ماهو رأيك باداء الكتل البرلمانية ؟

  جيد جدا
  جيد
  مقبول
  ضعيف

مجموع الأصوات 5595

 

 

التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آيار لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر نيسان لعام 2014
التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر آذار لعام 2014

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

الجلسة (15) فصل الثاني/ سنة رابعة

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية

 

بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

   بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور

   صدر القانون الاتي :

رقم (     ) لسنــة2012

قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية

الفصل الاول

التعاريف

المادة ـ 1 ـ  يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :

                اولاـ   الوزير: وزير الاتصالات.

                 ثانياـ الشركة : الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات في وزارة الاتصالات .

                ثالثاـ  المعلومات: البيانات والنصوص والصور والاشكال والاصوات والرموز وما  شابه ذلك التي تنشأ او تدمج او تخزن او تعالج او ترسل او تستلم بوسائل الكترونية

                رابعاـ  التوقيع الالكتروني : علامة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات او اصوات أو غيرها وله طابع متفرد يدل على نسبته الى الموقع ويكون معتمداً من جهة التصديق .

                خامساـ الكتابة الالكترونية  : كل حرف أو رقم أو رمز أو أية علامة أخرى تثبت على وسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك والفهم.

                سادساـ المعاملات الالكترونية : الطلبات والمستندات والمعاملات التي تتم بوسائل الكترونية

                سابعاـ  الوسائل الالكترونية : اجهزة او معدات او ادوات  كهربائية او مغناطيسية او ضوئية او كهرومغناطيسية او أية وسائل اخرى مشابهة تستخدم في انشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها .

              

                               ثامنا ـ  الوسيط الالكتروني: برنامج الحاسوب او أية وسيلة الكترونية اخرى تستخدم من اجل تنفيذ اجراء او الاستجابة لاجراء بقصد انشاء او ارسال او تسلم معلومات

         عاشرا ـ المستندات الالكترونية :  المحررات والوثائق التي  تنشأ أو تدمج  أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسائل الكترونية بما في ذلك تبادل البيانات الكترونياً او البريد الالكتروني او البرق او التلكس او النسخ البرقي ويحمل توقيعاً الكترونياً

               حادي عشرـ العقد الالكتروني : ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية

                ثاني عشرـ شهادة التصديق : الوثيقة التي تصدرها جهة التصديق وفق احكام هذا القانون والتي تستخدم لاثبات نسبة التوقيع الالكتروني الى الموقع

                ثالث عشرـ رمز التعريف :  الرمــز الذي تخصصه جهة التصديق للموقع لاستخدامه في التعاملات الالكترونية

                رابع عشرـ  نظام معالجة المعلومات :  النظام الالكتروني او برامج الحاسوب المستخدمة لانشاء المعلومات او ارسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها الكترونياً

              خامس عشرـ جهة التصديق :  الشخص المعنوي المرخص له اصدار شهادات تصديق التوقيع الالكتروني وفق احكام هذا القانون.

               سادس عشرـ  الموقّع ـ الشخص الطبيعي او المعنوي الحائز على بيانات انشاء التوقيع الكتروني الذي يوقع على المستند الالكتروني . ويوقع عن نفسه او عمن ينيبه او يمثله قانونا

                سابع عشرـ المرسل اليه : الشخص الذي يرسل له المستند الالكتروني بوسيلة الكترونية

                ثامن عشرـ الاداة الالكترونية : وسيلة من وسائل أو أنظمة إنشاء التوقيع الالكتروني.

         تاسع عشرـ المؤسسة المالية : المصرف المرخص او اية مؤسسات مخولة بالتعامل بالتحويلات المالية وفق احكام القانون

         عشرون : القيد غير المشروع :  أي قيد مالي اضيف على حساب الزبون دون علمه او موافقته او تفويض منه

الفصل الثاني

اهداف القانون وسريانه

المادة ـ 2 ـ   يهدف هذا القانون الى مايأتي :

                اولاـ توفير الاطار القانوني  لاستعمال الوسائل الالكترونية في اجراء المعاملات الالكترونية

                ثانياـ  منح الحجية القانونية للمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وتنظيم احكامها

                ثالثاـ  تعزيز الثقة في صحة المعاملات الالكترونية وسلامتها

المادة ـ 3 ـ  اولا ـ  تسري احكام هذا القانون على :

                        أـ   المعاملات الالكترونية التي ينفذها الاشخاص الطبيعيون او المعنويون

                        ب ـ المعاملات التي يتفق اطرافها على تنفيذها بوسائل الكترونية

                        جـ ـ الاوراق المالية والتجارية الالكترونية 

                ثانياـ  لا تسري احكام هذا القانون على ما يأتي :

                       أـ  المعاملات المتعلقة  بمسائل الأحوال الشخصية والمواد الشخصية

                       ب ـ إنشاء الوصية والوقف وتعديل احكامهما

                      جـ ـ المعاملات المتعلقة بالتصرف بالاموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وانشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الايجار الخاصة بهذه الاموال .

                        د ـ  المعاملات التي رسم لها القانون شكلية معينة

                                ه . اجراءات المحاكم والاعلانات القضائية والاعلانات بالحضور و أوامر التفتيش وأموامر القبض والاحكام القضائية .

                       و. أي مستند يتطلب القانون توثيقه بوساطة الكاتب العدل .

الفصل الثالث

التوقيع الالكتروني

المادة ـ 4 ـ  اولاـ  يعد التوقيع الالكتروني صحيحاً وصادراً عن الموقع اذا توافرت وسائل لتحديد هوية الموقع والدلالة على موافقته لما ورد في المستند الالكتروني وبحسب اتفاق الموقـع والمرسل اليه حول كيفية اجراء المعاملة الالكترونية

                ثانياـ يكون للتوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الخطي اذا روعي في انشائه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون 

المادة ـ 5 ـ  يحوز التوقيع الالكتروني الحجية في الاثبات  اذا كان معتمداً من جهة التصديق وتوافرت فيه الشروط الاتية:

             اولاـ   ان يرتبط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره.

                 ثانياـ   ان يكون الوسيط الالكتروني تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره.

             ثالثاـ   ان يكون اي تعديل او تبديل في التوقيع الالكتروني قابلاً للكشف .

                 رابعاـ  ان ينشئ وفقاً للاجراءات التي تحددها الوزارة بتعليمــات يصدرها الوزير .

المادةـ 6 ـ   تتولى الشركة مايأتــي :

                 اولاـ   منح تراخيص اصدار شهادات التصديق بعــد استحصال موافقة الوزير وفقاً للقانون

                 ثانياـ   تحديد المعايير الفنية لانظمة التوقيع الالكتروني وضبط مواصفاتها الفنية والتقنية .

                 ثالثاـ   المتابعة والاشراف على اداء الجهات العاملة في مجال اصدار شهادات   التصديق وتقويم ادائها

                 رابعاـ  النظر في الشكاوى المتعلقة بانشطة التوقيع الالكتروني أو تصديق الشهادة والمعاملات الالكترونية واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها وفقا للقانون.

                  خامساـ تقديم المشورة الفنية للجهات العاملة في مجالات التوقيع الالكتروني  وتصديق الشهادات.

                 سادساـ  اقامة الدورات التدريبية للعاملين في مجالات التوقيع الالكتروني وتصديق الشهادات واقامة الندوات والمؤتمرات التثقيفية بهذا الخصوص

المادة ـ 7 ـ  لايجوز مزاولة نشاط اصدار شهادة التصديق دون الحصول على ترخيص وفق احكام هذا القانون

المادة ـ 8 ـ  تراعي الشركة عند منح الترخيص بمزاولة نشاط اصدار شهادة التصديق الشروط الاتية :

                اولاـ  ضمان المنافسة والعلانية في اختيار المرخص له

                ثانياـ  تحديد مدة مناسبة لنفاذ الترخيص

                ثالثاـ  تحديد وسائل الاشراف والمتابعة الفنية والمالية بالشكل الذي يضمن  حسن اداء الجهات المرخص لها

                 رابعاـ  عدم جواز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به او الاندماج مع جهات اخرى او التنازل الكلي او الجزئي عن الترخيص للغير خلال مدة نفاذيته الا بعد الحصول على موافقة الشركة ووفقاً للقانون

                 خامساـ  ان تكون للمرخص له المستلزمات البشرية والمادية اللازمة لممارسة مهنة تصديق التواقيع الالكترونية

                 سادساـ  ان يقدم كفالة ضامنة للوفاء بالغرامات او التعويضات او الالتزامات المالية الاخرى ، على ان تبقى الكفالة قائمة طيلة مدة الترخيص

                   سابعاـ ان يكون له موقع عمل ثابت ومعلوم لممارسة النشاط المتصل بالترخيص

                   ثامناـ  تأييد الجهات المختصة بعدم وجود مانع امني يحول دون منح الترخيص

المادة ـ 9 ـ  تعد شهادة التصديق ملغاة في احدى الحالتين الاتيتين :

               اولاـ  عند وفاة الشخص الطبيعي او انقضاء الشخص المعنوي

               ثانياـ  اذا تبين ان المعلومات المتعلقة بانشاء التوقيع الالكتروني خاطئة او مزورة او غير مطابقة للواقع او انه قد تم اختراق منظومة انشاء التوقيع الالكتروني او عند الاستعمال غير المشروع للشهادة

المادة ـ 10 ـ  يلتزم المرخص له بالاتي :

                 اولاـ اصدار وتسلم وحفظ شهادات التصديق الالكتروني باستعمال آليات وبرامج موثوقة من اجل حمايتها من التقليد والاحتيال

                 ثانياـ  مسك سجل الكتروني لشهادات التصديق مفتوح للاطلاع عليه الكترونياً باستمرار من المتعاملين مع الموقعين على المعلومات ذات العلاقة بما فيها تاريخ تعليق الشهادات او الغائها على ان يلتزم بحمايته من كل تغيير غير مشروع

                 ثالثاـ  ضمان صحة المعلومات المصادق عليها في الشهادة في تاريخ تسلمها والصلة بين الموقع ومنظومة التدقيق والمراجعة الخاصة بتوقيعه وانفراد الموقع بمسك منظومة انشاء توقيعه الالكتروني

المادة ـ 11 ـ  اولاـ يلتزم المرخص له بتعليـق العمل بشهادة التصديق الالكتروني فوراً بطلب من الموقع

                   ثانياـ  أـ   للمرخص له تعليـق شهادة التصديق اذا تبين له انها استخدمت لغرض غير مشروع او ان المعلومات التي تحتويها تغيرت وعليه اعلام الموقع فوراً بالتعليق وسببه

                        ب ـ للموقع او الغير الطعن بقرار التعليق امام المحكمة المختصة من تاريخ نشره في السجل الالكتروني المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون

                 ثالثاـ   يلتزم الموقع باعلام جهة التصديق بكل استعمال غير مشروع لتوقيعه واي تغيير في المعلومات التي تحتويها الشهادة

المادة ـ 12 ـ اولاـ  على الجهات المرخص لها تزويد الشركة او المحكمة المختصة بما تطلبه من تقارير ومعلومات وبيانات تتعلق بالنشاطات التي تزاولها

                ثانياـ  مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة تكون بيانات التوقيع الالكتروني والوسائل الالكترونية والمعلومات التي تقدم الى جهة التصديق سرية ولا يجوز لمن قدمت اليه او اطلع عليها بحكم عمله افشاؤها للغير او استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من اجله.

الفصل الرابع

المستندات الالكترونية

المادة ـ 13 ـ اولاـ تكون للمستندات الالكترونية والكتابة الالكترونية والعقـود الالكترونية ذات الحجية القانونية لمثيلتها الورقية اذا توافرت فيها الشروط الاتية :

                        أـ  ان تكون المعلومات الواردة فيها قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن استرجاعها في أي وقت  .

                       ب ـ امكانية الاحتفاظ بها بالشكل الذي تم انشاؤها او ارسالها اوتسلمها به او بأي شكل يسهل به اثبات دقة المعلومات التي وردت فيها عند انشائها او ارسالها او تسلمها بما لايقبل التعديل بالاضافة او الحذف .

                       جـ ـ ان تكون المعلومات الواردة فيها دالة على من ينشأها او يتسلمها وتاريخ ووقت ارسالها وتسلمها .

                ثانياـ لا تطبق الشروط المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على المعلومات المرافقة للمستندات التي يكون القصد منها تسهيل ارسالها وتسلمها .

               ثالثاـ  يجوز للموقع او المرسل اليه اثبات صحة المستند الالكتروني بجميع طرق الاثبات المقررة قانوناً

المادة ـ 14 ـ  تكون الصورة المنسوخة عن المستند الالكتروني حائزة على صفة النسخة الاصلية اذا توافرت فيها الشروط الاتية :

                  اولاـ  ان تكون معلومات وبيانات الصورة المنسوخة متطابقة مع النسخة الاصلية

                 ثانياـ   ان يكون المستند الالكتروني والتوقيع الالكتروني موجودين على الوسيلة الالكترونية

                 ثالثاـ   امكانية حفظ وتخزين معلومات وبيانات الصورة المنسوخة بحيث يمكن الرجوع اليها عند الحاجة

                 رابعاـ  امكانية حفظ  الصورة المنسوخة  في الشكل الذي انشئت او ارسلت او تسلمت به النسخة الاصلية للمستند الالكتروني

                خامساـ  احتواء الصورة المنسوخة على المعلومات الدالة على الموقع والمتسلم وتاريخ ووقت الارسال والتسلم

المادة ـ 15 ـ اولاـ  يجوز عند اجراء معاملة بوسائل الكترونية تقديم المعلومات المتعلقة بها او ارسالها او تسليمها الى الغير بوسائل ورقية اذا كان المرسل اليه قادراً على طباعة تلك المعلومات وتخزينها والرجوع اليها في وقت لاحق بالوسائل المتوافرة لديه .

                 ثانياـ    للموقع منع المرسل اليه من استخدام المستندات الالكترونية لغير الغرض المعدة من اجله وبخلافه تكون هذه المستندات غير ملزمة للموقع

المادة ـ 16 ـ  اذا اشترط القانون استخدام توقيع على مستند رسمي او عادي ورتب اثراً على خلوهما منه فأن التوقيع الالكتروني عليه اذا اصبح مستنداً الكترونياً يكون بديلاً عن التوقيع اذا تم وفقاً لاحكام هذا القانون 

المادة ـ 17 ـ  اولاـ   يعد المستند الالكتروني او أي جزء منه يحمل توقيعاً الكترونياً موثقاً للمستند بكامله او فيما يتعلق بذلك الجزء حسب واقع الحال اذا تم التوقيع خلال مدة سريان شهادة تصديق معتمدة ومطابقته مع رمز التعريف المبين في تلك الشهادة

                   ثانياـ يعد المستند الالكتروني موثقاً من تاريخ انشائه ولم يتعرض الى أي تعديل ما لم يثبت خلاف ذلك

الفصل الخامس

العقود الالكترونية

المادة ـ 18 ـ  اولاـ  يجوز ان يتم  الايجاب والقبول في العقد بوسيلة الكترونية

                 ثانياـ  تعد المستندات الالكترونية صادرة عن الموقع سواء صدرت عنه او نيابة عنه او بواسطة وسيط الكتروني معد للعمل اوتوماتيكياً بوساطة الموقع او بالنيابة عنه

                 ثالثاـ  للمرسل اليه ان يعد المستندات الالكترونية صادرة عن الموقع وان يتصرف على هذا الاساس في أي من الحالات الاتية :

                        أـ  اذا استخدم المرسل اليه نظام معالجة معلومات سبق ان اتفق مع الموقع على استخدامه لهذا الغرض للتحقق من ان المستندات الالكترونية صادرة عن الموقع

                      ب ـ اذا كانت المستندات التي وصلت للمرسل اليه ناتجة عن اجراءات قام بها شخص تابع للموقع اومن ينوب عنه ومخول بالدخول الى الوسيلة الالكترونية المستخدمة من أي منهما لتحديد هوية الموقع

                 رابعاـ  لايعد المستند الالكتروني صادراً عن الموقع اذا علم المرسل اليه بعدم صدور المستند عن الموقع او لم يبذل العناية المعتادة للتأكد من ذلك

المادة ـ 19 ـ   اولاـ  اذا طلب الموقع من المرسل اليه بموجب مستند الكتروني اعلامه بتسلم ذلك المستند او كان متفقاً معه على ذلك فأن قيام المرسل اليه باعلام الموقع بالوسائل الالكترونية او بأية وسيلة اخرى او قيامه بأي تصرف او اجراء يشير الى انه تسلم المستند يعـد استجابة لذلك الطلب او الاتفاق

                 ثانياـ   اذا علق الموقع اثر المستند الالكتروني على تسلمه اشعار من المرسل اليه بالتسلم فيعد المستند غير متسلم لحين تسلم الاشعار

                  ثالثاـ  اذا طلب الموقع من المرسل اليه اشعاراً بتسلم المستند الالكتروني ولم يحدد اجلا لذلك ولم يعلق اثر المستند على تسلمه ذلك الاشعار فله في حالة عدم تسلم الاشعار خلال مدة معقولة ان يطلب من المرسل اليه ارسال الاشعار خلال مدة محددة ، وبخلاف ذلك يكون المستند قابلا للالغاء

                 رابعاـ   يعد قيام المرسل اليه باشعار الموقع بالتسلم دليلاً على ان مضمون المستند المتسلم مطابقاً لمضمون المستند الذي ارسله الموقع مالم يثبت خلاف ذلك

المادة ـ 20 ـ  اولاـ  تعد المستندات الالكترونية مرسلة ، من وقت دخولها نظام معالجة معلومات لايخضع لسيطرة الموقع او الشخص الذي ارسلها نيابة عنه مالم يتفق الموقع والمرسل اليه على غير ذلك

                  ثانياـ  اذا كان المرسل اليه قد حدد نظاماً لمعالجة المعلومات لتسلم المستندات فتعد متسلمة عند دخولها الى ذلك النظام ، فأذا ارسلت الى نظام غير الذي تم تحديده فيعد ارسالها قد تم منذ قيام المرسل اليه باعادتها الى النظام المحدد منه لتسلم المعلومات

                  ثالثاـ   اذا لم يحدد المرسل اليه نظاماً لمعالجة معلومات لتسلم المستندات الالكترونية فيعد وقت تسلمها هو وقت دخولها لأي نظام لمعالجة المعلومات تابع للمرسل اليه

المادة ـ 21 ـ  اولاـ   تعد المستندات الالكترونية قد ارسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل الموقع وانها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه واذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعد محل الاقامة مقراً للعمل ما لم يكن الموقع والمرسل اليه قد اتفقا على غير ذلك

                  ثانياـ   اذا كان للموقع او المرسل اليه اكثر من مقر عمل فيعد المقر الاقرب صلة بالمعاملة هو مكان الارسال او التسلم وعند تعذر التحديد يعد مقر العمل الرئيس هو مكان الارسال او التسلم

الفصل السادس

الاوراق التجارية والمالية الالكترونية

المادة ـ 22 ـ  اولاـ  يجوز انشاء الاوراق التجارية والمالية بطريقة الكترونية وفقاً للاتي :

                        أـ   ان تتوافر فيها ذات الشروط والبيانات الواجب توافرها في الاوراق التجارية والمالية الورقية المنصوص عليها قانوناً 0

                        ب ـ ان يكون نظام معالجة المعلومات قادراً على اثبات الحق فيها والتحقق من ان التوقيع الالكتروني يعود للاطراف المعنية 0

                 ثانياـ  يعد نظام معالجة المعلومات قادرا على اثبات الحق في الورقة التجارية اذا توافرت فيه الشروط الاتية :

                        أـ   ضمان تداول آمن للورقة التجارية من خلاله

                       ب ـ  ضمان تداول الورقة التجارية بصورة غير قابلة للتغيير    

                       جـ ـ اظهار اسماء اصحاب العلاقة في الورقة التجارية

المادة ـ 23 ـ  اولاـ  تكون للاوراق التجارية والمالية الالكترونية ذات الحجية المقررة لمثيلاتها الورقية مالم ينص القانون على خلاف ذلك

                 ثانياـ  تسري احكام الاوراق التجارية والمالية الورقية المنصوص عليها في القانون على الاوراق التجارية والمالية الالكترونية وبما ينسجم واحكام هذا القانون

الفصل السابع

التحويل الالكتروني للاموال

المادة ـ 24 ـ   يجوز تحويل الاموال بوسائل الكترونية

المادة ـ 25 ـ  على كل مؤسسة مالية تمارس اعمال التحويل الالكتروني للاموال اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للزبائن والحفاظ على سرية المعاملات المصرفية

المادة ـ 26 ـ  اولاـ   للزبون ان يطلب من المؤسسة المالية عدم استعمال وسيلة التحويل الالكتروني او ايقاف العمل فيما يتعلق بأمواله  الا في حالة وجود مانع قانوني.

                  ثانياـ  لايعد الزبون مسؤولاً عن أي قيد غير مشروع يدخل على حسابه بوساطة تحويل الكتروني مالم يكن ناجماً عن خطئه او اهماله

المادة ـ 27 ـ  تنظم اعمال التحويل الالكتروني للاموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الالكتروني والقيد غير المشروع واجراءات تصحيح الاخطاء والافصاح عن المعلومات واي امور اخرى تتعلق بالاعمال المصرفية الالكترونية بنظام يقترحه البنك المركزي العراقي

الفصل الثامن

احكام ختاميـــــة

المادة ـ 28 ـ اولا ـ  يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

                ثانياـ   للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة ـ 29 ـ    ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

الاسباب الموجبة

     انسجاما مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانشطة الانترنت وتوفير الاسس والاطر القانونية للمعاملات الالكترونية من خلال وسائل الاتصالات الحديثة وتشجيع صناعة الانترنت وتكنولوجيا المعلومات وتنميتها وتنظيم خدمات التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية ومواكبة التطورات القانونية في الجوانب الالكترونية وتطويع النظام القانوني التقليدي بما ينسجم مع نظم تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة

                                شرع هــــذا القانـــون.

 

الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا