني لاعضاء النقابة من خلال دورات تدريبية للمشمولين بأحكام هــذا القانون . 
المادة ـ 3 ـ   يسري هذا القانون على : 
                اولاـ  خريجي كليات التمريض والمعاهد الطبية التقنية ( أقسام التمريض ) بعد إكمالهم مستلزمات التدرج الصحي . 
                ثانياـ   خريجي اعداديات التمريض واعداديات القبالة بعد مرور سنة على إكمالهم مستلزمات التدرج الصحي .  






الفصل الثاني
اجازة ممارسة المهنة 


المادة ـ 4 ـ  يشترط فيمن يمنح اجازة ممارسة مهنة التمريض أن يكون : 
                اولا ـ  عراقي الجنسية .
                ثانياـ  حاصلاً على شهادة جامعية أولية في التمريض من جامعة معترف بها أو حاصلاً على شهادة دبلوم او معهد لا تقل مدة الدراسة فيه عن (2) سنتين او خريج اعدادية التمريض . 
                ثالثاـ  غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . 
                رابعاـ  سالماً من الامراض الانتقالية والمعدية ، والعاهات الجسمية والنفسية والعقلية وبتقرير من لجنة طبية رسمية . 
                خامساـ اكمل مستلزمات التدرج الصحي المنصوص عليها في قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 .
                سادساـ منتمياً الى نقابة التمريض .


المادة ـ 5 ـ  يشترط فيمن يمنح إجازة ممارسة مهنة التوليد والقبالة بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون توافر احد المؤهلات الآتية : 
                اولا – اجتياز دورة تدريبية لمدة (6) ستة إشهر تعدها الوزارة إذا كانت حاصلة على شهادة جامعية أولية في التمريض . 
                ثانياـ   اجتياز دورة في القبالة والتوليد لمدة (1) سنة واحدة تعدها الوزارة إذا كانت خريجة المعاهد الطبية التقنية ( أقسام التمريض ) او خريجة مدارس واعداديات التمريض . 
                ثالثاـ   خريجة إعدادية القبالة والتوليد . 




المادة ـ 6 ـ   يعتمد سجل خاص في النقابة تسجل فيه أسماء المجازين بممارسة المهنة يتضمن المعلومات الآتية: 
                اولاـ  رقم الإجازة .
                ثانياـ الاسم واللقب والعمر والجنسية. 
                ثالثاـ المؤهلات الدراسية وتاريخ الحصول عليها . 
                رابعاـ رقم قرار اللجنة بالموافقة على منح الإجازة وتاريخه . 
                خامساـ مكان العمل والسكن . 
                سادساـ  أية معلومات أخرى .


المادة ـ 7 ـ   تتولى نقابة التمريض منح إجازة ممارسة المهنة وتجديدها بعد دفع الرسوم المذكورة في الجدول المرفق بهذا القانون . 


المادة ـ 8 ـ   تجدد إجازة ممارسة المهنة سنوياً خلال شهر كانون الثاني من كل عام وفي حالة عدم تجديدها خلال المدة المذكورة بدون عذر مشروع  يمنع من ممارسة المهنة ويعاد تسجيله بعد دفع ضعف الرسم . 


المادة ـ 9 ـ   تلتزم القابلة الأهلية او القابلة المأذونة المجازة بممارسة مهنة التمريض او القبالة بما يأتي : 
                اولا ـ ابلاغ مكاتب تسجيل الولادات والوفيات ضمن الرقعة الجغرافية عن جميع المواليد الإحياء والموتى والإجهاض الطبيعي أو بفعل فاعل . 
                ثانياـ  ممارسة المهنة والقيام بواجباتها بشرف وأمانة ولا يجوز لها أن تقوم بعمل يتنافى مع أخلاقيات وسلوكيات المهنة وأحكام هذا القانون . 
                ثالثاـ الامتناع عن إجراء عملية الولادة للحالات الخطرة أو العسرة ويجب إحالتها إلى المستشفى . 
             رابعاً – الامتناع عن الإجهاض المتعمد . 




المادة ـ 10 ـ  تعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا القانون : 
                اولاـ قيام المجاز بممارسة المهنة بالاستعانة بأشخاص غير مجازين بممارسة أعمال التمريض او القبالة . 
                ثانياـ  تقديم مستندات مزورة لغرض الحصول على إجازة ممارسة المهنة . 
                ثالثاـ  إفشاء سر المريض .
                رابعاـ  نقل محل ممارسة المهنة دون موافقة النقابة .




الفصل الثالث
الاحكام الانضباطية


المادة ـ 11 ـ يحيل وزير الصحة المخالف لأحكام هذا القانون ممن يمارس مهنة التمريض او القبالة الى لجنة انضباطية تشكل في كل دائرة صحة برئاسة مسؤول التمريض فيها وعضوية ممثل نقابة التمريض وموظف حقوقي وترفع توصياتها للوزير لغرض المصادقة عليها . 
المادة ـ 12 ـ ترفع اللجنة الانضباطية المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون التوصية الى الوزير لإصدار إحدى العقوبات الآتية : 
                اولاـ  الإنذار : ويكون بكتاب موجه الى المخالف تحدد فيه المخالفة .
                ثانياـ  أ ـ   المنع من ممارسة المهنة مدة لاتقل عن (1) شهر ولا تزيد على (1) سنة واحدة ودفع غرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار او بكلتا العقوبتين. 
                        ب ـ  في حالة تكرار المخالفة يمنع المخالف من ممارسة المهنة مدة لاتقل عن (1) سنة واحدة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار . 
              ثالثا – شطب إسم المخالف من سجل النقابة والإحالة إلى المحاكم في حالة قيامة بفعل يؤدي إلى وفاة المريض أو الأم أو الطفل أو ظهور مضاعفات خطيرة عليهم وفق قرار لجنة تحقيقيه مختصة تثبت مقصريته .
                رابعاـ  شطب اسم المخالف من سجل النقابة لمن حكم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف للمدة المحكوم بها . 


المادة ـ 13 ـ  اولاـ  لمن فرضت عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون التظلم منها امام وزير الصحة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ . 
                ثانياـ   يعد التظلم مرفوضاً اذا مضى (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله لدى مكتب الوزير ولم تتم الإجابة عليه . 




الفصل الرابع
احكام عامة وانتقالية


المادة ـ 14 ـ   للأجنبي ممارسة أعمال التمريض والقبالة وفقاً للقانون ومبدأ المعاملة بالمثل . 


المادة ـ 15 ـ  يستمر بممارسة المهنة كل من منح إجازة ممارسة مهنة التمريض والقبالة وفق أحكام نظام ممارسة ذوي المهن الصحية رقم (11) لسنة 1962 . 


المادة ـ 16 ـ  اولاـ   يلتزم من يمارس مهنتي التمريض والقبالة قبل صدور هذا القانون بتقديم طلب الى النقابة لقيد اسمه في السجل المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ نفاذه . 
                 ثانياـ   يمنع من ممارسة المهنة كل من يخالف أحكام البند (أولا) من هذه المادة لحين تسجيله . 


المادة ـ 17 ـ   تحذف المواد من (13) الى (28) من نظام مزاولة المهن الصحية رقم (11) لسنة 1962 . 
المادة -18-   لوزير الصحة استثناء المتعاقدين الأجانب من الملاكات التمريضية .
المادة -19- على وزير الصحة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة (90) تسعون يوماً من نفاذه.
المادة ـ 20 ـ   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


الاسباب الموجبــــة


    بغية تنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة والارتقاء بهما ورفع المستوى العلمي والمهني للعاملين فيهما وتحديد شروط منح اجازة ممارستهما والجهة المعنية بمنحها والعقوبات التي تفرض في حالة المخالفة .
                                 شــرع هذا القانــون


جــــدول الرســوم


اولا ـ  للعراقي رسوم الممارسة بالدينار رسوم التجديد السنوية بالدينار 
خريج المعهد او الكلية فما فوق ( تمريض ) 50000 خمسون الف دينار 25000 خمسة وعشرون الف دينار
خريج اعدادية التمريض فما دون ( تمريض ) 40000 اربعون الف دينار 20000 عشرون الف دينار
توليد وقبالة لجميع الخريجات والمأذونات 100000 مئة الف دينار 50000 خمسون الف دينار
ثانيا ـ لغير العراقي ضعف مبلغ الرسم ضعف مبلغ الرسم

 

 

الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا